مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمادة "15" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .  Emptyالمادة "15" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

more_horiz
المادة "15" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء مجالس التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لأحكام القانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 عما يرتكبونه من مخالفات مالية و إدارية ليس إختصاصاً مستحدثاً بالفقرة ثانياً من المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 - أساس ذلك : - أن هذا الإختصاص كان مقرراً للمحاكم التأديبية قبل صدور قانون مجلس الدولة الأخير - القانون رقم 142 لسنة 1963 أضاف أحكاماً جديدة إلى المادتين 1 و 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - مؤدى هذا الأحكام هى إضافة أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية إستهدف المشرع من ذلك تمتع أعضاء التشكيلات النقابية بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى الموكول للجهات التى يتبعونها أو إضطهادهم بوقفهم عن العمل - نقل المشرع سلطة توقيع جزاء الفصل و الوقف عن العمل إلى سلطة التأديب القضائية - المحاكم التأديبية غير مقيدة بأحوال الوقف و ما يتبع بشأن المرتب خلال مدة الوقف الواردة بالمادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - يجوز للمحكمة التأديبية تقرير الوقف فى غير هذه الحالات - تترخص المحكمة التأديبية فى تقرير صرف المرتب كله أو بعضه مؤقتا خلال مدة الوقف - أساس ذلك : - المادة 3 و 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التى تسرى على أعضاء مجالس التشكيلات النقابية .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 709 لسنة : 24 قضائية ـ جلسة  21-1-1986 )
- 1 -  المادة (56) من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة المادة (1) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
تطلب المشرع قبل توقيع الجزاء على العاملين بالهيئات العامة إجراء التحقيق معهم كتابة وتمكينهم من الدفاع - لم يشترط المشرع إجراء التحقيق بمعرفة جهة معينة بالذات كما أنه لم يعقد هذا الاختصاص لجهة محددة دون غيرها - علق المشرع اختصاص الإدارة القانونية التي تتبع الهيئة العامة في مباشرة التحقيق مع العاملين بها بما يحال إليها من السلطة المختصة - مؤدى ذلك:ـ أن الإدارة القانونية لا تستمد سلطتها في التحقيق من القانون مباشرة وإنما تستمد هذا الاختصاص من القرار الصادر بالإحالة إليها من السلطة المختصة - لا وجه للقول بأن الاختصاص بالتحقيق مع العاملين بالهيئات العامة ينعقد للنيابة الإدارية أو الإدارة القانونية بالهيئة - أساس ذلك:ـ أن هذا القول فيه تخصيص لأحكام القانون بغير مخصص وتقييد للنصوص بغير قيد - تطبيق.
- 2 - الأحكام الواردة في شأن تأديب العاملين المدنيين بالدولة تهدف في جملتها إلى توفير ضمانة سلامة التحقيق وتيسير وسائل استكماله للجهة القائمة به للوصول إلى إظهار الحقيقة من جهة ولتمكين العامل من التعرف على أدلة الاتهام وإبداء دفاعه فيما هو منسوب إليه - نصوص القانون رقم 58 لسنة 1971 لم تتضمن ما يوجب إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية أو إجرائه في شكل معين إذا تم بمعرفة جهة الإدارة بأجهزتها القانونية المختصة - لم يرتب المشرع البطلان على إغفال إجراء التحقيق على وجه معين ــ تطلب المشرع أن يتم التحقيق في حدود الأصول العامة بمراعاة الضمانات الأساسية التي تكفل سلامة التحقيق وحيدته والتوصل للحقيقة وحماية حق الدفاع للموظف تحقيقاً للعدالة - مؤدى ذلك : ـ أنه لا جناح على الوزير وهو قمة السلطة التنفيذية في وزاراته والجهات التابعة لها إذا أسند بما له من سلطة تقديرية أمر التحقيق في موضوع معين إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار منه مراعياً في تشكيلها أن تضم عناصر لها خبرتها وتخصصاً في موضوع التحقيق تبعاً لظروف الموضوع وما تمليه مقتضيات الصالح العام وما يفرضه عليه حرصه لإظهار الحقائق بعيداً عن الاعتبارات التي توجد في جهة العمل التي يتبعها العامة مباشرة - أساس ذلك: أن القانون لا يعقد على النحو صريح الاختصاص بالتحقيق لجهة معينة كما هو الحال بالنسبة لاختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في الأحوال المنصوص عليها في المادة (79) مكرراً من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي ترتب البطلان إذا تم الإجراء بالمخالفة لذلك - تطبيق.
- 3 - تختص المحاكم التأديبية بالطعن في قرارات الجزاءات الصريحة المنصوص عليها قانوناً ــ مؤدى ذلك: عدم اختصاص المحاكم التأديبية بقرارات النقل والندب - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 761 لسنة : 27 قضائية ـ جلسة  25-1-1986 )
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار المجازاة بالخصم شهر من الأجر وتحميل الموظف جزء من المبالغ المختلسة
المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
حدد المشرع وسائل العلم بالقرار الإداري - يشترط أن تتوافر لصاحب الشأن وسيلة منها تكفل له العلم اليقيني بالقرار الإداري - يجب أن يكون العلم شاملاً كل عناصر القرار بطريقة تمكن صاحب الشأن من معرفة حقيقة مركزه القانوني المترتب على هذا القرار - لا تجوز المساواة بين وسائل العلم بالقرار من حيث قوتها - أساس ذلك:- أن الأصل هو الإعلان والاستثناء هو النشر - لا يكفي النشر إذا كان الإعلان ممكناً - الإعلان هو الوسيلة الواجبة بالنسبة للقرارات الفردية على عكس القرارات التنظيمية العامة التي يكفي للعلم بها النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات المصلحية حيث يتعذر بالنسبة لها حصر الأشخاص الذين تنطبق عليهم - مؤدى ذلك:- لا يشترط في القرارات التنظيمية العامة إعلانها إلى الأشخاص بذواتهم - تطبيق
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 465 لسنة : 27 قضائية ـ جلسة 4-2-1986 )
نقابات عمالية - دعوى مسألة العامل تأديبياً لإنقطاعه عن العمل أكثر من عشرين يوم متقطعة دون إذن وبغير مسوغ قانوني .
القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 1963- المادتان 15 و 19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. ولاية المحكمة التأديبية تنبسط كاملة على أعضاء مجالس الإدارات فى التشكيلات النقابية - ما قضت به المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1963 من حظر وقف أحد الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل عليه الا بناء على حكم من المحكمة التأديبية لا يعنى أن ولاية المحاكم التأديبية تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل عليهم - لا وجه للقول بأن ولاية المحكمة التأديبية تنحسر إذا ما ارتكب العضو مخالفة لا تستأهل جزاء الفصل - أساس ذلك : - أن ما عنته المادة الثانية سالفة الذكر هو تقرير و لاية المحكمة التأديبية على أعضاء التشكيلات النقابية بغض النظر عن المرتب الذى يتقاضاه العضو - مؤدى ذلك : - أنه إذا قدرت المحكمة التأديبية أن ما اقترفه العضو من ذنب يستحق جزاء أخف من الفصل فلها أن تنزل به إلى أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى المادة " 6 " من القانون رقم 19 لسنة 1959 - لا يجوز للمحكمة أن تتنصل من ولايتها هذه بمقولة أن تلك الولاية تنحسر بالنسبة للجزاءات الأخف من الفصل .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 380 لسنة : 27 قضائية ـ جلسة 25-2-1986 )
مناقصات ومزايدات - دعوى مسألة الموظف بصفته عضو لجنة البت في المناقصات تأديبياً لقبوله عطاء وحيد بأسعار تجاوز أسعار السوق المحلي .
