لم يختلف الشراح في أمر كاختلافهم في تعريف النظام العام فتعددت التعريفات في شأنه تعددا يكاد لا ينتهي، وتباينت بالتالي فكرة النظام العام من حيث نطاقها تبعا للنزعة التي انبعثت عنها هذه التعريفات وخير ما يقال في شأنها أن النظام العام قوامه فكرة المصلحة العامة ، سواء كانت هذه المصلحة سياسية أم اجتماعية أو اقتصادية أم أدبية وأنه لما كانت فكرة المصلحة العامة تختلف من دولة إلي دولة ومن زمن إلي زمن في نفس الدولة، فإن فكرة النظام العام تعتبر تبعا لذلك فكرة متغيرة أو فكرة نسبية ينظر إليها في جماعة معينة في زمن معين .
 فمثلا تعدد الزوجات لا يعتبر مخالفا للنظام العام في مصر علي حين أنه يعتبر كذلك في غيرها من الدول كفرنسا وأن إباحة الطلاق من النظام العام في مصر علي حين أن تحريمه من النظام العام في دول أخرى كإيطاليا وأن تحريم الرق يعتبر الآن من النظام العام في مصر علي حين أنه لم يكن كذلك قبل تحريمه ..... وهكذا .
 ولذا فإن خير ما نستطيع أن نفعله في شأن تحديد فكرة النظام العام هو إيراد بعض تطبيقات في شأنها ، مع ملاحظة أن نطاق النظام العام يختلف ضيقا واتساعا وفقا للمذهب الاجتماعي السائد في الجماعة، فإذا ساد المذهب الفردي ضاق نطاق النظام العام . (سلطان بند 152، انظر السنهوري ، مرجع سابق)
 
تطبيقات لفكرة النظام العام في نطاق القانون العام :
لن نحاول أن نعطي تطبيقات جامعة لفكرة النظام العام في هذا المجال، بل سنكتفي بإيراد بعض الأمثلة عليها ، من ذلك أنه يعتبر مخالفا للنظام العام كل اتفاق يخالف القوانين المنظمة للدولة كالقانون الدستوري والقانون الإداري، أو قوانين التنظيم القضائي أو القوانين المتعلقة بالأمن، أو القوانين المنظمة للعملة وما يتصل بها من نظم مالية .
كذلك تعتبر من النظام العام الحريات العامة، كالحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حرية الإقامة، وحرية الدين والعقيدة، وحرية الزواج (ولذا تعتبر الخطبة غير ملزمة لأي من الطرفين) وحرمة النفس ، وحرية العمل والتجارة (ولذا يعتبر التعهد المطلق بعدم مزاولة نوع معين من التجارة باطلا، أما إذا كان غير تعسفي بأن كان مقيدا مثلا بزمان معين أو مكان معين فيعتبر صحيحا (م 686) .
 
 
•        تطبيقات لفكرة النظام العام في نطاق القانون الخاص :
لا تقتصر فكرة النظام العام علي القانون العام كما يرى البعض، بل تنصرف كذلك إلي القانون الخاص، سواء تناولت قواعد هذا القانون روابط الأحوال الشخصية أم روابط الأحوال العيني فبالنسبة لروابط الأحوال الشخصية تعتبر الحالة المدنية للشخص من النظام العام فلا يجوز الصلح فيها (م551) .
ويعتبر باطلا كل اتفاق الغرض منه تعديل جنسية الشخص أو تغيير اسمه، ولكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض (م50، 51) .
 وهذا مع ملاحظة أن اسم الشخص إذا أصبح اسما تجاريا جاز التصرف فيه وقواعد الأهلية من النظام العام فليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها (م48)  .
كذلك يعتبر من النظام العام تنظيم الأسرة وما يقرره من حقوق وواجبات لكل من الزوجين كحق النفقة مثلا، ولذا لا يجوز النزول مقدما عن هذا الحق وإن كان يجوز التنازل عما تجمع من هذه النفقة. كذلك تعتبر بعض القواعد المتعلقة بالأحوال العينية من النظام العام، من ذلك بطلان شرط عدم التصرف في المال ما لم يكن مبينا علي باعث مشروع ومقصورا علي مدة معقولة (م823) .
 وعدم جواز الاتفاق علي بقاء حق الانتفاع لمدة تزيد علي حياة المنتفع (م993) ......الخ .
وقد قضت محكمة النقض في كل ما سبق بأن "المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مبدأ حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية علي اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولي باطلا ولو رضي به الزوجان ويكون لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه" (الطعن 60 لسنة 59ق جلسة 26/11/1991) وبأنه "القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو علي مصلحة الأفراد، فيجب علي جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية، باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة وسواء ورد في القانون نص يجرمها أو لم يرد" (الطعن رقم 494 لسنة 55ق جلسة 14/3/1991)، وبأنه "للمتعاقدين بعقد ابتدائي أن يتفقا علي مآل ثمار المبيع. ولا جناح عليهما أن اتفقا علي أن تكون هذه الثمار للمشتري من تاريخ سابق علي تسلمه المبيع أو علي البيع نفسه إذ أن هذا الاتفاق لا يحرمه القانون وليس فيه ما يخالف النظام العام" (الطعن رقم 187 لسنة 29ق جلسة 2/7/1964)، وبأنه "أن ما نص عليه في البند الثالث من عقد الوكالة –الصادر من الطاعنة للمحامي- من أنه لا يجوز للطاعنة عزل مورث المطعون ضدهم من عمله طالما كان يقوم به طبقا للأصول القانونية فإذا عزلته قبل انتهاء العمل دون سبب يدعو لذلك التزمت بتعويض اتفاقي لا يقبل المجادلة مقداره 5000ج يستحق دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي هو اتفاق صحيح في القانون ولا مخالفة فيه للنظام العام لأن الوكالة بأجر وهو صريح في أنه شرط جزائي حدد مقدما قيمة التعويض بالنص عليه في العقد طبقا لما تقضي به المادة 223 من القانون المدني" (الطعن رقم 540 لسنة 42ق جلسة 31/12/1975)، وبأنه "لا صحة للقول بأن الاتفاق علي تعويض الزوجة هي التي دفعته بفعلها إلي الطلاق الذي تطلب تضمينها عنه والفيصل في ذلك ظروف كل دعوى فإذا قررت محكمة الموضوع مشروعية هذا الاتفاق فهي في هذا تكون قد عالجت مسألة موضوعية وقضت فيها بما أطمأن إليه فهمها للواقع بشأنها وهو فهم لا عيب فيه" (الجدول العشري الخامس للمجموعة الرسمية بند 302 جلسة 29/2/1940)، وبأنه "ليس في القانون ما يمنع من الاتفاق علي أن يتخلي أي شخص بإرادته واختياره عن الاشتراك في المزايدة في بيع اختياري طالما أن حرية التزايد متاحة لغيره من الراغبين في الاشتراك في المزاد وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إجابة الطاعن إلي طلب الإحالة إلي التحقيق لإثبات اتفاقه مع المطعون ضده علي عدم التقدم لمزاد بيع الأرض موضوع الدعوى علي أن يبيعه المطعون ضده كمية من الأرض التي يرسو مزادها عليه استنادا إلي أن هذا الاتفاق مخالف للنظام العام لأنه يحد من حرية المزايدة مما يجعل إثباته بالبينة غير جائز قانونا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 408 لسنة40ق جلسة 8/12/1975)
وقضت أيضا بأن "إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أقوال شهود المطعون عليه الأول وبما لا خروج فيه عن مدلولها أن الطاعن قد استولي علي عقود البيع من تحت يد والده المطعون عليه الأول دون علمه ورضاه، وكان لا يجوز لمن حصل علي ورقة عرفية بطريق غير مشروع الاحتجاج بالدليل المستمد من هذه الورقة وبالتالي لا يقبل منه التمسك بعدم جواز إثبات عكس ما اشتملت عليه إلا بالكتابة، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص أن الطاعن قد استولي علي عقود البيع دون علم المطعون عليه الأول أو رضاه ورتب علي ذلك قضائه بجواز إثبات ما يخالف ما اشتملت عليه العقود بالبينة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات" (الطعن رقم 990 لسنة 46ق جلسة 25/3/1980)، وبأنه "لا شبهة في اتصال قاعدة عدم تملك الأجانب للأراضي الزراعية، وما في حكمها في جمهورية مصر العربية بالنظام العام، فيسري حكمها بأثر مباشر علي كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بهذا القانون في 19 يناير سنة 1963 أرضا زراعية، كما يسري هذا الحظر في المستقبل" (الطعن رقم 82 لسنة 37ق جلسة 28/3/1972)، وبأنه "مؤدي نص المادتين التاسعة والعاشرة من القانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1953 يدل علي أنه يترتب علي مجرد صدور القرار بالموافقة علي التقسيم إلحاق الطرق وغيرها من المرافق العامة التي عددتها المادة التاسعة بأملاك الدولة العامة، وأن جواز التصرفات –البيع والتأجير والتحكيم- التي عناها الشارع مرهون بشروط ثلاثة أولها: صدور القرار بالموافقة علي التقسيم وثانيها: إيداع الشهر العقاري صورة مصدقا عليها منه وثالثها: إيداع قائمة الشروط. لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة لم تنص علي الجزاء