مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionحالات يتحقق بها الركن المادى لجريمه الغش دون تدخل ايجابى Emptyحالات يتحقق بها الركن المادى لجريمه الغش دون تدخل ايجابى

more_horiz
جريمة عرض مياه غازية للبيع غير مطابقة للمواصفات القانونية وغير نقية مع العلم بذلك يتحقق عنصرها المادى بمجرد إنتاج مياه غازية للبيع وجدت محتوية على مياه غير نقية بالمخالفة لأحكام المادتين 2 ، 7 من مرسوم المياه الغازية دون أن يقتضى ذلك تدخلا إيجابيا لإحداث هذا الأثر المؤثم . (الطعن رقم 7 لسنة 35ق جلسة
 3/5/1965) .
حصل الحكم المطعون فيه الواقعة " أن مفتش الأغذية أخذ عينة بتاريخ
 25/3/1978 من أحد المخابز التابعة لشركة مخابز القاهرة الكبرى إدارة المتهم بتحليلها تبين أنها غير مطابقة للبيان لاحتوائها على ردة خشنة بنسبة 30% ، ثم أورد الحكم فى مدوناته أن " العينة أخذت من الخبز وأن المتهم دفع الاتهام بأن الردة ترد إلى المخابز من مطاحن الحكومة حسب نظام الربط وأنه يجب لإدانته ثبوت ارتكابه الغش وعلمه به وأن القرينة التى افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة تقبل إثبات العكس " ، لما كان ذلك ، وكان القانون 10 لسنة 1966 سالف الذكر قد قضى فى مادته الثانية على أنه " يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات فى التشريعات النافذة ، ثم جرى نص المادة 18 منه بعد تعديلها بالقانون 30 لسنة 1976 على أنه " يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 14 مكررا والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة .  لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وان نفى علم المطعون ضده بأن (الردة) موضوع المحاكمة مغشوشة إلا أنه أثبت فى حقه عرضه للبيع خبزا يحتوى على ردة غير مطابقة للمواصفات مما يستوجب توقيع عقوبة المخالفة وفى المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 سالف الذكر فإنه إذ قضى رغم ذلك بالبراءة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 543 لسنة 51ق جلسة 8/11/1981) .
تعاقب المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 - على بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع ، بينما تعاقب المادة الثالثة من القانون المذكور على مجرد إحراز هذه المواد ، وقد فرقت المادة الثانية بين حالتين . أولهما : أن يكون المبيع أو المعروض للبيع شيئا من المواد المغشوشة أو الفاسدة ، وثانيهما : أن تكون تلك المواد المغشوشة او الفاسدة مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان ، ونصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة على معاقبة الجانى فى الحالة الأولى بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما نصت الفقرة الثانية على معاقبة الجانى فى الحالة الثانية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .  ومناط توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية أن تكون المادة المعروضة للبيع مغشوشة أو فاسدة وضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .  ولما كان لا يبين من تقرير التحليل أن (الصلصة) التى عرضها المطعون ضده للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمى وضارة بصحة الإنسان ، ، لأن كل ما ورد بالتقرير عنها أنها فاسدة لإيجابية الضغط ولوجود صدا بداخلها ولتغيير خواصها الطبيعية وهى أمور إن دلت على فسادها فإنها غير واضحة الدلالة على أنها مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان ، وكانت المحكمة قد أوقعت العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بقدر ما تحقق لها وهو فساد المادة المضبوطة فإن حكمها يكون متفقا وصحيح القانون . (الطعن رقم 859 لسنة 33ق جلسة 24/12/1963) .
"        ولا يكون هناك مجال للتحدث عن جريمة طرح أو عرض سلعة مغشوشة طالما أنها لم تكن معدة للبيع ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
متى كان يبين من مرافعة الدفاع أن المتهم ينازع فى قيامه بغش الجبن وعرضه للبيع إذ جرى دفاعه بأن هذا الجبن كان بالفعل فى دور الإعداد والتحضير وتمت المراقبة ولم يكن قد نضج بعد مما سبب نقص المواد الصلبة به ، كما أنه لم يكن معروضا للبيع بالمعمل لأنه لا يباع فيه وإنما يرسل إلى مقر الشركة لبيعه بعد مضى حوالى الشهرين ، وكان يبين مما أثبته الحكم أنه عرض لهذا الدفاع فى شقه الخاص بغش الجبن وأطرحه استنادا إلى أن الثابت من شهادة محرر المحضر التى أدلى بها أمام محكمة أول درجة أن سبب انخفاض نسبة المواد الصلبة فى الجبن المضبوط يرجع إلى نقص فى الدسم أو إضافة مادة أخرى إليه ولم يعرض للشق الثانى الخاص بواقعة عدم عرض الجبن المضبوط للبيع وقت ضبطه بمعمل الطاعن ، ولما كان دفاع الطاعن فى خصوص واقعة العرض للبيع أو قصد البيع يعد دفاعا جوهريا فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعمل على تحقيقه أو أن ترد عليه بما يفنده أما هى لم تفعل واقتصرت فى حكمها على القول بأن الجبن كان معروضا للبيع دون أن تورد الاعتبارات التى استخلصت منها ذلك فإن حكمها يكون قاصرا البيان . (الطعن رقم 999 لسنة
 41ق جلسة 5/12/1971) . وبأنه " إذ دان الحكم المتهم بتهمة عرضه (تينا) فاسدا للبيع دون أن يتحدث عن الواقعة وكيف اعتبرها عرضا للبيع ، مع ما أثبته من أن (التين) كان موضوعا بداخل الثلاجة لتخزينه وبعيدا عن محل تجارة المتهم ، فإنه يكون مشوبا بالقصور فى البيان متعينا نقضه " (الطعن رقم 1283 لسنة 29ق جلسة 21/12/1959) .
"        تعديل المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من النيابة العامة عن جريمة بيع وعرض للبيع أغذية مغشوشة المنصوص عليها فى المواد 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الى جريمة الغش المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (ج) عقوبات . تعديل فى التهمة ذاتها . وجوب اجرائه أثناء المحاكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها فى المادة 308 اجراءات . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع . لا ترفعه معاقبة المتهم بعقوبة جريمة بيع أغذية مغشوشة . وفقا لنصوص القانون 48 لسنة 1941 المعدل ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف الى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى والاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد بمراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما توجبه من تنبيه المتهم الى التغيير فى التهمة ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك ، وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة لمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسندت إلى الطاعن مقارفته الغش وعاقبته بالمادة 116 مكررا (ج) من قانون العقوبات وكانت جناية الغش فى عقد التوريد التى نصت عليها الفقرة الأولى من هذه المادة هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد الى الإخلال بعقد من العقود التى رددتها الفقرة المذكورة أو ارتكب أى غش فى تنفيذه ، وأن يكون التعاقد مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 116 مكررا (ج) سالفة الذكر ، فإن هذا الذى أجرته المحكمة لا يعد تعديلا فى وصف التهمة ، وإنما هو تعديل فى التهمة ذاتها ، لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ، مما كان يقتضى لفت نظر الدفاع ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعا للافتئات على الضمانات القانونية التى تكفل له حقه فى الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا مبتورا ولا شكليا أمام سلطة القضاء بعد أن يكون قد أحيط بالتهمة علما وصار على بينة من أمره فيها ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على اجراء باطل أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة الى بحث الوجه الثانى من وجهى الطعن ، لا وجه القول أن العقوبة التى أوقعها الحكم الابتدائي على الطاعن هى المقررة لجنحة بيع جبن مغشوش مع العلم بذلك وفقا لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين - 552 لسنة 1955 ، 80 لسنة 1961 أخذا بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين الأخيرين التى افترض بها الشارع العلم بالغش فى حق المشتغل بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ذلك أن مدونات الحكم المطعون فيه الذى أنشأ لنفسه أسبابا جديدة قد خلت البتة مما يفيد توافر هذا الشرط فى حق الطاعن كما خلت من أية حالة إلى أسباب الحكم الابتدائي فى هذا الشأن . (الطعن رقم 439 لسنة 51ق جلسة 21/10/1981 س32 ص747) .
"        البراءة لا تغنى عن المصادرة ، فقد قضت محكمة النقض بأن :
 وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة الطاعن والمتهم الآخر مما أسند إليهما تأسيسا على أنه لم يثبت للمحكمة أن كمية الدقيق المضبوط كانت معدة للتداول كما قضى بمصادرة الدقيق المضبوط إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وقال مقدما لقضائه فى شأن المصادرة بأنها وجوبيه يقتضيها النظام العام كتدبير وقائى المقصود منها ليس مجرد العقاب بل سحب شئ خطر من التداول منعا لضرورة ومن أجل ذلك سميت بالمصادرة العينية لأن الملحوظ فيها خطورة الشيء المضبوط وضرورة سحبه من التداول ، وما انتهى إليه الحكم فى هذا الشأن صحيح فى القانون ذلك بأن المصادرة فى هذا الصدد تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة وهى وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء لا يصلح للتعامل فيه بعد أن ثبت للمحكمة من تحليل العينات المأخوذة من الدقيق المضبوط أنها متغيرة الخواص الطبيعية من حيث الرائحة وبها سوس وديدان حية ومتحجرة ولا تصلح للاستهلاك الآدمى . لما كان ذلك ، وكان النظر إلى الأشياء المضبوطة وكونها مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك إنما ينظر إليه وقت ضبطها فإن ثبتت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحا فى القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف إلى يوم الضبط بحالتها التى هى عليها وقتذاك ، ومن ثم لا يجدى الطاعن الجدل حول إمكانية معالجة هذه الأشياء وصيرورتها بعد ذلك صالحة للاستهلاك . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير سند ويتعين رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة . (الطعن رقم 838 لسنة 48ق جلسة 23/11/1978) .
"        عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادة 30 - 2 عقوبات . عقوبة تكميلية . إدانة المتهمة عن جريمة عرض لبن مغشوش . وجوب القضاء بمصادرته عملا بالمادة 30/2 عقوبات مجانية الحكم هذا النظر خطأ فى تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح - اغفال الحكم القضاء بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وهى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال عملا بالمادة الثالثة من القانون 48 لسنة 1941 المعدل خطأ يوجب النقض والتصحيح ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
 لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة ، إذا كان عرضها للبيع بعد جريمة فى حد ذاته ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها بجريمة عرضها للبيع لبنا مغشوشا فإن نص الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر كان تقتضيه الحكم بالمصادرة وجوبا - لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى - توجب القضاء بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم ضده - وهى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون  (الطعن رقم 285 لسنة 54ق جلسة 23/10/1984 س35 ص681) .
"        لا يجوز النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضدها بوصف أنها عرضت للبيع لبنا مغشوشا ، وطلبت عقابها بالمواد 2 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وقد دانتها محكمة أول درجة وأوقعت عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها مائتى جنيه والمصادرة والنشر وإذ استأنف المحكوم عليها حكم محكمة أول درجة قضت المحكمة الاستئنافية  بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهمة عشرين جنيها . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 106 سنة 1980 قد صدر بتعديل القانون 48 سنة 1941 وعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 31/5/1980 وهو تاريخ سابق على تاريخ وقوع الجريمة فى يوم 15/11/1980 وهو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى - قد نص فى المادة الثانية منه على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1) من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة مع علمه بذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهمة عشرين جنيها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان . (الطعن رقم 285 لسنة 54ق جلسة
23/10/1984 س35 ص681) .

descriptionحالات يتحقق بها الركن المادى لجريمه الغش دون تدخل ايجابى Emptyرد: حالات يتحقق بها الركن المادى لجريمه الغش دون تدخل ايجابى

more_horiz
لم يكتف المشرع بعقاب من يبيع هذه المواد بل ذهب إلى أبعد من ذلك وقضى بعقاب من يحرض على استعمال تلك المواد التى تستعمل فى غش البضائع واعتبر التحريض فى مرتبة البيع ، والتحريض الوارد هنا لا يخرج فى معناه عن التحريض المنصوص عليه فى المادتين 40 ، 171 ع . أ . إلا أن التحريض فى هذه الجريمة يختلف ، من حيث مدى العقاب عليه عن جريمة التحريض فى القانون العام فى أنه ليس من الضرورى أن يؤدى إلى إحداث النتيجة المطلوبة ، ويستخلص هذا من أن المشرع لم يجعل هذه الحالة حالة اشتراك لجريمة بيع مواد مما تستعمل فى الغش بل جعلها واقعة مستقلة تكون جريمة تختلف عن الجريمة السابقة ، ويشترط فى هذا التحريض أن يتم بواسطة كراسات أو مطبوعات من أى نوع كانت ، وبالتالى فلا يكفى مجرد التحريض الشفهى كما هو الحال فى جرائم التحريض فى القانون العام ، وتعتبر الإعلانات من وسائل التحريض فى هذه الجريمة ، وأرى كذلك اعتبار إعلانات المصابيح الكهربائية فى حكم وسائل التحريض المعاقب عليها ، ولا يشترط أن تتضمن هذه الكراسات أو المطبوعات عبارات للتحريض بل يكتفى أن تتضمن إشارات أو رموز تؤدى إلى التحريض على الاستعمال للغش . (انظر فيما سبق منصور المرجع السابق)

descriptionحالات يتحقق بها الركن المادى لجريمه الغش دون تدخل ايجابى Emptyرد: حالات يتحقق بها الركن المادى لجريمه الغش دون تدخل ايجابى

more_horiz
نصت المادة الثانية الفقرة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بأن " يعاقب ....... 2) كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو بيع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش .
وعلى ذلك فقد استتبعت مكافحة الغش فى أغذية الإنسان والحيوان محاربة صنع أو الاتجار فى المواد التى توصل إلى ذلك الغش أو الترويج لها ، بيد أنه يصح أن يكون من بين المواد التى تستعمل فى الغش ما قد يفيد فى غير الغش وتحريمها من شأنه فقدان الفوائد التى قد تمكن الحصول عليها منها ، وبهذا نجد المشروع خصص المواد التى تنطوى تحت العقاب بوجوب أن تكون معدة على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا ، بمعنى أنها أعدت لأن تستعمل فى نفس أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية ، وهكذا يتجه المشرع اتجاها وقائيا يهدف إلى حماية الصحة العامة للمستهلك قبل حماية حرية التجارة ، فلم يكتف بتجريم أفعال الغش أو التعامل فى المواد المغشوشة ، ولكن تطرق بالتجريم الى الصناعة والتعامل فى المواد التى تستعمل فى الغش ، وعلة التجريم هنا هو التخلص من التيسيرات التى تتيح للجانى ارتكاب فعله الإجرامى ومنع صناعة أو توريد وسائل الغش والتعامل فيها بصفة عامة. (انظر المذكرة الإيضاحية)
ويتوافر الركن المادى أيضا فى جريمة الغش حتى ولو لم يحدث أضرارا بالصحة لأن نص المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 لم تشترط الإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد