واضح من تعريف عقد البيع الذي أورده النص أنه يتمتع بعدة خصائص أساسية وهي:
(1) عقد البيع عقد رضائي: إذ يكفى لانعقاده مجرد تراضي الطرفين دون حاجة إلى أي إجراء أخر؛ فلم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاصاً؛ إلا ما استثنى بنص خاص.كنص المادة الثالثة من قانون التجارة البحري التي يستلزم أن يكون عقد بيع السفينة بمحرر رسمي.
وقد قضت محكمة النقض بأن "متى كان عقد البيع في القانون المدني المصري – على ما أفصحت عنه المادة 418 منه عقدا رضائيا، إذ لم يشترط القانون لانعقاده شكلا خاص بل ينعقد بمجرد تراضي المتبايعين، وسواء كان في حقيقته بيعا أو يستر هبة، فإن الوكالة في البيع تكون بدورها رضائية، ولا تستوجب شكلا خاصا لانعقادها عملا بالمادة 700 منه، وبالتالي فإن الوكالة في البيع تخضع في شكلها الخارجي لقانون محل إبرامها" (مجموعة أحكام النقض السنة 24 ص 773 جلسة 17/5/1973) ، وبأنه "لا يشترط لانعقاد عقد البيع المتجر أو إثباته أن يكتب أو أن يشهر لأنه عقد رضائي يتم بإرادة طرفية كما لا يشترط فيه أن يبين فيه مشتملاته المعنوية والمادية وقيمة كل منها على حدة، وما استلزمه القانون 11 لسنة 1940 من كتابة العقد وشهره، وبيان العناصر المبيعة وقيمة كل منها على حدة مطلوب ليتحفظ البائع بحقه في امتياز البائع وبحقه في الفسخ ولا أثر له على قيام العقد" (الطعن رقم 391 لسنة 45 ق جلسة 9/1/1980) ، وبأنه "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البيع عقد رضائي لم يشترط القانون لانعقاده شكلا خاصا بل ينعقد بمجرد تراضي المتبايعين" (طعنان رقما 2069 لسنة 57 ق ، 239 لسنة 58 ق جلسة 27/2/1991) ، وبأنه "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهي ما تقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الأخر أن ينتقل إليه الملكية الشيء المبيع مقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانونا وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي" (طعنان 549،530 لسنة 60 ق جلسة 18/9/1994) ، وبأنه "اشتراط التصديق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق على توقيع البائع على المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تيسير السيارة باسم المشترى الجديد وفقا لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 – المنطبق على واقعة الدعوى – لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث إنه عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج أثارها بمجرد توافق الطرفين والتصديق ليس إلا شرطا بقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة 227 من اللائحة المذكورة، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وانتقال السيارة بتمامه إلى حيازة المشترى الذي له حق تشغيلها والحصول على أرباحها بما تتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي تحقق الربح سواء تم التصديق على توقيع البائع ونقل ترخيص تسير السيارة إلى المشترى الجديد من عدمه لأنه العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر" (طعن رقم 2593 لسنة 58 ق جلسة 27/2/1997). ولقد ثار خلاف في الفقه والقضاء حول رضائية عقد البيع إذا كان وارداً على عقار عقب صدور قانون التسجيل سنة 1923 والذي ألغى بصدور قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 الصادر في 11/8/1946 والمعمول به ابتداء من أول يناير سنة 1947. فلقد ذهب البعض إلى القول بأن تحتيم التسجيل واشتراطه لنقل الملكية، سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير يقتضى إثباته في محرر. وبذلك يتحول عقد البيع الوارد على عقار من عقد رضائي إلى عقد شكلي. وذهب رأي أخر – وهو الصحيح في نظرنا – إلى القول بأن التسجيل لازم فقط لانتقال الملكية. ولا يعني ذلك أن عقد البيع الذي يرد على عقار قد أصبح عقداً شكلياً، بل إن هذا العقد ينعقد وينتج أثاره سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير بمجرد التراضي. فإذا لم يدون البيع الوارد على عقار في محرر جاز إثباته بالإقرار أو بغيره من طرق الإثبات المختلفة ويقوم الحكم المثبت لذلك مقام المحرر ويجوز تسجيله. ويظل عقد البيع في ذلك عقداً رضائياً (السنهوري فقرة 272 – سليمان مرقص فقرة 14 – محمد علي عمران ص 9). ولكن صفته الرضائية ليست متعلقة بالنظام العام فيجوز للطرفين أن يتفقا – سواء في اتفاق تمهيدي أو بنص في العقد – على أن البيع لا ينعقد إلا باستيفاء شكل معين سواء كان هذا الشكل إفراغه في محرر مكتوب أو إفراغه في محرر رسمي (مرقص بن 14 – البدراوي بند 30 وبند 84 – مرسي بند 5 – السنهوري ص 52و80) .
 (2) عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين : لما كان عقد البيع يترتب عليه نقل الملكية من البائع إلى المشترى في مقابل ثمن نقدي. فعقد البيع إذن من العقود الملزمة لجانبين، فهو يرتب التزامات في ذمة البائع وأخرى في ذمة المشترى. ويترتب أيضاً على تعدد الالتزامات التي ينشئها عقد البيع أن يكون لكل منها محله. فيعتبر المبيع محلا لالتزامات البائع والثمن محلا لالتزامات المشترى. وهذا هو ما سنبحثه بالتفصيل عند دراستنا للمحل في عقد البيع (محمد علي عمران و أحمد عبد العال ص 10) .
وقد قضت محكمة النقض بأن "إذا كان عقد البيع قد حرر باعتباره صادر من كل الورثة عن جميع المنزل موضوع العقد، وكان بعض الورثة لم يوقعه فإن من أمضى منهم العقد يصبح مرتبطاً به قبل المشترى عن حصته التي يملكها، وللمشترى أن يطالبه دائما بنفاذ البيع في حصته ولا يجوز له أن يتحلل من هذا الارتباط بناء على امتناع باقي الشركاء عن التوقيع، وإقرار البائعين في العقد بتضامنهم في نفاذ البيع وصحته ليس معناه أن الواحد منهم يبيع أكثر من حصته، ولا أن انعقاد البيع فيها لا يتم إلا إذا باع باقي الشركاء حصصهم، بل معناه أن الواحد منهم ضامن صحة البيع ونفاذه في حصته ثم في حصص الآخرين أيضا، وإذن فتكيف المحكمة مثل هذا العقد بأنه مشروع بيع لم يتم مع دلالة ظروف الدعوى وأوراقها على أن طرفيه قد اعتبراه عقد بيع بات ملزم لهما، وترتيبهما على هذا أنه لا تصح فيه الشفعة، ذلك منها يكون خطأ" (مجموعة القواعد القانونية في الـ25 عاماً بند 11 ص 346 جلسة 1/3/1945)
(3) عقد البيع من عقود المعاوضات : فعقد البيع يعد من عقود المعاوضات لأن كل من الطرفين يأخذ مقابلا لما يلتزم به؛ فالبائع يأخذ الثمن مقابلاً للمبيع؛ والمشترى يأخذ المبيع مقابل الثمن. وهو بذلك يختلف عن الهبة والتي هي أيضا ناقله للملكية ولكنها تبرعاً وليس معاوضة. كما أن البيع باعتباره عقد معاوضة يعتبر من التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فيصح إذا صدر من كامل الأهلية، ويكون قابل للإبطال إذا كان التصرف ناقص الأهلية، حيث يقرر الأبطال لمصلحته، وفي هذا يختلف البيع عن الهبة فالهبة تبرع ويلزم لصحتها أن يكون الواهب كامل الأهلية ولا تكفي فيها الوكالة الخاصة بل لابد أن تكون الوكالة محددة، كما يختلف البيع أيضاً عن الإيجار في هذا الشأن؛ إذ أن الأول يعتبر من أعمال التصرف في حين أن الثاني يعتبر من أعمال الإرادة وتجوز فيه الوكالة العامة .
(4) البيع عقد ناقل للملكية : فالغرض الرئيسي من عقد البيع هو نقل الملكية أو أي حق مالي آخر فيتعين أن تتجه أرادة طرفيه إلى إنشاء التزام بنقل الملكية أو الحق المالي موضوع العقد. وإذا كان الغالب أن يرد البيع على الملكية إلا أنه قد يرد على غيره من الحقوق المالية سواء كانت حقوقا عينية أو حقوقا شخصية فيسمى في الحالة الأولى تقرير حق عيني كحق الانتفاع أو حق الارتفاق ويسمى في الحالة الثانية حوالة حق (الدكتور توفيق فرج في عقد البيع والمقايضة طبعة 1968 بند 16) .أما بالنسبة إلى الحقوق العينية التبعية فهي لإتباع مستقلة عن الدين المضمون بها ولكن إذا باع الدائن حقه الشخصي إلى الغير عن طريق الحوالة فإن البيع يشمل كافة توابع الحق بما في ذلك الحق العيني التبعي الذي يضمن الوفاء به (غانم ص 18) غير أن الملكية في بعض الصور تنتقل بمجرد تمام العقد كالمنقول المعين بالذات. أما بالنسبة للعقار، فأصبحت الملكية لا تنتقل سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل منذ صدور قانون التسجيل سنة 1923 الذي حل محله قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول يناير سنة 1947.