مــادة (3)
"الطلاق المتعدد"
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة
• هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
شرع الطلاق على أن يوقع على دفعات متعددة ) الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)(. سورة البقرة.
فالآية الكريمة تكاد تكون صريحة في أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة وجعلت دفعات الطلاق ثلاثاً ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية ويروضها على الصبر والاحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضاً حتى إذا لم تفد التجارب ووقعت الطلقة الثالثة علم أنه ليس في البقاء خير وأن الانفصال بينهما أحق أولى.
والطلاق المتعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة وهو رأي محمد ابن إسحاق ونقل على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير ونقله عن مشايخ قرطبة ومنهم محمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر بن دينار وقد أفتى به عكرمة وداود. وقال ابن القيم أنه رأى أكثر الصحابة ورأى بعض أصحاب أحمد (مادة 3 من المشروع).
سند وجوب النص
ويستند النص محل التعليق إلى قوله تعالى: ) الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ( ( ) وحديث مسلم " الطلاق ثلاث كان يجعل واحدة على عهد الرسول وأبي بكر واثنتين من خلافة عمر".
التعليق
• الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة هو الطلاق الثلاث بلفظ واحد أما بتكرار الطلاق الواحد مرات كما إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق أو باقتران الطلاق بعدد الثلاث ملفوظاً به أو مدلولا عليه بالإشارة، كما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق هكذا وإشارة بأصابعه الثلاث مرفوعة( ).
مفهوم الطلاق المتعدد
• والأصل الراجح في المذهب الحنفي - واجب التطبيق - أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة يقع صحيحاً كما نطق أو أشار به الزوج( ).
حكم الطلاق المتعدد
إلا أنه خروجاً على هذا الأصل الراجح أورد المشرع نص المادة الثالثة وبمقتضاه اعتبر هذا الطلاق على أي من الصور التي ورد بها النص لا يقع به إلا طلقة واحدة، وهذا الاستثناء قصد به التوسعة على الناس بعد أن ضجوا بالشكوى وتحايلوا على الشريعة بالارتكان إلى النية أو زواج التحليل المذموم والتماس الفتوى بفساد العقد من بعض الفقهاء لتحليل البائنة لمطلقها ثلاثاً وإعمالاً لرواية حدثت في عهد الرسول (×) حيث طلق أحد الصحابة (ركانه بن عبد يزيد) امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فلما علم الرسول قال "إنما تلك واحدة فأرجعها أن شئت"، وفي ذلك المفهوم تقول محكمة جنوب القاهرة. "حيث أنه قد جاء في المذكرة الإيضاحية لذلك النص أن الطلاق المتعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة وهو رأي محمد بن إسحق ونقل عن على وابن مسعود والزبير ونقله المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر ابن دينار وقال ابن القيم أنه رأى أكثر الصحابة ومؤدى ذلك النص أن الطلاق المقترن بالعدد لفظاً كأن يقول طلقتك اثنتين أو ثلاثاً لا يقع إلا واحدة، وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعى عليه طلق زوجته المدعية بقوله لها طلقتك يا زوجتي طلاقاً بالثلاث بائناً لا رجعة فيه ومن ثم بالبناء على ما تقدم لا يقع ذلك الطلاق إلا واحدة ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها واعتباره كذلك( ).
• وقد ثار الخلاف حول تطبيق النص فذهب البعض أن مقصود الطلاق المقترن بعدد هو الطلاق ثلاثاً كقول الرجل لامرأته أنت طالق بالثلاثة أو بالتدليل على ذلك بالإشارة وهذا هو الذي لا يقع إلا بطلقة واحدة أما الطلاق المتتابع أو المتعدد كقول الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق فيقع به الطلاق ثلاثاً وذلك لأنه هو الأصل الراجح في المذهب الحنفي وما نص القانون في المادة الثالثة إلا استثناء عليه فلا يجب التوسع في تفسيره والوقوف به عند حد الطلاق المقترن بعدد دون الطلاق المتتابع( ).
