محاكمة موظفي المحاكم والنيابة العامة أمام مجلس التأديب تخضع للأصول والمبادئ المقررة في المحاكمات التأديبية بحيث يجب إعلان المحال أمام مجلس التأديب بالتهمة المنسوبة إليه وأدلتها وميعاد المحاكمة للحضور بنفسه أو بوكيل عنه ليتمكن من الدفاع عن نفسه فحق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة هو حق كفله الدستور والقانون - أثر مخالفة ذلك: بطلان الحكم - تطبيق
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2363 لسنة : 50 قضائية ـ جلسة  18-3-2011)
- 1 - تأديب- واجبات العامل- واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة- مفهوم هذا الواجب يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته- أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة؛ يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
2 - تأديب- مخالفة تأديبية- حسن النية يعد سببا من أسباب تخفيف العقوبة التأديبية، وهذه الأسباب ترجع إلى ظروف تتحقق في شخص المتهم أو حالته، أو تتعلق بوقائع المخالفة أو الجريمة المنسوبة إليه وملابساتها- تخفيف العقوبة مقرر في المجال الجنائي، إلا أنه غير منصوص عليه في المجال التأديبي، وإنما تستلهمه السلطة التأديبية من وقائع المخالفة وظروف المخالف- جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها، بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على الغفلة أو الاستهتار بتلك القائمة على عمد.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 43197 لسنة : 56 قضائية ـ جلسة  17-12-2011)
- 1 - جامعات - أعضاء هيئة التدريس - التحقيق معهم - لا يجوز أن يتولى التحقيق معهم أستاذ غير متفرغ - إجراء التحقيق بواسطة أستاذ متفرغ، ثم تحريره مذكرة بنتيجته وقت كونه أستاذاً غير متفرغ يبطل التحقيق وما يبنى عليه.
- 2 - جامعات - أعضاء هيئة التدريس - الأستاذ المتفرغ والأستاذ غير المتفرغ - للأستاذ المتفرغ كافة الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته عدا تقلد المناصب الإدارية - الاختصاص بالتحقيق ليس منصباً إدارياً، فيجوز أن يتولاه الأستاذ المتفرغ، دون الأستاذ غير المتفرغ الذي لا يجوز أن يسند إليه إلا عمل يتعلق بمجال التدريس والنواحي العلمية فقط.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 9227 لسنة : 55 قضائية ـ جلسة  7-5-2011 )
موظف - طوائف خاصة من العاملين - عاملون ببنك القاهرة - تأديبهم - تعدد الجزاءات حال تباين المخالفات - إذا اختلفت الوقائع المنسوبة للعامل، ومثل كل منها مخالفة مستقلة بعينها، لكل منها جزاء مختلف على وَفق لائحة الجزاءات باِلبنك، فإن الجهة الإدارية لا تملك ما تملكه المحكمة التأديبية في هذه الحالة من سلطة تجميع المخالفات وتوقيع عقوبة واحدة تتفق في شدتها مع تلك المخالفات، وإن أجري فيها تحقيق واحد - تتقيد الجهة الإدارية بالجزاء المقرر بلائحة الجزاءات لكل مخالفة بعينها، ولا يسوغ لها أن توقع عقوبة أشد مما ورد بهذه اللائحة.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 7362 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة  8-5-2011 )