دعوى إلغاء القرار التأديبي بخفض الأجر .
لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن فى صحيفة طعنه - من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون رقم 46 لسنة 1964 - إذ قضى بخفض أجره مع أن القانون المذكور لا ينص على عقوبة خفض الراتب - لا حجة فى ذلك لأن الطاعن من موظفى الهيئة العامة للسكك الحديدية الذين يخضعون لأحكام القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 الخاص بنظام الموظفين بتلك الهيئة و القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 المنفذ له و القرار الوزارى رقم 108 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1960 بلائحة الجزاءات بالنسبة لموظفى الهيئة . و قد تضمنت هذه القرارات عقوبة خفض المرتب بأعتبارها من العقوبات الجائز توقيعها على العاملين بالهيئة المذكورة و من ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ أوقع بالطاعن عقوبة خفض المرتب يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و لا مطعن عليه فى هذا الشأن . و لا يغير من ذلك صدور القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 - الذى نص على استمرار العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فى شئون العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديديةو ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون 46 لسنة 1964 ، ذلك أنه و أن كان توقيع خفض الراتب يتعارض مع نصوص القانون المشار إليه ، إلا أن القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 ليس له من أثر على الحكم المطعون فيه الذى تبحث سلامة تطبيقه القانون على أساس القرارات و القواعد التنظيمية التى كان معمول بها عند صدوره دون غيرها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 205 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة 7-1-1967 )
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار وقف صرف المرتب .
- 1 - أنه و لئن كان حكم المادة 109 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذى صدر القراران المطعون فيهما فى ظله قد خول جهة الإدارة الحق فى إحالة الموظف إلى القومسيون الطبى العام فى أى وقت للتحقق من توافر شرط اللياقة الطبية فيه بأعتبار أن تحقق هذه اللياقة من الشروط الجوهرية للتعيين فى خدمة الحكومة كما أنها شرط للإستمرار فيها ، إلا أن القرار الذى يصدر بالأحالة إلى الكشف الطبى لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً ذلك لأنه ليس من شأنه أن ينشئ مركزاً قانونياً للموظف أو يعدل فى مركزه القانونى ، و إنما هو قرار تمهيدى للقرار الذى سيصدر من جهة الإدارة بعد أن تفصح الهيئة الطبية المختصة عن رأيها فى خصوص لياقة الموظف للخدمة أو عدم لياقته و لذلك فلا يدخل قرار الأحالة إلى الكشف الطبى ضمن القرارات التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى طلب الغائها .
- 2 - وفقاً للتنظيم الذى وضعه المشرع بالنسبة إلى الوقف عن العمل فلا يجوز أن يوقع على الموظف كعقوبة تأديبية الا بموجب حكم من المحكمة التأديبية المختصة " مادة 84" و لا يجوز الوقف احتياطياً الا إذا كان ثمة تحقيق يجرى مع الموظف قبل إحالته إلى المحكمة التأديبية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك " مادة 95 " و لا يوجد فى نصوص القانون ما يسوغ لجهة الإدارة إتخاذ هذه الإجراءات لفرض آخر كمجرد الشك فى الموظف فقد شرط اللياقة الطبية أو لإجباره على الإذعان لقرار أصدرته جهة الإدارة كما لو أحالت موظفاً إلى الكشف الطبى و إمتنع عن تمكين الجهة الطبية المختصة من فحصه ، و إنما يجب أن تلتزم جهة الإدارة الوسيلة التى نص عليها القانون و الغرض الذى شرعت من أجله ، و ما دام المشرع قد أجاز الوقف الإحتياطى فى أحوال معينه محددة على سبيل الحصر فلا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة فى غير ما شرعت له و الا كان ذلك خروجاً على حدود التنظيم الذى رسمه المشرع و إهدار الحكمة التى إستهدفها من تخصيصه لكل حالة الإجراء الذى يناسبها .
و إذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق المرفقة بملف الطعون أن الطاعن أصيب بمرض عقلى منذ سنة 1959 إستلزم عرضه على القومسيون الطبى العام عدة مرات لتقرير الأجازة لعلاجه ثم عمد الطاعن إلى عدم تمكين الجهة الطبية من فحصه منذ أواخر سنة 1960 - فأصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه بعد أن أوصت بذلك المحكمة التأديبية المختصة قاصدة من هذا القرار إجبار الطاعن على عرض نفسه على الجهة الطبية المختصة فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أوقف الطاعن فى غير الحالات التى يجوز فيها ذلك يكون قد خالف القانون .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 273 لسنة : 12 قضائية ـ جلسة 21-1-1967 )
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بالجامعة للموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس بالمجازاة بالخصم شهر من الراتب .
أن قرارات مجالس التأديب و إن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بالأحكام و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بحيث يكون الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة و قد تضمن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات ما يؤكد ذلك بالنسبة إلى القرارات التى تصدر من مجلس التأديب المنصوص عليه فيه إذ نص فى المادتين 80 ، 102 منه على أن " تسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 " و جاء بمذكرته الإيضاحية أن المادة 102 " تضمنت تشكيل مجلس التأديب لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس و قد رؤى أن يكون من درجة واحدة تمشياً مع الوضع العام لموظفى الدولة من حيث المحاكمة فأكد هذا النص التزام قانون تنظيم الجامعات لذات الأصول العامة التى تنظم تأديب الموظفين بوجه عام من حيث قصره على درجة واحدة أمام هيئة تتوافر فيها الضمانات و تمشياً مع هذا الأصل يجوز الطعن فى قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لأحكام المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الذى أحال إليه القانون المذكور - و تقضى هذه المادة بأن " أحكام المحاكم التأديبية نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية العليا " .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 26 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 11-2-1967 )
1 - أن تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير جهة الإدارة و مبلغ إ نضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفى أو الإخلال بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً .
- 2 - أنه و إن كان الإبلاغ عـن المخالفات التى تصل إلى علم أحد العاملين بالدولة أمر مكفول ، بل هو واجب عليه ، توخياً للمصلحة العامة و لو كانت تمس الرؤساء - إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء و إحترامهم و أن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها ، لا يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء و الكيد لهم و الطعن فى نزاهتهم على غير أساس من الواقع و إذا كانت النيابة الإدارية قد إنتهت إلى عدم ثبوت الإتهامات التى كالها المدعى لزملائه و رؤسائه و إستخلصت ذلك إستخلاصاً سائغاً و سليماً من الأوراق فإن المدعى لا يكون قد قصد من إتهاماته ، على كثرتها ، سوى الكيد لهم و التشهير بهم و الطعن فى نزاهتهم مما يضر بهم ضرراً بليغاً ، فعل ذلك دون أن يقدر خطورة كل هذه الإتهامات التى كان يطلقها فى وجه كل من يعمل معه بغير سند أو أساس و قر فى ذهنه من أن موظفى المنطقة قد تعمدوا عدم تعيينه فى إحدى الوظائف التى كانت قد شغرت بها . و لا جدال فى أن هذا يعد منه خروجاً على الواجب الوظيفى و إخلالاً بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً . و لا يغير من ذلك ما زعمه المدعى من أن إحدى هذه الشكاوى قد تبينت صحتها إذ أنه بفرض صحة ذلك فأن هذا الأثر فى أن باقى الشكاوى التى قدمها المدعى و كانت محل تحقيق النيابة الإدارية قد ثبت عدم صحتها و أنه لم يقصد من تقديمها وجه المصلحة العامة بل قصد بها الطعن على زملائه و رؤسائه و بغير حق .
