، فقد قضت محكمة النقض بأن :
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه حاز وعرض شيئا من أغذية الإنسان مخالف للمواصفات مع علمه بذلك ، وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانته طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بينا كافيا يتحقق به أن الجريمة التى أدان بها المتهم ، والظروف التى وقعت منها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . لما كان ذلك ، وكان الغش كما عينته القوانين الخاصة بقمع الغش ومراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد يقع بإضافة مادة غريبة الى السلعة ، أو بانتزاع شئ من عناصرها الناقصة ، كما يتحقق بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى ، ويتحقق كذلك بالخلط أو بالإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها فى صورة أجود مما هى فى الحقيقة ، كما يقوم إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة أو إذا احتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة ، ولا يشترط القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة بل يكفى أن تكون قد زيفت ، ويستفاد التزييف من كل خلط ينطوى على الغش بقصد الإضرار بالمشترى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى التدليل على إدانة الطاعن على الإحالة إلى محضر ضبط الواقعة فور أن يستظهر وجه الغش المسند إلى المتهم - الطاعن - ومدى صلته وعلمه به وكان إغفال الحكم لذلك البيان الجوهرى الذى تتوقف عليه الفصل فى المسئولية الجنائية للمتهم كما لم يورد الأدلة على ثبوت التهمة فى حقه واكتفى بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن ينبنى مضمونه فى المسئولية الجنائية للمتهم ، مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه " (الطعن رقم 122 لسنة 59ق جلسة 6/6/1989) . وبأنه " البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه ، كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت ، إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط يصرح بها ، وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 على اعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريبا ، كما اعتبرت أيضا حيازة التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى تهريبا ، وإذا  ثبت لهذه المحكمة أن المطعون ضده الأول قد أنتج دخانا مخلوط بمواد غريبة وبدخان طرابلسى ، وكان الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها فى حق الصانع وأنشأ نوعا من المسئولية المفترضة مبينة على افتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لدى الفاعل إذا كان صانعا فلا يستطيع دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه ، وكان مؤدى نص القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ أو التغيير عن نوع التبغ (الليبى أو الطرابلسى) يدل على نوع واحد وينصرف إلى النوع المحظور إدخاله أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه ، ومن ثم فإن ما ورد فى تقرير التحليل من أن إحدى العينتين بها دخان طرابلسى ، إنما ينصرف الى هذا النوع المحظور من التبغ "
(الطعن رقم 2191 لسنة 51ق جلسة 28/3/1983) .
وقضــت أيضــا بــأن : تنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة وحظر القرار رقم 71 لسنة 1971 الخاص بتنظيم الاتجار فى الشاى خلط الشاى الأسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك كما حظر بيع الشاى مخلوطا على النحو السابق وحيازته بقصد الاتجار ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة قشر عدس إلى الشاى المضبوط لم يوجه إليه أى عيب ، كان هذا وحده يكفى لحمل قضائه فى خصوص تحقق الخلط المحظور فى الشاى الأسود المضبوط بما يضحى معه البحث فى المواصفات عديم الجدى . لما كان ذلك ، وكان مفاد التفات الحكم عن قول الطاعن أن باكوات الشاى المضبوطة لاستعماله الشخصى وأنه اشتراها من شخص لا يعرفه هو أنه لم ير فيه ما يغير من اقتناعه من ثبوت جريمة حيازة الطاعن الشاى الأسود المخلوط بقصد الاتجار للأدلة السائغة التى أوردها ، وكان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجه من وقائع الدعوى استنتاجا سليما فلا شان لمحكمة النقض به ، وكان الطاعن قد عجز عن إثبات مصدر الشاى المضبوط بعد أن قرر أنه اشتراه من شخص لا يعرفه فإنه لا على المحكمة إن هى افترضت علمه بالغش باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس المعدلة بالقانونين رقمى 522 لسنة  1955 ، 80 لسنة 1961 والسارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1966 نصت على أن العلم بالغش والفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة ولا على  المحكمة إن هى لم تتحدث عن ركن العلم واثبات توافره لدى الطاعن مادام أنه من المشتغلين بالتجارة " (الطعن رقم 1392 لسنة 49ق جلسة 1/10/1979) .