مـادة (             8         )
 "أحوال زوجة المفقود"
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
لم يرد بشأن النص تعليمات من وزارة الحقانية.
التعليق
•        يعتبر هذا النص مرتبط بالمادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 رغم صدورها قبل صدور القانون الأخير حيث يتناول تنظيم موقف زوجة المفقود في حالة ظهوره حياً بعد فقده والحكم بموته وقيام زوجته بعد الحكم وانقضاء العدة بالزواج من آخر. 
أحوال زوجة المفقود
•        وقد تضمنت المادة فرضين لا يخرج عنهما أي حال.
الأول  : إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بغيره بعد الحكم بموته فهي له في حالة ظهوره من غير حاجة إلى عقد جديد.
الثاني : إذا كانت قد تزوجت بغير المفقود وبعد الحكم بموته وانقضاء عدتها ففي هذه الحالة فروض أربعة:
1- إذا كان الثاني قد تزوجها ولم يدخل بها، فهي للمفقود ويفرق بينها وبين الزوج الثاني.
2- إذا كان الثاني قد تزوجها ودخل بها فهي له بشرط إلا يكون عالماً أن المفقود حي فإذا ثبت علمه كانت للمفقود وفرق بينها وبين الثاني.
3- إذا كان الثاني عالماً بحياة المفقود ودخل بها أو لم يدخل فهي للزوج الأول دون الثاني.
4- إذا كان عقد الزواج الثاني في عدة وفاة الأول فهي للمفقود( ).
•        وجدير بالذكر أن الشهادة على فقد المفقود يكفي فيها أن تكون بالسماع أي بالشهرة العامة أو السماع المستفيض( ).