علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية . أثره . التزامه بدفع الأجرة إليه .
(الطعن رقم 4872 لسنة 65 ق - جلسة 6/1/2005)
الوفاء بالدين . الأصل فيه أن يكون فى محل المدين . عدم اشتراط الوفاء بالأجرة فى موطن المؤجر . تقاعس الأخير عن السعى إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه . مؤداه . عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة . المادتان 347/2 ، 586/2 مدنى .
(الطعن رقم 1517 لسنة 73 ق - جلسة 26/1/2005)