المترتب علي مخالفة أي شرط من الشروط الثلاثة التي عددتها فإنه يتعين للوقوف علي نوع هذا الجزاء بيان مدى تعلق كل شرط منها بالنظام العام، وإذ كان مقتضي حظر التصرف قبل صدور القرار بالموافقة علي التقسيم هو حظر عام –وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أخذا بما أوضحته المذكرة الإيضاحية ودعت إليه الاعتبارات التي أفصحت عنها وكلها اعتبارات تتعلق بالصالح العام –مقتضاه ترتيب البطلان المطلق وأن لم يصرح به لما فيه من مصادرة بإلحاق الطرق وغيرها من المرافق العامة بأملاك الدولة العامة وهو ما يمس التخطيط العمراني أما حظر التصرفات التي تتم بعد صدور القرار بالموافقة علي التقسيم –وقد تحقق بصدوره الصالح العام بإلحاق المرافق العامة بأملاك الدولة العامة- وقبل إيداع الشهر العقاري صورة مصدقا عليها منه ومن قائمة الشروط فهو حظر لا يتعلق بالصالح العام الذي تحقق وإنما هو حظر قصد به حماية المصالح الخاصة للأغيار ممن له حق أو تلقي حقا علي العقار المتصرف فيه حتى يكون علي بينة قبل إقدامه علي إبرام التصرف ومقتضاه أن يكون التصرف قابلا للبطلان لمصلحة من شرع الحظر لمصلحته إذا ما تمسك به وليس منهم بائع العقار" (الطعن رقم 305 لسنة 41ق جلسة 10/12/1975)، وبأنه "مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة، ومن المقرر بنص المادة 135 من القانون المدني أنه "إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا" هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع النص الناهي في القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص في القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال. ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 تنص علي أنه "يحظر علي المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبني أو الوحدة منه" ولئن كانت لم تنص صراحة علي البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن مقتضي الحظر الصريح الوارد فيها وتجريم مخالفته بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب هذا الجزاء وإن لم يصرح به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي إعمال نص المادة 573 من القانون المدني في شأن المفاضلة بين المستأجرين عند تعددهم دون مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 52 لسنة 1969 ومؤداها بطلان هذين العقدين بطلانا مطلقا لتعارض محل الالتزام مع نص قانوني متعلق بالنظام العام بما سيترتب عليه من امتناع إجراء المفاضلة بينهما وبين العقد المؤرخ 1/8/1941 السابق صدوره للمستأجرين الأصليين والذي انتقل صحيحا ونافذا للطاعن في تاريخ سابق برسو مزاد المقهى عليه في 25/12/1971 بمقوماتها المادية والمعنوية –لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه" (الطعن رقم 319 لسنة 48ق جلسة 29/11/1978)، وبأنه "لما كان من المقرر بنص المادة 135 من القانون المدني أنه "إذا كان محل الالتزام مخالفة للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا" وكان لا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص في القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص في القانون يندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 69 تنص علي أنه "يحظر علي المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبني أو الوحدة منه" ولئن كانت لم تنص صراحة علي البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن مقتضي الحظر الصريح الوارد فيها وتجريم مخالفته- بنص المادة 24 من ذات القانون- يرتب هذا الجزاء وهو بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول وإن لم يصرح به" (الطعن رقم 724 لسنة 45ق جلسة 20/6/1981)
وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن "إذ كان القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بعد أن حظر في مادته الأولي اكتساب ملكية العقارات أو الأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية علي غير المصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين أيا كان سببه عدا الميراث، استثني من هذا الحظر في المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكني رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية، وكانت الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، والتي يتوافر فيها شروط معينة، ورتب في المادة الرابعة منه البطلان جزاءا لكل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ومنع شهره وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وأوجب علي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، مما مفاده أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة في المادة الثانية، كما حظر كل تصرف –ولو كان في صورة بيع عرفي أو أي سبب آخر عدا الميراث- من شأنه أن يؤدي إلي نقل الملكية إليهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واعتبره باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة" (الطعن رقم 1496 لسنة 55ق جلسة 21/2/1991)، وبأنه "لئن صح أن الاتفاق علي عدم التقرير بزيادة العشر مخالف للنظام العام بالنسبة للبيوع الجبرية التي نظمتها نصوص قانون المرافعات، إلا أنه لا يجري علي البيوع الاختيارية التي يجريها البائع بطريق المزاد ولا يفرض فيها القانون نظام الزيادة بالعشر، وإنما رجع وضع هذا الشرط في قائمة المزاد إلي محض اختيار البائع وإرادته تحقيقا لما يراه من صالحه الخاص، وإذ كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن البيع الذي رسا مزاده علي المطعون ضده لم يكن بيعا جبريا تم تحت إشراف القضاء إنما كان بيعا اختياريا فإن الحكم المطعون فيه الصادر بإحالة الدعوى إلي التحقيق –إذ انتهي إلي أن الاتفاق علي عدم التقرير بهذه الزيادة يعتبر مخالفا لقاعدة آمرة م قواعد النظام العام، مما يجوز معه الإثبات بالبينة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 475 لسنة 40ق جلسة 17/11/1976)، بأنه "متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض التصديق علي الصلح الذي نزل بموجبه المطعون عليه عن جزء من إعانة الغلاء التي يستحقها قبل الطاعنة بموجب الأمرين العسكريين رقمي 358و 548 والمرسوم بقانون رقم 102 سنة 1945 قد أقام قضاءه علي أن هذا الصلح يخالف أمرا عده المشرع من النظام العام ذلك أنه ذكر في ديباجة الأمر العسكري رقم 358 أن المشرع إنما يقرر إعانة غلاء للعمال ويلزم بها رب العمل إلزاما لا سبيل للتخلص منه لاعتبارات متعلقة بالنظام العام وهي توفير مورد للعامل لمواجهة ارتفاق نفقات المعيشة تبعا لزيادة أسعار الحاجات الضرورية كما أكد صلة ما قرره بالنظام العام بما أورده في المادة الثامنة من اعتبار تخلف رب العمل عن دفع هذه الأمانة جريمة معاقبا عليها جنائيا ومن النص علي أن "تقضي المحكمة فضلا عن ذلك ومن تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها" فإن ما قرره هذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون ولا محل للتحدي بجواز التصالح عن الضرر الذي يتخلف عن جريمة، ذلك أن موضوع الصلح في الدعوى لم يكن الضرر المتخلف عن جريمة إنما هو النزول عن بعض حق قرره المشرع لاعتبارات تتعلق بالنظام العام وأوجب علي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لمن حبس عنه" (مجموعة القواعد القانونية في 25 عام بند 17 ص865 جلسة 25/2/1952)
 
 
قانون الشهر العقاري نصوص متعلقة بالنظام العام :
 فقد قضت محكمة النقض بأن " الأحكام الواردة في القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري متعلقة بالنظام العام ولذلك تكون القواعد التي قررتها قواعد آمره وواجبة التطبيق حتما ومن ثم تسوغ مخالفتها فيما يتعلق بانتقال ملكية العقار بمقولة أن لجنة التقدير قد قدرت أصول المنشأة –المؤممة- وخصومها باعتبار أنها مملوكة للمشتري دون البائع بالمخالفة لتلك الأحكام" (الطعن رقم 182 لسنة 34ق جلسة 26/12/1968)
 
وقوانين الإصلاح الزراعي متعلقة أيضا بالنظام العام :
 فقد قضت محكمة النقض بأن " أورد المشرع بما نص عليه في الفقرة الأولي من المادة الأولي من المرسوم رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي من أنه "لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان" قاعدة لا شبهة في أنها من القواعد المتصلة بالنظام العام فيسري حكمها بأثر مباشر علي كل من يمتلك وقت العمل به في 9 سبتمبر سنة 1952 أكثر من القدر الجائز تملكه، كما يحظر تجاوز الملكية هذا الحد في المستقبل" (الطعن رقم 44 لسنة 29ق جلسة 30/4/1964).
 
ويقضي القاضي بكل ما يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسه شريطه ألا  يخالط الدفع بالنظام العام واقع وينطبق ذلك ولو لأول مرة أمام محكمة النقض :
 وقد قضت محكمة النقض بأن "بطلان عقد العمل بالاستناد إلي الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 للأسباب الواقعية التي يثيرها الطاعن وإن كان من النظام العام إلا أنه لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه علي محكمة الموضوع هو التحقق من مدة عقد العمل السابق وقدر الأجر الذي حدده للطاعن وشروط هذا العقد والظروف التي أحاطت بإنهائه، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن التحدي به أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول" (الطعن رقم 578 لسنة 35ق جلسة 22/4/1975)