مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاقسام محاكم مجلس الدوله Emptyاقسام محاكم مجلس الدوله

more_horiz
(القســم الأول)
 
الصيـــغ الخاصــة بإجــراءات
الدعوى الإدارية
 
 
اختصاص مجلس الدولة
أولاً : أقسام محاكم مجلس الدولة
=========
تنص المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن يتكون مجلس الدولة من :
أ) القسم القضائي            ب) قسم الفتوى              ج) قسم التشريع
طبقا لنص المادة الثالثة من ذات القانون يؤلف القسم القضائي من :
أ) المحاكم الإدارية العليا   ب) محكمة القضاء الإداري
ج) المحاكم الإدارية          د) المحاكم التأديبية
هـ) هيئة مفوضي الدولة
وطبقا لنص المادة 58 على أن يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والهيئات العامة ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس ، وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى في المسائل التي يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة في الفقرة الأولى ويفحص التظلمات الإدارية .
وطبقا لنص المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن " يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس من عدد كاف من المستشرين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون .
وطبقا لنص المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على " تشكل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى .
وتنص المادة رقم 66 تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى في المسائل والموضوعات الآتية :
أ‌)       المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها سبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة
ب‌)     المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .
ج) المسائل التي ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين .
ويجوز لمن طلب إبداء الرأى في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل ، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوي الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا صوت واحد في المداولات . كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يري قسم التشريع إحالتها لأهميتها .
وقد حددت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تحدد اختصاص محاكم مجلس الدولة غيرها بالفصل في المسائل الآتية :
أولا : الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية .
ثانيا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثا : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات .
رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
خامسا : الطلبات التي قدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادسا : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعا : دعاوى الجنسية .
ثامنا : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
تاسعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشرا : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء وقعت بصفة أصلية أو تبعية .
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
ووفقا لنص المادة 12 على أن " لا تقبل الطلبات الآتية :
أ‌)       الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
ب‌)     الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .
 
ثانيا : اختصاص محكمة القضاء الإداري
تنص المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .

 
ثالثا : اختصاص المحاكم الإدارية
تنص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة " تختص المحاكمة الإدارية :
1.       بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
2.       بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم .
3.       بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .

 
رابعا : اختصاص الحاكمة التأديبية
          تنص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة " تختص المحاكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي نقع من :
أولا : العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي ولعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح .
ثانيا : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه .
ثالثا : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة .

descriptionاقسام محاكم مجلس الدوله Emptyرد: اقسام محاكم مجلس الدوله

more_horiz
خامسا : اختصاص المحكمة الإدارية العليا
المادة 23 : يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :
1.       إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
2.       إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أقر في الحكم .
3.       إذا صدر حكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .



 
 
سادسا : الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري
والمحاكم الإدارية
المادة 24 : ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستون يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستون يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
المادة 25 : يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم وحال إقامتهم ، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه .
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أم يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا ً كافياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات .
وتعلم العريضة وكمرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة والى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب ، كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره .
المادة 26 : على الجهة الإدارية المختصة ن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها .
ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأى وجها لذلك فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع مستندات في مدة مماثلة .
ويجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل بالطعن بتقصير الميعاد في الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر إلى ذي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد ويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان .
ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة .
المادة 27 : تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوضي الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك .
ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد .
ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.
ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا ، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .
ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم .
المادة 28 : لمفوض الدولة ألا يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي تثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا في خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت في محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها .
وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الآخر .
المادة 29 : تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة 27 بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى .
المادة 30 : يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقا للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس .
ويبغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام .
المادة 31 : لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات ولا تقبل المحكمة أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر ، على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها في أى وقت كما يجوز للمحكمة أن تقض بها من تلقاء نفسها .
المادة 32 : إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين .
المادة 33 : يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية .
 
سابعا : الإجراءات أمام المحاكم التأديبية
المادة 34 : تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .
وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق .
ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم – من تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون – بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
المادة 35 : تصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب .
ولا يجوز تأجيل الدعوى اكثر من مرة لذات السبب على ألا يتجاوز فترة التأجيل أسبوعين .
وتصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها
المادة 36 : للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسري على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور ، الأحكام المقررة لذلك قانونا ، وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت في الأمر جريمة .
وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
المادة 37 : للعامل المقدم إلى المحاكم التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه محاميا ، وله أن يبدى دفاعه كتابة أو شفاهة ،  وللمحكمة أن تقر حضوره شخصيا .
المادة 38 : تتم جميع الإخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها في المادة 34 .
المادة 39 : إذا رأت المحكمة أ الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية.
ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية .
ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل .
وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف .
المادة 40 : تفصل المحكمة في الواقعة التي وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الأوراق ، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .
المادة 41 : للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفي هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة .
المادة 42 : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة .
المادة 43 : لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة وتصدر الأحكام مسببه ويوقعها الرئيس والأعضاء .
ثامنا : الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا
المادة 44 : ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .
ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها وجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه .
ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات ، تقضي دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسري هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية .
المادة 45 : يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة .
المادة 46 : تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها ذلك ، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره ، أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه .
ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهه النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض ، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار .
المادة 47 : تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون .
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشتراك من أعضاء جائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة .
المادة 48 : مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون .
 
 
 

 
 
 
إجراءات يجب مراعاتها قبل رفع الدعوى
==========
قبل رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري يجب التقدم أولا للجان فض المنازعات بالوزارات والهيئات طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بفض المنازعات .
إذا أقيمت الدعوى دون اللجوء للجان فض المنازعات سوف تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن هذا الإجراء عن النظام العام فتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري إذا اشتملت الدعوى على شق مستعجل .إذا صدر قرار ضد الموظف أو العامل وأراد العامل الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري فيشترط قبل رفع الدعوى التظلم من هذا القرار للجهة التي أصدرته وذلك طبقا لنص المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة .
- ويجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية :
1.       اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه .
2.       موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التي بنى عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها .
3.       تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في الوقائع المصرية أو في النشرة المصلحية أو تاريخ إعلان المتظلم به .

descriptionاقسام محاكم مجلس الدوله Emptyرد: اقسام محاكم مجلس الدوله

more_horiz
صيغة تظلم مقدم إلى الجهة الإدارية
==========
السيد الأستاذ / .................... رئيس الجهة الإدارية (المختصة)
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم .................... وأعمل في .................... تحت رئاستكم حيث أشغل وظيفة ....................
الموضــوع
بتاريخ /   /   صدر قرار .................. قرار ........... لسنة ........... والذي قضى بفصلي من عملي بغير الطريق التأديبي .
وحيث أن هذا القرار قد استندت فيه الجهة الإدارية – التي أصدرت قرار الفصل – إلى الأسباب الآتية : 1- ..... 2- .....  3- ..... 4- ......
وحيث أن كل هذه الأسباب لا يقابلها أى دليل في الأوراق كما أن جهة الإدارة لم تسمع أقوال المتظلم فيما نسبته إليه .
ولما كان هذا القرار قد أساء إلى المتظلم إساءة بالغة بفصله بغير الطريق التأديبي
بنــاء عليه
فإن المتظلم يلتمس إعادة النظر في هذا القرار والأمر بعودته لعمله مرة أخرى وإلغاء القرار – المتظلم منه – الصادر بالفصل مع كل ما يترتب على ذلك من آثار .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
تحريرا في   /   /   
مقدمه
 
 
 
 
 
 
(التعليــق)
تنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة تختص محاكم الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :
أولا : .................... ثانيا ....................
ثالثا : الطلبات التي قدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي
تاسعا : الطلبات التي قدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
          وفقا لنص المادة 12 من قانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حيث حددت الطعون والطلبات التي لا تقبل قبل التظلم منها وهى :
أ‌)       الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .
ب‌)     الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، إذ يجب التظلم من هذه القرارات إلى الهيئة الإدارية التي أًدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم .
والتظلم الإداري الاختياري ليس واجبا على صاحب الشأن تقديمه حتى أن قدمه الأخير فإنه لا يكون ملتزما بانتظار البت فيه ، وإنما يحق له أن يقم دعوى الإلغاء مباشرة .
أما التظلم الإداري الوجوبي فإنه مفروض على صاحب الشأن تقديمه في الحالات المحددة قانونا ، بحيث إذا أقام الدعوى قبل تقديم ذلك التظلم أو انتظار البت في اعتبرت الدعوى غير مقبولة .
والحالات التي يستلزم فيها قانون مجلس الدولة الحالي تقديم تظلم إداري وجوبي تنص عليها المادة 12 منه . (الدكتور سعد عصفور)
وإذا مرت الستون يوما على تاريخ التظلم من القرار الإداري دون أن يخطر من الجهة الإدارية بما تم في تظلمه سواء بالقبول أو بالرفض أو اتخاذ أى إجراء جدي نحو الاستجابة إلى مطالبة الواردة في التظلم تعين عليه اعتبار هذا السكوت من جانبها رفضا تبدأ منه مواعيد الستين يوما لرفع دعوى الإلغاء فإذا مضت تلك المدة دون أن يلجأ إلى القضاء استغفلت عليه أسباب الطعن القضائي – وأضحت دعواه التي ترفع في تاريخ تال للتاريخ المذكور غير مقبولة شكلا . (الطعن رقم 1623 لسنة 37ق جلسة 23/1/1994)
•        أحكام المحكمة الإدارية العليا :
í       أن المشرع أوجب على ذوي الشأن حتى تقبل طعونهم بالإلغاء على القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو الترقية في الوظائف العامة أن يتظلموا منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئة الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم .
وهذا التظلم الوجوبي ليس مقصورا لذاته بحيث يتحقق أثره بمجرد تقديمه أيا كان وجه الخطأ أو النقص الذي يشوب بياناته وإنما هو افتتاح للمنازعة في مرحلتها الأولى ينبغي للاعتداد به كإجراء يترتب عليه قبول الدعوى أن يكون من شأنه تحقيق الغرض منه بحيث يتسنى للإدارة أن تستقي منه عناصر المنازعة في هذه المرحلة على نحو يمكنها من فحصه والبت فيه – وهو ما لا يتأتى إذا ما شاب بياناته خطأ أو نقص من شأنه أن يجهل بالقرار المتظلم منه تجهيلا كليا أو تجهيلا يوقع الإدارة في حيرة جدية في شأن هذا القرار .
فالتظلم وإن كان لا يشترط فيه أن يرد في صيغة خاصة أو يتضمن رقم القرار أو تاريخه إذ قد يتعذر على صاحب الشأن معرفة ذلك أو أوجه العيب في القرار إلا أنه يجب لكى يحدث أثره أن يشير المتظلم فيه إلى القرار إشارة واضحة تنبئ عن علمه بصدوره ومضمونه ، بما يمكن أن يكون من أثره جريان الميعاد في حقه ومن ثم فلا يعد تظلما إذا جاءت عباراته عامة لا تشير إلى طعن على قرار أو قرارات معينة بذاتها ولا تنبئ عن علن المتظلم بها وبمحتوياتها خاصة إذا لم يثبت سبق إعلانه أو علمه اليقيني به علما شاملا نافيا للجهالة ، وغنى عن البيان أن مدى التجهيل في التظلم وأثره إما هى مسألة تقديرية مردها إلى المحكمة في كل حالة بخصوصها . (الطعن رقم 3111 لسنة 32ق جلسة 18/12/1993)
í       ومن حيث أنه ن الدفع بعدم قبول الدعوى لتقديم التظلم من القرار المطعون فيه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة وليس إلى رئيس مجلس الوزراء مصدره أو إلى وزير الحكم المحلي المختص أو محافظ القاهرة ، فإن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يقضي في المادة 12 بوجوب التظلم من مثل القرار المطعون فيه إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وعبارة النص عن الهيئات الرئاسية من العموم بحيث تشمل الهيئات الرئاسية للجهة التي يتبعها العامل المتظلم – ومن ثم فلا يسوغ الادعاء بأن التظلم المقدم من العامل لرئيس الهيئة التي يتبعها من تخطيه في الترقية بهذه الجهة هو تظلم مقدم إلى جهة غير مختصة – بل أنه يصح في مقامه وينتج أثره بحسبان ما تقدم ويؤدي إليه من اتصال علم الهيئة الرئاسية بالتظلم وبإتاحة الفرصة لها لفحص واتخاذ قراراها فيه بالقبول أو بالرفض واستكمال ما يقتضيه الأمر من إجراء . (الطعنان رقما 1316 ، 1483 لسنة 36ق جلسة 26/6/1993)
í       من المقرر أن طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من طلبات إلغائها ويكفي لذلك أن تكون محكومة بالقواعد أو الإجراءات والمواعيد التي تحكم دعوى الإلغاء ذاتها ، وأن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عيها في البنود ثالثا ، ورابعا ، وتاسعا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة هو شرط لازم لقبول طلب إلغاء تلك القرارات على ما أفصحت عنه صراحة الفقرة (ب) من المادة 12 من قانون مجلس الدولة ، ومن ثم وقد ثبت من الأوراق وهو ما لا يجادل فيه الطاعن أنه التجأ إلى القضاء الإداري مطالبا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه قبل التظلم من هذا القرار الأمر الذي يضحى معه طلبه غير مقبول شكلا ، ويكون ذلك الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه ومتفقا وأحكام القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، ولا يغير من ذلك استناد الطاعن إلى حكم المادة 68 من الدستور التي تنص على أن التقاضي حق مصون مكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب وجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ، ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، ذلك أن هذا النص لا يعني بحال من إتاحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعاوى ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التي حددها المشرع لقبول الدعوى .
          وقد  فرض قانون مجلس الدولة التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية في الأحوال المشار إليها حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار ، فإن ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يبطل القرار سارعت إلى سحبه مما ينحسم به النزاع ويزول معه عبء التقاضي هذا ، وليس صحيحا أن الجامعة قد استنفذت ولايتها بإصدار القرار المطعون فيه بحيث لا يجوز لها معاودة بحثه في حالة التظلم منه ، كما لا عبرة بالشكوى التي قدمها الطاعن إلى الجامعة في 25 أبريل سنة 1982 إذ أنها ليست تظلما من قرار معين وهى سابقة على إصدار القرار المطعون فيه ، بل سابقة على تاريخ موافقة مجلس الكلية على إنهاء خدمته للانقطاع ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مطابقا للقانون ، ويكون الطعن عليه دون سند من القانون جديرا بالرفض . (الطعن رقم 2984 لسنة 29ق جلسة 12/5/1987)
 
