و لئن كانت النيابة الإدارية هى وحدها التى تنفرد بإختصاص مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة ، إلا أن تحريك الدعوى التأديبية أو بالأحرى أحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية ليس مقصوراً فقط على النيابة الإدارية إنما تشاركها فى هذا الإختصاص الجهة الإدارية بحيث إذا رأت هذه الجهة بمقتضى السلطة المخولة لها فى المادة 12 آنفة الذكر إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية تعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية ، و هى إذ تباشر الدعوى التأديبية فى هذه الحالة إنما تباشرها نيابة عن الجهة الإدارية صاحبة الإرادة الأصلية فى أقامة الدعوى التأديبية .
و من حيث أنه متى وضح أن دور النيابة الإدارية فى الحالة التى تطلب فيها الجهة الإدارية إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية مقصور على تنفيذ قراراها فى هذا الشأن فتلتزم بإتخاذ الإجراءات القانونية التى تقتضيها مباشرة الدعوى التى تحركت فعلاً بطلب الجهة الإدارية فإنه لا مناص من القول بأنه يتعين إعتباراً من التاريخ الذى تفصح فيه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة فى أقامة الدعوى التأديبية إعتبار الموظف محالاً إلى المحاكمة التأديبية أما إجراءات مباشرة الدعوى فهى لا تعدو حسبما سلف البيان إجراءات تنفيذية للقرار الصادر من الجهة الإدارية بالإحالة و الذى يتحدد على مقتضاه و من تاريخ صدوره مركز الموظف القانونى من حيث الآثار التى رتبها القانون عليه فى شأنه .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 506 لسنة : 13 قضائية ـ جلسة  31-5-1970 )
جامعات - دعوى مسألة عضو هيئة التدريس بالجامعة تأديبياً لقيامه بفرض صفة رئاسية له لا تخولها القوانين أو التقاليد الجامعية فترتب على ذلك وقوع العديد من الخلافات بين أعضاء هيئة التدريس .
- 1 - إن تجهيل تاريخ النطق بقرار مجلس التأديب لا يترتب عليه بطلان فى الإجراءات أو إخلال بحق الدفاع ذلك لأن الثابت أن المجلس قد قرر حجز القضية للحكم بعد أن أستوفى الطاعن دفاعه و كل ما يترتب على هذا التجهيل بتاريخ النطق بالحكم هو أن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ إلا من تاريخ إخطاره به على الوجه المبين فى القانون .
- 2 - إن تشكيل مجلس التأديب كما ورد فى المادة 80 من القانون رقم 184 لسنة 1951 بشأن تنظيم الجامعات لم يتضمن ما يفيده ضرورة إشراك عضو النيابة الإدارية فى مجلس التأديب و أقتصر القانون على أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب من مدير الجامعة .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 47 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة  5-12-1970 )