مــادة (10)
"حكم الطلاق للعيب"
الفرقة بالعيب طلاق بائن.
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985
التعليـق
•        نص المشرع على أن الفرقة التي تقع نتيجة ثبوت عيب مستحكم بالزوج على النحو السابق طرحه بالمادة التاسعة هي طلاق بائن لأن إرادة القاضي تحل محل إرادة الزوج فكأن الزوج قد طلقها بنفسه ولأنها فرقة بعد زواج صحيح وأنه لما كان المقصود هو دفع الضرر عن الزوجة تعين أن تكون الطلقة بائنة كي لا يتمكن من مراجعتها بإرادته المنفردة.
•        والتفريق للعيب يقع به طلاق بائن سواء كان قبل الدخول أو بعده.