مناقصات ومزايدات - دعوى مسألة الموظف بصفته عضو لجنة البت في المناقصات تأديبياً لقيامهم بالتعاقد مع مقاول بالاتفاق المباشر دون طرح العملية في مناقصة عامة للحصول على أنسب الأسعار
- 1 - المادة (7) من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
إذا أسفرت إجراءات المناقصة عن عطاء وحيد فإن إلغاؤه أمر جوازي لرئيس المصلحة - في حالة عدم الإلغاء لا يوجد ثمة مانع من قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط التي تطلبها المشرع لذلك - قبول العطاء الوحيد في حد ذاته لا يكون مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
- 2 -  أحتفظ المشرع لجهة الإدارة بالحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقص في حدود النسب المقررة قانوناً في هذا الشأن - الوعاء الذي يحسب على أساسه هذا التعديل هو قيمة العقد المبرم مع المتعاقد - أساس ذلك أن التعديل ينصرف إلى هذا العقد بآثاره التي يفترض أن المتعاقد قد أخذها في حسبانه - لا وجه للقول بأن الوعاء الذي يحسب على أساسه هذا التعديل هو مجموع قيمة العقود التي أبرمت بشأن المراحل المتعددة للمشروع - هذا القول ينطوي على تعميم وتعمية للوعاء الذي على أساسه تحسب الزيادة.
- 3 -  للمحكمة تقدير الجزاء التأديبي في حدود النصاب القانوني - مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 556 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة  1-3-1986 )
- 1 - الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لابدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما هو التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ اجراءات التحقيق .
- 2 - اعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله فى نطاق المسئولية المدنية - المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون الا شخصية - مؤدى ذلك : - عدم جواز اعمال التضامن فى نطاق المسئولية التأديبية على مرتكب الذنب الادارى .
- 3 - الموظف العام مطالب فى نطاق اعمال وظيفته و خارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التى من شأن ما يعكسه اتيانه لها من آثار على الوظيفة العامة أن تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة - من بين هذه الواجبات الا يسلك الموظف خارج الوظيفة مسلكاً يمس كرامة الوظيفة - أى مسلك ينطوى على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1420 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة  1-3-1986)
- 1 -  بين المشرع طريقة تأديب كتبة المحاكم ومحضريها وناسخيها ومترجميها كما حدد الجهات التي تملك توقيع الجزاء عليهم دون أن يشير إلى سلطة الإحالة للتحقيق - أناط المشرع بكبير الكتاب سلطة الرقابة على كتاب المحكمة - هذه المسئولية لا بد وأن يقابلها سلطة تمكنه من تحملها - أساس ذلك:- أنه لا مسئولية بلا سلطة - مؤدى ذلك:- إعطاء كبير الكتاب سلطة إحالة من يعملون تحت رقابته للتحقيق عند اللزوم - غل يد كبير الكتاب عن مثل هذه السلطة من شأنه الحيلولة دون فاعلية رقابته.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  29-3-1986)
- 2 - إذا خلا القانون من تحديد الجهة التي تتولى التحقيق مع الخاضعين لأحكامه فليس ثمة ما يحول دون أن يكلف المسئول أحد العاملين بإجراء التحقيق - القول بغير ذلك يؤدي إلى تخصيص أحكام القانون بغير مخصص وتقييد النصوص بغير قيد.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  29-3-1986 )
- 3 - عدم سلامة إجراء من إجراءات التحقيق ليس من شأنه إبطال كل الإجراءات - مجرد الادعاء بتزوير الأوراق الرسمية لا يكفي لإبطال التحقيق - أساس ذلك: أن القانون رسم الطريق الذي يتعين على من يقدم هذا الادعاء سلوكه.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  29-3-1986)
- 4 - من الأصول العامة في مجال المحاكمة ألا يضار طاعن بطعنه - إذا قبل الطعن وأعيدت الدعوى لإعادة المحاكمة فإن المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى لا يجوز لها تشديد الجزاء طالما أن الطعن في الحكم كان بناء على حق المحال وحده - أساس ذلك:- لا يجوز أن ينقلب الطعن وبالا على صاحبه.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  29-3-1986)
القاعدة أنه فى حالة ندب العامل أو اعارته لجهة أخرى داخل النظام الادارى للدولة فإن الجهة المنتدب أو المعار إليها ينعقد لها الاختصاص بتأديبه عما يقع عنه من مخالفات أثناء فترة اعارته أو ندبه - أساس ذلك : - أنها أقدر من غيرها على تقدير خطورة الذنب الادارى فى أطار النظام التأديبى الذى يخضع له سائر العاملين المدنيين بالدولة - يستثنى من ذلك حالات الترخيص بالعمل لدى جهة خاصة أو شخص من أشخاص القانون الخاص فإن الاختصاص بالتأديب فى هذه الحالة ينعقد لجهة عمله الأصلية - أساس ذلك : - خضوع العامل لنظم التأديب المنصوص عليها فى نظم العاملين المدنيين بالدولة على نحو لا يسمح بخضوعه لأى نظام خاصة - إذا كان العامل مرخصا له بالعمل فى احدى الجهات الخاصة الخاضعة لقانون العمل فإن هذه الجهات لا تملك سلطة تأديبه عما يقع عنه من مخالفات الأثر المترتب علي ذلك : - بقاء الاختصاص بتأديب العامل للسلطة المختصة بجهة عمله الأصلية - سريان ذلك القاعدة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة و أيضا على العاملين بالقطاع العام .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1511 لسنة : 26 قضائية ـ جلسة  11-3-1986 )
- 1 - المادة (172) من دستور جمهورية مصر العربية  . القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة .
المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين - هذه الولاية لا تقتصر على طلب إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه بل تشمل طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه وغيره من الطلبات المرتبطة بالطعن - إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة عمله من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه ليس من الجزاءات التأديبية المقررة قانونا إلا أنه يرتبط بها ارتباط الأصل بالفرع لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل - أثر ذلك: - اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في قرار التحصيل بالمبالغ المشار إليها حتى لو قدم إليها طلب على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبي أم لم يتمخض عن ثمة جزاء - تطبيق.
- 2 -  يترتب على أعمال نظرية التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي إلزام العامل بما تحملته جهة الإدارة نتيجة خطئه الشخصي دون المرفقي - هذه النظرية نشأت في ظل نظم التوظف المتعلقة بالعاملين بالحكومة - هذه النظم تشمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي أي عمال المرافق العامة - أبتدع القضاء الإداري هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطرار حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة - وضعت هذه النظرية ضوابط ومعايير محددة للخطأ الشخصي الذي يكشف عن ندوات العامل وأهوائه والخطأ المرفقي الذي يقع من عامل معرض للخطأ والصواب بمناسبة تسيير المرفق العام - قنن المشرع نظرية التفرقة بين الخطأ معرض للخطأ الشخصي والخطأ المرفقي بالمادة (58) من القانون رقم 46 لسنة 1964، المادة (55) من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة (78) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يدل ذلك دلالة قاطعة على نية المشرع في عدم الأخذ بهذه النظرية في مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك:- خلو قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من نص مماثل للنصوص المتعاقبة في قوانين العاملين المدنيين بالدولة - مؤدى ذلك أعمال القواعد المقررة في قانون العمل - تطبيق.
- 3 - المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام
المادة (54) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959  للشركة أن ترجع على العامل بقيمة المبالغ التي تحملتها - يخصم من مرتب العامل وفاء لهذه الديون في حدود أجر خمسة أيام شهريا - أساس ذلك: المادة 54 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 524 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة 22-4-1986 )
جمعيات تعاونية - دعوى إلغاء قرار مدير عام الزراعة بالخصم من الراتب .
- 1 - المادة "31" من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية - قرار وزير الزراعة و الإصلاح الزراعى رقم 181 لسنة 1970 فى شان تنظيم تعيين و تحديد إختصاصات و تأديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية .
ناط المشرع بالجمعيات التعاونية الزراعية القيام على خدمة الزراعة و المزارعين و تقديم الخدمات الكفيلة برفع مستوى الانتاج الزراعى بإعتبار أن الزراعة هى قوام الحياة الإقتصادية فى البلاد - أحاط المشرع هذه الجمعيات بضوابط تكفل لها حسن القيام بواجباتها على أكمل وجه - من هذه الضوابط الحرص على حسن إختيار مديرى الجمعيات بإعتبارهم عصب إدارة هذه الجمعيات - يتم الترشيح لهذه الوظيفة عن طريق المؤسسة المصرية الزراعية - مجلس إدارة كل جمعية يختار من بين المرشحين مديرا للجمعية بقرار منه - رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الزراعية هو الجهة المختصة بتوقيع عقوبات الانذار و الخصم من المرتب و الوقف عن العمل بالنسبة لمديرى تلك الجمعيات - جزاء الفصل من الخدمة يصدر بقرار من وزير الزراعة .
- 2 - مدير الجمعية التعاونية الزراعية و أن كان يرأس الجمعية و هى من أشخاص القانون الخاص الا أن المشرع نظم أمر تعيينه و تأديبه بقرارات إدارية - أساس ذلك : - أن الصفة الغالبة على مديرى تلك الجمعيات هى أنهم موظفون عموميون و ليسوا مجرد عاملين بالقطاع الخاص - لا ينال من ذلك كون تعيينه يتم عن طريق الترشيح - التعيين فى النهاية يكون بارادة السلطة الادارية دون سواها - لا ينال من ذلك انطباق أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص فى القرار رقم 181 لسنة 1970 - أساس ذلك : - أن المشرع نظم تعيين و تأديب مديرى الجمعيات وفقاً للمفاهيم الخاصة بالموظف العام فلا يكون لقانون العمل ثمة مجال فى هذا الشأن - مؤدى ذلك : أن مدير الجمعية الزراعية هو فى حكم الموظف العام و ينعقد الإختصاص بتأديبه للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة طبقاً للبند تاسعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1251 لسنة : 25 قضائية ـ جلسة  3-5-1986 )
الباب الخامس من القانون رقم 45 لسنة 1961 بشأن نقابة الأطباء - النظام التأديبي لأعضاء نقابة الأطباء - محاكمة أعضاء نقابة الأطباء عن الإخلال بأحكام القانون وآداب المهنة وتقاليدها يكون أمام الهيئة التأديبية المشكلة وفقاً لأحكامه دون الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ضد العضو - محاكمة عضو النقابة الطبية عن إخلاله بأحكام القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها لا يحول دون محاكمته تأديبياً بوصفه أحد العاملين فيما نسب إليه من مخالفات - يستوي ذلك في المخالفات التي يرتكبها في دائرة عمله الوظيفي أو تلك التي يرتكبها خارج هذا النطاق إذا انطوت على سلوك معيب ينعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة - الأثر المترتب على ذلك:- لا ينحسر اختصاص السلطات التأديبية المختصة المنصوص عليها في قوانين العاملين عن النظر في تأديب الأطباء الخاضعين لأحكام هذه القوانين للمخالفات التي يرتكبونها خارج نظام عملهم متى كانت تشكل سلوكا معيباً ينعكس أثره على سلوكهم العام في مجال وظائفهم - توقع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظمهم الوظيفية التي تتسق مع مراكزهم الوظيفية - لا يخل ذلك بحق النقابة في النظر في أمرهم عن هذه المخالفات وتوقيع الجزاءات التي تضمنها قانون النقابة والتي تتلاءم مع صفة الأطباء النقابية - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 905 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة 17-5-1986 )
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلا.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1985 الدعوى رقم 863 لسنة 40 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالباً وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب كلية الشريعة والقانون بجامعة .... المؤيد بقرار لجنة التأديب العليا بفصله عاماً دراسياً كاملاً مع إلزام الجامعة بالمصروفات. وقال شرحاً لدعواه أنه كان منذ التحاقه بالكلية دائب النشاط الطلابي في إطار المشروعية إيماناً منه بأن الخدمة العامة والاهتمام بقضايا الوطن من واجب الشباب الوطني، وقد أهله نشاطه في هذا المجال لتولي مواقع طلابية بارزة انتهت باختيار زملائه له رئيساً لاتحاد طلاب الكلية عن العام الدراسي 1984/ 1985. وبمناسبة اعتراض الطلاب على اللوائح التي تنظم عمل الاتحادات الطلابية فقد قام بإدلاء برأي الاتحاد الذي يمثله فيما وقع من أحداث وأيضا تعبيراً عن رأيه كطالب جامعي. وأكد أن ما قام به لا يخرج عن إطار المشروعية ولا يتعدى المشاركة في المؤثرات التي عقدها الطلاب بطريق شرعي واقتراح التعديلات في لائحة الاتحادات الطلابية. كما وافق على تبني رغبة جموع كبيرة من زملائه لإنشاء ناد للفكر العربي وقام بعرض هذه الرغبة على السيد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب التزاماً منه بإطار المشروعية. وأضاف بأن عمله في المجال الطلابي كان محل تقدير مما سجل له في العديد من الشهادات والجوائز والأنواط التي منحت له ومنها اختياره طالباً مثالياً وقائداً مثالياً. إلا أن أجهزة الأمن لم تنظر بارتياح لنشاطه، وانتهزت مناسبة التجمع الطلابي بساحة الجامعة يوم 30 من مارس سنة 1985 احتفالاً بيوم الأرض وما وقع فيه من أحداث لتتقدم إلى إدارة الجامعة بقوائم تضمنت أسماء العديد من الطلاب الذين نسبت إليهم المتمردين على عقد هذا الاجتماع، وجعلت منه المتهم الرئيسي رغم عدم تواجده فيه أو علمه به، وقد أحيل، مع ثلاثة من زملائه، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية التي انتهت إلى حفظ التحقيق. إلا أن السيد/ رئيس الجامعة رفض ذلك وأحال ثلاثة طلاب، منهم المدعي - إلى مجالس التأديب بكلياتهم، التي انتهت إلى براءة الزملاء في حين قضت بعقابه بالفصل عاماً دراسياً واحداً. وقد تظلم من هذا القرار إلى نائب رئيس الجامعة ونظرت لجنة التأديب العليا التظلم بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1985 وانتهت إلى رفضه، في حين لم يكن الإخطار بحضور الجلسة قد وصله، إذ لم يصله الإخطار إلا في 20 من أكتوبر سنة 1985. وبجلسة 7 من يناير سنة 1986 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي بمصروفات هذا الطلب. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي قام بتجميع عدد من الطلاب يوم 30 من مارس سنة 1985 وألقى خطاباً هاجم فيه العاملين بالجامعة والدولة، واعترض على تغيير الحركة الطلابية، وطالب بتغيير اللائحة التنفيذية للقانون، واعترض على اشتراك إسرائيل في معرض الكتاب الدولي، وندد بالقبض على بعض المواطنين الذين اعترضوا على اشتراكها، كما طالب بالتضامن مع شعب فلسطين، وأخذ في ترديد الهتافات التي تؤيد شعب فلسطين كما طالب بتكوين نادي للفكر الحر بالجامعة واتهم المسئولين فيها بالنفاق. وقدم بعض الطلبة من زملائه لإلقاء خطب وقصائد شعرية في جموع الطلبة، وكان ذلك أثناء اليوم الدراسي، داخل حرم الجامعة، مما يؤدي إلى اضطراب الدراسة وعدم انتظامها وإثارة الطلاب ودفعهم إلى مخالفة أحكام القانون الأمر الذي يخالف النظام والآداب العامة وأحكام المادة 246 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1983. ويكون من شأنه تحقيق نسبة الوقائع المشار إليها في حق المدعي قيام القرار الصادر من مجلس التأديب، بفصل المدعي من الدراسة عاماً دراسياً كاملاً، على أساس سليم من القانون وعلى سبب يبرره، ويكون قرار مجلس التأديب الأعلى بتأييد هذا القرار قد صدر سليماً متفقاً مع حكم القانون مما يكون الطعن عليه على غير أساس ويكون طلب وقف تنفيذه مفتقداً لركن الجدية ويتعين رفضه، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال في الطلب حيث يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركني الجدية والاستعجال معاً.
ومن حيث أن تقرير الطعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه قد التفت عن أسباب العوارض في القرار المطعون فيه وبالتالي لم يتصد لجدية طلب وقف التنفيذ، وقد حال هذا الخطأ في تقرير ركن الجدية، دون أن تنظر المحكمة في مدى توافر ركن الاستعجال. ويبين أن الحالة التي استدعت تدخل الجهة الإدارية وإصدارها القرار المطعون فيه هي، بحسب تصوير الجهة الإدارية ذاتها، ما كان من تجمع الطلاب في يوم الأرض وهتافهم ضد إسرائيل ولصالح التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، وقيام الطاعن خطيباً في هذا الحشد، وعلى ذلك، وبافتراض صحة هذا التصوير جدلاً، فإن هذه الحالة ليست حالة واقعية تستدعي التدخل بإصدار القرار المطعون فيه، ذلك أن العداء لإسرائيل أصيل لا يزيله ما قد يعقد من معاهدات، كما أن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني أمر طبيعي يجمع بين أشقاء. ويكون تدخل الجهة الإدارية بالقرار المطعون فيه قد شابه انحراف بالسلطة إذ هي استعملت السلطة في غير ما خصصت له. وفضلاً عن ذلك، وبافتراض أن الوقائع المشار إليها تستدعي التدخل فكان يكفي أن تصدر الجهة الإدارية قراراً بفض الاجتماع أو بحرمان من نسبت إليهم وقائع محددة من دخول الجامعة في ذلك اليوم أو لعدة أيام تالية حتى تنتهي المناسبة كما كان يكفي وقد انتهى الأمر وانفض الاجتماع، أن تقوم الجامعة بلفت نظر الطلاب أو إنذارهم شفاهة أو كتابة لعدم تكرار ما حدث. أما وقد أنزلت الجامعة بالطاعن ما أنزلته من جزاء فتكون قد بالغت فيه مما يعد تعسفاً باستعمال السلطة ويكشف عن أن القرار قد اتخذ بغرض الانتقام الشخصي تحقيقاً لأغراض سياسية. يضاف إلى ذلك أن الجامعة لم تحقق دفاع الطاعن في شأن نفيه القيام بتكوين ناد للفكر العربي مما يعيب القرار. ومع تأكيد الطاعن عدم صحة ما نسب إليه من مخالفات فإنه وبافتراض صحة نسبتها إليه، كان جديراً أن يؤخذ بالرأفة إذ يشفع له عدم توقيع أية عقوبة تأديبية قبله طوال مدة دراسته. كما يؤكد الطاعن توافر ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ إذ هو في السنة النهائية وينتمي إلى أسرة محدودة الدخل تقتطع من قوتها للإنفاق على تعليم أبنائها. كما دفع الطاعن بجلسة المرافعة أمام دائرة فحص الطعون بتاريخ 17 من مارس سنة 1986 ببطلان القرار المطعون فيه لبطلان انعقاد لجنة التأديب بتاريخ 7 من يوليه سنة 1985 وبطلان انعقاد مجلس التأديب الأعلى بجلسة 19 من أكتوبر سنة 1985 لعدم إخطاره بتاريخ الجلسة إلا في اليوم التالي لانعقاد المجلس مما أدى إلى استحالة حضوره وإبداء أوجه دفاعه. وبمذكرته المودعة بتاريخ 5 من يونيه سنة 1986 أبدى الطاعن أن القرار المطعون فيه قد شابته عيوب شكلية تؤدي إلى بطلانه تتحصل في أوجه ثلاثة، أولها بطلان تشكيل مجلس التأديب الأعلى لأن عضوي المجلس الأستاذ الدكتور/ ........ والأستاذ الدكتور/ ........... كانا عضوين بلجنة التأديب، كما أن تشكيل مجلس التأديب الأعلى كان مخالفاً لحكم المادة 250 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر التي تنص، على ما يقول الطاعن، على أن تشكل لجنة التأديب من نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الشريعة أو أحد أساتذتها وأستاذ من الكلية التي يتبعها الطالب وأنه في حالة قيام مانع لأحدهم أو غيابه يحل الوكيل محل العميد ويحل محل الوكيل أقدم أعضاء هيئة التدريس ويحل محل هؤلاء من يليه في الأقدمية وقد خلا محضر لجنة التأديب (المستند الأول من حافظة الأوراق الإدارية المقدمة بجلسة 31 من مايو سنة 1981) من بيان سبب تنحي كل من عميد ووكيل كلية الشريعة وبيان أن من حل محلهما هما أقدم أعضاء مجلس الكلية وأقدم أعضاء هيئة التدريس بها. والوجه الثاني بطلان إجراءات مجلس التأديب الأعلى لعدم إعلان الطاعن بموعد الجلسة لنظر تظلمه وقد عجزت الجهة الإدارية عن توضيح ما إذا كان الخطاب الذي أرسلته إلى الطاعن قد اتصل بعلمه وتاريخ هذا العلم, مما أدى إلى عدم تمكن الطاعن من الحضور بالجلسة وإبداء دفاعه. والوجه الثالث ويتحصل في عدم تحرير محضر بمداولات مجلس التأديب الأعلى حيث اقتصر المحضر المقدم من الجامعة على إيراد أن القرار هو تأييد قرار لجنة التأديب دون إشارة إلى أسباب القرار والإفصاح عن ثمة مداولات تمت قبل إصدار القرار.

descriptionالمادة "15" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .  Emptyرد: المادة "15" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

more_horiz
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن رقابة القضاء الإداري للقرارات الإدارية سواء في مجال وقف تنفيذها أو في مجال إلغائها هي رقابة قانونية تسلطها المحكمة في الحالتين على هذه القرارات لتتعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون, وعلى أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه المشروعية، فلا يوقف القضاء الإداري القرار إلا إذا تبين له, حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه. أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين أولهما قيام الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وثانيهما يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون النعي على القرار, بحسب الظاهر, قائماً على أسباب جدية. وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بمناسبة التقرير المقدم من السيد/ مدير رعاية الطلاب بجامعة الأزهر بشأن الأحداث التي وقعت بحرم الجامعة يوم 30 من مارس سنة 1985 وتضمن نسبة مخالفات لبعض الطلاب الذين حددهم التقرير, ومنهم الطاعنين, فقد أشار السيد/ نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب باطلاع بعض السادة عمداء الكليات بالجامعة، ومنهم السيد/ عميد كلية الشريعة والقانون, عليه وضمه إلى نشرة الصحوة, وهى ما ورد بها نشرة غير دورية يصدرها نادي .... العربي بجامعة الأزهر, مع اتخاذ اللازم وفقاً لأحكام المواد 246 و248 و249 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر، وبتاريخ 2 من أبريل سنة 1985 أشر السيد/ عميد كلية الشريعة والقانون بأن يحال إلى التحقيق الطلبة/ ....... (الطاعن بالطعن الماثل) و....... و....... و..........., فباشرت الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة التحقيق معهم وانتهت إلى الحفظ بالنسبة للطالب .........., إلى صحة نسبة بعض المخالفات إلى كل من الطالبين/ ...... و....... وبالنسبة للطالب/ ......... انتهت إلى أنه قد تحقق في حقه أنه "خرج عن مقتضى السلوك الواجب توافره في طالب جامعة الأزهر وذلك لقيامه بالخطابة في جمع من الطلبة بالكافتيريا يوم 30 من مارس سنة 1985 واعترافه بتأسيس نادي للفكر والصحوة وقيامه بتقديم زملاء له لإلقاء كلماتهم دون أن يرخص له بذلك مخالفاً ما نصت عليه المادة 246 وبراءته من اتهامه بالبيان الموقع عليه لإثبات دعاية انتخابه لرئاسة الاتحاد وهو مجرد أفكار لبرنامج هذا الاتحاد". وبتاريخ 16 من أبريل سنة 1985 وافق السيد نائب مدير الجامعة لشئون الطلاب على إحالة الطلاب المشار إليهم إلى لجنة التأديب. وقد انعقدت اللجنة يومي 4 من مايو و7 من يوليه سنة 1985. والثابت من الأوراق أنها استمعت إلى أقوال السيد/ مدير عام رعاية الطلاب (مقدم التقرير المؤرخ 30 من مارس سنة 1985) وإلى أقوال الطلبة المحالين إلى التأديب وانتهت بجلستها الأخيرة إلى القرار الآتي:
"أولاً: فصل الطالب .......... عاماً دراسياً كاملاً للعام الدراسي 1985/ 1986.
ثانيا: براءة كل من الطالب ............ والطالب .........".
وقد جاء بأسباب القرار (المستند رقم 3 بحافظة مستندات الجامعة المودعة بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1985) بالنسبة للطاعن أنه "ثبت أن الطالب المذكور وإن كان قد أنكر ما نسب إليه إلا أن إنكاره افتقر إلى دليل يثبت تواجده في مكان آخر غير الكافتيريا وخاصة بعد ما جاء بأقواله أنه ليس بينه وبين مدير عام رعاية الطلاب أي خلاف. وحيث ثبت تواجد الطالب .......... بالكافتيريا يوم 30/3/1985 وحيث ثبت من أقوال الطالب/ .......... أن الطالب/ .............. هو الذي كان دائماً يناقشه في نادي الفكر بحجرة الاتحاد. وحيث أنه لم يستأذن المسئولين بالجامعة في إنشاء مثل هذا النادي وجاء في أقواله أنه مجرد خواطر وعليه يكون منسوباً إليه الشروع في إنشاء نادي للفكر دون استئذان السلطة المختصة مخالفاً بذلك اللائحة الجامعية. كما جاء بأقوال الطالب/ .............. من أن الطالب/ ................. كان يقوم بتوزيع مجلة .... وأنها من عمل نادي الفكر. وحيث أنه قد خالف ما نصت عليه اللائحة الطلابية من قيامه بالخطابة بمكان عام ودعوته لإنشاء نادي للفكر دون استئذان السلطة المختصة بذلك". وقد أخطر ولي أمر الطاعن بهذا القرار بكتاب صدر بتاريخ 24 من يوليه سنة 1985. فتظلم الطاعن بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1985 إلى السيد/ نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب. وقامت الإدارة العامة للشئون القانونية بإعداد مذكرة بشأن التظلم انتهت فيها إلى اختصاص مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه بالمادة 251 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر (المعدلة له بقرار رئيس الجمهورية رقم 79* لسنة 1983) بنظر التظلم فأشر السيد/ نائب رئيس الجامعة بالموافقة على ما جاء بالمذكرة وقد تحدد لانعقاد المجلس الأعلى للتأديب جلسة 19 من أكتوبر سنة 1985 وتحرر بإخطار ولي أمر الطالب بميعادها خطاب صدر بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1985 ـ وبالجلسة المحددة لنظر تظلم الطاعن بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1985 صدر قرار المجلس بتأييد قرار لجنة التأديب .
ومن حيث أن الطاعن ينعي على القرار بفصله عاماً دراسياً 1985/ 1986 ما لحق به من عيوب شكلية وإجرائية شابت تشكيل لجنة التأديب وأخرى لحقت بتشكيل من إجراءات مجلس التأديب الأعلى, وأن القرار لا يقوم على سبب صحيح فصلاً عما شابه من انحراف بالسلطة .
ومن حيث أن العيب الشكلي الذي ينسبه الطاعن إلى تشكيل لجنة التأديب يتحصل في أن محضر اللجنة قد تضمن حضور الدكتور/ ........... لجنة التأديب في حين تنحى عن عضويتها ولم يشترك بها. وما يقول به الطاعن في هذا الصدد لا أساس له من واقع. ذلك أن مما قدم من صور ضوئية لمحاضر اللجنة تخلو من بيان يفيد أن الدكتور/ ......... كان عضواً بلجنة التأديب التي انعقدت لمساءلة الطاعن. وأنه وإن كان قد جاء بالمذكرة المؤرخة 5 من أكتوبر سنة 1985 التي أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية للعرض على السيد/ نائب رئيس الجامعة في شأن التظلم المقدم من الطاعن من قرار لجنة التأديب أن اللجنة قد انعقدت بتاريخ 7 من يوليه 1985 برئاسة الدكتور/ .......... عميد كلية الشريعة والقانون وعضوية كل من الدكتور/ ........... وكيل كلية الشريعة والقانون والدكتور/ ......... أستاذ ورئيس القسم بالكلية (مستند رقم 8 من حافظة مستندات الجامعة المقدمة بجلسة المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1985), إلا أن الجامعة قد أقرت بمذكرتها المودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28 من ديسمبر 1985 ما أبداه الطاعن عن تنحي الدكتور/ .......... عن عضوية لجنة التأديب لصلة القربى التي تربطهما. وقد قررت الجامعة بأن الدكتور/ ......... قد حضر بدلاً عنه كما اشترك في عضوية اللجنة الدكتور/ ......... أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص بالكلية. الأمر الذي يؤكد صحته توقيع السادة المشار إليهم أعضاء اللجنة على منطوق القرار الصادر عنها بجلسة 7 من يوليه سنة 1985. وأنه وإن كانت المادة 250 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المعدلة بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1983 تنص على أن يشترك وكيل الكلية المختص في عضوية لجنة التأديب, مما كان يستلزم بحكم النص المشار إليه اشتراك الدكتور/ ............... وكيل الكلية في عضوية اللجنة, إلا أنه وقد قام به سبب دعاه إلى التنحي عن الاشتراك بعضويتها لصلة القربى التي تربطه بالطاعن, على ما أقر به الطاعن نفسه, فإنه يكون صحيحاً ومتفقاً مع حكم الفقرة الرابعة من ذات المادة أن يحل محله أقدم أعضاء مجلس الكلية أو أقدم أعضاء هيئة التدريس بها. فإذا كان ذلك هو ما اتبع في شأن تشكيل لجنة التأديب بمناسبة تصديها لما نسب إلى الطاعن من مخالفات فلا يكون ثمة وجه للنعي على تشكيلها. ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن مفتقداً سنده الصحيح من واقع أو قانون. ومن حيث أنه عن سبق اشتراك عضوي مجلس التأديب الأعلى الدكتور/ ............... والدكتور/ ........ في عضوية لجنة التأديب المشكلة لنظر المخالفات للطاعن، فقد سبق بيان أن اللجنة المشار إليها كانت برئاسة السيد/ عميد كلية الشريعة والقانون وعضوية كل من السيدين/ الدكتور ....... والدكتور ......  وأنه وإن كانت المادة (251) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 (المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1983) تنص على أن يكون تشكيل مجلس التأديب الأعلى برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص وعضوية عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة أو أحد أساتذتها وأستاذ من الكلية التي يتبعها الطالب، فإنه وقد سبق اشتراك السيد/ عميد كلية الشريعة والقانون في لجنة التأديب المشكلة للنظر فيما نسب إلى الطاعن من مخالفات، بالتطبيق بحكم المادة(250) من اللائحة التنفيذية المشار إليها باعتباره عميد الكلية التي يتبعها الطالب، فإن تنحي السيد/ عميد الكلية عن الاشتراك في عضوية مجلس التأديب الأعلى إن صح يكون متفقاً مع الأصل العام في شأن التأديب، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. ومفاده أن أحكام التأديب وضوابطه تنطوي في كنف قاعدة أساسية كلية تصدر عنها وتستقي منها الجزئيات والتفاصيل وهي تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان لذوي الشأن. ومما يتعارض مع هذا الأصل العام الاشتراك في عضوية كل من لجنة التأديب ومجلس التأديب الأعلى، فإذا كان ذلك وكانت المادة (251) المشار إليها لا تستلزم عضوية عميد كلية الشريعة والقانون بالمجلس الأعلى للتأديب فقد أوردت بأن يشترك في عضوية المجلس عميد كلية الشريعة والقانون أو أحد أساتذة الكلية المذكورة وأستاذ من الكلية التي يتبعها الطالب، فلا يكون ثمة وجه للنعي على تشكيل المجلس. خاصة وأن الطاعن لم يجادل في أن السيدين المذكورين/ ............. و.......... عضوي المجلس هما من الأساتذة بكلية الشريعة والقانون ولم يسبق اشتراكهما في لجنة التأديب الأدنى خلافاً لما ادعاه الطاعن، ويكون اشتراكهما في عضوية المجلس صحيحاً، أحدهما باعتباره أستاذاً بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة والآخر باعتباره أستاذ بالكلية التي يتبعها الطاعن وهي في الخصوصية الماثلة كلية الشريعة والقانون. وغير صحيح ما ينسب الطاعن من أن المادة الخاصة بتشكيل مجلس التأديب الأعلى تنظم طريقاً للحلول محل من يتنحى عن تشكيل المجلس. فلم يورد المشرع بياناً لذلك إلا في المادة (250) بشان تشكيل لجنة التأديب. أما المادة (251) وهي بشأن تنظيم تشكيل مجلس التأديب الأعلى فقد خلت من بيان نظام الحلول محل من يغيب من أعضائها أو يقوم به المانع، واقتصرت على أن يكون تشكيل المجلس الأعلى برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص وعضوية عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة أو أحد أساتذتها، وأستاذ من الكلية التي يتبعها الطالب. ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة. ولم يحاول الطاعن في أن عضوي المجلس هما العضوان الصادر بعضويتهما للمجلس قرار من رئيس الجامعة.
ومن حيث أنه بشأن ما يثيره الطاعن من عدم تحرير محضر بمداولات المجلس فالثابت من الأوراق أن المجلس قد انعقد بجلسة 19 من أكتوبر سنة 1985 ونودي على الطاعن، ثم صدر القرار بتأييد قرار لجنة التأديب، ومفاد ذلك أن مجلس التأديب الأعلى قد أيد القرار الصادر عن لجنة التأديب لذات الأسباب التي قام عليها هذا القرار. وأنه وإن لم يورد القرار أنه صدر بعد المداولة، فإن هذا الإجراء وإن كان واجباً قانوناً إلا أن إغفال إثبات حدوثه بنص القرار لا يفيد عدم حدوثه وليس من شأنه بذاته أن يترتب عليه بطلان القرار. فالقرار يحمل على محمل الصحة طالما صدر مستوفياً إجراءاته ما لم يقم دليل على عكس ذلك. ولم يقدم الطاعن ما يشكك في تمام المداولة بين أعضاء المجلس قبل إصدار القرار. بل إن صدور القرار بذات الجلسة التي عقدها المجلس بحضور الرئيس والأعضاء جميعا مما مفاده تداول الأعضاء جميعا في القرار وأسبابه قبل إصداره.
ومن حيث أنه عما يثيره الطاعن عن مدى علمه بالجلسة المحددة لنظر تظلمه في القرار الصادر من لجنة التأديب أمام مجلس التأديب الأعلى بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1985، فقد أقر الطاعن بعريضة دعواه أن الخطاب المرسل إلى ولي أمره من إدارة الجامعة بتحديد ميعاد جلسة مجلس التأديب الأعلى بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1985 قد وصل إليه في اليوم التالي للتاريخ المحدد لانعقاد المجلس، مما لا يكون مقبولاً ما يثيره من شكوك حول اتصال علمه أصلا بهذا الخطاب على النحو الذي أورده بمذكرته المودعة بتاريخ 5 من يونيه سنة 1986 قلم كتاب هذه المحكمة، بعد حجز الطعن للحكم وخلال الأجل المصرح به للمذكرات. كما أنه وإن كانت العبرة هي باتصال علم المحال إلى مجلس التأديب الأعلى بتاريخ الجلسة المحددة لنظر تظلمه من قرار لجنة التأديب تمكيناً له من إبداء دفاعه، وتحقيقاً للأصل العام في شأن التأديب من وجوب توفير الضمان والاطمئنان لذوي الشأن, إلا أنه في الخصومة الماثلة فالثابت أن إدارة الجامعة قامت بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1985 بتصدير كتابها إلى ولي أمر الطاعن المتضمن تحديد يوم 19 من أكتوبر سنة 1985 لانعقاد مجلس التأديب الأعلى لنظر التظلم من قرار لجنة التأديب. ولم يقدم الطاعن أي سند يقيم ادعاءه وصول الكتاب بإخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لنظر تظلمه في اليوم التالي لهذا التاريخ، ولا يمكن الاستدلال منه على صحة هذا الادعاء، ومن ذلك المظروف المرسل إليه الذي يحمل تأشير مكتب وصول البريد. فمتى كان ذلك، وكان تصدير الكتاب يوم 12 من أكتوبر بتحديد ميعاد جلسة مجلس التأديب الأعلى، قد تم في ميعاد معقول يتيح للطاعن، إن كان حريصاً على شئونه متابعاً لها، الحضور بجلسة المجلس التي تحدد لها يوم 19 من أكتوبر سنة 1985، كما أن الثابت أنه قد نودي عليه بجلسة مجلس التأديب الأعلى يوم 19 من أكتوبر سنة 1985 إلا أنه لم يحضرها حسبما أورد الطاعن بعريضة دعواه وبالمذكرات المقدمة منه خلال نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ونظر الطعن أمام هذه المحكمة، فلا تثريب أن فصل مجلس التأديب الأعلى في موضوع تظلمه دون تطلب حضوره بعد إذ ثبت، على النحو السابق بيانه، أنه تم إخطاره بتاريخ الجلسة. وبذلك فإن القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي يكون قد صدر في الشكل وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون مما لا محل للنعي عليه من هذه الناحية.
ومن حيث أنه عما أثاره الطاعن من صدور القرار مفتقراً إلى سبب صحيح مما يكشف عن أن الجهة الإدارية قد انحرفت بسلطتها في هذا الشأن، فضلاً عن أنه قد شابته المغالاة في توقيع الجزاء مما يعد إساءة لاستعمال السلطة. فالثابت من الأوراق أن السيد/ مدير عام رعاية شئون الطلاب بجامعة الأزهر قدم تقريراً بتاريخ 30 من مارس سنة 1985 تضمن نسبة مخالفات إلى الطاعن، وغيره من الطلاب، وقعت بحرم الجامعة في يوم 30 من مارس سنة 1985. وعما نسبه التقرير إلى الطاعن فيتحصل في أنه في اليوم المشار إليه وفي مقر الكافتيريا قام يخطب في الحاضرين وهاجم المسئولين في الجامعة والدولة لأن الحركة الطلابية مقيدة وأن البلد كلها نفاق وأخذ يهتف بحياة الحركة الطلابية كما نادى بالوقوف إلى جوار الحركة الفلسطينية. كما أن الطاعن عمل على تكوين نادي ... العربي بجامعة الأزهر حتى يكون منبراً حراً في الجامعة، وكان الطاعن ومعاونوه يحثون الطلبة على التجمع حوله. ولوحظ أنه يضع علم فلسطين إلى جواره على حائط صغير، وقد قام بتقديم طالبين آخرين هاجم أحدهما المسئولين في الجامعة وألقى الآخر قصيدة. وكان من ضمن ما تكلم فيه الطاعن موضوع اشتراك إسرائيل في معرض الكتاب ثم المعرض الدولي، وأن الدولة قامت باعتقال المتظاهرين في المعرض. وقد تضمن التقرير تحديد أسماء بعض الطلبة الذين كانوا مع الطاعن ومنهم الطلبة ............. و........ و......... من كلية الشريعة والقانون. وقد قدم الطاعن مع الطالبين ....... و................، على ما سبق البيان، إلى لجنة التأديب التي انتهت إلى مساءلة الطاعن وبراءة كل من الطالبين الآخرين، وتتحصل المخالفات التي أدين الطاعن بسببها، حسبما يبين من الاطلاع على أسباب القرار الذي أصدرته لجنة التأديب، في قيامه بالخطابة بمكان عام ودعوته لإنشاء نادي .... دون استئذان السلطة المختصة مما يعد مخالفة لأحكام اللوائح الطلابية. وقد صدر قرار مجلس التأديب الأعلى بتأييد قرار لجنة التأديب، دون أن يضيف أو يعدل من أسباب قرار لجنة التأديب مما يفيد أن مجلس التأديب الأعلى قد أيد قرار لجنة التأديب للأسباب التي قام عليها وإذ كان المستفاد من الأوراق أن الطاعن وإن كان قد أنكر إسهامه في إنشاء نادي الفكر العربي المشار إليه مؤكدا بأنه التقى بأكثر من مرة بالسيد/ نائب رئيس الجامعة ودار الحديث حول إنشاء ناد للفكر أو مركز للدراسات وهو عبارة عن أسرة وأنه لم تتم الموافقة على التأسيس ولم يمارس النادي أي نشاط، كما قرر أن هناك اتفاقاً بينه وبين رائد الاتحاد الدكتور/ ...... حال دون تنفيذه سفر الأخير للعمرة، إلا أن الطالب/ ...... قد أقر بأنه قد عرضت عليه فكرة إنشاء النادي وأنه قبل العضوية به (ص 3 من محضر تحقيق الإدارة العامة للشئون القانونية)، وقد تم اختياره أميناً مساعداً لهذا النادي وأن الطاعن هو الذي قام بتوزيع النشرة (ص 4 من محضر جلسة لجنة التأديب بتاريخ 7 من يوليه سنة 1985 مستند رقم 2 من حافظة مستندات الجامعة المقدمة بجلسة 24 من ديسمبر سنة 1985) فإذا كان ذلك وكانت النشرة ..... (المستند رقم 2 من حافظة مستندات الجامعة المودعة بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1985) قد ورد بها أنه قد تم تأسيس نادي ..... بجامعة الأزهر يوم 21 من فبراير سنة 1985 وانعقدت الجمعية العمومية وتم تشكيل الهيئة الإدارية للنادي من الطاعن أميناً له والطالب/ ........ أميناً مساعداً. كما تضمنت النشرة المشار إليها رأياً للطاعن تحت عنوان "مجرد رأي بقلم ........... أمين النادي", فإن كل ذلك مما يفيد اشتراك الطاعن في تنظيم ما سمى بنادي الفكر العربي بالجامعة, ويكون استخلاص لجزاء التأديب لصحة هذه الواقعة وإن عبرت عنها بأنها شروع في إنشاء نادي الفكر العربي إلا أن مفاد سياق ما أوردته بأسباب قرارها أنها أجرت هذا التغيير بحسبان أن الإنشاء لم يسبقه ترخيص, وصحة نسبتها إلى الطاعن كل ذلك مما يقوم على سند مما تنتجه الأوراق. ولما كانت المادة (246) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أن (تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية: ........ (4) كل تنظيم للطلاب داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون إذن سابق من السلطات الجامعية المختصة ...)، فإن كل تنظيم للجمعيات أو الاشتراك فيها لا يكون مسموحاً به, طبقاً لأحكام اللائحة, إلا إذا استوفى هذا التنظيم الإجراء الذي تتطلبه اللائحة وهو الترخيص المسبق الصادر من السلطة الجامعية المختصة. وذلك أياً ما يكون من مشروعية الغرض من التنظيم واتفاقه مع الأصل العام الذي يحكم التنظيمات الطلابية بحسبانها تهدف إلى تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني والقومي بين الطلاب وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن آرائهم. وما سمى بنادي الفكر العربي بالجامعة, على ما قرر الطاعن في التحقيقات من الهدف عن إنشائه وما تكشف عنه النشرة المعنونة الصحوة, لا يعدو أن يكون تنظيماً أو تجمعاً طلابياً مما يعتبر من قبيل الجمعيات في مفهوم حكم البند (4) من المادة 246 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر. وقد أنشئ على ما تكشف عنه الأوراق دون أن يرخص بهذا الإنشاء من جهات الاختصاص. وعلى ذلك فإن إنشاء هذا النادي أو الاشتراك فيه, وهو ما ثبت في حق الطاعن، مما يعتبر مخالفة تأديبية بالتطبيق لحكم المادة 246 من اللائحة التنفيذية المشار إليها. ولا يغير من ذلك ما يدعيه الطاعن، بفرض صحته، من أنه قد تطلب إنشاء هذا النادي من جهات الاختصاص أو فاتح بعض المسئولين في ذلك، إذ العبرة، بالتطبيق لحكم اللائحة السارية، هي بصدور الترخيص السابق. ويكون استباق الطاعن إنشاء النادي وممارسة نشاطه قبل صدور الترخيص به, مهما كان من سلامة القصد وحسن الطوية، مخالفة تأديبية، خاصة وأن النادي قد مارس بالفعل نشاطاً ممثلاً في نشرة صدرت عنه تحت مسمى الصحوة مما يشكل مخالفة تأديبية أخرى بالتطبيق لحكم البند (5) من المادة 246 المشار إليها الذي ينعي على أن توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات يعتبر مخالفات تأديبية. ومتى كان ذلك فإن هذه المخالفات تقوم سنداً صحيحاً وتكفي بذاتها لحمل القرار المطعون فيه. إذ لا يلزم لصحة قيام القرار التأديبي, على ما جرى به قضاء هذه المحكمة, أن تثبت جميع الوقائع التي استند إليها متى كانت الوقائع الثابتة تكون مخالفات تكفي لحمل القرار. فإذا كان ذلك وكان القرار بتوقيع الجزاء على الطاعن لا ينطوي على مغالاة في الجزاء يتمثل في عدم التناسب المبين بين ما ثبت من مخالفة وما وقع من جزاء، كما خلت الأوراق مما يكشف عن أن الجامعة قد انحرفت بسلطتها أو أساءت استعمالها بإصدار القرار المطعون فيه، فإن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون مفتقداً لركن الجدية مما يتعين معه رفضه دون الحاجة للتعرض على استقلال لمدى توافر ركن الاستعجال, إذ يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركني الجدية والاستعجال معاً. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب وقف التنفيذ قد أصاب الحق فيما قضى به، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس صحيح متعين الرفض. ومن حيث أن الطاعن وقد خسر طعنه تعين إلزامه بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

descriptionالمادة "15" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .  Emptyرد: المادة "15" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

more_horiz
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالمصروفات.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 724 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  28-6-1986)
قطاع عام - دعوى إلغاء قرار الجهة الإدارية بالوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق
ـ 1ـ المادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام
أجاز المشرع لرئيس مجلس إدارة الشركة أن يوقف العامل احتياطيا عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك - الحكمة من هذا النص ترجع إلى أن العامل المحال للتحقيق قد يكون صاحب سلطة أو نفوذ من شأنه التأثير على سير التحقيق عن طريق إرهاب العاملين الآخرين الذين قد يستهدي بهم أو إخفاء الوثائق والمستندات - أو توجيه التحقيق وجهة مضللة - سلطة وقف العامل عن عمله لا يجوز إعمالها إلا في نطاق التأديب بأن ينسب للعامل مخالفة تأديبية تستوجب عقابه - تطبيق.
- 2 - اختصاص المحكمة التأديبية في تقرير صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه مرده حكم القانون - لم يقيد المشرع المحكمة بصحة أو بطلان القرار الصادر من جهة الإدارة بالوقف - سلطة المحكمة في هذا الشأن سلطة تقديرية تحددها ضوابط الصالح العام مثل الظروف المالية للعامل ومركزه الوظيفي ومدى خطورة الاتهامات المنسوبة إليه - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 113 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  25-11-1986 )
  الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بنشر إعلانات تهئنة بالصحف بمناسبة ندبه رئيساً للشركة من أموالها مما يشكل تبديد المال العام في أغراض شخصية .
و من حيث أن المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فى شأن العاملين بالقطاع العام تنص على أن " يكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا و ذلك بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة " . و أما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فيكون التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و غيره من شاغلى وظائف الإدارة العليا لا يجوز إلا بمعرفة النيابة الإدارية ، كما أنه لا يجوز للنيابة الإدارية إجراء تحقيق معهم إلا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال بإعتبار أن هذين القيدين يمثلان ضمانتين أساسيتين مقررتين لمصلحة العاملين شغلى وظائف الإدارة العليا ، و أن الإخلال بهما أو أحدهما يؤدى إلى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية و من إقامة الدعوى التأديبية و ذلك لأنه يمس إجراءات شكلية جوهرية لازمة لإقامة الدعوى التأديبية الأمر الذى يتعين معه على المحكمة التأديبية أن تقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية فى حالة الإخلال بإحدى هاتين الضمانتين .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2166 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة 11-11-1986 )
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار المحكمة التأديبي بوقف الموظف عن العمل لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من عدم المحافظة على دفتر .
إستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن قرارات مجلس التأديب فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، فلا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1677 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة  1-11-1986)
أكاديمية الفنون - دعوى مسألة مديرة المعهد تأديبياً لسماحها لطالب بأداء الامتحان دون أن يكون مستوفياً للشروط المقررة له ومنحته درجة ممتاز بغرض تعيينه بهيئة التدريس .
خول المشرع رئيس أكاديمية الفنون وحده سلطة تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أو ندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق - لرئيس الأكاديمية أيضاً أن يطلب من النيابة الإدارية مباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس بالأكاديمية - التكليف أو الندب أو الطلب لإجراء التحقيق مقصور فقط على مباشرة التحقيق دون أن يمتد إلى إجراءات المحاكمة أو ما يعقبها من طعن في الأحكام - لرئيس الأكاديمية وحده حفظ التحقيق أو إحالة العضو إلى مجلس التأديب أو توقيع عقوبة في حدود ما قرره المشرع بنص المادة (76) من القانون رقم 158 لسنة 1981.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 939 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  20-12-1986)
مجلس الدولة - دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة والتخطي في الترقية إلي درجة نائب رئيس مجلس الدولة .
ـ 1ـ حدد المشرع طريق تعيين نواب رئيس مجلس الدولة ووكلائه - يمر هذا التعيين بمراحل مركبة نظراً لأهمية الوظيفة وعلو قدرها - مراحل التعيين في هذه الوظيفة تبدأ بترشيح من الجمعية العمومية لمجلس الدولة ثم أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثم يعرض الأمر على سلطة التعيين لإصدار قرارها في هـذا الشأن - استهدف المشرع من ترشيح الجمعية العمومية أمرين : أولهما : تحقيق ضمانة للعضو بحيث لا يستقل بالبت في صلاحيته لهذه الوظيفة سلطة واحدة وثانيهما: أن الجمعية العمومية بحكم تشكيلها من جميع مستشاري المجلس هي الأقدر على بحث مدى صلاحية العضو لشغل هذه الوظيفة - تتمتع الجمعية العمومية لمستشاري المجلس بسلطة تقديرية واسعة لا يحدها إلا الانحراف في استعمال السلطة وهو عيب يتعين على صاحب الشأن أن يقيم الدليل عليه.
ـ 2 ـ إن كان للأقدمية والكفاية الاعتبار الأول في شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة إلا أن ثمة اعتبارات أخرى يجب توافرها في المرشح لهذه الوظيفة تتعلق هذه الاعتبارات بسلوك العضو طوال مدة خدمته في مجال وخارجه - تقدير هذه الاعتبارات متروك للسلطة التقديرية للجمعية العمومية لمستشاري المجلس ولا يحدها إلا عيب الانحراف في استعمالها - يجب أن يثبت الطاعن الدليل على ذلك.
ـ 3 ـ القرارات الصادرة عن الهيئة المشكل فيها مجلس التأديب هي بمثابة أحكام باتة لها حجيتها - لا تختص المحكمة الإدارية العليا بمراقبة مشروعيتها.
ـ 4 ـ التخطي في الترقية لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتبار ترشيح الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة أحد المراحل الجوهرية لإصدار قرار التعيين - يشترط للإعداد بالترشيح أن تنتهي الجمعية العمومية إلى ترشيح العضو - إذا رفضت الجمعية العمومية ترشيح العضو فلا جدوى من عرض قرارها في هذا الشأن على رئيس الجمهورية - أساس ذلك: لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين من رفضت الجمعية العمومية ترشيحه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 24 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة  28-12-1986)
المادة (78) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه - علة ذلك : ـ إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه - يتطلب ذلك استدعاء العامل وسؤاله وسماع الشهود إثباتاً ونفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو انحراف - التحقيق بهذه الكيفية يعد ضمانة هامة تستهدف استظهار مدى مشروعية الجزاء وملاءمته - لا يكفي مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينة - ينبغي مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 780 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة  27-12-1986)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد