المقرر - فى قضاءه محكمة النقض - أنه وإن كان الدفع بعدم سماع الدعوى المبنى على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة التزاماً بحكم المادتين 42 ، 43 من القانون 49 لسنة 1977 لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول وكان الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعدو فصلاً فى موضوع الدعوى وبالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوعها إلا أنه لما كانت الدعوى المنضمة التى قضى ابتدائياً بعدم سماعها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون دفاعاً فى الدعوى الأخرى فإنها تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى الأصلية تستنفد به المحكمة ولايتها فى كل من الدعويين الأصلية والمنضمة . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم (ــــ) بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/5/1981 وأقامت المطعون ضدها الأولى على الطاعنة الدعوى رقم (ـــ) بطلب اعتبار ذات عقد الإيجار منتهياً لعدم الرغبة فى تجديده باعتبار أنه ورد على عين مفروشة وبعد أن ضمت الدعويان للارتباط صدر فيهما حكم واحد يقضى بصورية عقد الايجار المفروش فى الدعوى الأولى وبعدم سماع الدعوى الثانية لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى الأولى فيما قضى به من صورية عقد الإيجار وبإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى الثانية فيما قضى به من عدم سماع الدعوى والقضاء بإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها مما لازمه أن الحكم فى الدعويين بصورية عقد الإيجار بالنسبة للمنقولات الثابتة به وبإنهاء ذات عقد الإيجار لانتهاء مدته يقومان على أساس واحد هو ورود الإيجار على عين مفروشة حقيقية أم بمفروشات صورية كما لا تعدو أن تكون إحدى الدعويين دفاعاً فى الأخرى مما يفقدهما استقلالهما وتندمجان معاً ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة فى دعوى الطاعنة تستنفد به المحكمة ولايتها فى كل من الدعويين معاً مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف وقد عرض عليها استئناف الحكم فى الدعويين أن تتصدى للفصل فى موضوع دعوى المطعون ضدها الأولى وألا تعيدها لمحكمة أول درجة بعد أن ألغت الحكم الصادر فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادتها إلى محكمة أول درجة على سند من أن المحكمة الأخيرة لم تستنفد ولايتها بعد فإنه يكون معيباً .
(الطعنان رقما 4413 و 4365 لسنة 63 ق - جلسة 21/10/2004)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم  . . . . . . . بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1981 وإثبات التنازل عن عقد الإيجار المبرم مع المؤجر الأصلى ، وأقامت الطاعنة على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم  . . . . . . . بطلب الحكم باعتبار عقد الايجار المؤرخ 1/5/1981 منتهياً منذ 30/4/1984 وطردها من ذات عين النزاع والتسليم مع المنقولات الموضحة بالعقد لعدم الرغبة فى تجديد ذات عقد الإيجار المفروش ، بما لازمه أن محل الطلب فى الدعويين هو وجه من وجهى نزاع واحد قامت بشأنه خصومة واحدة تشملهما الدعويان معاً ولا تعدو الأولى بطلب صورية عقد الإيجار المفروش أن تكون دفاعاً فى الثانية - بطلب اعتبار ذات العقد منتهياً بانتهاء مدة العقد المفروش بالتنبيه لعدم الرغبة فى تجديده - ويجب على المحكمة أن تعرض له سواء أثير أمامها فى صورة دفع أو دفاع أو طلب عارض أو تجاوز ذلك إلى إثارته بدعوى مستقلة تُضم إلى دعوى إنهاء العقد بحسبان أن حسم النزاع حول طبيعة عقد الإيجار بإنتهاء مدة العقد المفروش بالتنبيه يتوقف عليه الفصل فى دعوى إنهائه لعدم الرغبة فى تجديده وهو ما ينتفى معه القول باستقلال كل دعوى منهما عن الأخرى وبالتالى فإن الحكم فى إحداهما قبل الأخرى يعتبر صادراً أثناء سير الخصومة ولا تنتهى به الخصومة كلها ولا يجوز الطعن فيه قبل الفصل فى الطلب الآخر إلا فى الأحوال الاستثنائية المبينة فى المادة 212 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى (ـــــ) القاضى بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1981 وبإلغاء الحكم الصادر فى دعوى إنهاء ذات عقد الإيجار والقاضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد ذات العقد بالوحدة المحلية وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، رغم أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى ليس من قبيل الأحكام المستثناة بنص المادة 212 من قانون المرافعات فلا يجوز الطعن عليه على استقلال ، فإن هذا الطعن بالنقض يكون غير جائز عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات .
المقرر - أنه ولئن كانت الأماكن المؤجرة مفروشة لا تسرى عليها أحكام الامتداد القانونى لعقود الإيجار الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وإنما تنتهى عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها ، إلا أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من تأجير المكان مفروشا ، وإلا اعتبرت العين خالية وامتد عقد ايجارها تلقائياً وبقوة القانون إلى مدة غير محددة .
(الطعن رقم 859 لسنة 74ق - جلسة 16/3/2005)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على أنه استأجر عين النزاع خالية وليست مفروشة وأن ما ورد بعقد الإيجار والكشف المرفق به كان صورياً على خلاف الحقيقة بقصد التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن ، واستدل كقرينة على الصورية بصور ثلاثة إيصالات مؤرخه فى الأول من مارس ويوليو 1997 واكتوبر 1998 تفيد تقاضى المطعون ضده أجرة العين شاملة الزيادة التى قررها القانون رقم لسنة 1997 على أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى تحكمها قوانين إيجار الأماكن ، وإذ بنى الحكم المطعون فيه قضاءه على أن عين النزاع مؤجرة مفروشة ولا تخضع لأحكام تلك القوانين مطرحاً الدفاع المتقدم دون أن يعنى بالتحدث عن الإيصالات المقدمة تدليلاً عليه استظهاراً لحقيقة مدلولها ، مكتفياً فى خصوصه بالإحالة إلى ما أورده الحكم الابتدائى من أن ما قدمه الطاعن من مستندات لا يثبت الصورية التى ادعاها ، وهو ما لا يصلح لمواجهة الإيصالات آنفة الذكر التى قدمت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله .
(الطعن رقم 859 لسنة 74ق - جلسة 16/3/2005)
الأماكن المفروشة . خضوعها لكافة أسباب الإخلاء الواردة بقوانين إيجار الأماكن ومنها الإخلاء لعدم سداد الأجرة . مؤداه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالإخلاء لمجرد تحقق الشرط الصريح الفاسخ رغم سداد الطاعن الأجرة المطالب بها والمصروفات والنفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام أول درجة . خطأ .
(الطعن رقم 1577 لسنة 67ق - جلسة 20/4/2005)