هذه الوسيلة من وسائل الغش عبارة عن نزع جزء من العناصر الداخلة فى التركيب العادى الناتج طبيعى مع احتفاظ الناتج الجديد بنفس الاسم وبيعه بنفس الثمن كنزع القشدة من اللبن وما يترتب عليها من تقليل الخصائص الغذائية له ، وتختلف هذه الوسيلة عن سابقتها فى أن حالة النزع أو السلب يجب أن تؤدى إلى تعبير أو إحداث عيب فى الناتج الأصلى كما هو الحال فى اللبن المنزوع منه قشدته ، كما أن للمتهم فى هذه الحالة هدف واحد وليس هدفين كما فى حالة الوسيلة السابقة ، إذ أنه فى الوسيلة الأولى قد يهدف المتهم بالإضافة أو الخلط إلى تجبين الناتج من حيث المظهر بحيث يخدع المتعاقد معه فى حقيقة البضاعة وقد يهدف إلى إحداث العيب فى حقيقتها ، بينما فى الوسيلة الثانية لا يهدف المتهم إلا إلى مجرد إحداث العيب ، وليس ما يمنع من أن ترتكب جريمة الغش بالوسيلتين معا أى بطريق النزع ثم بطريق الخلط أو الإضافة لإظهار البضاعة بمظهر البضاعة غير المغشوشة كتلوينها مثلا ، وفى هذه الحالة نجد المتهم ارتكب فعلين كل منهما يعتبر بمثابة جريمة غش قائمة بذاتها إحداهما غش بالنزع والأخرى غش بالإضافة ، إلا أنه من الناحية العملية والقانونية يكتفى بتكييف الفعل بالوصفين معا ويعاقب على أشد الفعلين إذا كان الخلط بمواد ضارة بالصحة . (انظر فيما سبق محمد منصور أحمد - الغش التجارى - والمستشار جندى عبد الملك) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : أن غش اللبن بالمعنى المقصود بالمادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 لا يتحقق إلا بفعل يحدث تغييرا فى البن وذلك بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم الذى فيه مهما كان مقدار هذا الجزء الذى انتزع ، وإذن فمتى كانت المحكمة قد دانت المتهم فى جريمة عرضه للبيع لبنا مغشوشا بنزع 36% من الحد الأدنى للدسم مع علمه بذلك مستندة فى ذلك الى مجرد قلة مقدار الدسم فى اللبن المضبوط عن الحد الأدنى المقرر فى اللائحة الصادر بها قرار وزير الداخلية فى 18 من مايو سنة 1925 ، فإن حكمها يكون خاطئا ، إذ أن قلة الدسم وحدها لا يصح عدها غشا إذا لم يكن مرجعها إلى فعل من أفعال الغير . (الطعن رقم 1290 لسنة 20ق جلسة 29/1/1951) . وبأنه " وحيث أن الطاعنة وردت ألبانا لمستشفى الصدر الأميرى بمنوف نيابة عن زوجها بمقتضى عقد توريد اتفق الأخير على تنفيذه عن الباطن ، وبتحليل عينة من هذا اللبن تبين أنها غير مطابقة لقرار الألبان ومغشوشة بنزع ما لا يقل عن 36.3% من الدسم ، واستدل الحكم على صحة الواقعة وثبوتها فى حق الطاعنة مما شهد به فى التحقيقات كل من .......... مفتش الأغذية ، و.......... أخصائية الأغذية بالمستشفى ومما ورد بتقرير المعامل ومن إقرار الطاعنة بالتحقيقات فإنها وردت اللبن يوم أخذ العينة وانتهى الحكم إلى أنها أخلت عمدا بتنفيذ الالتزام الذى يفرضه عليها عقد التوريد وارتكبت غشا فى تنفيذه بنزعها ما لا يقل عن 36.3% دسم من اللبن وأنزل عليها العقوبة المنصوص عليها فى المادة 116/1 ، 2 ، 3 مكررا من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه ، وكان المقرر أن جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات هى جريمة عمدية تشترط لقيامها توافر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك ، وكان من المقرر أيضا أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون بثبوته فعليا ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنة قد عمدت إلى غش اللبن المورد إلى المستشفى للإخلال بعقد التوريد أو الغش فى تنفيذه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والإحالة إذ لا وجه للقول بأن العقوبة التى أوقعها الحكم على الطاعنة تدخل فى نطاق العقوبة المقرر لجنحة بيع لبن مغشوش مع العلم بذلك وفقا لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين 522 لسنة 1955 ، 80 لسنة 1961أخذا بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين الأخيرين التى افترض بها الشارع العلم بالغش فى حق المشتغل بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ذلك أن مدونات الحكم قد خلت البتة مما يفيد توفر هذا الشرط فى حق الطاعنة " (الطعن رقم 551 لسنة 46ق جلسة
 31/10/1976) . وبأنه " أن انتزاع دسم من اللبن تتحقق به جريمة غش اللبن بغض النظر عن نسبة الدسم فيه ، فمتى أثبتت المحكمة على المتهم أنه انتزع دسما من اللبن الذى باعه فلا يجديه فى دفع التهمة عنه ما يثيره عن الحد الأدنى للدسم أو تغير نسبته حتى فى لبن الحيوان الواحد أو تغيرها بسبب الغلى " (الطعن رقم 88 لسنة 20ق جلسة 12/6/1950) .