... تنص المادة (    8   ) من القانون سالف الذكر على أن :
" تقضى المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه " .
وفيما يتعلق بالمادة الثامنة فقد عدلها المشروع بأن أوجب على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في المواد السابقة أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه فقط بدلا من النشر أو اللصق المنصوص عليه في القانون القديم لأن ذلك أكثر ردعا للمحكوم عليه من إجراء اللصق الذي لا يكلف المحكوم عليه شيئا .
ولأن عقوبة النشر تكميلية دائما ، وليست تدبيرا وقائيا فإنه لا يمكن القضاء بها إذا كان الحكم بالبراءة ، بل يلزم هنا دائما وجود عقوبة أصلية سواء بالحبس أم بالغرامة .
وهذه العقوبة ذات شقين فهى من جهة عقوبة معنوية ومن جهة أخرى عقوبة مالية مادامت مصاريف النشر على نفقة المحكوم عليه .
 ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه عقوبة تكميلية وجوبيه يقضي بها في جميع الأحوال ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كان ذلك ، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1980 - المنطبقة على واقعة الدعوى - توجب القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم ضده - وهى عقوبة تكميلية وجوبيه يقضي بها في جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إ أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون . (الطعن رقم 285 لسنة 54ق جلسة 23/10/1984 س35 ص681)