عيوب الرضا في عقد البيع هي عيوبه في أي عقد آخر. فقد تكون إرادة أي من البائع أو المشترى مشوبة بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال. فيكون العقد في كل هذه الحالات قابلا للإبطال لمصلحة المتعاقد الذي عيبت إرادته.
ولا جديد يقال في البيع في صدد هذه العيوب، فيتبع فيها القواعد المقررة في النظرية العامة في العقد فيما يتعلق بعيوب الإرادة كما هي مبسوطة تفصيلاً في الجزء الأول من الوسيط.
ولكن الغلط في المبيع في عقد البيع له شأن خاص، إذ يتصل اتصالاً وثيقاً بالعلم بالمبيع وبخيار الرؤية وهو الخيار المعروف بالفقه الإسلامي والغلط هو توهم غير الحقيقة، فهو وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له أمراً على غير حقيقته .
وتنص المادة 120 من التقنين المدني المصري على أنه "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الأخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن ينتبه" فيجب أن يكون الغلط جوهرياً وأن يتصل هذا الغلط بعلم المتعاقد الآخر أي أن يكون على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. ويكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث لولاه لما أقدم المتعاقد على إبرام العقد. فالغلط الجوهري هو الغلط الدافع إلى التعاقد. والمعيار المحدد للغلط معيار شخصي، ويجب أن يتصل الغلط بعلم المتعاقد الآخر حتى لا يفاجأ بدعوى البطلان حماية الاستقرار الواجب توافره في المعاملات (السنهوري إسماعيل غانم فقرة 92 – محمد علي عمران ص 40) ، ومن قضاء محكمة النقض في عيوب الرضا في البيع نقض مدني 2 يناير سنة 1941 مجموعة عمر 3 رقم 89 ص 296 (التقدم في السن والأمراض المستعصية من شأنها أن تجعل الإرادة معيبة) – نقض مدني 11 ديسمبر سنة 1947 مجموعة عمر 5 رقم 242 ص 503 (عين معينة ذكر حد فيها مكان حد آخر :غلط مادي يصحح) – نقض مدني 15 مايو سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 165 ص 1082 0كتمان البائع عن المشترى أن المحل التجاري المبيع قد حكم بإغلاقه لعدم الرخصة يعتبر تدليساً ولو كان المشترى يعلم بأن المحل غير مرخص لأنه كان يرجو الحصول على الرخصة) – نقض مدني 15 ديسمبر سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 218 ص 1582 (متى قضت المحكمة لأسباب سائغة في حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر في إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه، فإنها لا تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها في حاجة إليه). ومن قضاء محكمة الاستئناف المختلطة في عيوب الرضا في البيع :19 ديسمبر سنة 1901 م14 ص 53 (اشترى أرضاً كان يعتقد أنها تجاور مسلكين يؤديان إلى الطريق العام فتبين عدم صحة ذلك :يعد غلطاً) – 18 فبراير سنة 1909م 21 ص 204 (لا يعتد بالغلط في تعيين الحدود إذا كانت ذاتية الأرض محددة ومعروفة للمشتري) – 17 نوفمبر سنة 1910 م23 ص 26 (الاكتتاب في أسهم شركة لم تحصل على فرمان خديوي دون أن يعلم المكتتبون ذلك يكون مشوباً بالغلط) – 29 ديسمبر سنة 1910 م23 ص 97 (يعد غلطاً أن يقصد المشترى شراء نمرة كاملة lot في أرض مقسمة وأن يقصد البائع بيع جزء من نمرة وجزء من نمرة أخرى، ولو تساوي الشيئان في المساحة والمنفعة) – 19 يناير سنة 1911 م23 ص 119 (اشترى أرضاً قسمت في الخرط لا في الطبيعة وكان يعتقد أن يكون أحد حدود الأرض طريقاً خاصاً وكان المشترى يظنه طريقاً عاماً) – 19 مارس سنة 1913 مادة 25 سنة239 (يعد غلطاً أن يقصد المشترى شراء شيء أثري فإذا هو مقلد، ولو كان المشترى ذا خبرة بالآثار، فلا يتقيد في رفع دعوى الغلط بمدة التقادم القصيرة المقررة في ضمان العيب الخفي) -21 ديسمبر سنة 1916 م29 ص 120 (لا يعد غلطاً الخطأ في تعيين الحدود ما دامت ذاتية الأرض معروفة) – 24 يناير سنة 1939 م51 ص 126 (لابد من بيان ربع المبيع في العقد الابتدائي حتى يستطيع المشترى أن يتمسك بالغلط في قيمة المبيع لأن ربعه أقل مما قدر) – 25.