بينما ذهب رأي آخر إلى أن مضمون المادة الثالثة يشمل النوعين من الطلاق المقترن بعدد والمتتابع فلا يقع به إلا طلقة واحدة في أي من الحالتين وذلك اتساقاً وروح التشريح والغاية التي وضع من أجلها النص مراعاة للصالح العام( ) بالإضافة إلى أن غرض القانون الواضح من مذكرته التفسيرية هو رغبته في القضاء على فكرة أن للزوج أن يطلق دفعة واحدة طلقة أو اثنين أو أن يفصم عرى الزوجية دفعة واحدة في مجلس واحد وإذا كان ذلك غرض القانون والعلة الباعثة عليه فإنه يكون من العبث أن يجعل الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة يجعل الطلاق المتتابع ثلاث طلقات لأن المطلق يترك هذه إلى تلك ويفر من حكم القانون بأسهل طريق، ولفظ القانون وإن كان ظاهرة في المقترن بالعدد الذي يوصف فيه الطلاق بالعدد فإنه يحتمل شمول الطلاق المتتابع في مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد في المعنى وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد وفي ذلك تقول محكمة استئناف القاهرة "وإن كان البادي من عبارة نص المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المقصود هو الطلاق المقترن بالعدد لفظاً وإشارة إلا أن المحكمة ترى انطباق هذا النص على الطلاق المتتابع توخياً لحكمة التشريع وإلا كان من العبث قصر النص على المقرون بالعدد إذ يستطيع المطلق أن يتركه إلى الطلاق المتتابع ولو في مجلس واحد يتفادى حكم القانون. وظاهر النص وإن كان وارد بشأن الطلاق الذي يوصف بالعدد فإنه يحتمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد لأنه مقترن في معناه وإن لم يوصف بالعدد في ألفاظه وعبرت المذكرة التفسيرية للقانون عن الطلاق المقترن بالعدد بعبارة " الطلاق المتعدد" ولا شك في أن الطلاق المتتابع في مجلس واحد بعدد متعددا ويوضح ذلك أيضاً المصدر التاريخي لهذه المادة من الفقهاء اللذين قرروا أن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث يقع واحدة هم اللذين قرروا أن الطلاق المتتابع في مجلس واحد لا يقع إلا واحدة ومن المنطق السليم الأخذ برأيهم كله في الموضوع الواحد( ).
ونحن نميل إلى تأييد الرأي الأخير لذات الأسباب التي استند إليها فضلاً عن أن الطلاق المتتابع أو المتعدد في المجلس الواحد لا يعدو أن يكون في رأينا سوى تأكيداً للطلاق الأول فلا يقع إلا واحدة.
• ويشترط أن يكون المجلس الذي وقع فيه الطلاق واحدا فإذا اختلف المجلس وقع الطلاق بعدد المجالس التي أوقع فيها، فإذا ما قال لامرأته في منزل أهله أنت طالق ثم انتقل بها إلى منزل الزوجية في اليوم الثالث أعاد قوله لها أنت طالق فلما ذهب إلى بيت أهلها لتحكيمهم بمدة أسبوع قال لها للمرة الثالثة أنت طالق فإنه يكون قد طلقها ثلاثاً.
دعوى تعديل وصف الطلاق
• ولأي من الزوجين أن يقيم الدعوى بتعديل وصف الطلاق الواقع من الزوج سواء كان ذلك الطلاق شفوياً أو ثابت بأشهاد رسمي - سواء من واحد إلى ثلاث - أي من رجعي إلى بائن والعكس، إلا أنه إذا كان قد صدر حكماً قضائياً نهائياً بإثبات طلاق الزوج لزوجته طلقة واحدة أو طلقتان طلاقاً رجعياً أو بائناً فإنه لا يجوز إقامة الدعوى بطلب تعديل وصف الطلاق الثابت بالحكم احتراماً لحجيته التي تعلو اعتبارات النظام العام.
"الطلاق المتعدد"
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة
• هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
شرع الطلاق على أن يوقع على دفعات متعددة ) الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)(. سورة البقرة.
فالآية الكريمة تكاد تكون صريحة في أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة وجعلت دفعات الطلاق ثلاثاً ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية ويروضها على الصبر والاحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضاً حتى إذا لم تفد التجارب ووقعت الطلقة الثالثة علم أنه ليس في البقاء خير وأن الانفصال بينهما أحق أولى.
والطلاق المتعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة وهو رأي محمد ابن إسحاق ونقل على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير ونقله عن مشايخ قرطبة ومنهم محمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر بن دينار وقد أفتى به عكرمة وداود. وقال ابن القيم أنه رأى أكثر الصحابة ورأى بعض أصحاب أحمد (مادة 3 من المشروع).
سند وجوب النص
ويستند النص محل التعليق إلى قوله تعالى: ) الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ( ( ) وحديث مسلم " الطلاق ثلاث كان يجعل واحدة على عهد الرسول وأبي بكر واثنتين من خلافة عمر".
التعليق
• الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة هو الطلاق الثلاث بلفظ واحد أما بتكرار الطلاق الواحد مرات كما إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق أو باقتران الطلاق بعدد الثلاث ملفوظاً به أو مدلولا عليه بالإشارة، كما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق هكذا وإشارة بأصابعه الثلاث مرفوعة( ).
مفهوم الطلاق المتعدد
• والأصل الراجح في المذهب الحنفي - واجب التطبيق - أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة يقع صحيحاً كما نطق أو أشار به الزوج( ).
حكم الطلاق المتعدد
إلا أنه خروجاً على هذا الأصل الراجح أورد المشرع نص المادة الثالثة وبمقتضاه اعتبر هذا الطلاق على أي من الصور التي ورد بها النص لا يقع به إلا طلقة واحدة، وهذا الاستثناء قصد به التوسعة على الناس بعد أن ضجوا بالشكوى وتحايلوا على الشريعة بالارتكان إلى النية أو زواج التحليل المذموم والتماس الفتوى بفساد العقد من بعض الفقهاء لتحليل البائنة لمطلقها ثلاثاً وإعمالاً لرواية حدثت في عهد الرسول (×) حيث طلق أحد الصحابة (ركانه بن عبد يزيد) امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فلما علم الرسول قال "إنما تلك واحدة فأرجعها أن شئت"، وفي ذلك المفهوم تقول محكمة جنوب القاهرة. "حيث أنه قد جاء في المذكرة الإيضاحية لذلك النص أن الطلاق المتعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة وهو رأي محمد بن إسحق ونقل عن على وابن مسعود والزبير ونقله المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر ابن دينار وقال ابن القيم أنه رأى أكثر الصحابة ومؤدى ذلك النص أن الطلاق المقترن بالعدد لفظاً كأن يقول طلقتك اثنتين أو ثلاثاً لا يقع إلا واحدة، وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعى عليه طلق زوجته المدعية بقوله لها طلقتك يا زوجتي طلاقاً بالثلاث بائناً لا رجعة فيه ومن ثم بالبناء على ما تقدم لا يقع ذلك الطلاق إلا واحدة ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها واعتباره كذلك( ).
• وقد ثار الخلاف حول تطبيق النص فذهب البعض أن مقصود الطلاق المقترن بعدد هو الطلاق ثلاثاً كقول الرجل لامرأته أنت طالق بالثلاثة أو بالتدليل على ذلك بالإشارة وهذا هو الذي لا يقع إلا بطلقة واحدة أما الطلاق المتتابع أو المتعدد كقول الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق فيقع به الطلاق ثلاثاً وذلك لأنه هو الأصل الراجح في المذهب الحنفي وما نص القانون في المادة الثالثة إلا استثناء عليه فلا يجب التوسع في تفسيره والوقوف به عند حد الطلاق المقترن بعدد دون الطلاق المتتابع( ).
بينما ذهب رأي آخر إلى أن مضمون المادة الثالثة يشمل النوعين من الطلاق المقترن بعدد والمتتابع فلا يقع به إلا طلقة واحدة في أي من الحالتين وذلك اتساقاً وروح التشريح والغاية التي وضع من أجلها النص مراعاة للصالح العام( ) بالإضافة إلى أن غرض القانون الواضح من مذكرته التفسيرية هو رغبته في القضاء على فكرة أن للزوج أن يطلق دفعة واحدة طلقة أو اثنين أو أن يفصم عرى الزوجية دفعة واحدة في مجلس واحد وإذا كان ذلك غرض القانون والعلة الباعثة عليه فإنه يكون من العبث أن يجعل الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة يجعل الطلاق المتتابع ثلاث طلقات لأن المطلق يترك هذه إلى تلك ويفر من حكم القانون بأسهل طريق، ولفظ القانون وإن كان ظاهرة في المقترن بالعدد الذي يوصف فيه الطلاق بالعدد فإنه يحتمل شمول الطلاق المتتابع في مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد في المعنى وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد وفي ذلك تقول محكمة استئناف القاهرة "وإن كان البادي من عبارة نص المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المقصود هو الطلاق المقترن بالعدد لفظاً وإشارة إلا أن المحكمة ترى انطباق هذا النص على الطلاق المتتابع توخياً لحكمة التشريع وإلا كان من العبث قصر النص على المقرون بالعدد إذ يستطيع المطلق أن يتركه إلى الطلاق المتتابع ولو في مجلس واحد يتفادى حكم القانون. وظاهر النص وإن كان وارد بشأن الطلاق الذي يوصف بالعدد فإنه يحتمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد لأنه مقترن في معناه وإن لم يوصف بالعدد في ألفاظه وعبرت المذكرة التفسيرية للقانون عن الطلاق المقترن بالعدد بعبارة " الطلاق المتعدد" ولا شك في أن الطلاق المتتابع في مجلس واحد بعدد متعددا ويوضح ذلك أيضاً المصدر التاريخي لهذه المادة من الفقهاء اللذين قرروا أن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث يقع واحدة هم اللذين قرروا أن الطلاق المتتابع في مجلس واحد لا يقع إلا واحدة ومن المنطق السليم الأخذ برأيهم كله في الموضوع الواحد( ).
ونحن نميل إلى تأييد الرأي الأخير لذات الأسباب التي استند إليها فضلاً عن أن الطلاق المتتابع أو المتعدد في المجلس الواحد لا يعدو أن يكون في رأينا سوى تأكيداً للطلاق الأول فلا يقع إلا واحدة.
• ويشترط أن يكون المجلس الذي وقع فيه الطلاق واحدا فإذا اختلف المجلس وقع الطلاق بعدد المجالس التي أوقع فيها، فإذا ما قال لامرأته في منزل أهله أنت طالق ثم انتقل بها إلى منزل الزوجية في اليوم الثالث أعاد قوله لها أنت طالق فلما ذهب إلى بيت أهلها لتحكيمهم بمدة أسبوع قال لها للمرة الثالثة أنت طالق فإنه يكون قد طلقها ثلاثاً.
دعوى تعديل وصف الطلاق
• ولأي من الزوجين أن يقيم الدعوى بتعديل وصف الطلاق الواقع من الزوج سواء كان ذلك الطلاق شفوياً أو ثابت بأشهاد رسمي - سواء من واحد إلى ثلاث - أي من رجعي إلى بائن والعكس، إلا أنه إذا كان قد صدر حكماً قضائياً نهائياً بإثبات طلاق الزوج لزوجته طلقة واحدة أو طلقتان طلاقاً رجعياً أو بائناً فإنه لا يجوز إقامة الدعوى بطلب تعديل وصف الطلاق الثابت بالحكم احتراماً لحجيته التي تعلو اعتبارات النظام العام.