إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة و قد عدلت من إختصاص المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و نقلت هذا الإختصاص إلى السلطة الرئاسية فى الحدود التى بينتها هذه المادة ، فأن هذا التعديل و قد تم بغير القانون فأنه يكون مخالفاً للدستور .
و لما كان القانون رقم 19 لسنة 1959 يخول المحاكم التأديبية الإختصاص بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و كان المطعون ضده من العاملين بإحدى شركات القطاع العام و يجاوز مرتبه النصاب المذكور ، فإنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية و الأمر كذلك أن تتصدى لمحاكمته تأديبياً و الفصل فيما أسند إليه فى قرار الإتهام تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر .
2 -  إن القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1971 ، و إن كان قد خول فى المادتين 49 ، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، و خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف المستويين الأول و الثانى ، و توقيع عقوبة الانذار و الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة و الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر و الحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد إستحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر على العاملين شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا ، بينما نصت المادة 49 المذكورة على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا و توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه ، أن القانون المذكور و إن كان قد خول السلطات الرئاسية هذه السلطة الواسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية إلا أنه لم ينطو صراحة أو ضمناَ على ما يدل على إتجاه المشرع إلى قصر سلطة المحكمة التأديبية و هى بصدد ممارسة إختصاصها فى تأديب العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ، على توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على وظائف الإدارة العليا و جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ، دون الجزاءات التأديبية الأدنى منها و التى قد تراها المحكمة التأديبية مناسبة فى الحالة المطروحة عليها . فكل ما إستهدفه القانون هو بيان حدود السلطات الموسعة التى منحها للسلطات الرئاسية فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين ، دون ثمة قيد على سلطة المحاكم التأديبية فى توقيع أحد الجزاءات الملائمة التى تضمنتها المادة 48 من القانون ، إذا قام الدليل على ادانة المخالف المحال إليها أو الحكم ببراءته إذا ثبت لها غير ذلك .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1102 لسنة : 13 قضائية ـ جلسة  8-1-1972)
- 1 - إنه و إن كان لكل محافظة شخصية معنوية مستقلة و أن المحافظ يمثل المحافظة و هو الذى يمثل السلطة التنفيذية فى دائرة إختصاصه و يقوم بتمثيل مجلس المحافظة أمام المحاكم و غيرها من الهيئات و فى صلاته مع الغير طبقاً لأحكام المواد 1 ، 2 ، 6 ، 53 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية إلا أن المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الإدارة المحلية تقضى بأن يلحق موظفو فروع الوزارات التى تنقل إختصاصاتها إلى السلطات المحلية بالمجالس على سبيل الإعارة و ذلك كله إلى أن يتم نقلهم جميعاً إلى السلطات المحلية بصفة نهائية ، و لما كان المطعون ضده عند صدور القرار المطعون فيه ، ما زال من بين العاملين الملحقين بالمجالس المحلية على سبيل الإعارة فإنه يتعين معرفة مدى علاقته بالجهة المعيرة و هى وزارة التربية و التعليم فيما يتصل بأعمال نص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعمول به آنذاك و التى تقضى بأن تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية 8- الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف " .
و من حيث أن علاقة الموظف المعار لا تنقطع باعارته عن الجهة المعيرة بل تظل قائمة و لو كانت اعارته إلى جهة إدارية أخرى و يسرى عليه مدة اعارته ما يسرى على باقى الموظفين غير المعارين من أحكام من ذلك مثلاً أن تحتسب للموظف المعار مدة الاعارة فى شأن العلاوات و الترقيات كما لو كان فى خدمتها و من ذلك ما للجهة المعيرة من حق تجديد أو عدم تجديد مدة الاعارة . فعلاقة الموظف بالجهة المعيرة علاقة مستمرة لا تنقطع باعارته كما يتضح ذلك من نص المادة 31 من القانون رقم 58 لسنة 1971 التى تقضى بأنه عند اعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية و يجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة التى تختص بالتعيين إذا زادت مدة الاعارة عن سنة و عند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من فئته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس الفئة . فهذه المادة تبقى على رابطة الموظف المعار بالجهة المعيرة طوال فترة إعارته ، و ينبنى على ذلك أن الجهة المعيرة هى وحدها صاحبة الحق فى فصل موظفيها لا تشاركها فيه الجهة المستعيرة ، و ترتيباً على ما تقدم فأن إنهاء خدمة المطعون ضده اعمالاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 السالف الذكر هو من سلطة وزير التربية و التعليم لا من سلطة الجهة المستعيرة و لا ينال من ذلك أن للمحافظ حق توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزارات بالمحافظة فى حدود إختصاص الوزير إعمالاً لنص المادة 6 من القانون رقم 124 لسنة 1960 السالف الذكر إذ أن إنهاء الخدمة للسبب المتقدم لا يعتبر من قبيل الجزاءات التأديبية .
- 2 - إن الجرائم المخلة بالشرف لم تحدد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون سواه تحديداً جامعاً مانعاً كما أنه من المتعذر و ضع معيار مانع فى هذا الشأن على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و إنحراف فى الطبع مع الأخذ فى الإعتبار طبيعة الوظيفة و نوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم عليه و نوع الجريمة و الظروف التى إرتكبت فيها و الأفعال المكونة لها و مدى كشفها عن التأثر بالشهوات و النزوات و سوء السيرة و الحد الذى ينعكس إليه أثرها على العمل و غير ذلك من الاعتبارات .
و من حيث أن جنحة تبديد منقولات الزوجة تكون دائماً نتيجة المصادمات و المنازعات التى تقع بين الزوجين و هى تقع دائماً فى محيط الأسرة و جوها العائلى و من ثم فإنها و إن وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أن ذلك لا يعتبر كافياً بذاته لإعتبارها جريمة مخلة بالشرف و مرد ذلك كله صلة الزوجية و الإعتبارات العائلية و الحفاظ على كيان الأسرة .
- 3 - إنه و إن كانت جريمة تبديد المطعون ضده لمنقولات زوجته لا تعد من الجرائم المخلة بالشرف إلا أنها تكون ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذته تأيبياً و لو أن المجال الذى إرتكب فيه هذا الذنب خارج نطاق عمله الوظيفى لأن هذا العمل يكون فى حد ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة و يمس إعتبار شاغلها و يزعزع الإطمئنان إلى إستقامة القائم بأعبائها و يتنافى مع ما ينبغى أن يتحلى به من طيب الخصال . و لا شك أن المطعون ضده و هو يعمل معلماً إنما يكون قواماً على تربية الناشئة و تهذيب التلاميذ و تثقيف عقولهم و تغذية أرواحهم بالقيم من مبادئ الأخلاق و غرس الفضائل فى نفوسهم يجب أن يكون قدوة مثلى فى سلوكه و أن ينأى بتصرفاته عن مواطن الريب فلا ينزلق إلى مسلك موصوم بالإنحراف فإذا ما تنكب الطريق السوى و جب مؤاخذته و مجازاته عن ذلك
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 771 لسنة : 12 قضائية ـ جلسة  22-1-1972 )
- 1 - إنه و لئن كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضمناً من إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى قرار الجزاء ، قد خالف القانون أذن استمدت المحكمة ولايتها فى الفصل فى الطعن من حكم المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رقم 802 لسنة 1967 و التى قضت المحكمة العليا بحكمها الصادر فى 3 يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية بعدم دستوريتها فيما تضمنته من اسناد الإختصاص المشار إليه إلى المحاكم التأديبية بأداة تشريعية غير القانون على خلاف حكم الدستور ، و كان يتعين من ثم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أصبحت المحاكم التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و قد إنتهت المحكمة العليا فى حكمها الصادر بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية " تنازع " إلى أنه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - الذى عمل به من الخامس من أكتوبر سنة 1972- أصبحت المحاكم التأديبية - هى فرع من القسم القضائى بمجلس الدولة هى الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى تأسيساً على أن النصوص الواردة فى قانون مجلس الدولة و التى تتناول إختصاص القسم القضائى بمسائل تأديب العاملين إنما أوردت تنظيماً و تفصيلاً لما قررته المادة 172 من الدستور فى صيغة عامة مطلقة حيث نصت على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية ، بما يدل على أن المشرع قد خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون فى القطاع العام و من ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التى تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبى كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة ، و أن إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى هذا الطعن لا يقتصر على الطعن بالغاء الجزاء و هو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الاضرار المترتبة على الجزاء ، فهى طعون غير مباشرة و كذلك غيرها من الطلبات المرتبطة به ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانونى واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء .
- 2 - الأصل أن نطاق الطعن يتحدد بطلبات الطاعن فى تقرير طعنه و إذ لم يضمن الطاعن تقرير طعنه ما سبق أن طالب فى دعواه أمام المحكمة التأديبية من طلب صرف مرتبه عن مدة الفصل فإن هذا الطلب يكون و الأمر كذلك غير معروض على هذه المحكمة بما لا محل للنظر فيه ، و إذا كان الطاعن قد طلب فى تقرير الطعن الحكم بالغاء قرار فصله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من أثار إلا أن صرف مرتب العامل عن مدة الفصل ليس أثراً لازماً لالغاء قرار الفصل لأن الأصل إعمالاً لقاعدة أن الأجر مقابل العمل ، أن حق العامل فى مرتبه لا يعود تلقائياً بمجرد إلغاء  قرار الفصل ، بل يتحول إلى تعويض لا يقضى فيه إلا بطلب صريح بعد التحقق من توفر شروط المسئولية الموجبة للتعويض .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 624 لسنة : 14 قضائية ـ جلسة  2-12-1972 )