هناك فروق بين كل من بيع التجربة وبيع المذاق ومن هذه الفروق: (1)أن بيع المذاق بخلال بيع التجربة يراد به التثبيت من ملائمة الشئ لذوق المشتري، فلا يمكن أن يكون المراد به الاستيثاق من صلاحية الشئ في ذاته فلا يجوز في بيع المذاق ترك الأمر لتقدير الخبراء. (2)المذاق يكون عادة قبل أن يتسلم المشتري المبيع، أما التجربة فتكون عادة بعد تسلم المبيع. (3)بيع المذاق مجرد وعد بالبيع، أما بيع التجربة فهو بيع كامل معلق إما علي شرط واقف وإما علي شرط فاسخ. (4)في بيع المذاق لا يكفي سكوت المشتري بل لابد من إعلان قبوله للبيع، أما في بيع التجربة فيكفي سكوت المشتري وللدلالة علي قبوله المبيع. (5)إذا وقع دائن البائع حجزا علي المبيع قبل قبول المشتري، ففي بيع المذاق ينفذ الحجز في حق المشتري، وفي بيع التجربة لا ينفذ. (6)إذا أفلس البائع قبل قبول المشتري، ففي بيع المذاق لا يستأثر المشتري بالمبيع، وفي بيع التجربة يستأثر. (7)إذا هلك الشئ قبل قبول المشتري، ففي بيع المذاق يكون هلاكه دائما علي البائع، وفي بيع التجربة يكون الهلاك علي البائع إذا كانت التجربة شرطا واقفا وعلي المشتري إذا كانت التجربة شرطا فاسخا . (السنهوري ص118)
وتنص المادة 423 من القانون المدني على أن " يجوز أن يقتصر تقدير الثمن علي بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
وإذا اتفق علي أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلي سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية ".