جامعة - أعضاء هيئة التدريس - ـاديب - قرارات مجلس التأديب - وجوب إيداع مسوداتها المشتملة على أسبابها عند النطق بها - مخالفة ذلك - بطلان القرار. المادة (109) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. أخضع المشرع مساءلة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أمام مجلس التأديب للقواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوصعليها فى قانون مجلس الدولة - المقصود بالمساءلة هو المحاكمة - أثر ذلك: خضوع مساءلة أعضاء هيئة التدريس لقواعد المحاكمة التأديبية الواردة بقانون مجلس الدولة سواء كانت هذه القواعد موضوعية أو اجرائية - مؤدى ذلك: أن قرارات مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يجب ايداع مسوداتها المشتملة على أسبابها والموافقة من مصدريها عند النطق بها وإلا كانت باطلة - أساس ذلك :نص المادة (43) من قانون مجلس الدولة دون المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية - تطبيق
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 502 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة  28-6-1987)
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجازاة بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة .
- 1 - المادتان 23 و 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . ميعاد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - ينقطع هذا الميعاد برفع الطعن إلى محكمة غير مختصة - يظل هذا الميعاد مقطوعا حتى يفصل فى الطعن و لو من المحكمة الأعلى درجة - مؤدى ذلك - أنه يتعين على صاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بعد أن تبينها سواء إبان قطع الميعاد أو خلال جريانه ثانية طالما لم ينصرم بعد .
- 2 - المادة " 109 " من القانون رقم 49 لسنة 1972 بإصدار قانون تنظيم الجامعات - المادتان 3 " من مواد الاصدار " و 43 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . المادة 175 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . يجب أن تودع مسودة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشتملة على أسبابه عند النطق و إلا كان القرار باطلا - مؤدى ذلك : - عدم جواز إيداع المسودة قبل النطق بالقرار أو بعد النطق به - العبره بإيداع المسودة فعلا - لا يكفى فى هذا الشأن مجرد الاشارة إلى المسوده فى معرض سرد إجراءات مجلس التأديب إلى صدوره و إيداعه طالما لم يودع فعلا .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2240 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة  18-7-1987 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لما نسب إليه من قيامه بالتزوير في محرر رسمي . المادة 163 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بإصدار قانون تنظيم الجامعات .
أفرد المشرع للعاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس نظاماً تأديبياً خاصاً - أجاز المشرع لرئيس الجامعة أن يطلب من النيابة الإدارية إجراء التحقيق معهم - لا وجه للقول بأنه على النيابة الإدارية أن تقيم الدعوى بعد التحقيق أمام المحكمة التأديبية - أساس ذلك: لا ولاية لهذه المحاكم على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس لأن محاكمتهم تأديبياً تكون أمام مجلس تأديب يشكل طبقاً للمادة (165) من قانون تنظيم الجامعات - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 155 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  28-11-1987)
دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بالدخول كشريك موصى في شركة توصية بسيطة :
المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 حظر المشرع على العامل الاشتراك في تأسيس الشركات - واصطلاح الشركات في تفسير قانون العاملين المدنيين بالدولة ينصرف إلى شركات الأموال وهي الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة - لا ينصرف هذا الاصطلاح لشركات التوصية البسيطة - أساس ذلك: أن شركات التوصية البسيطة لا تؤسس طبقاً لإجراءات تأسيس الشركات الواردة بقانون الشركات - ينبغي التفرقة بين الشريك المتضامن والشريك الموصي فالأول يكتسب صفة التاجر باشتراكه في الشركة أما الشريك الموصي فلا يكتسب صفة التاجر - أثر ذلك: جواز اشتراك الموظف كشريك موصي في شركة توصية بسيطة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1722 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة  14-11-1987 )