 
 
 

 
 
 
صيغة تظلم آخر مقدم إلى الجهة الإدارية
==========
السيد الأستاذ / .................... بصفته رئيس للجهة الإدارية .
                             تحية طبية وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ....................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
الموضــوع
          بتاريخ   /    /   صدر القرار رقم ........ لسنة ......... من إدارة ........... بخصم خمسة وعشرون يوما من راتبي مع ما يترتب على ذلك من آثار – كجزاء لي للأسباب الآتية :
1.       .............      2. ............  3. ...............
وحيث أن هذه الأسباب السالف ذكرها ليس لها من يؤديها من الواقع أو القانون – وأنها أسباب واهية ............ كما أن جهة الإدارة التي وقعت الجزاء لم تسمع أقوالي ................ أو أقوال الشهود ..................... أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهى عبارة عن ....................
ولما كان هذا القرار قد أساء على نحو بالغ بتوقيع جزاء وأنا من العاملين الذين يحترمون العمل ولا يوجد في ملفاتهم أى جزاءات تأديبية موقعة عليهم منذ تاريخ تعيني حتى الآن .
لــذلك
نلتمس من سيادتكم إعادة النظر في هذا القرار برفعه وإلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
                                                                             مقدمه

descriptionاقسام محاكم مجلس الدوله Emptyرد: اقسام محاكم مجلس الدوله

more_horiz
صيغ الطلبات المقدمة إلى لجان توفيق المنازعات
طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000
                             =========
السيد الأستاذ / رئيس لجنة توفيق الأوضاع بمحافظة ........
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ................... والمقيمة....................... وموطنها المختار مكتب الأستاذ / ...................... المحامي
ضـــد
1- السيد الدكتور / وزير الصحة والسكان                            (بصفته)
2- السيد الأستاذ / محافظ ........                                       (بصفته)
3- السيد الدكتور / وكيل وزارة الصحة بمحافظة .....            (بصفته)
4- السيد الدكتور / مدير مديرية الشئون الصحية بـ......         (بصفته)
5- السيد الدكتور / مدير الإدارة الصحية بـ .......                  (بصفته)
الموضــوع
الطالبة تشغل وظيفة ممرضة بالمركز الطبي .....  بـ ...... على الدرجة ...... والتابع لمديرية الصحة بـ ....... والخاضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة .
وحيث أنه وطبقا لما انتظمته المادة 46 من القانون 47 لسنة 1978 الخاص بقطاع العاملين المدنيين بالدولة والتي تنص على أنه " يستحق لشاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال " .
وحيث أنه قد صدر قرار السيد الدكتور وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض ، والذي نص في المادة الثانية منه على أنه " يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي ..... ب) بواقع 40% من الراتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات
ولما كان الأمر كذلك فتعد محافظة ...... من ضمن المحافظات التي يطبق عليها القرار سالف الذكر .
وحيث أن الطالبة من بين أفراد هيئة التمريض حيث أنها تعمل بوظيفة ممرضة بالمركز الطبي الجديد بدمنهور على الدرجة ... ..  .  فإنها تستحق لنسبة قدرها 60% من راتبها الأساسي طبقا لنصوص القانون والقرار سالف الذكر
وحيث أن الطالبة طالبت جهة عملها أكثر من مرة لصرف مستحقاتها منذ صدور القرار سالف الذكر في 3/8/1997 إلا أن جهة العمل رفضت صرف مستحقاتها . الأمر الذي اضطر الطالبة اللجوء لسيادتكم للحصول على حكم لصالحها طبقا لما انتظمه القانون رقم 7 لسنة 2000 والخاص بلجان توفيق الأوضاع بغية الحصول على حكم لصالح الطالبة .
لــذلك
          تلتمس الطالبة تحديد أقرب جلسة لبحث هذا النزاع وإصدار توصية بأحقيتها في مقابل جهود غير عادية بنسبة 60% من راتبها الأساسي وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 3/8/1997 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى الماثلة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
وكيل الطالبة   
 
 
 
 
صيغ الإعفاء من رسوم الدعوى الإدارية
=========
السيد الأستاذ المفوض رئيس هيئة المساعدة القضائية ........ بمحكمة .......
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / .............. العامل بوحدة ........... (أو الموظف) والمقيم ........ شارع ......... بقسم .......... بمحافظة ...........
ضــد
السيد وزير .............. بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بـ ...........
الموضــوع
(يذكر الطالب موضوع الدعوى التي يرغب في إقامتها)
      وإذ كان الثابت أن الطالب يعجز عن سداد رسوم الدعوى نظرا لظروفهما أن البين من أوراقها والمستندات التي قدمها أنه من المحتمل كسبها .
لــذلك
يلتمس الطالب قبول هذا الطلب وإعفاءه من الرسوم القضائية وندب أحد السادة المحامين للدفاع عنه في الدعوى سالفة البيان .
                                                                      الطالب
 

 
 
(التعليــق)
تنص المادة 27 على أن " تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوضي الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يري لزوج تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك .
ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد .
ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.
ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيا مسببا ، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .
ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم .
يتولى تحضير الدعوى في مصر هيئة مفوضي الدولة :
1.       فهى التي تتولى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق .
2.       وهى التي تمنح أجلا لرافع الدعوى للرد على مذكرة الحكومة إذا رأت محلا لذلك .
3.       وهى التي تأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي ترى لزوم أخذ أقوالهم عنها وبإجراء تحقيق الوقائع التي لزوم تحقيقها .
4.       ولها أن تأمر بدخول شخص ثالث في الدعوى أوب بتكليف ذوي الشأن تقديم مذكرات أو مستندات .
5.       ولا يجوز في تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوضين ضرورة منح أجل جديد وفي هذه الحالة يجوز أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر .
6.       بعد إتمام تهيئة الدعوى يعد المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا ، وهى المهمة الأساسية للمفوض في فرنسا كما رأينا والتي يتوقف نجاحها على مدى استقلال المفوض وإلمامه بفقه القانون الإداري ومستلزمات حسن الإدارة .
7.       ويضاف إلى ذلك حق هيئة مفوضي الدولة في نظر طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية . (الدكتور سليمان محمد الطحاوى ص972)
كما يجري نص المواد 23 ، 26 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل على النحو التالي :
مادة 23 : يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها .
ويشترط في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم .
          مادة 23 : الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إلا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة .
 
•        الأحكـــام :
í       مؤدى نصوص لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة في 14 من أغسطس سنة 1946 ومواد القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أنه يجوز للجنة المساعدة القضائية أن تصدر قرارا بالإعفاء من الرسوم القضائية كلها أو بعضها لمن يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون دعواه محتملة الكسب . (الطعن رقم 146 لسنة 17ق جلسة 1/6/1975)
í       أن أثر الإعفاء من الرسوم يظل قائما فلا يجوز مطالبة الخصم المعفي حتى لو صدر الحكم في الدعوى ضده وألزم بمصاريفها حتى يصدر قرار جديد من لجنة المساعدات القضائية بعد أن يثبت لها زوال حالة العجز عن دفع الرسوم بإبطال الإعفاء وإنهاء أثره – لقلم الكتاب أن يستصدر من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أمرا بتقدير الرسوم المستحقة سواء كان المحكوم عليه ملزما ببعضها أو معفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية إلا أنه لا يجوز له في الحالة الأخيرة اتخاذ إجراءات التنفيذ قبل صدور قرار بإلغاء الإعفاء وإنهاء أثره . (الطعن رقم 146 لسنة 17ق جلسة 1/6/1975)
•        فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة :
أن السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة أصدر قرارا إداريا برقم 19 لسنة 1968 ، وتنص المادة الأولى من هذا القرار على أن يراعى عند نظر طلبات الإعفاء من الرسوم ما يأتي :
1.       تحقق صفة مقدم طلب الإعفاء عند نظر الطلب بالجلسة المحددة وذلك بالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية إذا كان الطلب مقدما من صاحب الشأن أو بإيداع التوكيل إذا كان الطلب مقدما من محام ، فإذا لم تثبت الصفة على هذا النحو يؤجل نظر الطلب لجلسة قادمة بحيث إذا لم يقم مقدم الطلب بإثبات الصفة في هذه الجلسة تعين رفض الطلب .
2.       أن مهمة المحامي مقدم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية مقصورة على مباشرة هذا الطلب نيابة عن صاحب الشأن ولا تتعدى هذه المهمة إلى مباشرة الدعوى نيابة عنه ، ومن ثم فإنه عند صدور قرار بقبول هذا الطلب ينتدب المحامي صاحب الدور لمباشرة الدعوى وذلك من بين السادة المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة التي سترفع أمامها الدعوى حسب ما يتبين من الكشف الثابت به أسماؤهم الوارد من نقابة المحامين .
وبتاريخ 11/6/1969 أرسل السيد نقيب المحامين إلى السيد المستشار رئيس مجلس الدولة كتابا يعترض فيه على القرار المشار إليه طالبا إلغاؤه ، وجاء في هذا الكتاب أن هيئة مفوضي الدولة ترى تجاهل المحامي مقدم الطلب الذي درس الدعوى وعرضها على لجنة المساعدة القضائية وترافع فيها ونجح في إثبات احتمال كسبها وتطوع بقبول ندبه في غير جوره ، فضلا عن تجاهل رغبة صاحب الدعوى في اختيار محام معين بإصرارها في جميع الأحوال على ندب المحامي صاحب الدور دون أن تفطن الهيئة إلى أن حكمة ندب المحامي هى توفير المساعدة القضائية لصاحب الدعوى ، أما حكمة مراعاة الدور فهى توزيع العبء على المحامين باعتبارهم تكليفا لهم ، فإذا اختار طالب المساعدة محاميا معينا لمباشرة دعواه التي يرغب رفعها بطريق المعافاة وشرح له موضعها وأسانيدها وسلمه مستنداتها ونجح هذا المحامي في إثبات احتمال كسب الدعوى وحصل على قرار بإعفائه من رسومها وقبل مختارا ندبه في غير دوره لمباشرة الدعوى فإنه من العجيب بعد ذلك أن ينحى هذا المحامى ويندب غيره ، أن العرف من مصادر القانون وقد استقر العرف في جميع المحاكم منذ نشأتها عرفت المساعدة القضائية على أن يندب المحامي مقدم طلب الإعفاء لمباشرة الدعوى في حالة قبول الطلب وقد أصبح هذا العرف المستقر هو القانون الواجب التطبيق ، ومن ذلك يبين أن قرار هيئة مفوضي الدولة مخالف لروح القانون وحكمته فضلا عما فيه من إهدار لكرامة المحامي مقدم الطلب وإهدار لمصلحة صاحب الدعوى في وقت واحد دون مبرر ودون مراعاة لحكمة التشريع .
وبتاريخ 17/6/1969 أرسل السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة كتابا إلى السيد المستشار رئيس مجلس الدولة برده على اعتراض نقابة المحامين وجاء في هذا الرد أن المادة 140 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة تنص على أن " يكون ندب المحامين في جميع الدعاوى المدنية والجنائية بدائرة النقابة الفرعية بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية وعن طريق مجلس النقابة الفرعية ، فمفاد هذا النص أن ندب المحامي لتقديم المعرفة القضائية يكون بالدور من واقع الكشف السنوي الذي تعده النقابة ذلك أن المشرع يفترض أن صاحب الشأن غير الميسور الذي يرغب في رفع دعوى بدون رسوم يتقدم بطلب لإعفائه من هذه الرسوم وفي هذه الحالة إذا رأت المحكمة أو المفوض أن دعوى محتملة الكسب يتقرر إعفاؤه من الرسوم مع ندب أحد المحامين لمباشرة الدعوى ويكون اختياره على أساس المحامي صاحب الدور على النحو المشار إليه فالمشرع لا يتصور أن يلجأ صاحب الشان إلى محام لتقديم طلب الإعفاء لأن ذلك مصادرة على المطلوب إذ الأصل هو أن يلجأ صاحب الشأن غير الميسور إلى القضاء أولا ليندب أحد المحامين لمباشرة دعواه وعلى ذلك فإذا فرض أن قدم طالب المساعدة القضائية طلبا لإعفاءه من الرسوم فإنه لا يجوز أن يطلب ندب محامي معين لما في ذلك من مخالفة لنص المادة 140 سالفة الذكر وإنما تتقيد لجنة المساعدة القضائية ، فإن دوره يقتصر على مباشرة هذا الطلب حتى يحصل على قرار بالإعفاء من الرسوم ولا تتقيد لجنة المساعدة القضائية بندب هذا المحامي لمباشرة الدعوى بعد ذلك لما في هذا من مخالفة للنص المشار إليه وإنما تندب المحامي صاحب الدور .
إن القرار الصادر من السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة برقم 19 لسنة 1968 بالإجراءات الواجب اتباعها عند نظر طلبات الإعفاء من الرسوم لا يعتبر من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري ، وإنما هو في حقيقة الأمر من قبيل المنشورات أو الأوامر أو التعليمات المصلحية التي تصدر من الرئيس إلي مرءوسيه متضمنة تفسير القوانين القائمة وكيفية تنفيذها ، فهو مجرد توجيهات داخلية إلى المفوضين المخاطبين بها ولا أثر لها على المحامين أو المتقاضين الذين تسهم هذه التوجيهات ولا تغير من أوضاعهم القانونية كما تحددها القوانين واللوائح مباشرة وحسب تفسير القضاء لها .
ومن حيث أن الأصل في المنشورات والأوامر والتعليمات المصلحية أن تكون ملزمة للموظفين الموجهة إليهم بناء على واجب طاعة المرءوس لرئيسه ، إلا أن هذا الأصل لا يسري بالنسبة إلى المفوضين الذين يعتبرون جزءا من القسم القضائي بمجلس الدولة ويقومون بوظيفة قضائية ، ويباشرون اختصاصهم في الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية بمطلق حريتهم ويوحي من ضمائرهم لاستجلاء التفسير الصحيح لنصوص القانون ، غير خاضعين في ذلك أى رقابة أو توجيه .
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن المفوض ، عند فصله في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية ، غير مقيد بما تضمنه قرار السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة رقم 19 لسنة 1968 المشار إليه ، وأن له مطلق الحرية في تفسير نصوص القانون وفقا لما يراه .
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية إلى أن المفوض المختص بالفصل في طلب الإعفاء من الرسوم القضائية هو الذي يحدد المحامي الذي ينتدب لمباشرة الدعوى وفقا لأحكام القانون . (فتوى ملف 37/2/154 جلسة 7/10/1970)

descriptionاقسام محاكم مجلس الدوله Emptyرد: اقسام محاكم مجلس الدوله

more_horiz
إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية
=========
إعداد صحيفة الدعوى
====
الصيغـــــة
أنه في يوم ................
بناء على طلب .................. ومهنته .......... وجنسيته.......... ومقيم ............ وموطنه المختار مكتب الأستاذ ................ المحامي بشارع ............. بجهة ............
أنا .......... محضر محكمة ....... وجنسيته ......... ومقيم ................
مخاطبا مع ................
الموضــوع
(يكتب الموضوع كاملا)
لــذلك
(تكتب الطلبات الختامية بوضوح دون لبس أو إبهام)
 
 
 

 
 
(التعليــق)
يتم كتابة العريضة من أصل وعددا كافيا من صور العريضة ترفق بها المستندات المؤيدة لدعواه ويجب أن تشتمل على البينات التالية :
1.       اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه .
2.       اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ، فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له .
3.       تاريخ تقديم الصحيفة .
4.       المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
5.       بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها .
6.       وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .
يري نص المواد 25 ، 26 ، 27 من القانون 47 لسنة 1972 على النحو التالي :
مادة 25 : يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه .
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات .
وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة والى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا لطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره .
مادة 26 : على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها .
ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأى وجها لذلك فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع مستندات في مدة مماثلة .
ويجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان .
ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة .
í       الأحكــــام :
í       أن الدعوى تكون مرفوعة في التاريخ الذي تقدم فيه عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة ويحرر فيه محضر الإيداع الدال على ذلك بواسطة قلم الكتاب ، ومن ثم فإنه يعتد بهذا التاريخ في حساب المواعيد المقررة قانونا لرفع الدعوى ، وذلك حتى لم تراخى قلم الكتاب بعد ذلك في قيد الدعوى بسجل المحكمة بقيدها في تاريخ لاحق للتاريخ الذي أودعت العريضة فيه ، أو حدث تلاعب في محضر الإيداع بتقييد تاريخ العريضة إلى تاريخ لاحق له أو سابق على خلاف الحقيقة ، لأن العبرة هى بالتاريخ الحقيقي الذي تودع فيه عريضة الدعوى بقلم كتاب المحكمة ، والذي يثبت بمقتضى محضر الإيداع دون أى اعتبار لأى تلاعب في هذا التاريخ أو تراخى في قيد الدعوى بسجل المحكمة ن إذ لا يجوز أن يضار صاحب الشأن بمثل هذا التلاعب أو التقصير المشار إليه ، والذي يشكل من ناحية أخرى جريمة جنائية أو تأديبية يستحق مرتكبها العقاب الجنائي أو التأديبي حسبما تنتهي إلى ذلك السلطات المختصة . (الطعن رقم 589 لسنة 33ق جلسة 22/1/1991)
í       الخصومة الإدارية تنعقد صحيحة قانونا متى تم إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة على الوجه المبين بقانون مجلس الدولة وإعلان العريضة طبقا لنص المادة 25 من القانون المذكور وإبلاغ قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى هى إجراءات مستغلة ليس من شأنها التأثير في صحة انعقاد الخصومة . (الطعن رقم 569 لسنة 29ق جلسة 11/11/1986)
í       أن المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة .
ومن حيث أن المادة 37 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة تنص على أن المحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحيفة الدعوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة .
ومن حيث أن البين من سياق النصوص المشار إليها أن توقيع المحامي المقبول أمام محكمة القضاء الإداري على صحيفة الدعوى هو إجراء جوهري أوجب القانون أن يستكمله شكل الصحيفة وقد رتب المشرع على تخلفه الحكم ببطلانها . (الطعن رقم 3773 لسنة 37ق جلسة 3/4/1993)
í       إن لم يكن لازما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته ، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى ، أما إذا كان توكيلا عاما فيكتفي باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .
وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء .
كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن مستندات توكيل المحامي في الدعوى – مودعة أو ثابتة بمرفقاتها – فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ، أنه لم يقدم المحامي – أو يثبت – سند الوكالة ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .(الطعن رقم 157 لسنة 30ق جلسة 14/12/1985)
í       أن المنازعة الإدارية تتم بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، وتنعقد الخصومة الإدارية صحيحة مادامت العريضة قد استوفت ببياناتها الجوهرية التي تطلبها القانون وإعلان العريضة إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوي الشأن ليس ركنا من أركان المنازعة الإدارية أو شرطا لصحتها ، وإنما هو إجراء لاحق ومستقل يستهدف إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة لتقديم المذكرات وإبداء أوجه الدفاع . (الطعن رقم 1434 لسنة 30ق جلسة 4/1/1986)
í       ومن حيث أن المادة 3 من قانون إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47  لسنة 1972 تقضي بأن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . وتقضي المادة 25 من قانون مجلس الدولة المشار إليه في فقرتها الرابعة بأن يعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحاني الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم كل ذلك إلا إذا اعتبر محلا مختارا غيره . وتنص المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه يكون الإعلان لشخص الخصم أو في موطنه ، ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة الحكم ، وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يبين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة .
          وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن الاستثناء ، في غير الحالات التي نص عليها القانون كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته . ومن حيث أن مفاد النصوص آنفة الذكر أن كلا من قانون مجلس الدولة وقانون المرافعات قد التقيا عند اعتبار المحل المختار هو مكتب المحامي رافع الدعوى هو المعتبر في حالة إخطار المدعى ن بل أن الواضح من نص المادة 25 من قانون المجلس سالفة البيان أن المشرع قد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث اعتبر مكتب المحامي النائب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا رغم عدم توقيعه العريضة . وترتيبا على ما تقدم فإن قانون المرافعات إذ نص في المادة 214 سالفة البيان على جواز إعلان الطعن إلى المطعون ضده في محله المختار إذا كان هو المدعى ولم يبين موطنه الأصلي فإن تطبيق هذا النص في المنازعة الإدارية لا يتعارض وطبيعتها كما ذكر الطاعنان بصحيفة طعنهما بالبطلان ، ذلك أن المنازعة الإدارية لا تختلف بالنسبة لمكان الإعلان هن غيرها من المنازعات الأخرى في ضوء ما سبق بيانه .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل ، وكان الثابت أن الطاعنين قد اتخذا مكتب الأستاذ ....... المحامي محلا مختارا بعريضة الدعوى ولم يحددا محل إقامتهما الأصلي بعريضة الدعوى المشار إليه ، وبالتالي وإذا كان الثابت أنه رغم إعلانهما على موطنهما المختار ، ومن ثم يكون الإعلان قد تم مطابقا لحكم القانون ويكون طلبهما الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم الإعلان جديرا بالرفض . (الطعن رقم 11 لسنة 35ق جلسة 21/3/1993)
وتودع قلم الكتاب مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، ويجوز لرئيس المحكمة أن يصدر أمر غير قابل للطعن بتقصير هذا الميعاد ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بطريق البريد خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان ، وللطالب أن يرد على مذكرة الإدارة في المهلة التي يحددها له مفوض الدولة إذا رأى وجها ذلك ، كما للإدارة إذا استعمل الطالب حقه في الرد أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد خلال مدة مماثلة . ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المحدد للإدارة بإرسال ملف إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة وذلك لتهيئة الدعوى للمرافعة ، ويترتب على إغفال الإجراء الجوهري المتعلق بتحضير الدعوى بواسطة هيئة مفوضي الدولة بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى . (الدكتور ماجد راغب الحلو ص350)

descriptionاقسام محاكم مجلس الدوله Emptyرد: اقسام محاكم مجلس الدوله

more_horiz
محضــر إيــداع صحيفــة
======
دعوى رقم ............ لسنة ............ القضائية
مقامة من ............
ضــد : 1- ............
                       2- ............
                3- ............
أنه في يوم ............ الموافق    /    /
حضر إلى سكرتارية المحكمة السيد / ............
(في حالة الحضور بتوكيل يذكر رقم التوكيل وبيان نوعه)
وأودع أصل الصحيفة وعدد ............ من صورها
كما أودع المستندات الآتية (تذكر بيانات المستندات)
المودع (............)
تحريرا في    /    /
                                                                   سكرتير الجدول
 

صيغة إعلان صحيفة دعوى
=========
أنه في يوم ........................
بناء على طلب ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ ............. المحامي بـ .............. .
أنا ............ محضر محكمة ............ الجزئية .
                             قد أعلنتهم
1-      السيد محافظ / ............ بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة .
مخاطبا مع ............
2-      السيد وزير / ............ بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة .
مخاطبا مع ............
3-      ............ بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة .
مخاطبا مع ............
          وقد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه العريضة للعلم بما جاء بها وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة الإدارية ....... الكائن مقرها ......... أمام الدائرة ............ في يوم   /   /      الساعة الثامنة صباحا لسماعهم الحكم ......... .
ولأجل العلم .

 
 
                             التعليــق
          عدم بيان المدعى لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى . أثره . جواز إعلانه بالطعن في الحكم في موطنه المختار . ترتيب ذات الأثر متى كان بيان الموطن ناقصا لا يمكن عه التعرف عليه . (الطعن رقم 1056 لسنة 51ق جلسة
 19/11/1985)
          وجوب تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه . م10 . مرافعات إعلان المطعون ضدهم على عنوانهم مخاطبا مع مأمور القسم رغم سبق إجابة المحضر على إعلان سابق بأنهم لا يقيمون به وقوعه باطلا . (الطعن رقم 424 لسنة 52ق جلسة 1/6/1987)
          انعقاد الخصومة . شرطه . إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه أو المستأنف عليه . تخلف هذا الشرط . أثره . زوال الخصومة من بدايتها بما في ذلك صحيفتها . (الطعن رقم 5706 لسنة 56ق جلسة 23/6/1987)
          الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي . جواز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال المبينة بالقانون . صدور توكيل من أحد الخصوم لمحام . أثره . جواز إعلان أوراق الدعوى في نفس درجة التقاضي الموكل في موطن هذا الوكيل . م10 ، 72 ، 74 مرافعات . (الطعن رقم 1772 لسنة 53ق جلسة 22/4/1987)
          المادة العاشرة من قانون المرافعات تقضي بأن تسلم الأوراق إلى الشخص نفسه أو في موطنه .......... ومقتضى ذلك أنه إذا سلم المحضر الصورة لغير الشخص المعلن إليه في غير موطنه كان الإعلان باطلا . (الطعن رقم 1222 لسنة 54ق جلسة 5/11/1990)

descriptionاقسام محاكم مجلس الدوله Emptyرد: اقسام محاكم مجلس الدوله

more_horiz
صيغــة إعلان بتعديل طلبات
=======
أنه في يوم ............ الموافق   /   /    الساعة ............
بناء على طلب السيد ............ ومهنته ......... المقيم ............ برقم ............ شارع ......... قسم ......... محافظة ............ ومحله المختار مكتب الأستاذ .......... المحامي الكائن بـ ............
أنا ............ محضر محكمة ............ الجزئية .
قد انتقلت إلى محل إقامة :
السيد / ............ والمقيم ............ بشارع ............ قسم ............ محافظة ............
وأعلنته بالآتي
أقام الطالب الدعوى رقم ............ لسنة ............ ضد المعلن إليه بطلب إلزامه .
(تذكر الطلبات الجديدة وإذ تعذر إبداء تلك الطلبات في مواجهة المعلن إليه فقد طلب أجلا من المحكمة بتوجيهها إلى المعلن إليه)
فقررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة   /  /     لإعلان تلك الصحيفة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الدائرة ............ بمقرها الكائن ............ وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم ............ الموافق   /  /    الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بتعديل الطالب لطلباته الواردة في الدعوى رقم ........ لسنة ..... سالفة البيان .
 
 
 
 
صيغة بتعجيل دعوى بعد انقطاع الخصومة
========
السيد الأستاذ المستشار / رئيس (محكمة القضاء الإداري – أو المحكمة الإدارية حسب المستوى الوظيفي للمدعى)
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ....................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
الموضــوع
          بجلسة   /   /      حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في قضية رقم ............ لسنة ............ق بسبب وفاة ............
          وحيث أنه يحق للطالب تعجيل الدعوى ضد ............ عملا بأحكام المادة 133 من قانون المرافعات .
لــذلك
          يلتمس الطالب تحديد أقرب ميعاد لاستئناف السير في الدعوى لحكم في الطلبات موضوع الدعوى وهى ............
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .
                                                                             وكيل الطالب
 
 
 

 
التعليــق
تعجيل نظر الدعوى بعد انقطاعها أمام القضاء الإداري بأخذ حكم إقامتها ابتداء من حيث الالتزام بالإجراءات التي رسمها القانون لانعقاد الخصومة . ويستأنف سيرها بإيداع طلب التعجيل قلم كتاب المحكمة في الميعاد المقرر . (راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في 15 سنة ج2 ص62)
والحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لا يعدو أن يكون قرارا تقدره المحكمة لما لها من سلطة ولائية في مراقبة التقاضي وليست قضاء في الحق .
وطبقا للمادة 120 مرافعات ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها – ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل المدعى ، ولا بانقضاء وكالته ، أو بالتنحى أو العزل – وللمحكمة أن تمنح أجلا للخصم الذي توفى وكيله أو انتفت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى .

descriptionاقسام محاكم مجلس الدوله Emptyرد: اقسام محاكم مجلس الدوله

more_horiz
صيغــة طلب الحكم بسقوط الخصومة
 أو انقضائها بمضى المدة
======
السيد الأستاذ المستشار / ........................
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ....................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
ضــد
1- ............            بصفته
2- ............            بصفته
الموضــوع
تاريخ   /   /     أقام ............ المدعى ضده الدعوى رقم ......... لسنة ............ ق وطلب فيها الحكم له بـ ............
وحيث أنه انقضى على هذا الإجراء أكثر من ............
لــذلك
          يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطلب ليعلن المدعى عليه بها ليسمع الحكم بسقوط (أو انقضاء الخصومة) في الدعوى رقم ........ لسنة ........ق وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
                                                                             وكيل الطالب
 
 
 
 
التعليــق
          لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي . (م134 مرافعات)
          ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي . (م135 مرافعات)
                 
 
صيغة طلب تصحيح حكم طبقا للمادة
 191 من قانون المرافعات
                             ======
السيد الأستاذ المستشار / رئيس (محكمة القضاء الإداري – أو المحكمة الإدارية العليا حسب المستوى الوظيفي للطلب)
تحية طيبة وبعد
          بتاريخ   /   /     أصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ............ لسنة ............ق وجاء في منطوق هذا الحكم ما يلي :
أولا : عدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب الإلغاء لرفعها بعد الميعاد
ثانيا : إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعى تعويضا قدره 101 جنيه (مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت) .
ثالثا : إلزام المدعى وجهة الإدارة بالمصروفات بالمناصفة .
          وحيث قد ورد خطأ ماديا في هذا الحكم بتمثل في ............
          وحيث أن ما ورد في هذا الحكم يعد خطأ ماديا يجوز تصحيحه وذلك طبقا للمادة 191 من قانون المرافعات .
لــذلك
          يلتمس الطالب صدور قرار المحكمة بتصحيح ما ورد بالحكم من خطأ مادي وهو عبارة عن ............ والمشار إليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
                                                                             مقدمه لسيادتكم
 


 
 
 
صيغة طلب تفسير حكم طبقا للمادة 192 من قانون المرافعات
=====
السيد الأستاذ / المستشار رئيس محكمة ............
                             تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ............... وموطنه المختار مكتب الأستاذ ............ المحامي بـ ............. .
ضــد
1- ............                                بصفته
2- ............                                بصفته
الموضــوع
          بتاريخ   /   /    أصدرت الهيئة الموقرة حكمها في القضية رقم ............ لسنة ............ق  وقضت في حكمها بما يلي :
(يذكر المنطوق والأسباب)
          وبمطالبة أسباب الحكم والمنطوق فقد جاء فيه ............ وهو المطلوب تفسيره طبقا لنص المادة 192 من قانون المرافعات .
          ولما كان الأمر كذلك فالطالب يتقدم بهذا الطلب لتفسير صحة ما جاء بالحكم
لــذلك
          يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطلب وإعلان المحكوم ضده السيد ............ ليسمع الحكم بطلباته وهى :
أولا : قبول الطلب شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع الحكم للطالب بتعويض مؤقت قدره مائة جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وحفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .
                                                                             وكيل الطالب
 
 
 

 
التعليــق
          يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسر ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية . (م192 مرافعات)
          ويقدم هذا الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة .

descriptionاقسام محاكم مجلس الدوله Emptyرد: اقسام محاكم مجلس الدوله

more_horiz
صيغة إعلان حكم مشمول بالصيغة التنفيذية
=========
أنه في يوم ............ الساعة ............
بناء على طلب ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ .............. المحامي بالنقض ومكتبه كائن برقم ............... شارع ................ مدينة ............
أنا ............ محضر محكمة ............ قد انتقلت إلى محل إقامة :
السيد / وزير ............ بصفته ويعلن سيادته بإدارة قضايا الحكومة بمجمع التحرير بقصر النيل بالقاهرة .
مخاطبا مع :
الموضــوع
          أقام الطالب الدعوى المستأنفة أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية وموضوعها استئناف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة ............ والصادر بجلسة   /   /         في القضية رقم ......... لسنة ............ق
          وفي يوم ....... الموفق   /   /  قضت محكمة القضاء الإداري (بهيئة استئنافية) في الحكم المستأنف بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الإدارة الصادر في   /  /      بعدم قبول طلب استقالة المدعى (المستأنف) وباعتبار طلب الاستقالة مقبولا بحكم القانون لمضى ثلاثين يوما على تقديمه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة بالمصروفات .
          وبتاريخ   /  /     تم شمول الحكم بالصيغة التنفيذية واتخذت إجراءات استخراج الصورة التنفيذية بالطريق الرسمي بواسطة الأستاذ ............وكيل الطالب المذكور .
 
بناء عليه
          أنا المحضر سالف الذكر فقد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بما جاء بباطنه وتركت له صورة طبق الأصل من هذا للعلم بما ورد به ولتنفيذه طبقا لصحيح القانون .
          مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أيا كان نوعها .
ولأجل العلم .
 
 
 
 
 
صيغة إنذار بإقامة جنحة مباشرة في حالة عدم تنفيذ
 حكم طبقا لحكم المادة 123 عقوبات
                             =======
أنه في يوم ............
بناء على طلب السيد/ ............ الموظف بجهة ............ والمصري الجنسية وموطنه المختار مكتب الأستاذ ............ المحامي ومكتبه كائن برقم ............ شارع  ............ مدينة ............
أنا ............ محضر قد انتقلن في التاريخ المذكور أعلاه إلى كل من :
1- السيد / ...........................
2- السيد / ...........................
ويعلنان بـ .......................
مخاطبا مع :
وأنذرتهما بالآتي
          بتاريخ   /   /     أبلغ إلى المنذر إليهما الحكم الصادر في الدعوى رقم...... لسنة.......ق والذي يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بإرجاء استقالة المدعى وقبولها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وعشرة جنيهات أتعاب المحاماة وقد تم شمول الحكم بالصيغة التنفيذية في .........
          غير أن جهة الإدارة لم تقم بتنفيذ هذا الحكم طبقا لإقرار المنذر .
          وحيث أن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ أحكام مجلس الدولة يعتبر محلا بحجية الأحكام وتدخلا في أحكام القضاء الأمر الذي يتعارض مع قاعدة الفصل بين السلطات .
          وحيث أن محكمة القضاء الإداري قضت بأن " إصرار الوزير على عدم تنفيذ الحكم ينطوي على مخالفة لقوة الشيء المقضي هو خطأ يستوجب مسئوليته عن التعويض المطالب به ولا يدفع عن هذه المسئولية أو ينفي الدوافع الشخصية لديه "  ، أو قوله بأنه ينبغي ......... وأن تحقيق ذلك لا يصح أن يكون عن طريق أعمال غير مشروعة " .
(راجع حكم محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 29/9/1950)
وحيث أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية معاقب عليه بموجب المادة 123 عقوبات والتي تنص على ما يلي :
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادر من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .
وحيث أنه قد ترتب على ذلك إصابة الطالب بأضرار أدبية ومادية لا يمكن تقديرها بأقل من بمبلغ ............ جنيها .
لــذلك
          أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن لهما بصورة من هذا وكلفتهما بتنفيذ الحكم المشار إليه بهذا الإنذار ويحق للطالب في حالة الإصرار على عدم التنفيذ الاحتماء بنص المادة 123 عقوبات سالفة البيان مع المطالبة بالتعويض سالف الذكر
ولأجل العلم .
 
 
 
 

 
التعليــق
  ترفع الدعوى بعد المهلة المشار إليها مع التقيد بحكم المادة 63 إجراءات جنائية .

descriptionاقسام محاكم مجلس الدوله Emptyرد: اقسام محاكم مجلس الدوله

more_horiz
صيغـــة إنــذار أخــرى
======
أنه في يوم ............ الموافق   /   /
بناء على طلب السيدة / ..................  ومحلها المختار مكتب الأستاذ ............ المحامي بـ ............
أنا ............ محضر محكمة ............ انتقلت إلى حيث إقامة :
1- رئيس مجلس مدينة ............
2- مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة ............
3- مدير الإدارة القانونية بمجلس مدينة ............
          ويعلنوا جميعا بمقر أعمالهم بديوان الوحدة المحلية الهندسية بمجلس مدينة ............ .
وأنذرتهم بالآتي
          تقدمت المنذر (باسم وكيلها .......) بالطلب رقم ...... /2002/2003 بغرض الترخيص بالبناء على مساحة الأرض المملوكة لها والموضحة بطلب الترخيص وحيث أن الطلب لم يبت فيه منذ تقديمه بما يقرب من العامين وحتى الآن ، وأن ما تتشدق به الجهة الإدارية من كون مساحة الأرض المطلوب الترخيص عليها شارع عمومي قد انهارت بصدور الأحكام القضائية بإلغاء القرار رقم ........ لسنة ........ وذلك بموجب الدعوى رقم .......... لسنة .........ق ن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والذي تأيد بالحكم في الطعن رقم ........ لسنة .......ق عليا برفض طعن الوحدة المحلية لمدنية ......... والذي سبق وأن أعلنا لمنذر إليهم على يد محضر في    /    /
          وحيث أن تلك الأحكام صارت بات وعنوانا للحقيقة وأن من يمتنع عن أعمال موجبها يعرض نفسه لعقوبتى الحبس والعزل من الوظيفة وفق أحكام المادة 123 عقوبات ، وحيث أن من موجبات تلك الأحكام اعتبار أن قطعة الأرض محل النزاع ملكا خاصا للمنذرة وليس شارع . الأمر الذي يترتب عليه تمكين المنذرة من الاستفادة بملكها وإصدار الترخيص اللازم لإقامة البناء سيما وأن مواعيد البت في الطلب   /       وفق حكم المادة 6/1 ، 7/1 من القانون رقم 106 لسنة 76 معدلا بالقانون 101 لسنة 1996 قد انقضت وأصبح من حق المنذرة إعمالا للأحكام القضائية السابق الإعلان بها وكذا نصوص القوانين المنظمة للبناء ، حصولها على الترخيص وأن الامتناع عن إصدار الترخيص يشكل من الناحية الجنائية جريمة الامتناع وعرقلة تنفيذ أحكام القانون والقضاء .
          وحيث أن تنفيذ الأحكام وإصدار التنفيذ يدخل في الاختصاص الوظيفي للمنذر إليهم وحيث أن المادة 123 عقوبات أوجبت قبل تحريك جنحة لامتناعه عن تنفيذ الأحكام سبق إنذار المتهم وإمهاله مدة ثمانية أيام ... كان هذا الإنذار إعمالا لتلك المادة .
لــذلك
          أنا المحضر سالف الذكر انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليهم وسلمت كل واحد منهم صورة من هذا ونبهت عليهم أن هذا الإنذار هو المجرى لميعاد الثمانية أيام والتي بانتهائها يعد المنذر إليهم قد ارتكبوا جنحة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية .... وكلفتهم سرعة التنفيذ وإصدار الترخيص خلال ثمانية أيام من تاريخ الإنذار .
                                                                              وكيل المنذرة
 
 
 
 
القســم الثاني)
         
صيـــغ الدعاوى المستعجلة
 
 
 صيغة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار
 تخصيص والتعويض عنه
==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ....................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
                   ضـــد
1- السيد/ وزير ..............................                        بصفته
2- السيد الأستاذ / محافظ ....................                           بصفته
3- السيد / رئيس مجلس إدارة .................                        بصفته
4- السيد / ...................................                         بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ...............
الموضـــوع
يمتلك الطالب بالميراث الشرعي عن مورثه قطعة أرض بناحية ........ مساحتها ......... شائعة في مساحة ......... وقد ألت هذه الأرض لمورثه عن طريق الإرث عن والده والذي ألت إليه بموجب عقد البيع المقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدني كلي ........ والمؤيد استئنافيا رقم ........ لسنة ...... ويضع الطالب يده عليها خلفا عن مورثه ، وبتاريخ  /   /     فوجئ بالمدعى عليهم يتعدون على تلك المساحة من الأرض ويقومون بصفتهم بالبناء عليها تمهيدا للقيام بأعمال الصرف الصحي بالمنطقة فحرر بذلك عدة محاضر منها المحضر رقم ........ لسنة ....... إداري والمحضر ........ لسنة ......... إداري .
ولما كان التعدي على ملكيته بدون سند من القانون قد سببا له أضرار مادية وأدبية فقد أقام دعواه الماثلة ، بغية وقف تنفيذ هذا القرار بصفة مستعجلة وإلغاء هذا القرار وما تضمنه من تخصيص تلك المساحة المملوكة له لتنفيذ مشروع الصرف الصحي ، مع إلزام المدعى عليهم برفع معداتهم وأدواتهم من المساحة المملوكة له وإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقتهم مع إلزامهم متضامنين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وبالأرض المملوكة له مما أثر على جودتها وخصوبتها من جراء أعمال الحفر التي تمت .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ثانيا : قبول الدعوى شكلا .
 وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم متضامنين بتعويض الطالب بمبلغ ........... عن الأضرار المادية والأدبية التي سببها له قرار التخصيص على الأرض المملوكة له وما لحق بها من أضرار أثرت على تربتها وجودتها مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب الحاماة .
محامي الطالب
 
 
 
 

 
 
 
صيغة دعوى وقف تنفيذ قرار الحجز الإداري وبراءة
 الذمة من المبلغ المحجوز لأجله وإلغاء قرار الاستيلاء
على الأدوات والمهمات محل التعاقد
==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ....................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
ضـــد
1- السيد / محافظ ....................                                       بصفته
2- السيد / رئيس مجلس إدارة .................                        بصفته
3- السيد / ...................................                         بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ...............
الموضـــوع
بموجب عقد إداري برقم ........ لسنة ......... بتاريخ   /  /    تعاقد الطالب مع مديرية الإسكان ....... على تنفيذ عملية إنشاء ....... وحدة سكنية بمدينة ......... مركز ........ بمحافظة ........ بمبلغ ...... بمدة تنفيذ ......... شهر تبدأ من تاريخ تحديد عمق التأسيس الحاصل بتاريخ   /  /    وقد قام بسداد تأمين نهائي بمبلغ ........ وبناء عليه قام بتنفيذ أعمال الحفر والردم والخرسانة العادية والمساحة للأساسات والأعمدة السملات لكامل العملية كما قام بتنفيذ أعمال الأعمدة المسلحة للدور الأرضي لعدد ........... وحدة سكنية ، كما قام بعمل الشدة الخشبية لهذه الوحدات ورص حديد التسليم إلا أنه قبل استكمال صب الخرسانة أصيب بمرض نقل على أثره إلى القاهرة للعلاج والذي استمر فترة طويلة وأثناء علاجه فوجئ بأن مديرية الإسكان قامت بسحب العملية منه دون إخطاره بذلك وقامت بجرد الأعمال التي قام بتنفيذها دون إخطاره أيضا لحضوره أو حضور وكيل عنه ثم قامت المديرية بتنفيذ العملية على حسابه كما قامت باحتجاز التشوينات القائمة بالموقع من حديد وأسمنت وطوب أسمنتي وأخشاب الشدة والبالغ قيمتها ....... جنيه ، وبتاريخ  /   /     تسلك كتاب محافظة ....... رقم ........ بتاريخ  /  /     متضمنا مطالبته بمبلغ ....... ، ونظرا لأن ذمته بريئة من هذا المبلغ فقد وجه إنذار إلى المدعى عليهم ، حيث أن الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية باطلة لمخالفتها للمواد أرقام 76 مكرر من 82 ، 84 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 لأن الجهة الإدارية لم تخطره أو مندوبة لحضور الجرد الذي قامت به كما أنها قامت بطرح الأعمال المتبقية في العملية بعد مضى أكثر من سنتين من تاريخ سحب العمل منه فضلا عن أنها استولت على الأدوات والمهمات والأخشاب والحديد والأسمنت المشون بمعرفته بموقع العملية والتي تقدر قيمتها على اقل تقدير بمبلغ ..... بالإضافة الى التأمين النهائي ، فضلا عن أنه قام بتنفيذ أعمال بمبلغ ...... بما يجاوز نسبة 25% من قيمة العقد الأمر الذي يكون غير ملزم بفروق أسعار كما يحق له استرداد الأدوات والمهمات لأن جهة الإدارة لم تستعمل هذه الأدوات في إنجاز العمل كما يحق له تقاضي الفوائد القانونية لقيمة هذه الأدوات من تاريخ السحب حتى تاريخ التسليم ، ومطالبة المدعى عليهم له بالمبلغ المشار إليه سيترتب عليه أضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها تتمثل في توقيع الحجز الإداري على ممتلكاته الشخصية مما يبرر طلب وقف تنفيذ قرار الحجز على الممتلكات مما يخلص معه المدعى إلى طلب الحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحجز الإداري على ممتلكاته الشخصية حتى الفصل في الموضوع وفي الموضوع 1- براءة ذمته من المبلغ المطالب به بكتاب المحافظة رقم ....... بتاريخ  /  /    قيمة تنفيذ العملية موضوع النزاع على حسابه وغرامة التأخير الموقعة عليه وإلزام الجهة الإدارية برد المهمات والأدوات التي كانت مشونة بموقع العملية بمعرفته لزوم تنفيذها أو برد المهمات والأدوات التي كانت مشونة بموقع العملية وما ترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية .
وحيث أن الثابت من أن الجهة الإدارية قامت بسحب العمل من المدعى بالقرار رقم 1 لسنة 1993 في 24/1/1993 وظلت ساكنه دون أن تقوم بطرح استكمال الأعمال التي سحبت من المدعى في مناقصة حتى قامت بذلك بتاريخ   /  /     بعد مضى أكثر من سنة على سحب العمل في الوقت الذي كان محددا أصلا له العملية مدة ....... شهر ولذلك فإنه لا يجوز تحميل المقاول الفرق يسن السعر الذي رست به العملية عليه وسعر التنفيذ على الحساب وعلى هذا الأساس يكون طلب المدعى ببراءة ذمته من مبلغ ........ قائما على سند صحيح من القانون . (الطعن رقم 412 لسنة 58ق جلسة 29/12/2005)
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الحجز الإداري المطعون فيه .
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا .
 وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه وكذا إلغاء قرار الاستيلاء على الأدوات والمهمات المملوكة للمدعى ، وإلزام الجهة الإدارية بردها وعند استحالة الرد تلزم بقيمتها ، وبراءة ذمته من مبلغ الحجز مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
محامي الطالب

descriptionاقسام محاكم مجلس الدوله Emptyرد: اقسام محاكم مجلس الدوله

more_horiz
صيغة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار إبعاد
عن التدريس والتعويض عنه
==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
                   تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ....................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
ضـــد
1- السيد / وزير ............................                         صفته
2- السيد / محافظ ............................                     بصفته
3- السيد / وكيل وزارة..... .................                     بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ...............
الموضـــوع
الطالب حاصل على بكالوريوس ........ وتم ترشيحه للعمل ........ إلا أنه فوجئ بصدور قرار إبعاده عن مجال التدريس وإلحقاه بديوان الإدارة التعليمية بـ ........ بعيدا عن مجال تخصصه الأصلي وهو التدريس بناء على كتاب أمين ......... .
ولما كان هذا القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون وصادرا دون سبب قانوني يبرره ، ومشوبا بإساءة استعمال السلطة ، مما حدا به إلى اقامة دعواع الماثلة بغية الحكم له بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة وإلغائه مع التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي اصابته من جرائه .
ومن المقرر أن مسئولية الجهة الإدارية تقوم بإجتماع عناصر ثلاثة هم الخطأ والضرر وعلاقة السببية التي تقوم بين الخطأ والضرر والخطأ وهو الفعل أو القرار المخالف للقانون والضرر هو الأذى المادي أو المعنوي الذي يلحق صاحب الشأن من جراء الخطأ وعلاقة السببية التي ترتبط بين الخطأ والضرر وارتباط يدل على أنه لولا الخطأ ما كان الضرر .
ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فإنه من المستقر عليه أنه ولئن كانت الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض في القرار المسبب أنه قائم على سببب صحيح وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك إلا أنها إذا ذكرت أسبابا من تلقاء نفسها أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الإداري وله في سبيل اعمال رقابته أم يمجصر هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي فهى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها لا ينتج وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار لركن السبب وقع مخالفا للقانون . (حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 1150 لسنة 35ق عليا جلسة 10/11/1990 الموسوعة الإدارية ج35 ص992)
كما أن المستقر عليه أن تحريات وتقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبل جمع الاستدلالات ولا تصلح بذاتها دليلا لإصدار القرار الإداري بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى ذلك أنه ليس كل تحريات الشرطة صحيحة أو لها سند من الأوراق لو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بلبلاد حاجة الى العدل والقضاء . (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2026 لسنة 34ق عليا جلسة 6/2/1994 ، والطعن رقم 2338 لسنة 31ق جلسة 26/3/1988)
ومن حيث أنه في ضوء المبادئ المتقدم بيانها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى حاصل على بكالوريوس ..... قسم ............ وقد قامت جهة الإدارة بترشيحه للتعيين في وظيفة اخصائي إعدادي وسائل تعليمية- تكنولوجيا تعليم- إلا أنها عند استطلاع رأى الأجهزة الأمنية أفادت بعدم الموافقة على تعيينه وإلحاقه بوظيفة مناظرة بعيدا عن مجال التدريس ، وإذ أجدبت الأوراق عما يفيد بأن المدعى ذو سمعة سيئة أو أنه قد صدرت ضده أحكام قضائية في جرائم ماسة بالشرف أو الاعتبار ، سيما وأن رأة الجهات الأمنية المشار إليه قد جاء مرسلا ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه- والحال كذلك- مخالفا لصحيح حكم القانون لقيامه على غير سند يبرره قانونا ، الأمر الذي يتوافر معه الركن الأول من أركان المسئولية وهو الخطأ .
ومن حيث أن التعويض إنما يدور وجودا وعدما مع الضرر ويقدر بقدره ، فمن ثم يحق للمدعى المطالبة بمبلغ ...... تعويضا جبرا لطافة الأصرار التي لحقته. (الطعن رقم 2101 لسنة 11ق جلسة 25/12/2005)
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا .
 وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الحال الى ما كانت عليه ، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم متضامنين بتعويض الطالب بمبلغ ...... عن الأضرار المادية والأدبية التي سببها له القرار المطعون فيه مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
محامي الطالب
 
 
 
صيغة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار نقل من
وظيفة مدرس قرآن كريم إلى وظيفة أخصائي
تنسيق ثالث مع التعويض عنه
==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ....................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
ضـــد
1- السيد / شيخ الأزهر  ....................                     بصفته
2- السيد / مدير منطقة  ....................                     بصفته
3- السيد / وكيل وزارة ....................                       بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ...............
الموضـــوع
الطالب حاصل على ......... والتحق للعمل بمعهد .... الأزهري التابع لمنطقة ..... الأزهرية حيث عين بوظيفة مدرس قرآن كريم بموجب القرار رقم ..... بتاريخ  /  /        وظل يؤدي عمله على أكمل وجه أمام الله وأمام زملائه وطلابه إلا أنه بتاريخ   /  /      فوجئ بصدور القرار الطعين رقم ...... لسنة ......... متضمنا استبعاده من وظيفته ونقله الى وظيفة أخصائي .......... وذلك لدواعي أمنية ، وقد تظلم من القرار المذكور دون جدوى ومن ثم أقام دعواه الماثلة ، ولما كان القرار المطعون فيه ومخالفا لأحكام الدستور وصدوره منعدم السبب ، فضلا عن عدم مشروعيته وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها مما يكون معه متعينا إلغاؤه ، وإذ لحق المدعى أضرار أدبية ومادية بسبب هذا القرار . مما حدا به على اقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة وإلغائه مع التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي اصابته من جرائه .
ومن المقرر أن مسئولية الجهة الإدارية تقوم باجتماع عناصر ثلاثة هم الخطأ والضرر وعلاقة السببية التي تقوم بين الخطأ والضرر والخطأ وهو الفعل أو القرار المخالف للقانون والضرر هو الأذي المادي أو المعنوي الذي يلحق صاحب الشأن من جراء الخطأ وعلاقة السببية التي ترتبط بين الخطأ والضرر وارتباط يدل على أنه لولا الخطأ ما كان الضرر .
كما أن المستقر عليه أن تحريات وتقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبل جمع الاستدلالات ولا تصلح بذاتها دليلا لإصدار القرار الإداري بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى ذلك أنه ليس كل تحريات الشرطة صحيحة أو لها سند من الأوراق لو كانت تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة الى العدل والقضاء . (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2026 لسنة 34ق عليا جلسة 6/2/1994 ، والطعن رقم 2238 لسنة 31ق جلسة 26/3/1988)
ولما كانت المادة 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة 15 من هذا القانون ، يجوز نقل العامل من وحدة الى أخرى من الوحدات والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا ولا يجوز نقل العامل من وظيفة الى وظيفة أخرى درجتها أقل ، ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا .
 وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون غيه وإعادة الحال الى ما كانت عليه ، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم متضامنين بتعويض الطالب بمبلغ .... عن الأضرار المادية والأدبية التي سببها له القرار المطعون فيه مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
محامي الطالب
 
 
 
 
 

 
 
 
صيغة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار
إنهاء خدمة مع التعويض عنه
==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
                   تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ....................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
ضـــد
1- السيد / شيخ الأزهر  .......................                  بصفته
2- السيد / مدير منطقة  .......................                           بصفته
3- السيد / وكيل وزارة .......................                    بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ...............
الموضـــوع
الطالب من العاملين بإدارة ........ التعليمية التابعة لمديرية .......... بوظيفة ........ لسنة ........ ، ولما كان الانقطاع راجعا الى ظروف خارجة عن إرادته تمثلت في اصابته بمرض نفسي أثناء انقطاعه وحتى تاريخه ، كما أنه جاء مخالفا لصحيح حكم القانون ، ودون اتباع الإجراء المقرر بنص المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة .
ولما كان القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام الدستور وصدوره منعدم السبب ، فضلا عن عدم مشروعيته وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها مما يكون معه متعينا إلغاؤه وإذ لحق المدعى أضرار أدبية ومادية بسبب هذا القرار ، مما حدا به الى اقامة دعواه الماثلة بغية الحكم به بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة وإلغائه مع التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابته من جرائه .
ولما كانت المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الاجازات يسمح بذلك ، وإذلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم قدم العامل اسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الادارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .
وفي الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية .
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل .
لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة .......... ويشغل الدرجة ......... بمدرسة ........... التابعة لإدارة ........ والتابعة بدورها الى مديرية التربية والتعليم بـ ........ وقد انقطع عن العمل اعتبارا من  /  /  لظروف مرضه وفق التقارير الطبية المقدمة منه مما حدا بجهة الإدارة الى احالته الى اللجنة الطبية المختصة للوقوف على حالته الصحية والتي أفادت بصحة ما جاء بالتقارير الطبية المقدمة منه من وجود حالة مرضية هى ........ وقدم تقدم المدعى لجهة الإدارة بهذا العذر المؤيد بالتقارير الطبية تبريرا لانقطاعه عن العمل الأمر الذي يكون معه اصدار جهة الادارة قرارها المطعون فيه بإنتهاء خدمته .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا .
 وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه واعادة الحال الى ما كانت عليه ، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم متضامنين بتعويض الطالب بمبلغ ........ عن الأضرار المادية والأدبية التي سببها له القرار المطعون فيه مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
محامي الطالب
 
 
 
 
 

 
 
 
صيغة دعوى إلغاء قرار سلبي بامتناع النقابة
عن قيد الطالب لديها مع التعويض عنه
==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
                   تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/كلا من  ....................... والمقيمين .................. وموطنهما المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
ضـــد
1- السيد / ....................                     بصفته
2- السيد /  ...................                     بصفته
الموضـــوع
الطالبان من العاملين بشركة ......... وقد التحق الأول بالعمل عام ........ وفي عام ......... عين بقرار رسمي حتى خروجه الى المعاش في تاريخ  /  /      والتحق الثاني بالعمل عام ....... وفي عام ...... عين بقرار رسمي حتى أحيل الى المعاش في تاريخ  /  /     وظل كل منهما بسداد الاشتراكات المالية المطلوبة منهما الى نقابة التطبقيين وأنه منذ تاريخ انشاء النقابة في عام ...... حتى خروجه كل منهما الى المعاش وقد تم معادلة هذه الشهادة الحاصلين عليها بخريجي مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 168 الصادر في 3/5/1975 وقد تقدما  للاشتراك في نقابة التطبقيين فرفضت استخراج كارنيهات لهما دون مسوغ قانوني ، المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن تقابة المهن التطبيقية المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1984 تنص على أن "يشترط فيمن يكون عضوا بلنقابة ما يأتي: أولا : ................ .
ثانياً : أن يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين أحد المؤهلات الآتية:
1- دبلوم المدارس الثانية الصناعية .
2- دبلوم المدارس الفنية المقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس .
3- دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية .
4- دبلوم معاهد اعداد الفنيين الصناعية بمختلف تخصيصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل .
5- حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة .
وتنص المادة 84 من ذات القانون على أن "يكون للعضو الحق في مفتش أو اعانة بالشروط وفي الأحوال الآتية :
أولاً : أن يكون قد أدى الى النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن معفى من أدائه .
ثانياً : ............ .
ثالثاً : أن يكون قد أحيل الى المعاش لبلوغه سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده عشر سنوات على الأقل .
ومن المقرر أن مسئولية الجهة الإدارية تقوم باجتماع عناصر ثلاثة هم الخطأ والضرر وعلاقة السببية التي تقوم بين الخطأ والضرر والخطأ وهو الفعل أو القرار المخالف للقانون والضرر هو الأذى المادي أو المعنوي الذي يلحق صاحب الشأن من جراء الخطأ وعلاقة السببية التي ترتبط بين الخطأ والضرر وارتباط يدل على أنه لولا الخطأ ما كان الضرر .
لـــذلك
يلتمس الطالبان تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : بإلغاء القرار السلبي بامتناع نقابة التطبقيين عن قبولهما أعضائه بهما ، مع صرف معاش النقابة لهما من تاريخ احالتهما الى المعاش ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانيا : إلزام النقابة بأن تدفع لهما تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء عدم صرف النقابة لهما ، مع إلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
محامي الطالبان

descriptionاقسام محاكم مجلس الدوله Emptyرد: اقسام محاكم مجلس الدوله

more_horiz
صيغة دعوى إلغاء قرار منع من السفر
==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ................ والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ................ المحامي بـ ...................
                   ضـــد
1- السيد / وزير ....................                                 بصفته
2- السيد / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية                 بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ...............
الموضـــوع
الطالب حصل بتاريخ   /  /     على تأشيرة الدخول لدولة ...... والتأشيرة صالحة لمدة ........ للتعاقد مع بعض مصانع ............. ، كما صرح له بالسفر من الجهات المعنية داخل الجمهورية وفي الموعد المقرر للسفر تم الحصول على خاتم السفر من إدارة الجوازات وقبل الخروج من صالة الانتظار نودى عليه فتوجه لاستطلاع الأمر من مكتب الجوازات ومنه الى مكتب أمن الدولة الملحق بالمطار فأفاده بمنعه من السفر دون وجود قرار بالمنع وتم إلغاء سفره فتوجه الى مصلحة الجوازات والسفر بمجمع التحرير وتقدم بطلب قيد تحت رقم .........بتاريخ  /  /     للكشف عما إذا كان ممنوعا من السفر أو غيره وجاءت نتيجة الكشف عدم وجود مانع يحول دون سفره .
وينعى الطالب على قرار منعه من السفر أنه قد جاء مجحفا بحقوقه ومخالفا للدستور الذي كفل حق الهجرة الدائمة والمؤقتة للخارج للمواطنين ، كما صدر خلوا من أية أسباب تبرره .
ومن حيث أن ما استندت إليه جهة الإدارة لمنع الطالب من السفر بعتبر كلاما مرسلا لا يوجد ما يؤيده من المستندات كما أنه يمثل قيدا على حق المدعى في التنقل والسفر وهو من الحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها إلا لضرورة تستلزمها صيانة أمن المجتمع خاصة وأن أوراق الدعوى قد أجدبت عن وجود ملاحظات قضائي أو شبهات تثار حول مسلك الطالب سواء في مصر أو خارج حدودها ، وللجهة الادارية التي تتخذ ما تراه من اجراءات لضمان أمن البلاد وسلامتها- دون المساس بالحق الدستوري للطالب في السفر .
ومن حيث أنه ولما كان الأمر كذلك- فإن القرار المطعون فيه يكون غير قائم على سند من الواقع والقانون ويكون طلب إلغائه قام على سند صحيح متعينا اجابة المحكمة لطلب إلغائه .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منعه من السفر والهجرة وفقا للدستور على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية .
وفي الموضوع : بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار .
محامي الطالب
 
 
 
 
صيغة دعوى إلغاء قرار سلبي بالامتناع عن استخراج
جواز سفر للصغير المحضون ........ لتتمكن حاضنته
من اصطحابه معها حال سفرها الى الخارج
للعمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
                   تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ .................. والمقيمة .................. وموطنها المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
ضـــد
1- السيد / وزير ... ....................                    بصفته
2- السيد / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية                 بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ...............
الموضـــوع
الطالبة والدة الصغير ......... المولود بتاريخ  /  /     ، وبتاريخ  /  /    قضى بتطليقها في الدعوى رقم ....... لسنة ......... أسرة ....... ، والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم ........ لسنة ........ق استئناف ........... وقد تعاقدت على العمل بـ ........ واستصدرت تأشيرة للخروج للعمل ....... مما حدا بها الى اللجوء الى المحكمة للإذن لها بمنحها جواز سفر لابنها المحضون لها شرعا وذلك حفاظا لحق الصغير ولرعاية مصالحه في أن يكون في حضانة والدته ولا تستطيع تركه وحده لعدم وجود من يرعاه ويشرف عليه ، وإذ توجهت الى مكتب جوازات ....... لاستخراج جواز سفر لصغيرها فرفض القضاء الإداري بتاريخ  /  /      استخراجه ، ولما كان ذلك يدخل في اختصاص القضاء الإداري لا سيما وأن القرار المطعون فيه صدر قبل صدور قانون اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ومن ثم أقامت دعواها بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث أن حق التنقل المقرر بأحكام الدستور الجديد عام 2013 تخاطب المصريين كافة فلا يكون من أساس لرفض الإدارة عن منح طفل الطالبة جواز سفر له أو ضمه الى جواز سفر الطالبة لتصطبحه معها في سفرها للعمل بالخارج حال كونه في حضانتها بعد انقصام العلاقة الزوجية بالطلاق من زوجها والد الطفل ، إلا متى قام في الواقع والقانون سند صحيح يجيز المساس بذلك الحق والحرية الدستورية المقررة في هذا الشأن وهو ما عجزت الجهة الإدارية عن اقامته وخلت الأوراق من بيان سنده ، الأمر الذي تعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : وبصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي بالامتناع عن استخراج جواز سر للصغير المحضون ........ لكى تتمكن حاضنته من اصطحابه معها حال سفرها الى الخارج وتنفيذ الحكم بمسودته .
ثانيا : وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه .
ثالثاً : إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
محامي الطالبة
 
 
 
 
 
 

 
 
 
صيغة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار سلبي بامتناع
 شيخ الأزهر عن ضم معهد أزهري وتعيين العمالة
 المتطوعة طبقا لأحكام القانون رقم 16/1999
==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ....................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
                   ضـــد
1- السيد / شيخ الأزهر ....................                      بصفته
2- السيد / مدير منطقة ........... الأزهرية                           بصفته
3- السيد / ...................................                         بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ...............
الموضـــوع
الطالب من أبناء قرية ........ ونظرا لحاجة القرية والقرى المجاورة لها بمركز ...... بمحافظة ..... لإقامة معهد أزهري فقد شرع أهالي القرية في اقامة معهد أزهري وتم اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات ، وحصلوا على جميع موافقات الجهات المسئولة ، وصدر ترخيص بإقامة المعهد ، وتم بناء وتأسيس المعهد على أكمل وجه ، وكانت لمساهمة العمالة المتطوعة النصيب الأكبر في هذا الشأن ، وتقدم الطالب وهو أحد أبناء القرية وعضو مجلس محلي القرية وهو أحد أعضاء لجنة الجهود الذاتية المشرفة على بناء المعهد الصادر بشأنه القرارات المطعون فيهما وكان له الدور الأكبر في بناء هذا المشروع الخيري والخدمي لأبناء قريته من قبيل رد الفضل لها ولأهله وطلب الموافقة على تشغيل المعهد ، وبعد اجراء المعاينات واعداد التقرير الهندسي من الادارة الهندسية بالمنطقة الأزهرية بـ ........ المشرفة على تنفيذ المباني وافق شيخ الأزهر بتاريخ  /  /   على تشغيل المعهد المذكور ، وهو عبارة عن ............ إلا أن شيخ الأزهر قد امتنع عن اصدار قرار بضم المعهد وتعيين ما به من عمالة متطوعة تقوم على أمره من مدرسين وعمال وكتبة وغير ذلك طبقا لأحكام القانون رقم 16/1999 .
ولما كانت المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون اعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 تنص على أن "تخضع المعاهد الخاصة للاشراف الفني للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية إذا استوفت الشروط التي يصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر واقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية .
وتنص المادة 92 من ذات اللائحة على ، "يضع المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية الشروط والمواصفات والاجراءات التي يتعين توافرها في انشاء المعاهد الخاصة أو التوسع فيها ، ويصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر" .
 وتنص المادة 93 من تلك اللائحة على أن "لا يجوز فتح معهد خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق وبعد توافر الشروط والمواصفات واتخاذ الاجراءات المشار إليها في المادة السابقة ".
وتنص المادة 94 من اللائحة المشار إليها على أن "تشكل لجنة للنظر في منح هذه التراخيص من ............ للوقوف على مدى توافر الشروط الخاصة بمنح الترخيص وللجنة أن تعاين مباني المعهد وامكانياته المادية وترفع تقريرها في هذا الشأن مع ما ينتهي إليه رأيها الى المجلس الأعلى الأزهر " .
وتنص المادة 95 من اللائحة على أن "يصدر الترخيص النهائي بفتح المعهد أو التوسع فيه من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على تقرير اللجنة المشار إليها في المادة السابقة " .
وتنص المادة 1 من القانون رقم 23 لسنة 95 في شأن تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الرسمية على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يعين كافة العامين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي ضمن أو تضم الى الأزهر في درجات تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع اعفائهم من شرط اجتياز الامتحان واللياقة الطبية ، ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير الخزانة ، ثم صدر القانون رقم 16 لسنة 1999 بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1965 المشار إليه ، ونص في المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1971 النص الآتي : "يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تضمن الى الأزهر في الوظائف المدرجة بميزانية المعاهد الأزهرية متى توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر " .
كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التي صدر قرار الأزهر بتشغيلها بشرط تأهليهم لتولي هذه الوظائف ، ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا .
 وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع المطعون ضدهما بصفتهما عن ضم معهد ...... مركز ........ بمحافظة ......... مع ما يترتب على ذلك من آثار منها تعيين العمالة المتطوعة به من المدرسين والعمال والكتبة وغير ذلك طبقا لأحكام القانون رقم 16/1999 مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
محامي الطالب

descriptionاقسام محاكم مجلس الدوله Emptyرد: اقسام محاكم مجلس الدوله

more_horiz
صيغة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للامتناع
عن اعادة قيد طالب بالمدرسة
                   ==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ....................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
ضـــد
1- السيد / وزير التربية والتعليم                               بصفته
2- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بـ ......           بصفته
3- السيد / محافظ ....................                                       بصفته
4- السيد / مدير مدرسة .............                                     بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ...............
الموضـــوع
نجل الطالب يدرس بالسنة ....... بالمرحلة ....... منازل ورقم جلوسه .......... وبتاريخ  /  /     أخطرته إدارة المدرسة بالإخطار رقم ......... بأن مدة غياب نجله عن المدرسة ........ يوما ثم أصدرت بتاريخ   /  /     قرار بفصلخ لتجاوظه نسبة الغياب أكثر من ثلاثين يوما منفصلة فتقدم بصفته ولى أمر الطالب على مجلس إدارة المدرسة فقرر بجلسة   /  /    رفض الطلب وتم اخطاره بتاريخ  /  /    بالقرار .
 وبتاريخ   /   /      صدر القرار الوزاري رقم ...... بالموافقة على قيد نجله وأداء الامتحان من الخارج إلا أن إدارة المدرسة لم تنفيذ هذا القرار واستمرت في امتناعها عن اعادة قيده ، فتقدم بطلب آخر وفقا للقرار الوزاري رقم ........ بتاريخ  /   /     لقيد نجله كطالب منتظم أسوة بزملائه دون أن يلقى طلبه فبولا ، فتظلم بتاريخ    /  /    لاعادة قيد نجله كطالب منتظم للعام الدراسي   /  /      فقررت الجهة الإدارية بتاريخ  /  /     رفض الطلب .
ولما كانت الجهة الإدارية متمثلة في إدارة المدرسة قد تعسفت في استعمال السلطة بعدم قبد نجله كطالب أسوة بزملائه لأداء الامتحان عن المرحلة الثانوية خاصة مع اقتراب موعد تحرير استمارات الامتحانات وهو ما يترتب عليه أضرار بمستقبله .
ولما كانت المادة 25 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تنص على أنه "يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة ، ويعتبر التغيب في أى وقت اثناء اليوم الدراسية تغيبا عن اليوم بأكمله ، ويجوز اعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة ادارة الكدرسة بعد سداد رسم اعادة قدره عشرو جنيهات ، ولا يجوز اعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين في المرحلة كلها ، ويشترط لدخل الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا .
 وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قيد نجل الطاعن كطالب منتظم لأداء امتحان السنة الثالثة الثانوي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
محامي الطالب
 
 
 
 
 
 
صيغة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار
 فصل طالب من المدرسة
                   ==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ....................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
ضـــد
1- السيد / وزير التربية والتعليم                               بصفته
2- السيد / وزير الداخلية                                         بصفته
3- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بـ .........                  بصفته
4- السيد / مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون                بصفته
5- السيد / محافظ ..........                                       بصفته
6- السيد / مدير إدارة ........ التعليمية                       بصفته
7- السيد / مدير مدرسة ..........                               بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ...............
الموضـــوع
الطالب مقيد بالفرقة الثانية بمدرسة ........ إدارة ........ التعليمية محافظة ...... وأثناء دراسته تم اعتقاله سياسيا بتاريخ  /  /     فقامت ادارة المدرسة بفصله من الدراسة حارمة إياه من ممارسة حقه الدستوري في إكمال تعليمه وأداء الامتحانات بمقار اللجان ، ونظرا لأن هذا المسلك من الجهة الإدارية يشكل قرارا إداريا بالامتناع يخالف أحكام المادتين 30 ، 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن السجون وأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ومشوبا بعيب التعسف في استعمال السلطة فقد أقام دعواه الماثلة .
ولما كانت المادة 19 من الدستور 2014 تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن...." .
وتنص المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1973 على أن "على إدارة السجن أن تشجع المسجونيين على الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونيين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم في مقار اللجان" .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا .
 وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل الطالب من مدرسة ............ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينه من أداء الامتحانات المقررة بمقار اللجان على أن ينفذ الحكم الصادر في الشق المستعجل بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
محامي الطالب
 
 
 
 
 

 
 
 
صيغة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي
بالامتناع عن تسليم العمل
==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ .................... والمقيمة .................. وموطنها المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
                   ضـــد
1- السيد / وزير التربية والتعليم                               بصفته
2- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بـ .........                  بصفته
3- السيد / محافظ ..........                                       بصفته
4- السيد / مدير إدارة ........ التعليمية                       بصفته
5- السيد / مدير مدرسة ..........                               بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ...............
الموضـــوع
الطالبة تشغل وظيفة ......... بمدرسة ........ ، ومنذ تعيينها وهى تؤدي عملها على أفضل ما يكون الأداء ، وعلى أثر خلاف بينها وبين المدرسة الأولى لمادة ......... ، وقد فوجئت بتاريخ   /  /     أخبرها مدير المدرسة المطعون ضده ........ أنه صدر لها قرار ندب كلي الى مدرسة ...... ، وقد طلبت صورة من إخلاء الطرف إلا أن مدير المدرسة رفض تسليمها العمل .
ولما كان القرار المطعون عليه مخالفة للقانون ومعيبا بإساءة استعمال السلطة فتقدمت بشكوى الى وزير التربية والتعليم المطعون ضده الأول بصفته ، ووكيل الوزارة المطعون ضده الثاني بصفته ، وبتاريخ  /  /    أخطرت بأنه ردا على التظلم المقدم منها لاستلام العمل فإنه قد صدر قرار بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل اعتبارا من تاريخ  /  /      وقد صدر القرار المطعون عليه بالرغم من استدعائها بمعرفة الشئون القانونية للتحقيق معها في القضية رقم ....... لسنة ........ لسؤالها عن سبب الانقطاع ، كما أن الجهة الإدارية لم تقم بإنذارها ، ولما كان القرار المطعون عليه مخالفة للقانون ومعيبا بإساءة استعمال السلطة الأمر الذي حدا بها الى اقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات آنفة البيان .
ولما كانت المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2- ذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الادارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .
وفي الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية .
3- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية .
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو التحاقه بالخدمة في جهة أجنبية " .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا .
 وفي الموضوع : بإلغاء القرار فيما تضمنه من فصل الطاعن من مدرسة .......... مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينه من أداء الامتحانات المقررة بمقار اللجان على أن ينفذ الحكم الصادر في الشق المستعجل بمسودته الأصلية دون الإعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
 
محامي الطالب

descriptionاقسام محاكم مجلس الدوله Emptyرد: اقسام محاكم مجلس الدوله

more_horiz
صيغة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار بالامتناع
 عن قبول طالب بكلية الطب
==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ....................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
                   ضـــد
1- السيد / وزير التعليم العالي                                 بصفته
2- السيد / رئيس مكتب تنسيق قبول الجامعات                  بصفته
3- السيد / رئيس جامعة ..........                     بصفته
4- السيد / عميد كلية الطب                                    بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ...............
الموضـــوع
الطالب حصل على الثانوية العامة علمي علوم في العام الدراسي   /     بمجموع ........ درجة بنسبة .... % ورشحه مكتب التنسيق لكلية الصيدلة جامعة ............ وعلم أن كلية طب جامعة ........ قبلت من مجموع ........ درجة بأقل من مجموع درجات القبول بكلية الصيدلة بـ ....... فتقدم بطلب تحويل بمكتب التحويلات المركزي بتاريخ  /  /     وأبلف بقبوله بالكلية وانتظم بالدراسة بكلية طب جامعة ....... منذ   /  /    وقام باستخراج كارينهات الأقسام وسدد المصروفات والرسوم الدراسية .
وفوجئ من أول شهر .......... بإبلاغه شفاهة بعدم قيده بالكلية حيث قبلت الكلية تحويل الطالبات فقط ، فتظلم لرئيس الجامعة بالتظلم رقم ....... بتاريخ   /   /     فلم ترد الجامعة على تظلمه .
ولما كان هذا القرار الطعين مخالفا للقانون لكونه مستوفيا شروط التحويل ، كما أن قرار قبوله بالكلية تحصن بمضى المدة القانونية ، ولما كانت الامتحانات والدراسة كادت أن تتصف- فإنه يطلب التنفيذ بالمسودة دون إعلام حفاظا على مستقبله العلمي .
ومن حيث أن المادة 86 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 تنص على أن :
"1- لا يجوز النظر في تحويل طلاب الفرقة الاعدادية والأولى في الكليات التي ليس بها سنة اعدادية بين الكليات المتناظرة إلا في الحالات الآتية : (أ) إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية ، وكانت امكانيات الكلية تسمح بتحويله ويتم التحويل بموافقة مجلس الكليتين . (ب) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الكلية المحول إليها بناء على توصية من القومسيون الطبي العام لحالة مرضية . (ج) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه للقبول في الكلية فيجوز التحويل في حدود العدد الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات للقبول في كل كلية على أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانونية العامة من إحدى المدارس التي تقع في النطاق الاقليمي للجامعة ، وذلك وفقا للنظام والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات .
2- أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى فيجوز تحويل الطالب من كلية الى نظيرتها في ذات الجامعة أو في جامعة أخرى بموافقة مجلس الكليتين المختصتين.
3- ويجوز نقل قيد الطالب من كلية الى أخرى غير مناظرة في ذات الجامعة أو في جامعة أخرى بقرار من مجلس الكليتين ، وذلك بشرط أن يكون سنة حصوله على الثانونية العامة مستوفيا الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصلا على المجموع الذي قبلته الكلية فذ تلك السنة .
4- ............ .
ويضع مجلس الجامعة المختصة القواعد المنظمة لتحويل الطلاب ونقل قيدهم.
5- وفي جميع الأحوال يصدر باعتماد التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه من نوابه " .
ولما كانت كلية طب- جامعة القاهرة قد قبلت الكلية لحاصلين على ذات مجموع المدعى (الطالب) بينما ذات الكلية من الجامعة التابع لها الإدارة التعليمية الحاصل منها على الثانوية العامة قد قبلت من مجموع أعلى من المجموع الحاصل عليه ، فإنه يكون من شأن ذلك قبول المدعى بكلية طب- جامعة سوهاج – دون التزام بالنطاق الجغرافي للجامعة أو المديريات التعليمية التابعة لها ، والقول بغير ذلك يعد اخلالا بمبدأ المساواة يؤدي الى قبول طالب بكلية الطب وعدم قبول آخر رغم تساويهم في المجموع ، وهو ما يتعارض مع الدستور والقانون والقواعد الخاصة بالقبول بالجامعات المصرية .
فضلا عن ذلك- فإن استخراج المدعى كارنيهات الأقسام بالكلية- وسداده الرسوم الدراسية ، وهو ما أقرت به الجامعة- لا يكون إلا إذا كانت الجامعة قد قبلت الطالب بكلية الطب بها ، وتم تسجيل اسمه ضمن قائمة المقبولين بالكلية ، ولما كان المدعى قد انتظم بالدراسة بالكلية اعمالا لهذا مع بدء الدراسة في   /  /     ولم يصدر القرار برفض قبول تحويله إلا في تاريخ   /  /   فإن قرار قبوله بكلية الطب- جامعة سوهاج- يكون قد تحصن بمضى المدة القانونية ، وهو ما يغل يد الجامعة من أن تمتد إليه بالتعديل مرة أخرى- وبذلك بتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث أن العام الدراسي بدأ انتصافه وإجراء الامتحانات العملية والنظرية أوشكت على البدء وهو ما يتوافر به ركن الاستعجال ، وأيضا مقتضيات تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا بالمادة 286 من قانون المرافعات .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا .
وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قيد الطاعن بكلية الطب البشري جامعة ........ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينه من أداء الامتحانات المقررة في العام الدراسي الجامعي   /   على أن ينفذ الحكم الصادر في الشق المستعجل بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
محامي الطالب
 
 
 
 
 
 
صيغة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار
بعدم معادلة درجات علمية
                   ==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ....................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
ضـــد
1- السيد / وزير التعليم العالي                                 بصفته
2- السيد / رئيس جامعة ..........                     بصفته
3- السيد / عميد كلية ...........                        بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ...............
الموضـــوع
أنه بتاريخ   /   /  صدر القرار الوزاري رقم 1200 لسنة 1990 بإنشاء المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة السادس من أكتوبر التابع للجمعية العلمية الثقافية بالجيزة ، ويقبل الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها ، على أن تكون مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات تنتهي بالحصول على بكالوريوس في السياحة والفنادق وتبدأ الدراسة بالمعهد من النصف الأول من نوفمبر 1990 وذيل القرار بعبارة "على جميع الجهات تنفيذ القرار" .
وبتاريخ 18/1/1996 صدر القرار الوزاري رقم 92 لسنة 1996 متضمنا معادلة درجة بكالوريوس المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة السادس من أكتوبر بدجرة بكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية من كلية السياحة والفنادق على أن يتم اعادة النظر في تلك الدرجة كل خمس سنوات للتأكد من عدم إدخال أى تعديل على خطة الدراسة إلا بعد الرجوع الى المجلس الأعلى للجامعات .
زبتاريخ 24/3/1996 أرصل المعهد خطابا الى المجلس الأعلى للجامعات التمس فيه استكمال الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعادلة درجة الدبلومة في الأقسام الأربعة وهى قسم الدراسات السياحية ، وقسم الإرشاد السياحي وقسم إدارة الفنادق وقسم الآثار المصري وأرفقت طيه اللائحة الخاصة بالمناهج المعدة للدبلوم .
ونظرا لأن مكتب التنسيق لم يحرك ساكنا وتفاديا للخسارة الجسية التي تهدد المعهد المشار إليه بانخفاض نصيبه من الطلاب لهذا العام وحرمانه من قبول عدد آخر من الطلاب مباشرة دون المرور بمكتب التنسيق أو حتى عن طريق هذا المكتب فضلا عن وجود العديد من الطلاب المتخرجين من هذه الشعب التي لم تعادل تأبى الوزارة إلا أن ترفض معادلة درجاتهم العلمية .
ولما كان على ضوء ما تقدم يحق للطالب اقامة دعواه هذه بغية القضاء بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن اسكتمال السير في إجراءات معادلة درجة بكالوريوس التي يمنحها المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة السادس من أكتوبر في شعبتى (إدارة الفنادق والدراسات السياحية) بدرجة البكالوريوس التي تمنحها كلية السياحة والفنادق بالجامعات المصرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
إن المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة تنص على أن "تخضع المعاهد العالية الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالي ولها حق التفتيش على هذه المعاهد في الحدود وبالقيود الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له" .
كما تنص المادة 4 من ذات القانون على أن "لا يجوز إنشاء معهد عال خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجالس المحافظة التي يقع بدائرتها مقر المعهد وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ويجب أن يكون موقع المعهد ومبناه ومرافقه وتجهيزاته مناسبة لمقتضيات رسالته ومطابقة للمواصفات التي صدر بها قرار من وزير التعليم العالي .
وتنص المادة 7 من القانون المشار إليه على أن "تقوم وزارة التعليم العالي ببحث طلب الترخيص للتحقق من الآتي :
أ) مدى ملائمة أهداف التعليم بالمعهد للأهداف العامة للدولة .
ب) مدى ملائمة إنشاء المعهد المطلوب الترخيص به لسد احتياجات معينة من المستوى المحدد لخريجه .
ج) مدى ملائمة خطة ومناهج الدراسة لتحقيق أهداف التعليم بالمعهد .
وعلى الوزارة أن تبلغ طالب الترخيص وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه" .
كما تنص المادة 9 من ذات القانون المشار إليه على أن "....... وعلى طالب الترخيص استكمال نواحي النقص في المدة التي تحددها الوزارة ، وعلى اللجنة اعادة المعاينة أو الفحص ، وتقوم الوزارة بإبلاغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها لرد الطالب باستكناله أوجه النقص " .
ومفاد ما تقدم أن المشرع نظم إسهام المنشآت التعليمية الغير حكومية في العملية التعليمية بأن أصبغ على المعاهد العالية الخاصة التابعة لها الشرعية وأخضعها إشراف وتفتيش وزارة التعليم العالي في الحدود وبالقيود المنصوص عليها بهذا القانون والقرارات المنظمة له ، وجعل مناط شرعية هذه المعاهد من خلال ترخيص يصدر من وزير التعليم العالي بالقيود والأوضاع المحددة بهذا القانون وأوجب المشرع على طالب الترخيص حال عدم استكماله الشروط والأوضاع التي نيط بها المشرع في المعهد المراد الترخيص له لممارسة العملية التعليمية أن يستكمل نواحي النقص في المدة التي تحددها الوزارة وعلى الجهات المختصة بها أن تعيد المعاينة أو الفحص ثم تقوم الوزارة بإبلاغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها لرد الطالب باستكماله لأوجه النقص .
ولما كان قد صدر القرار الوزاري رقم 1200 بتاريخ 20/10/1990 بإنشاء المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة السادس من أكتوبر التابع للجمعية العلمية الثقافية الاجتماعية بالجيزة ، ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 92 بتاريخ 18/1/1996 بمعادلة درجة بكالوريوس المعهد المذكور بدرجة البكالوريوس التي منحها الجامعات المصرية من كليات السياحة والفنادق على أن يتم اعادة النظر في معادلة تلك الدرجة كل خمس سنوات للتأكد من عدم ادخال أى تعديل على خطة الدراسة لهذه الدرجة إلا بعد الرجوع الى المجلس الأعلى للجامعات ، ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 245 بتاريخ ليقصر بهذا التعديل المعادلة على شعبة الإرشاد الساحي فقط لوجود بعض أوجه النقص بالمعهد .
 وبناء على ذلك فقد تقدم المعهد المذكور بطلب مؤرخ 3/12/2000 لمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لعمل زيارة ميدانية للمعهد للوقوف على ما تم استكماله من أوجه النقص بالمعهد إلا أن المجلس رد على الطلب بتاريخ 12/9/2001 أن الموضوع مازال قيد جعة الإدارة ما يفيد قيامها بالسير في اجرءاات الترخيص محل النزاع منذ ذلك الحين وحت تاريخ اقامة المدعى دعواه الماثلة في   /  /     الأمر الذي ينشأ معه قرار سلبي بامتناع جعة الإدارة عن القيام بما فرض عليها القانون من إجراءات الفحص والمعايمة للبت في معادلة درجة البكالوريوس في شعبتى إدارة الفنادق والدراسات السياحية من المعهد العالي للسياحة والفنادق بدرجة البكالوريوس التي منحها الجامعات المصرية من كلية السياحة والفناجق دون سبب قانوني يبرره الأمر الذي يتعين معه اجابة المدعى الى طلبه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في اجراءات المعادلة بصرف النظر عن النتيجة التي تنتهي إغليها جهة الإدارة في هذا الخصوص .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : وبصفة مستعجلة بإلزام جهة الإدارة بالقيام بما فرض عليها القانون من اجراءات الفحص والمعاينة للبت في معادلة درجة البكالوريوس في شعبتى إدارة الفنادق والدراسات الساحية من المعهد العالي للسياحة والفنادق بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية من كلية السياحة والفنادق ونظرا لحالة الاستعجال فإن المدعى يطلب الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب عملا بحكم المادة 184 مرافعات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
محامي الطالب
 
 
 
 
 

 
 
 
صيغة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار
إعلان نتيجة الثانوية العامة
==========
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .................
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ....................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب الاستاذ ..................... المحامي بـ ...................
ضـــد
1- السيد / وزير التربية والتعليم                               بصفته
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بـ ...............
الموضـــوع
نجل المدعى  ............ تقدم لامتحان الثانوية العامة عام ...... المرحلة الثانية القسم العلمي مدرسة .......... إدارة ........ التعليمية برقم جلوس ....... وعند اعلان النتيحة بتاريخ  /  /      فوجئ بانخفاض درجات ابنه في مواد ........... فقد حصل في مادة ......... على ......... درجة  ، ومادة ........ على ........... درجة ، وينعى المدعى على هذه الدرجات عدم مطابقتها لاجابة ابنه وذلك لاستحقاقه درجات أعلى من تلك التي حصل عليها مبررا ذلك بعدم تصحيح بعض أجزاء درجات وعدم تقدير درجة لها .
رغم أنه يستحق درجات أعلى من تلك التي حصل عليها ولذلك توجه الى لجنة النظام والمراقبة بقطاع ....... لمراجعة أوراق اجابة ابنه في تلك المواد ورغم ما أبداه من ايضاحات في بعض الجزئيات الخاصة بإجابات الطالب النموذجية إلا أن جهة الإدارة لم تحرك ساكنا ، الأمر الذي يدل على أن هناك ثمة خطأ قد حدث أثناء التقدير إزاء ما شاب عملية التصحيح من ظروف مناخية قاسية وصعبة جعل المصححون يتركوا بعض جزئيات الاجابة دون تصحيح .
ولما كان من المستقر عليه أن عملية تصحيح كراسات الإجابة في الامتحانات وتقدير الدرجة التي يستحقها الطالب هى من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة وتترخص في تقييمها وفقا للضوابط والمعايير العلمية والفنية دون مغقب عليها من القضاء الإداري إلا إذا كان التقدير مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو شاب عملية التصحيح اغفال لبعض أجزاء الاجابات يتركها دون أن يجرى عليها التصحيح وتقدير الدرجة المناسبة بها ، أو كان هناك خطأ مادي في رصد الدرجات أو جمعها أو حدث تناقض في رصد كراسات الاجابة ، وفي غير ذلك لا يسوغ للقضاء أن يحل نفسه محل الادارة في تقييمها اجابة الطالب وما عساه يستحقه من درجة .
ولما كان نجل المدعى يستحق درجات أعلى من تلك التي حصل عليها وأن هناك ثمة خطأ قد حدث أثناء التقدير إزاء ما شاب عملية التصحيح من ظروف مناخية قاسية وصعبة جعل المصححون يتركوا بعض جزئيات الاجابة دون تصحيح مما حدا به الى اقامة دعواه .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر في   /  /    بإعلان نتيجة امتحان الثانوية العامة المرحلة الثانية عن عام   /      فيما تضمنه من انخفاض درجات نجله في النتيجة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها منحه الدرجات الحقيقية المرفقة في النتيجة في مواد ......... وتنفيذ الحكم بموجب مسودته ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
محامي الطالب
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد