مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977 Emptyاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977

more_horiz
المادة 1 : حالات الطوارئ والضرورة المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة (2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه هى :
1- الكوارث الطبيعية 0
2- الحروب 0                 
3- انهيارات المبانى 0 
4- الحرائق 0                 
5- إخلاء المساكن أو تغيير محل إقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الضرورات الملجئة للأمن العام أو حماية الصحة العامة .
6- إخلاء المساكن أو تغيير محل إقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح أو الإخلاء فى الحالات التى تقتضيها الضرورة لتلافى الإخطار المترتبة على تنفيذ المشروعات العامة والتى تحدد بالاتفاق بين وزير الإسكان والتعمير والوزير المختص .
المادة 2 : تصدر تصاريح الأشغال المؤقت فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة إما بذات المدينة أو القرية التى يقيم السكان فيها أو بمدينة أو قرية أخرى بنفس المحافظة أو بمحافظة أخرى .ويراعى فى إصدار تصاريح الأشغال المؤقت حجم الأسرة المنقولة وقدرتها المالية مع تحديد مقابل الانتفاع المؤقت بما يزيد على الأجرة القانونية للمسكن الذى يصرح ، ولا تصدر هذه التصاريح إلا بالنسبة للمساكن المملوكة للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو القطاع العام وتخلى المساكن التى يتم شغلها بمجرد زوال السبب الذى صدر بناء عليه التصريح بالإشغال المؤقت ويصدر بالإخلاء قرار الأشغال المؤقت ويجب أن يتضمن هذا القرار الميعاد المحدد الذى ينفذ فيه الإخلاء .
المادة 3 : (1) 
المادة 4 : (2) 
المادة 5 : (3)
المادة 6 : (4)
المادة 7 : (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5)  قضى بسقوط أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالتبادل بالحكم الدستورى رقم 71  لسنة 19 جلسة 4/10/1997 .
(6) ملغاة بالمادة 8 من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضى رقم 107 لسنة 1983 .

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977 Emptyرد: اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977

more_horiz
الفصل الثانى المساكن التى يتراخى ملاكها عمدا عن إعدادها للاستغلال
المواد من 8 إلى 12 : (6)

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977 Emptyرد: اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977

more_horiz
الفصل الثالث مواد البناء للمبانى من المستوى الفاخر
المادة 13 : على الجهات التى تتولى بيع مواد البناء المنتجة محليا والمقدرة كمياتها مع تراخيص البناء الصادرة لمبان أو أجزاء منها من المستوى الفاخر أن تبيع هذه المواد إلى المرخص إليهم بالأسعار العالمية السائدة وقت البيع وتحدد على أساس سعر البيع العالمى مضافا إلى ما يعادل الضرائب والرسوم الجمركية بافتراض استيرادها من الخارج مع إخطار مديرية الإسكان والتعمير المختصة بما تم بيعه من هذه المواد والمبالغ المحصلة عنها والبيانات المتعلقة بالصفقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع .

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977 Emptyرد: اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977

more_horiz
المادة 14 : تقدم البيانات التى يجب على طالب البناء إرفاقها بطلب الترخيص والمشار إليها فى المادتين (10) , (69) من القانون المشار إليه على النموذج المرفق بهذه اللائحة .
المادة 15 : يكون إخطار الملاك أو المستأجرين للجنة تحديد الأجرة بالتطبيق لأحكام المادة (13) من القانون المشار إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بطريق الإيداع فى سكرتارية اللجنة مقابل إيصال ، ويجب أن يرفق المالك بالإخطار المقدم منه البيانات والمستندات الدالة على قيمة الأرض والتكاليف الفعلية للمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الأسعار لجميع الأعمال وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبينة ومتوسط تكاليف المتر المسطح فى كل دور وكذا بيان بأسماء مستأجرى الوحدات التى يشملها العقار فى تاريخ تقديم الإخطار وعلى المالك أن يخطر اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أولا بأول بأى تغيير يطرأ على أسماء المستأجرين واسم أى مستأجر لآية وحدة أخرى بعد تقديم الإخطار وذلك حتى إبلاغه بقرار اللجنة .
المادة 16 : يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الأجرة فى نطاق المحافظة طبقا للمادة (12) من القانون المشار إليه ويجب أن يتضمن القرار تحديد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة على الأقل أسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية فيها ، وتتولى اللجنة المختصة تحديد الأجرة طبقا للقواعد والأساس التى نص عليها القانون المشار إليه وذلك بعد المعاينة والإطلاع على البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادرة على أساسها موافقة لجنة استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى وللجنة تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لأداء مهمتها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويجب على المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة إذا قدم المالك عذرا مقبولا ويكون لها بعد انقضاء هذه المدد أن تستمر فى عملية التحديد .
المادة 17 : تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الأعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص والتى لم يتم استكمال المالك لها وتبلغه ذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويجوز للجنة مد هذه المدة إذا قدم المالك عذرا مقبولا فإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوم المالك بالاستكمال وجب على اللجنة إجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة على هذا الأساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إجراء هذه المعاينة وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد وخزانات المياه وأجهزة التبريد والتدفئة والتسخين والمداخل وما شابهها على أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .
المادة 18 : تدون إجراءات اللجنة ومناقشتها فى محضر يوقع من رئيسها ومن حضرها من أعضائها وسكرتيرها .
المادة 19 : يجب على اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها ، ويجب أن يتضمن قرار اللجنة بتحديد الأجرة الأسس الفنية والحسابية التى استندت عليها وبصفة خاصة تقديرتها لقيمة الأرض والأساسات والمرافق والمبانى وكافة عناصر التكلفة التى تم على أساسها تحديدها للأجرة كما يجب أن يتضمن القرار توزيع الأجرة على وحدات البناء وذلك بمراعاة نسب مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبنى وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها وكذلك ما يخص كل وحدة منها طبقا للقانون من الضرائب العقارية والرسوم .
المادة 20 : يحرر قرار اللجنة بتحديد الأجرة على النموذج المرفق بهذه اللائحة وتبلغ سكرتارية اللجنة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره إلى كل من المالك والمستأجر المسجلة محال إقامتهم لديها وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويبلغ رئيس اللجنة القائمة على ربط وتحصيل الضريبة على العقارات المبينة بصورة من قراراتها بتحديد الأجرة وتعلق صورة هذه القرارات لمدة ثلاثين يوما فى لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة ولكل ذى مصلحة فى مقر اللجنة على قرارها وعناصر التقدير التى قام عليها ويجوز لسكرتارية اللجنة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد أداء الرسم المستحق
المادة 21 : ينشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الأجرة سجل خاص تقيد به المبانى الخاضعة لتحديد الأجرة وتفرد لكل مبنى صحيفة أو أكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبنى والوحدات المكونة له والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات أو إضافات فى المشتملات أو الأجرة كما يثبت فى هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الأجرة وتوزيعها على الوحدات والأحكام النهائية الصادرة فى الطعن على قراراتها إن وجدت .
المادة 22 : يجوز أن يشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو أكثر تضم بعض ذوى الخبرة لإعداد تقارير استشارية بناء على الدراسات التى تجريها فى نطاق المحافظة عن :
(ا) ثمن المثل للاراضى فى عام 1974 من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الأفراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة .
(ب) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الأعمال وتسترشد اللجان المختصة بتحديد الأجرة فى نطاق المحافظة فى تحديدها لعناصر تقدير الأجرة بالتقارير المذكورة .

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977 Emptyرد: اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977

more_horiz
المادة 23 : تختص الوحدة المحلية للمحافظة أو المدينة أو القرية الكائن فى دائرتها العقار بتلقى إخطارات قيد الأماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحى فى المحافظات والمدن المقسمة إلى أحياء ويحدد رئيس الوحدة المحلية المختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقود الإيجار المفروشة طبقا لأحكام المادتين 39, 40 من القانون المشار إليه ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن ذلك فى لوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية وعلى مؤجرى الأماكن المفروشة أن يبادروا إلى طلب قيد عقود الإيجار المفروشة لدى هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما أقرب .
المادة 24 : يقدم طلب القيد على النموذج المرفق بهذه اللائحة ويجب أن يتضمن إقراراً بأن التأجير مطابق لأحكام المادتين 39, 40 من القانون على مسئولية الطالب الشخصية .
المادة 25 : تتولى الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها فى سجلات يتسلسل القيد فيها بأرقام متتالية ويجب أن يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية ومحل إقامته ومدة الإيجار والغرض منه وبدايته ونهايته وقيمة الأجرة ويختم العرض الذى يتم قيده بالسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية بعد إثبات رقم وتاريخ قيده .
المادة 26 : تتولى الوحدة المحلية المختصة إخطار مصلحة الضرائب فى الأسبوع الأول من كل شهر بما يتجمع لديها من بيانات فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة خلال الشهر السابق .

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977 Emptyرد: اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977

more_horiz
المادة 27 : تتبع أحكام المواد 8, 12 من هذه اللائحة عند ثبوت عدم الشروع فى البناء أو تعمد عدم إكمال البناء الجديد فى الوقت المحدد لذلك فى حالة تكليف المحافظ المختص إحدى الجهات فى القيام بالبناء أو تكملته على حساب المالك طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون المشار إليه .
المادة 28 : على المالك فضلا عن إخطار المستأجرين للوحدات العقار المهدوم طبقا لأحكام المادة 54 من القانون المشار إليه أن يخطر مديرية الإسكان والتعمير الكائن بدائرتها العقار ورئيس المجلس المحلى بإتمام إعادة البناء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويصدر رئيس المجلس المحلى المختص قرارا بتشكيل لجنة برئاسته أو برئاسة من يختاره المجلس المحلى من أعضائه وعضوية أربعة منهم للنظر فى إبرام عقود شغل الأماكن الجديدة للمستأجرين الذين أبدوا رغبتهم فى ذلك طبقا للمادة 54 من القانون المذكور ويتم شغل وحدات العقار الجديد لهؤلاء المستأجرين على أساس الأسبقية فى إبرام عقود إيجار وحدات العقار المهدومة المماثلة للوحدات الجديدة وذلك إذا تم إعداد الوحدات الجديدة على دفعات وتكون الأولاوية فى شغل الوحدات الجديدة إذا تم إعدادها دفعة واحدة على أساس ما يتم الاتفاق عليه بين مالك المبنى ومستأجرى الوحدات المهدومة فان تعذر الاتفاق تجرى قرعة بين كل من مجموعة مستأجرى المحال ومجموعة ومستأجرى الوحدات السكنية وفى جميع الأحوال تحرر عقود الإيجار للمستأجرين طبقا للقواعد السابقة بمعرفة المالك بحضور اللجنة ويثبت فى محضر إعمالها ما تتخذه من إجراءات وما يصدر عنها من قرارات فى هذا الشأن .

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977 Emptyرد: اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977

more_horiz
المادة 29 : يعتبر من أعمال الترميم والصيانة تطبيقا للمادة 55 من القانون المشار إليه الأعمال الآتيه :
1- تدعيم وترميم الأساسات المعيبة 0
2- ترميم الشروخ بمبانى الحوائط وتنكيس الأجزاء المتآكلة أو المتفككة منها 0
3- تدعيم وتقوية الأعمدة الحاملة لأجزاء المبنى 0
4- تدعيم وتقوية الأسقف المعيبة بسبب الترخيم أو الميل أو التشريخ أو التآكل مواقع الارتكاز أو كسر الكميرات أو الكوابيل الحاملة لها .
5- إصلاح وترميم التلف فى أرضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ الذى يؤدى إلى تسرب المياه للحوائط وللأجزاء المبنى وبصفة خاصة الأساسات .
6- إصلاح وترميم التالف من الأرضيات إذا كان هذا التلف من شأنه التأثير على سلامة البناء أو تعريض سكان الأدوار السفلى كلها أو بعضها للخطر
7- استبدال أدراج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكميرات والهياكل الحاملة لها 0
8- إصلاح أو استبدال التالف من الأعمال والتركيبات الكهربائية التى قد تؤدى إلى حوادث حريق أو إلى تعريض الأرواح للخطر .
9- إصلاح وترميم خزانات وطلمبات المياه والأعمال والتركيبات الصحية للمياه والصرف سواء منها المكشوفة أو المدفونة واستبدال الأجهزة والأدوات والأجزاء التالفة بها .
10-أعمال البياض والدهانات التى تستلزمها إعادة الحالة إلى ما كانت عليه فى الأجزاء التى تناولها الترميم أو الصيانة .
المادة 30 : تشكل اللجان المنصوص عليها فى المادة (57) من القانون المشار إليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندس رئيس جهاز التنظيم بالوحدة المحلية المختصة وعضوية اثنين من ذوى الخبرة من المهندسين المدنين أو المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يخطارهما المحافظ ويتضمن القرار بندب من يقوم بالأعمال الكتابية والإدارية باللجنة وتعد سكرتارية اللجنة سجلا خاصا يدون فيه ملخص التقارير التى تقدم إليها ونتيجة الفحص والمعاينة التى تجريها والإجراءات الأخرى التى تتخذها والقرارات التى تصدر عنها والإجراءات التى تتخذ لإعلانها لذوى الشأن والإجراءات الخاصة بتنفيذها سواء بمعرفتهم أو بمعرفة الجهة الإدارية المختصة .
المادة 31 : تقدم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة تقريرا بنتيجة المعاينة التى أجرتها على المنشأت الخاضعة لأحكام الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون المشار إليه على النموذج المرفق بهذه اللائحة خلال سبعة أيام من تاريخ المعاينة ما لم تستوجب حالة المبنى تقديمهم فى مدة تقل عن ذلك ويجب أن يتضمن التقرير وصف المبنى وموقعه واسم المالك وأسماء السكان وعددهم وفئتهم كما يتضمن بيان ووصف الأجزاء المعيبة بالمبنى وما تقترحه الجهة المذكورة للمحافظة على الأرواح أو الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة اللازمة لجعله صالحا للغرض المخصص من أجله مع تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المقترحة وبيان ما إذا ما كانت تستوجب إخلاء المبنى كليا أو جزئيا .
المادة 32 : (1) تتولى اللجنة المشكلة على مستوى الوحدة المحلية فحص التقارير المنصوص عليها في المادة السابقة وإجراء المعاينات اللازمة وتصدر قراراتها بالموافقة على ما جاء بالتقرير أو برفضه أو بتعديله مسبباً وذلك يكون نهائياً فيما يتعلق بحالات التدعيم والترميم والصيانة فقط وتعلن قراراتها إلى ذوي الشأن محرراً على النموذج (أ) المرفق بهذه اللائحة طبقاً لأحكام المادة (58) من القانون المشار إليه.
أما فيما يتعلق بحالات الهدم الكلي والجزئي فتبدي اللجنة رأيها الفني بشأنها تم تحيل الأمر إلى لجنة أو أكثر تشكل على مستوى المحافظة بقرار من المحافظ تختص بالبت في حالات الهدم الكلي أو الجزئي على أن تصدر هذه اللجنة قراراتها بالموافقة أو الرفض معتمدة من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام التقرير من اللجنة المشكلة على مستوى الوحدة المحلية وتكون قراراتها نهائية ، وتعلن لذوي الشأن محررة على النموذج (ب) المرفق بهذه اللائحة طبقاً لأحكام المادة رقم (58) المشار إليها .
المادة 33 : يخطر المالك الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء فى تنفيذ أعمال الترميم والصيانة وذلك قبل الشروع فى ذلك بوقت كاف لتقوم هذه الجهة بمتابعة التنفيذ وعليه إنجاز أعمال الترميم والصيانة خلال المدة المحددة لذلك وعلى كل من المالك والمستأجر فور إتمام أعمال الترميم والصيانة إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالانتهاء من أعمال الترميم وطلب اعتماد التكاليف مرفقة به المستندات المؤيدة للطلب وعلى الجهة المذكورة إن تبت فى الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ وصوله وتخطر كلا من المالك والمستأجر بقرارها وتتم الإخطارات المنصوص عليها فى هذه المادة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977 Emptyرد: اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 49لسنه1977

more_horiz
المادة 34 : تكون أولوية توزيع الاستمارات المقررة بالمادة 68 من القانون المشار إليه للمبانى أو أجزائها التى تقيمها الشركات الخاصة والأفراد بقصد التمليك على أساس أسبقية تقديم طلب الموافقة وترخيص البناء إلى الجهة المختصة وتقيد هذه الطلبات بسجل خاص بأرقام مسلسلة حسب تاريخ تقديمها وتسلم إلى الطالب شهادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهة تتضمن تاريخ وساعة قيد الطلب فى السجل المذكور .
المادة 35 : تسرى أحكام المادة 13 من هذه اللائحة بالنسبة إلى بيع مواد البناء المنتجة محليا للمرخص لهم فى إقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك .
الباب الثانى ألغى بالمادة الثامنة من القرار الوزارى 107 لسنة 1983
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد