يشترط سابقة التظلم لقبول الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - قرارات الجزاء التي تصدرها الشركة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام لا يشترط سابقة التظلم منها - أساس ذلك: هذه القرارات لا تعتبر قرارات إدارية فضلاً عن أن العاملين بالقطاع العام لا يعتبرون من الموظفين العموميين - الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام يحكمها البند الثالث عشر من المادة 10 ولا يشترط التظلم منها قبل الطعن فيها بطلب إلغائها - تطبيق .
(  المحكمة الإدارية العليا ـ  الطعن رقم : 423 لسنة : 27 قضائية ـ جلسة  20-3-1984)
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى المطالبة بالتعويض عن إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي
- 1 - القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم - لا يترتب على تطبيق أحكامه صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن الماضي - عودة المفصول هي من قبيل التنفيذ العيني والتعويض نوع من التنفيذ بمقابل - التنفيذ العيني حسب الأصول القانونية العامة أولى من التنفيذ بمقابل - المشرع قدم ما هو أولى واستعاض به كطريق لجبر الضرر عن أسلوب التنفيذ بمقابل الذي يتمثل في التعويض.
- 2 - تقادم - طلب التعويض عن الإجازة المفتوحة وما يترتب عليها من حرمان العامل من بدل التمثيل في الفترة السابقة على إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي - سقوطه بمضي خمس سنوات - أساس ذلك: اعتباره من الحقوق الدورية المتجددة.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 11 لسنة : 25 قضائية ـ جلسة  17-4-1984)
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس الكلية باعتبار الطالب راسب .
- 1 - القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية رقم 809 لسنة 1975 وضعا نظاماً متكاملاً لتأديب الطلاب عن جميع المخالفات التي تقع منهم, ومنها ارتكاب جريمة الغش في الامتحان أو الشروع فيه - لمجلس تأديب الطلاب سلطة تحديد العقوبة التي تتناسب مع المخالفة التي ارتكبها الطالب من بين العقوبات التي عددتها المادة "136" من اللائحة التنفيذية - وليس من بينها الحرمان من قواعد الرأفة.
- 2 - القواعد التنظيمية العامة المتسمة بطابع العمومية والتجريد تلتزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية - تعديل أو إلغاء هذه القاعدة يكون بنفس الأداة، أي بقرار تنظيمي عام مماثل، لا في تطبيق فردي قصرا عليه وإلا وقعت مخالفة للقانون - تطبيق: عرض نتيجة امتحان المدعي الذي أدين بتهمة ارتكاب الغش على مجلس الكلية - تقرير المجلس عدم تطبيق قواعد الرأفة عليه - عدم ورود هذه القاعدة ضمن قواعد الرأفة - قرار المجلس لا يمكن أن يعد قرارا تنظيميا عاما - إنما هو تطبيق فردي خلافاً للقاعدة العامة - ادعاء الجامعة بوجود عرف إداري على ألا يستفيد من الرأفة الطالب الذي يصدر ضده حكم من مجلس تأديب الطلاب غير مقنع - أساس ذلك: أن هذه القاعدة العرفية تخالف القواعد الصادرة من مجلس الكلية التي خلت من شرط - يحرم من ارتكب غشا من قواعد الرأفة - إذا كانت ثمة قاعدة عرفية بهذا المعنى لكان على مجلس الكلية أن يضمن قواعد الرأفة التي أصدرها تلك القاعدة المقول بها - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 59 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  28-4-1984)
السلك الدبلوماسي والقنصلي - دعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالإحالة إلي المعاش بغير الطريق التأديبي
- 1 - مسئولية الإدارة عن القرارات المخالفة للقانون والصادرة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي - لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الالتزام وإنما إلى القانون مباشرة - أساس ذلك: أن هذه القرارات تصرفات قانونية وليست أعمالاً مادية - نتيجة ذلك: الحق في التعويض عن حرمان الموظف من مرتبه نتيجة لهذه القرارات لا يسقط بالتقادم الثلاثي وإنما يسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات - التعويض المترتب على الإخلال بالالتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الالتزام لأنه هو المقابل له فتسري بالنسبة لهذا التعويض مدة التقادم التي تسري بالنسبة للحق الأصلي - تطبيق.
- 2 - القانون رقم 31 لسنة 1963 بفصل العاملين بغير الطريق التأديبي - منع التعقيب القضائي على قرارات رئيس الجمهورية بفصل العاملين بغير الطريق التأديبي - يعتبر عقبة حالت دون المطالبة بإلغاء هذه القرارات وألزمت صاحب الشأن أن يتخذ موقفاً سلبياً من هذه المطالبة - الأثر المترتب على ذلك: وقف مدة التقادم إلى أن يزول المانع فتستأنف المدة سريانها - يتعين الاعتداد في حساب مدة التقادم بالمدة السابقة على الوقف والمدة اللاحقة لزوال المانع بصدور حكم المحكمة الدستورية اعتباراً من 22/ 11/ 1971 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - رفع الدعوى بعد اكتمال مدة التقادم - سقوط الحق في طلب التعويض - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 165 لسنة : 25 قضائية ـ جلسة  28-4-1984)
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار الإحالة لمجلس التأديب .
- 1 - القرار الصادر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية - تكييفه - هو إجراء من إجراءات الدعوى التأديبية لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى الذى يختص القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه مستقلاً عن الدعوى التأديبية - قرار الإحالة و إن كان يترتب عليه التأثير فى المركز القانونى للموظف من ناحية إعتباره محالاً للمحاكمة التأديبية إلا أن هذه الإحالة ليست هدفاً نهائياً مقصوداً لذاته و أنه مجرد تمهيد للنظر فى أمر الموظف و التحقق مما إذا كان هناك ما يستوجب مؤاخذته تأديبياً من عدمه - نتيجة ذلك : قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لا ينطوى على تعديل نهائى فى المركز القانونى للموظف ولا يعد بالتالى قراراً نهائياً مما يجوز الطعن فيه على إستقلال .
- 2 - القرار الصادر بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية بإعتباره إجراء من إجراءات هذه المحاكمة تعد المنازعة فيه من المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية - لا تقبل هذه المنازعة على إستقلال و إنما يتعين أن يتم ذلك بمناسبة الطعن فى الحكم الذى يصدر فى تلك الدعوى - لا يجوز إعتباره من المنازعات الإدارية و التى تختص بها محاكم مجلس الدولة على إستقلال .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 996 لسنة : 25 قضائية ـ جلسة  12-5-1984 )
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن عناصر هذه المنازعة، تخلص على ما يبين من الأوراق في أن السيد المستشار/ ..... تقدم في 14 من مايو سنة 1981 بطلب إلى هذه المحكمة قيد بجدولها برقم 948 لسنة 27ق عليا ضد السادة رئيس مجلس الدولة ووزير العدل ورئيس الجمهورية بصفاتهم، قال فيه أنه في 20 من نوفمبر 1980 طلب رئيس مجلس الدولة بقراره رقم 531 لسنة 1980 إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة النظر في إحالة الطالب إلى المعاش بسبب ما نسب إليه في مذكرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني من إمكان مساءلته عن سعيه للحصول من كلية الحقوق بجامعة القاهرة على أوراق إجابات امتحاناتها في مادة القانون الإداري رغم عدم وجود قرار بندبه لذلك من مجلس الكلية، باتصاله مباشرة بالأستاذ المسئول عن توزيعها بادعاء أنه موفد من قبل عميد الكلية وأستاذ القسم، ودفع أمام مجلس التأديب ببطلان التحقيق الذي تم بطريق الاتصال هاتفياً ببعض الشهود أو من قابلهم المحقق في أروقة الكلية ممن لا صلة لهم بموضوعه, مما يجعله محضر جمع استدلالات، ولم ينته مع ذلك إلى توجيه اتهام له، فرفض مجلس التأديب الدفع، في ذات الوقت الذي انتدب فيه أحد أعضائه للتحقيق فجاءت أقوال الشهود، فيه مغايرة لما جاء بالشكوى المقدمة من السيد المستشار/ ..... نائب رئيس مجلس الدولة في الخصوص فضلاً عما أدلى به إليه الدكتور .... رئيس قسم القانون العام بالكلية من وقائع غير صحيحة ولما جاء بمذكرة رئيس التفتيش الفني وبجلسة 16 من مارس سنة 1981 انتهى مجلس التأديب إلى الحكم:
أولاً: برفض الطلب المقدم من رئيس مجلس الدولة لإحالته إلى المعاش.
ثانياً: مجازاته بعقوبة اللوم، لما أورده في أسبابه من أن ما ثبت من وقائع ضده، هي تسلمه أوراق الإجابة من الدكتور ...... مع علمه بأنه لم ينتدب لتصحيح هذه الأوراق وقيامه بتصحيح بعضها، ثم مطالبته بمكافأة التصحيح عنها، لا تكفي سبباً لفقدانه الثقة والاعتبار وإنما تشكل ذنباً إدارياً في حقه لما في تصرفه من سلوك غير سليم، وأنه لما كان لمجلس التأديب على ما استقر عليه قضاؤه أنه بمجرد اتصاله بالمنازعة موضوعاً سواء طرحت عليه بطلب من رئيس مجلس الدولة، كهيئة صلاحية، أو بقرار اتهام من نائب رئيس مجلس الدولة للتفتيش الفني كمجلس تأديب، يكون في الحالين هو الجهة المختصة التي تهيمن على الطلب أو الدعوى وتكييف الوقائع المسندة إلى العضو تبعاً ووزنها من حيث صلاحيتها لأن يقوم عليها طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل فيجيبه أو يرفضه من حيث صلاحيتها أو عدمها لذلك، كما يكون له إذا شكلت ذنباً إدارياً يستوجب توقيع إحدى العقوبات التأديبية أن ينزل حكم القانون عليها ويفصل فيها. وهذا الحكم وإن نص في المادة 119 من قانون مجلس الدولة على نهائيته وعدم قابليته للطعن، إلا أنه منعدم أولاً: لاشتراك السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة في الهيئة التي أصدرته مع قيام إحدى حالات عدم الصلاحية به (م146/ فقرة أخيرة من قانون المرافعات) إذ أنه هو الذي أثار ما نسب إلى الطالب من وقائع، في آخر سبتمبر سنة 1980 في اجتماع اللجنة الخماسية، حسبما أثبت في الشكوى التي تضمنت هذه الوقائع وقدمها، نقلاً عن الدكتور رئيس قسم القانون العام, فيكون قد أبدى رأيه في صحتها وفي كونها تحول دون ترقيته، وهي تضمنت وقائع غير صحيحة بشهادة الشهود وسواء جاءت نقلاً عن الدكتور لتشويه موقف الطالب أو أصابها تحريف عند النقل بمعرفته فهي على أسوأ الفروض بلاغ منه إلى رئيس المجلس ضده يمنعه من أن يجلس قاضياً. ثانياً: لعدم صلاحية أعضاء مجلس التأديب للفصل في الدعوى التأديبية التي أقامها ضده بعد أن انتهى إلى عدم إجابة طلب إحالته إلى المعاش لعدم صلاحية سببه، فكان يتعين أن تحال إلى مجلس تأديب آخر لا يشترك فيه أحد منهم. ثالثا:ً لعدم اتصال مجلس التأديب بالاتهام بطريقة قانونية إذ لم يصله قرار به من رئيس التفتيش الفني بأدلة محددة بناء على تحقيق أجراه، ولم يعلن الطالب به، خلافاً للقانون. رابعاً: لعدم دستورية النص الوارد في المادة 119 من قانون مجلس الدولة بمنع الطعن فيه. والحكم بعد ذلك باطل لإهداره الضمانات والإجراءات الواجب التزامها مما يترتب عليه بطلانه لما ذكر وعدم استناد الهيئة التي أصدرته إلى دليل مادي أو شهادة شهود تحمل ما انتهت إليه، وإهدارها أقوال عميد الكلية وهي تقتضي عدم ثبوت ما نسب إليه، ولوجود الارتباط بين ندبه للتدريس بالكلية وتصحيح أوراق الإجابة بحسب الغالب. ولذلك انتهى الطالب إلى طلب الحكم ببطلان وانعدام حكم مجلس التأديب هذا فيما قضي به من مجازاته بعقوبة اللوم" وردت إدارة قضايا الحكومة على ذلك بمذكرة دفعت فيها أصلياً بعدم جواز الطعن في حكم مجلس التأديب عملاً بالمادة 119 من قانون مجلس الدولة، لأنه غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، واحتياطياً، بعدم جواز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا، لأنه لا يقبل أمامها إلا الطعن في القرارات التي أشارت إليها المادة 104، ولا ينال من ذلك قول الطالب بقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بمجلس التأديب إذ لا ولاية للمحكمة في نظره، بل لذلك المجلس بطلب يقدم له. وأخيراً، فحكم مجلس التأديب نهائي، يمنع من إثارة النزاع في كل ما تعلق به وأثير أمامه أو لم يثر من مسائل، بما في ذلك أمر صحة اتصاله بالدعوى التأديبية ضد الطالب أو سلامة إجراءاته وأسبابه، وأبدت هيئة مفوضي الدولة رأيها, وفيه انتهت إلى بطلان قرار مجلس التأديب لعدم الالتزام في تشكيله بحكم المادة 112 من قانون مجلس الدولة، سواء من حيث عدد الأعضاء أو ترتيب الأقدمية، إذ زاد العدد عما هو مقرر فيها واشترك من لا يقدمه دوره في ترتيب وكلاء المجلس، متخطياً من قبله، بل واشترك فيه الخامس والعشرون في الترتيب (المستشار/ .....)، ولقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية برئيسه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، إذ هو الذي قدم الشكوى، وهي إما عمل من أعمال التحقيق كلف به من اللجنة الخماسية عند مناقشتها واقعتها أو من قبيل أداء الشهادة، وبتقديمها قامت خصومة بينه وبين الطالب تجعله غير صالح لنظر الدعوى التأديبية، كما أن تصدي مجلس التأديب لإقامة الدعوى التأديبية عليه يشكل اغتصاباً لسلطة رئيس مجلس الدولة ورئيس التفتيش الفني المنوط به إقامتها مما يرتب البطلان لكل ما قام به من إجراءات المحاكمة والحكم، ويتجرد بذلك من صفته وتختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطلب، طبقاً للمادة 104 من قانون مجلس الدولة، لتوفر شرائطها.
ومن حيث أن المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972، معدلة وفق ما اقتضاه حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 في القضية رقم 10 لسنة 1ق دستورية القاضي بعدم دستورية ما تضمنه من استثناء قرارات النقل والندب من عداد القرارات المنصوص عليها فيها - تنص على أن "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة". وهذا النص على عمومه فيما يتعلق بموضوع القرارات الإدارية التي جعل للمحكمة الإدارية العليا الاختصاص بالفصل في طلبات إلغائها إذ ينعقد لها ذلك أيا كان الشأن الذي صدرت فيه من شئونهم الوظيفية، إلا أنه لا يتناول طلب إلغاء العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء مجلس الدولة من مجلس التأديب المختص بذلك، إذ يكون بأحكام تصدر منه بالتشكيل الذي نصت عليه المادة 112، في الدعوى التأديبية التي تقام ضد العضو من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني بناء على تحقيق جنائي أو إداري يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين أو مستشار بالنسبة إلى باقي الأعضاء، يندب للتحقيق بقرار من رئيس المجلس وتشتمل عريضتها على التهمة والأدلة المؤيدة، تودع سكرتارية المجلس ليصدر قراره بإعلان العضو بها للحضور أمامه، وله أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات يقوم بها طبقاً للمادة 114 من يندبه لهذا الغرض فإذا رأى المجلس وجهاً للسير في إجراءات المحكمة كلف على ما تنص عليه المادة (115) العضو بالحضور أمامه بتكليف يشتمل على بيان موضوع الدعوى وأدلة الاتهام ويجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، وقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو منحه إجازة حتمية (م116)، وتنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش، (م117) وتكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويحكم المجلس في الدعوى بعد أتباع ما أوجبته المادة 118 عليه من أوضاع لاستقامة المحاكمة من سماع رأي إدارة التفتيش ودفاع العضو .... الخ، ثم يصدر الحكم في الدعوى الذي يجب على ما تنص عليه المادة أن يكون مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق به، في جلسة سرية (م119) إذ مفاد تلك الأحكام الواردة في الفصل السابع من القانون الخاص بتأديب أعضاء مجلس الدولة، إسباغ الطبيعة القضائية على عمل مجلس التأديب وهيئته على الوجه المبين بها وإضفاء صفة الأحكام القضائية تبعاً على ما يصدر منه في هذا الشأن، وهي صفة أضفاها الشارع عليها على ما ورد في غير موضع من النصوص سالفة البيان، ومن ثم فهي لا تعتبر قرارات إدارية مما عنته المادة 104، إذ هي على عمومها من حيث موضوع المنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة التي عقدت الاختصاص بالفصل فيها مخصوصة بصريح نص بتعلقها بقرار إداري صادر فيها، فلا تتعدى ذلك إلى أحكام مجلس التأديب مراعاة لوصف الشارع لها، ولما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في حكمها بجلسة 16 من مايو سنة 1982 في الدعوى رقم 10 لسنة 1ق دستورية، إلى رفض الطعن بعدم دستوريتها، لما أوردته في أسبابه من أن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يعتبر هيئة قضائية عهد إليها المشرع باختصاص قضائي محدد، فيكون ما يصدر عنه في هذا الشأن أحكاماً قضائية وليست قرارات إدارية، ومن المقرر أن النص على عدم جواز الطعن في بعض الأحكام القضائية وقصر التقاضي بالنسبة لما فصلت فيه على درجة واحدة هو من الملاءمات التي يستقل بتقديرها المشرع الذي ارتأى في تشكيل مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة من سبعة من أقدم أعضائه ما يدعو إلى عدم إجازة الطعن في أحكامه واعتبار التقاضي أمامه من درجة واحدة، ومبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين لا يعني المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية، ذلك أن المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة للمراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون وإذ توفر شرطا العموم والتجريد فيما نصت عليه المادة 119/ 112 من قانون مجلس الدولة من عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من مجلس التأديب بالنسبة لجميع رجال مجلس الدولة الذين تتماثل مراكزهم القانونية فإن النعي على المادة 119 المشار إليها بأنها خالفت المادتين 40 و68 من الدستور بمقولة أنها تضمنت حظراً للتقاضي وحصنت قراراً إدارياً من رقابة القضاء وأهدرت مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق يكون من جميع وجوهه على غير أساس.
ومن حيث أنه وإن كان مؤدى ما تقدم - أن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة الوظيفية المنصوص عليه في المادة 104 من قانون مجلس الدولة، لا يتناول ما تعلق منها بالطعن في أحكام مجلس التأديب المختص بمحاكمة أعضائه بتوقيع عقوبة تأديب مما يجوز توقيعها على عضو منهم إذ لا تعتبر قرارات إدارية، بل أحكاماً تصدر من هيئة قضائية عهد لها الشارع بالاختصاص بمسائل تأديبهم، وما يصدر منها بتوقيع العقوبة من أحكام، لم يجز الشارع الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، إلا أن ذلك لا يجعل ما يصدر من مجلس التأديب من أحكام بمنأى من الإلغاء إذا ما قام بأحد الأعضاء الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات، إذ يجيز ذلك استثناء طلب إلغائه، على أن يقدم إلى المجلس المذكور، وسبيل الطالب إلى ذلك إن كان له وجه الالتجاء إلى الهيئة التي أصدرت الحكم.
ومن حيث أنه لما سبق، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 948 لسنة : 27 قضائية ـ جلسة  27-5-1984)
هيئة الشرطة - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بالمجازاة بالخصم شهر من الراتب
قرارات مجلس التأديب قرارات تأديبية صادرة من جهات العمل - للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة وليس أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة - مثال بالنسبة لقرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 426 لسنة : 25 قضائية ـ جلسة  29-5-1984 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة المهندس بالحي تأديبياً لعدم إتخاذه إجراءات وقف الأعمال المخالفة مما أدى لاستمرار مالك العقار في البناء على نحو مخالف للقانون
- 1 - المادتان 14 ، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - للمهندسين و المساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية صفة الضبط القضائى و دخول مواقع الأعمال و إثبات ما يقع بها من مخالفات و إتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها - مدى سلطاتهم و إختصاصاتهم - مجرد تحرير محاضر المخالفات ليست الوسيلة الكفيلة بوقف الأعمال - للجهة الإدارية أن تلجأ بالطريق الإدارى إلى التحفظ على مواد البناء و المهمات المتسخدمة فيه و لها أيضاً أن توقف الأعمال المخالفة فى وقت مناسب - لا يكفى فى هذا الشأن إرسال إشارات لقسم الشرطة لوقف الأعمال بالعقار طالما كانت هذه الإشارات لم يصاحبها متابعة جادة أو أية أعمال إيجابية من شأنها وقف الأعمال - مخالفة السلطات و الإجراءات التى نظمها القانون رقم 106 لسنة 1976 - مسئولية الموظف المختص .
- 2 - صدور أحكام بالتصحيح و الإزالة - تراخى الموظف المسئول عن سحب صدور الأحكام فور صدورها و عدم الإسراع فى تنفيذها قبل أن يتمادى المالك فى أعمال البناء يشكل مخالفة تأديبية فى حق الموظف المختص - أساس ذلك : حجية الأحكام - لا يجوز الإدعاء بأن قيام المالك ببناء أدوار أخرى يتعذر معه تنفيذ الأحكام الصادرة و إلا كان مؤداه تمادى المالك فى مخالفاته - تقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالتصحيح و الإزالة هو أمر فيه إهدار كامل لحجية الأحكام التى تسمو على النظام العام - مسئولية الموظف المقصر .
3 -  المادتان 97 ، 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - عدم جواز قبول الإستقالة الصريحة أو الحكمية إذا كان العامل قد أحيل إلى المحكمة التأديبية - أساس ذلك : القرار الصادر بقبول الإستقالة يتضمن فى ذاته سلب ولاية المحكمة التأديبية و التى تصبح هى المختصة دون غيرها فى أمر تأديبه - الأثر المترتب على ذلك القرار من جهة الإدارة بإنهاء خدمة العامل أثناء محاكمته من شأنه غصب سلطة المحكمة و سلب لولايتها فى تأديب العمال - القرار الصادر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة العامل للإنقطاع أثناء محاكمته قرار منعدم ينحدر إلى مجرد العمل المادى و لا تلحقه أية حصانة - نتيجة ذلك : من سلطة المحكمة التأديبية إستئناف محاكمة العامل و توقيع الجزاء المناسب بإعتباره ما زال موجوداً بالخدمة و قائماً بالعمل .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 629 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  23-6-1984 )
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 630 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  23-6-1984 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة المهندس بالحي تأديبياً لعدم إتخاذه إجراءات وقف الأعمال المخالفة مما أدى لاستمرار مالك العقار في البناء على نحو مخالف للقانون
1 -  المادتان 14 ، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - للمهندسين و المساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية صفة الضبط القضائى ودخول مواقع الأعمال و إثبات ما يقع بها من مخالفات و إتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها - مدى سلطاتهم و إختصاصاتهم - مجرد تحرير محاضر المخالفات ليست الوسيلة الكفيلة بوقف الأعمال - للجهة الإدارية أن تلجأ بالطريق الإدارى إلى التحفظ على مواد البناء و المهمات المتسخدمة فيه و لها أيضاً أن توقف الأعمال المخالفة فى وقت مناسب - لا يكفى فى هذا الشأن إرسال إشارات لقسم الشرطة لوقف الأعمال بالعقار طالما كانت هذه الإشارات لم يصاحبها متابعة جادة أو أية أعمال إيجابية من شأنها وقف الأعمال - مخالفة السلطات و الإجراءات التى نظمها القانون رقم 106 لسنة 1976 - مسئولية الموظف المختص .
- 2 - صدور أحكام بالتصحيح و الإزالة - تراخى الموظف المسئول عن سحب صدور الأحكام فور صدورها و عدم الإسراع فى تنفيذها قبل أن يتمادى المالك فى أعمال البناء يشكل مخالفة تأديبية فى حق الموظف المختص - أساس ذلك : حجية الأحكام - لا يجوز الإدعاء بأن قيام المالك ببناء أدوار أخرى يتعذر معه تنفيذ الأحكام الصادرة و إلا كان مؤداه تمادى المالك فى مخالفاته - تقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالتصحيح و الإزالة هو أمر فيه إهدار كامل لحجية الأحكام التى تسمو على النظام العام - مسئولية الموظف المقصر .
- 3 - المادتان 97 ، 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - عدم جواز قبول الإستقالة الصريحة أو الحكمية إذا كان العامل قد أحيل إلى المحكمة التأديبية - أساس ذلك : القرار الصادر بقبول الإستقالة يتضمن فى ذاته سلب ولاية المحكمة التأديبية و التى تصبح هى المختصة دون غيرها فى أمر تأديبه - الأثر المترتب على ذلك القرار من جهة الإدارة بإنهاء خدمة العامل أثناء محاكمته من شأنه غصب سلطة المحكمة و سلب لولايتها فى تأديب العمال - القرار الصادر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة العامل للإنقطاع أثناء محاكمته قرار منعدم ينحدر إلى مجرد العمل المادى و لا تلحقه أية حصانة - نتيجة ذلك : من سلطة المحكمة التأديبية إستئناف محاكمة العامل و توقيع الجزاء المناسب بإعتباره ما زال موجوداً بالخدمة و قائماً بالعمل .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 724 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  24-6-1984 )
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 757 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  24-6-1984 )
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 761 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  24-6-1984 )
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 793 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  24-6-1984 )
مجلس الدولة - دعوى مسألة عضو مجلس الدولة تأديبيا لارتكابه أفعال تؤدي لفقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة القضائية
- 1 -  الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 باعتبار الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بدستورية نص هذه الفقرة.
- 2 - الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعدم جواز الطعن في القرارات المتعلقة بنقل وندب أعضاء مجلس الدولة بأي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بعدم دستورية نص هذه الفقرة - النقل المكاني طبقاً لنص المادة 87 من هذا القانون سلطة تترخص فيها الجهة الإدارية حسبما يمليه صالح العمل بلا معقب عليها ما دام قرارها قد برئ من سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 49 لسنة : 21 قضائية ـ جلسة  9-12-1984)
قطاع عام - دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام .
المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - مناط اختصاص المحاكم التأديبية هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي - قرار إنهاء خدمة عامل بالقطاع العام بسبب الانقطاع لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبي - الطعن على القرار - خروجه عن دائرة اختصاص المحاكم التأديبية.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 79 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  22-12-1984 )