... تنص المادة (10) من القانون سالف الذكر على أن :
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 ، 50 من قانون العقوبات تكون العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 ، 3 ، 3 مكررا من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة اللسعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة (17) من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ، ويجوز للمحكمة ا، تقضي بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة .
وتعتبر متماثلة في العود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمادتين 18 ، 19 من القانون رقم (1) لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أى قانون آخر بقمع التدليس والغش .
عرف الفقه العود بأنه العودة إلى الإجرام ، أى أن يرتكب الشخص جريمة بعد الحكم عليه نهائيا في جريمة سابقة ، بمعنى حالة الشخص الذي يرتكب جريمة أو أكثر بعد سبق صدور حكم بات عليه بالعقاب من أجل جريمة سابقة ، فالعود يفترض تعدد جرائم المتهم ولكن يصل بينها حكم بات بالعقاب صدر من أجل إحداها ، ويعد سببا من أسباب تشديد العقوبة لارتكاب الشخص جريمة أو أكثر بعد صدور حكم بات عليه من أجل جريمة سابقة . (الدكتور / رمسيس بهنام - محمود نجيب حسني - جلال ثروت)
وعلة التشديد في العودة تتعلق لا بالفعل الذي قد يكون في الحالتين واحدا ، بل بشخص الفاعل ، ذلك لأن عودة الفاعل إلى الإجرام دليل على خطورة فيه يخشى منها على المجتمع ، ومن ثم فإصلاحه يقضي تشديد العقاب عليه في الجريمة الجديدة تبعا لعدم ارتداعه من الحكم الصادر عليه في الجريمة السابقة . (رمسيس بهنام
 ص952 - محمود نجيب حسني ص878)
والعود في جرائم الغش والتدليس يخضع للقواعد العامة الواردة في المادتين 49 ، 50 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى القواعد الخاصة التي وردت في المادة العاشرة وأهمها تشديد العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 ، 3 ، 3 مكررا من القانون وذلك بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ، ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر .
وأنه في حالة توافر شروط العود مع تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة .
كما وأنه يجوز القضاء بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع جواز إلغاء رخصتها .
ورغم أن المشرع شد عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 ، 3 ، 3 مكررا في حالة العود ، إلا أنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام المادة التاسعة من قانون التدليس والغش والمادة (55) من قانون العقوبات .
وليس من شك أن تطبيقات العود يحكمها مزيج من القواعد العامة في قانون العقوبات العام والقواعد الخاصة في قوانين التدليس والغش المختلفة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 على أنه في الأحوال التي ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوص تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، وكان البيان من مقارنة نصوص هذا القانون المطبق على واقعة الدعوى بنصوص قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشا  للبيع موضوع الدعوى المطروحة بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه وقد نص القانون الأخير في الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه على أنه يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس ونشر الحكم أو لصقه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقا لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه في 22 فبراير سنة 1967 من محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم حضوريا بالحبس شهر مع الشغل بالنسبة (لغش لبن) في القضية رقم 2588 لسنة 1966 جنح بندر الفيوم ، فإنه يعتبر عادا طبقا للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات لارتكابه جريمة غش لبن في 10 أكتوبر سنة 1971 موضوع الدعوى المطروحة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور ، مما لا يجوز معه للمحكمة توقيع عقوبة الغرامة ، وإذا أوقع الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة بدلا من عقوبة الحبس المحكوم بها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف . (الطعن رقم 316 لسنة 45ق نقض 20/4/1975)