- 3 - أن تقدير العقوبة للذنب الإدارى الذى ثبت فى حق الموظف هو أيضاً من سلطة الإدارة للقضاء فيه عليها الا إذا إتسم بعدم الملاءمة الظاهرة أو سوء إستعمال السلطة . و لما كان الظاهر من ملابسات إصدار القرار المطعون فيه بأقصى العقوبة - و هى الفصل - أن الجهة الإدارية قد رأت أن تاريخ المدعى حافل بالجزاءات ، إذ يبين من الإطلاع على ملف خدمته أنه منذ عين فى مايو سنة 1949 قد جوزى كثيراً لأهماله فى عمله و مخالفته التعليمات و سوء سلوكه بإعتدائه على بعض زملائه و التشاجر معهم . كما رأت ، بدأبه على تقديم الشكاوى ضد زملائه و رؤسائه ، أنه قد خاصمهم جميعاً مما يجعل تعاونه معهم مستحيلاً فلا يمكن و الحالة هذه ، القول بأن الجهة الإدارية قد أساءت إستعمال سلطتها بفصل المدعى من الخدمة أو أنها أنزلت به عقوبة لا تتحقق فيها الملاءمة العادلة بين الذنب الذى إقترفه و العقاب الذى أوقع به و لما كان قرار الفصل قد صدر من السيد المحافظ - الذى له طبقاً لقانون نظام الإدارة المحلية - سلطة وكيل الوزارة و الوزير . و قد عرض على لجنة شئون العمال المختصة طبقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 فى شأن تأديب عمال اليومية الحكوميين فإن هذا يجعل القرار بمنأى عن أى طعن .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 917 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة 18-2-1967)
أنه و لئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقديرخطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك - الا أن مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى الا يشوب إستعمالها غلو و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره - فتقدير الجزاء المشوب بالغلو يخرج من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة القضاء الإدارى
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1114 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة 4-3-1967 )
- 1 - نص قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 فى الفقرة الأولى من المادة 90 منه على أنه " فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون و لائحته التنفيذية تسرى على مستخدمى و عمال مجالس المحافظات و مجالس المدن و المجالس القروية الأحكام الخاصة بمستخدمى الحكومة وعمالها " و تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 فى المادة 74 منها على أن " تشكل فى كل مجلس لجنة لشئون العمال بقرار من رئيس المجلس و تختص بالنظر فى "أ" التعيين. "ب" تحديد الدرجة و الأجر . "جـ" الترقية . "د" الفصل . تعتمد قرارات اللجنة من رئيس المجلس " كما تنص فى المادة 76 منها على أن : " يكون للمحافظ بالنسبة إلى شئون العمال الإختصاصات الممنوحة فى القوانين واللوائح للوزراء و وكلاء الوزارات و له أن يفوض فى بعض هذه الإختصاصات ممثلى الوزارات فى دائرة المحافظة و يكون لرئيس مجلس المدنية و رئيس المجلس القروى الإختصاصات الممنوحة لرؤساء المصالح " و وفقاً لهذه الأحكام تختص لجنة شئون العمال بمجلس المدينة بالنظر فى شئون عمال المجلس بما فى ذلك فصلهم على أن تعتمد قراراتها من رئيس المجلس ثم من المحافظ إذا كان القرار صادراً فى أمر يجاوز إختصاصات رئيس المجلس .
- 2 - أنه لا يحد من إختصاص الجهة الإدارية التى ناط بها القانون إصدار قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى و لا يخل بحقها فى ذلك ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من رخصة لمدير عام النيابة الإدارية فى إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى - ذلك أن نطاق تطبيق هذا النص مقصور على الأحوال التى يتكشف فيها للنيابة الإدارية بمناسبة تحقيق تجريه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة .
- 3 - أن حق الجهة الإدارية المختصة فى الفصل بغير الطريق التأديبى مرده إلى أصل طبعى ثابت هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام و حريتها فى إختيار من ترى صلاحيته لهذا الغرض و أقصاء من تراه غير صالح لذلك و الأصل فى تحديد المختص بإصدار قرار الفصل بغير الطريق التأديبى أن يرجع فى شأنه إلى أحكام القوانين المنظمة لشئون الموظفين و العمال - و من بينها بالنسبة إلى عمال المجالس المحلية - القانون رقم 120 لسنة 1960 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 .
- 4 - أنه لا وجه للنعى على القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعى بأنه لم يسبقه تحقيق ذلك أنه لا يلزم فى مجال الفصل بغير الطريق التأديبى أن يواجه العامل بما نسب إليه و أن يحقق معه و يسمع دفاعه و إنما يكفى أن يقوم به السبب المبرر للفصل و أن يكون مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 664 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة 25-3-1967 )
أن الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يبعد للتأديب مجال ، و إذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد إستثناء من هذه القاعدة فى المادة 102 مكرراً " ثانياً " المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، فإن هذا الإستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يكن هناك نص يقضى بسريان مثل هذا الحكم على موظفى الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 .
أن خضوع البنك العربى المصرى لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه ليس من شأنه تعديل الأحكام التى تنظم إنتهاء عقود عمل موظفيه ، أو إستمرار خضوعهم للولاية التأديبية بعد إنتهاء تلك العقود ، إذ أن تلك الولاية مبنية على عقد العمل الذى يربطهم بالبنك فمتى إنتهى هذا العقد إنقضت الدعوى التأديبية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 512 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة 8-4-1967 )
الدعوى التأديبية - دعوى محاكمة موظف تأديبياً لعدم أدائه العمل المنوط به بأمانة وأتى ما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة .
- 1 - أن النيابة الإدارية هيئة مستقلة أنشئت بالقانون رقم 480 لسنة 1954 (1)و قد أفصح هذا القانون و مذكرته الإيضاحية عما إستهدفه المشرع من إنشائها و هو أن تسهم بإعتبارها أداة رقابة و إشراف فى تدعيم الأداة الحكومية و تنظيم الإشراف على أعضائها تنظيماً يكفل السرعة فى أداء الخدمات للجمهمور مع نزاهة القصد و الكفاية . و أن تقوم بالنسبة إلى الموظفين بمثل ما تقوم به النيابة العامة لكافة المواطنين فتنوب بذلك عن أداة الحكم مجتمعة فى تتبع الجرائم و الأخطاء و أنواع التقصير التى تستوجب العقاب و المؤاخذة - و تحقيقاً لهذه الأهداف كفل لها القانون الإستقلال عن الوزارات و المصالح حتى تتحقق حيدة أعضائها و بعدهم عن تأثير كبار الموظفين - و عندما أعيد تنظيم النيابة الإدارية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 كان الهدف من هذا التعديل إصلاح أداة الحكم و القضاء على ما يعيبها من أخطاء الموظفين فوسع القانون من إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق إذ بعد أن كان مقصوراً على التحقيق فيما يحال إليها و ما تتلقاه من شكاوى ذوى الشأن يشمل أيضاً المخالفات التى يكشف إجراء الرقابة و لم تحلها إليها الجهة الإدارية و شكاوى الأفراد و الهيئات العامة و لو لم يكن الشاكى صاحب شأن متى أثبت الفحص جديتها - كما نظم القانون إجراءات التصرف فى التحقيق و وزع الإختصاص فى شأنه بين النيابة الإدارية و الجهة التى يتبعها الموظف على وجه يمنع إفتئات الجهات الإدارية على إختصاص النيابة الإدارية - فإذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التى يتبعها الموظف بالإحالة " مادة 14 من القانون " و إذا رأت حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً أحالت الأوراق إلى الرئيس المختص لإصدار قراره بالحفظ أو بتوقيع الجزاء مع إخطارها بهذا القرار - فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة " مادة 12 " و إذا كانت المخالفة مالية وجب إخطار ديوان المحاسبة بقرار الجهة الإدارية فى شأنها و له أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية " مادة 13 " .
2 - أنه إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بناء على ما كشف عنه إجراء الرقابة أو بناء على شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جديتها فإن لها بل عليها أن تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قراراً فى شأنه دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة الإدارية - كما أن لها من تلقاء ذاتها أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية متى قدرت أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً - و لا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها فى الأحوال السابق الإشارة إليها - و ليس للجهة المذكورة أصلاً أن تحول دون مباشرة النيابة الإدارية لإختصاصها عن طريق مطالبتها بالكف عن السير فى التحقيق أو عن طريق المبادرة إلى التصرف قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى شأنه - كما أنه إذا رأت النيابة الإدارية قبل أن تحدد المسئولية الإدارية أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لإنطواء الوقائع على جريمة جنائية - فإن ذلك لا يؤثر على إختصاصها بالتصرف فى التحقيق فى شأن هذه المسئولية على ضوء ما يسفر عنه تحقيق النيابة العامة و هذا ما أفصحت عنه المادة 18 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و أن هذه الخطوات المحددة التى رسمتها النصوص لا تدع للجهة الإدارية سبيلاً لقرار الحفظ قبل أن تتخذ النيابة الإدارية قراراً بشأن التصرف فى التحقيق و قد إستهدف القانون بذلك أن يضع المركز الواقعى للتحقيق بجميع تفصيلاته و ما إنتهى إليه تصرف النيابة الإدارية فى شأنه أمام الجهة الإدارية قبل أن تصدر قرارها حرصاً منه على سلامة هذا القرار و على أن يتخذ بعد إحاطتها بعناصر التحقيق الذى باشرته جهة محايدة بعيدة عن التأثير - و لا جدال فى أن تعطيل هذه الضمانة من شأنه مصادرة النيابة الإدارية على رأيها فيما لو إختارت إحالة أوراق الموضوع إلى المحكمة التأديبية - و تأسيساً على ما تقدم فإن قرار الحفظ الذى يصدر من الجهة الإدارية قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى التحقيق يكون مشوباً بعيب إجرائى جوهرى من شأنه أن يبطله .
3 - أن قرار الحفظ قد صدر من مدير عام التربية و التعليم بالمنطقة فى 24 من مارس سنة 1962 و انه اصدر قراره بسحبه فى 22 من مايو سنة 1962 - و بذلك يكون السحب قد تم خلال الميعاد المقرر للطعن القضائى و لا وجه للنعى عليه بمخالفته لأحكام المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بمقولة أنه بمضى ثلاثين يوماً على صدور قرار الحفظ دون أن يعقب عليه الوزير يكون قد إكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء ذلك أن إنقضاء ميعاد الشهر المنصوص عليه فى تلك المادة دون أن يستعمل الوزير حقه فى التعقب لا أثر له على حق مصدر القرار فى سحبه خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء .
و أنه من المقرر أن السلطة التى تملك سحب القرار الإدارى النهائى المشوب هى الجهة التى أصدرته أو الجهة الرئاسية بالنسبة إليها فلا وجه للنعى على القرار الساحب الصادر من ذات الجهة التى أصدرت قرار الحفظ بأنه مشوب بعدم الإختصاص بمقولة أن الفصل فى التظلمات بالنسبة إلى موظفى وزارة التربية و التعليم من إختصاص وكيل الوزارة .. ذلك أن لمصدر القرار المشوب أن يسحبه من تلقاء نفسه دون إنتظار لتظلم ذى الشأن منه .
- 4 - أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد إستخلصت النتيجة التى إنتهت إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانونياً و كيفتها تكييفاُ سليماً و كانت هذه النتيجة تبرر إقتناعها الذى بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها - ذلك أن لها الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و أن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه فلا تثريب عليها إن هى أقامت حكمها بإدانة الطاعن على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها - و فى إطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها قد أطرحت ما أبداه الطاعن أمامها من دفاع قصد به التشكيك فى صحة هذه الأقوال فما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى الوجه الثانى من أوجه طعنه لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى و وزنها بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة إذ أن وزنها الشهادة و إستخلاص ما إستخلصته منها هـو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها سليماً و تدليلها سائغاً .
- 5 - أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه مجرد إستعارته وصفاً جنائياً للعمل المنسوب ما دامت قد أقامت إدانته على أساس رد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة و الخروج على مقتضياتها و قدرت الجزاء بما يتناسب مع جسامة هذا الفعل ذلك أنها وصفت ما وقع منه بالإنحراف عن الخلق القويم و حسن السمعة و هو وصف سليم لا غبار عليه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1230 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة 8-4-1967 )
أن المادة 85 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المطبق على واقعة الدعوى و التى ردد حكمها قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 تجيز لوكيل الوزارة و لوكيلها المساعد و لرئيس المصلحة - كل فى دائرة إختصاصه - توقيع عقوبتى الانذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة و أربعين يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الـواحدة على خمسة عشر يوماً . و تطلب النص لسلامة توقيع الجزاء أن تسمع أقوال الموظف و أن يحقق دفاعه و أن يكون القرار بالجزاء مسبباً . و قد أضيفت إلى هذا النص فقرة أخيرة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تجيز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزء و جاء بالمذكرة الإيضاحية فى بيان الحكمة من هذه الفقرة أن المراد هـو " تسهيل العمل مع المحافة على كافة الضمانات " و من هذه الضمانات سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه و تسبيب قرار الجزاء و تدوين مضمون التحقيق أو الإستجواب .
و أن المستفاد من نص المادة 85 المشار إليها أن الأصل هو التحقيق الكتابى الذى يدون كاملاً و على علاوته ، و إستثناء من هذا الأصل أجيز إجراء التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، إذ يعتبر إثبات هذا الموضوع فى حالة التحقيق الشفهى بديلاً عن تدوين التحقيق كاملاً فى حالة التحقيق الكتابى ، و يعتبر التدوين و إثبات مضمون التحقيق من الإجراءات الجوهرية لتعلقهما بالضمانات الأساسية فى التحقيق .
أن إثبات مضمون التحقيق أو الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء لا يعنى أن يثبت المحقق الأسئلة و الإجابات عنها كاملة و على علاتها كما هو الشأن فى التحقيق الكتابى ، و الا كان ذلك أهدار لما إستهدفه المشرع من التيسير على الإدارة و تسهيل العمل . كما لا يعنى تجهيل دفاع الموظف و الإقتصار على جزء منه لأن فى ذلك إخلال بالضمانات المقررة فى التحقيق لكن المقصود من إثبات مضمون الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء هو أن يتضمن المحضر خلاصة للستجواب تكون معبرة بوضوح عما استجوب فيه الموظف و ما أجاب به على وجه معبر عن منحى دفاعه ، فإذا لم يستوف محضر الجزاء هذه العناصر فإن الإستجواب يكون قد جاء على خلاف حكم القانون غير مستكمل للضمانة الأساسية التى يقوم عليها التحقيق.
أن العبارة التى ساقها القرار ، من أن المدعى لم يبد لدى مواجهته بما نسب إليه عذراً مقبولاً ، لا يمكن أن تعد مضموناً محدداً يصلح لتحقيق شفهى بحسب المعنى المفهوم من نص المادة 85 المشار إليه ، إذ لا تعدو هذه العبارة أن تكون تعبيراً عن رأى سائل فى إجابة مجهلة لمسئول ، و هى لا تنم عن كون المسئول مقراً أو منكراً كما إنها تحتمل التأويل ، فقد تفيد أن المدعى لم يقدم على الإطلاق عذراً مقبولاً ، كما تفيد أنه قدم بالفعل عذراً رآه المحقق بحسب تقديره غير مقبول و إن كان فى الواقع غير ذلك و متى كان ما أثبت فى المحضر كمضمون للإستجواب مجهلاً على هذا الوجهمن جهة ، و مثاراً للتأويل من جهة أخرى ، فإن ما أثبت فى المحضر لا يعد مضموناً كافياً للإستجواب الشفاهى و تكون الجهة الإدارية قد أغفلت بحق إثبات مضمون الإستجواب .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 226 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة 15-4-1967 )
لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن فى صحيفة طعنه - من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون رقم 46 لسنة 1964 - إذ قضى بخفض أجره مع أن القانون المذكور لا ينص على عقوبة خفض الراتب - لا حجة فى ذلك لأن الطاعن من موظفى الهيئة العامة للسكك الحديدية الذين يخضعون لأحكام القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 الخاص بنظام الموظفين بتلك الهيئة و القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 المنفذ له و القرار الوزارى رقم 108 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1960 بلائحة الجزاءات بالنسبة لموظفى الهيئة . و قد تضمنت هذه القرارات عقوبة خفض المرتب بأعتبارها من العقوبات الجائز توقيعها على العاملين بالهيئة المذكورة و من ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ أوقع بالطاعن عقوبة خفض المرتب يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و لا مطعن عليه فى هذا الشأن . و لا يغير من ذلك صدور القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 - الذى نص على استمرار العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فى شئون العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديديةو ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون 46 لسنة 1964 ، ذلك أنه و أن كان توقيع خفض الراتب يتعارض مع نصوص القانون المشار إليه ، إلا أن القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 ليس له من أثر على الحكم المطعون فيه الذى تبحث سلامة تطبيقه القانون على أساس القرارات و القواعد التنظيمية التى كان معمول بها عند صدوره دون غيرها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 205 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة 7-1-1967 )
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار وقف صرف المرتب .
- 1 - أنه و لئن كان حكم المادة 109 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذى صدر القراران المطعون فيهما فى ظله قد خول جهة الإدارة الحق فى إحالة الموظف إلى القومسيون الطبى العام فى أى وقت للتحقق من توافر شرط اللياقة الطبية فيه بأعتبار أن تحقق هذه اللياقة من الشروط الجوهرية للتعيين فى خدمة الحكومة كما أنها شرط للإستمرار فيها ، إلا أن القرار الذى يصدر بالأحالة إلى الكشف الطبى لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً ذلك لأنه ليس من شأنه أن ينشئ مركزاً قانونياً للموظف أو يعدل فى مركزه القانونى ، و إنما هو قرار تمهيدى للقرار الذى سيصدر من جهة الإدارة بعد أن تفصح الهيئة الطبية المختصة عن رأيها فى خصوص لياقة الموظف للخدمة أو عدم لياقته و لذلك فلا يدخل قرار الأحالة إلى الكشف الطبى ضمن القرارات التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى طلب الغائها .
- 2 - وفقاً للتنظيم الذى وضعه المشرع بالنسبة إلى الوقف عن العمل فلا يجوز أن يوقع على الموظف كعقوبة تأديبية الا بموجب حكم من المحكمة التأديبية المختصة " مادة 84" و لا يجوز الوقف احتياطياً الا إذا كان ثمة تحقيق يجرى مع الموظف قبل إحالته إلى المحكمة التأديبية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك " مادة 95 " و لا يوجد فى نصوص القانون ما يسوغ لجهة الإدارة إتخاذ هذه الإجراءات لفرض آخر كمجرد الشك فى الموظف فقد شرط اللياقة الطبية أو لإجباره على الإذعان لقرار أصدرته جهة الإدارة كما لو أحالت موظفاً إلى الكشف الطبى و إمتنع عن تمكين الجهة الطبية المختصة من فحصه ، و إنما يجب أن تلتزم جهة الإدارة الوسيلة التى نص عليها القانون و الغرض الذى شرعت من أجله ، و ما دام المشرع قد أجاز الوقف الإحتياطى فى أحوال معينه محددة على سبيل الحصر فلا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة فى غير ما شرعت له و الا كان ذلك خروجاً على حدود التنظيم الذى رسمه المشرع و إهدار الحكمة التى إستهدفها من تخصيصه لكل حالة الإجراء الذى يناسبها .
و إذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق المرفقة بملف الطعون أن الطاعن أصيب بمرض عقلى منذ سنة 1959 إستلزم عرضه على القومسيون الطبى العام عدة مرات لتقرير الأجازة لعلاجه ثم عمد الطاعن إلى عدم تمكين الجهة الطبية من فحصه منذ أواخر سنة 1960 - فأصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه بعد أن أوصت بذلك المحكمة التأديبية المختصة قاصدة من هذا القرار إجبار الطاعن على عرض نفسه على الجهة الطبية المختصة فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أوقف الطاعن فى غير الحالات التى يجوز فيها ذلك يكون قد خالف القانون .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 273 لسنة : 12 قضائية ـ جلسة 21-1-1967 )
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بالجامعة للموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس بالمجازاة بالخصم شهر من الراتب .
أن قرارات مجالس التأديب و إن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بالأحكام و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بحيث يكون الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة و قد تضمن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات ما يؤكد ذلك بالنسبة إلى القرارات التى تصدر من مجلس التأديب المنصوص عليه فيه إذ نص فى المادتين 80 ، 102 منه على أن " تسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 " و جاء بمذكرته الإيضاحية أن المادة 102 " تضمنت تشكيل مجلس التأديب لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس و قد رؤى أن يكون من درجة واحدة تمشياً مع الوضع العام لموظفى الدولة من حيث المحاكمة فأكد هذا النص التزام قانون تنظيم الجامعات لذات الأصول العامة التى تنظم تأديب الموظفين بوجه عام من حيث قصره على درجة واحدة أمام هيئة تتوافر فيها الضمانات و تمشياً مع هذا الأصل يجوز الطعن فى قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لأحكام المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الذى أحال إليه القانون المذكور - و تقضى هذه المادة بأن " أحكام المحاكم التأديبية نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية العليا " .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 26 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 11-2-1967 )
1 - أن تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير جهة الإدارة و مبلغ إ نضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفى أو الإخلال بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً .
- 2 - أنه و إن كان الإبلاغ عـن المخالفات التى تصل إلى علم أحد العاملين بالدولة أمر مكفول ، بل هو واجب عليه ، توخياً للمصلحة العامة و لو كانت تمس الرؤساء - إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء و إحترامهم و أن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها ، لا يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء و الكيد لهم و الطعن فى نزاهتهم على غير أساس من الواقع و إذا كانت النيابة الإدارية قد إنتهت إلى عدم ثبوت الإتهامات التى كالها المدعى لزملائه و رؤسائه و إستخلصت ذلك إستخلاصاً سائغاً و سليماً من الأوراق فإن المدعى لا يكون قد قصد من إتهاماته ، على كثرتها ، سوى الكيد لهم و التشهير بهم و الطعن فى نزاهتهم مما يضر بهم ضرراً بليغاً ، فعل ذلك دون أن يقدر خطورة كل هذه الإتهامات التى كان يطلقها فى وجه كل من يعمل معه بغير سند أو أساس و قر فى ذهنه من أن موظفى المنطقة قد تعمدوا عدم تعيينه فى إحدى الوظائف التى كانت قد شغرت بها . و لا جدال فى أن هذا يعد منه خروجاً على الواجب الوظيفى و إخلالاً بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً . و لا يغير من ذلك ما زعمه المدعى من أن إحدى هذه الشكاوى قد تبينت صحتها إذ أنه بفرض صحة ذلك فأن هذا الأثر فى أن باقى الشكاوى التى قدمها المدعى و كانت محل تحقيق النيابة الإدارية قد ثبت عدم صحتها و أنه لم يقصد من تقديمها وجه المصلحة العامة بل قصد بها الطعن على زملائه و رؤسائه و بغير حق .
- 3 - أن تقدير العقوبة للذنب الإدارى الذى ثبت فى حق الموظف هو أيضاً من سلطة الإدارة للقضاء فيه عليها الا إذا إتسم بعدم الملاءمة الظاهرة أو سوء إستعمال السلطة . و لما كان الظاهر من ملابسات إصدار القرار المطعون فيه بأقصى العقوبة - و هى الفصل - أن الجهة الإدارية قد رأت أن تاريخ المدعى حافل بالجزاءات ، إذ يبين من الإطلاع على ملف خدمته أنه منذ عين فى مايو سنة 1949 قد جوزى كثيراً لأهماله فى عمله و مخالفته التعليمات و سوء سلوكه بإعتدائه على بعض زملائه و التشاجر معهم . كما رأت ، بدأبه على تقديم الشكاوى ضد زملائه و رؤسائه ، أنه قد خاصمهم جميعاً مما يجعل تعاونه معهم مستحيلاً فلا يمكن و الحالة هذه ، القول بأن الجهة الإدارية قد أساءت إستعمال سلطتها بفصل المدعى من الخدمة أو أنها أنزلت به عقوبة لا تتحقق فيها الملاءمة العادلة بين الذنب الذى إقترفه و العقاب الذى أوقع به و لما كان قرار الفصل قد صدر من السيد المحافظ - الذى له طبقاً لقانون نظام الإدارة المحلية - سلطة وكيل الوزارة و الوزير . و قد عرض على لجنة شئون العمال المختصة طبقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 فى شأن تأديب عمال اليومية الحكوميين فإن هذا يجعل القرار بمنأى عن أى طعن .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 917 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة 18-2-1967)
أنه و لئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقديرخطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك - الا أن مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى الا يشوب إستعمالها غلو و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره - فتقدير الجزاء المشوب بالغلو يخرج من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة القضاء الإدارى
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1114 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة 4-3-1967 )
- 1 - نص قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 فى الفقرة الأولى من المادة 90 منه على أنه " فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون و لائحته التنفيذية تسرى على مستخدمى و عمال مجالس المحافظات و مجالس المدن و المجالس القروية الأحكام الخاصة بمستخدمى الحكومة وعمالها " و تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 فى المادة 74 منها على أن " تشكل فى كل مجلس لجنة لشئون العمال بقرار من رئيس المجلس و تختص بالنظر فى "أ" التعيين. "ب" تحديد الدرجة و الأجر . "جـ" الترقية . "د" الفصل . تعتمد قرارات اللجنة من رئيس المجلس " كما تنص فى المادة 76 منها على أن : " يكون للمحافظ بالنسبة إلى شئون العمال الإختصاصات الممنوحة فى القوانين واللوائح للوزراء و وكلاء الوزارات و له أن يفوض فى بعض هذه الإختصاصات ممثلى الوزارات فى دائرة المحافظة و يكون لرئيس مجلس المدنية و رئيس المجلس القروى الإختصاصات الممنوحة لرؤساء المصالح " و وفقاً لهذه الأحكام تختص لجنة شئون العمال بمجلس المدينة بالنظر فى شئون عمال المجلس بما فى ذلك فصلهم على أن تعتمد قراراتها من رئيس المجلس ثم من المحافظ إذا كان القرار صادراً فى أمر يجاوز إختصاصات رئيس المجلس .
- 2 - أنه لا يحد من إختصاص الجهة الإدارية التى ناط بها القانون إصدار قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى و لا يخل بحقها فى ذلك ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من رخصة لمدير عام النيابة الإدارية فى إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى - ذلك أن نطاق تطبيق هذا النص مقصور على الأحوال التى يتكشف فيها للنيابة الإدارية بمناسبة تحقيق تجريه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة .
- 3 - أن حق الجهة الإدارية المختصة فى الفصل بغير الطريق التأديبى مرده إلى أصل طبعى ثابت هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام و حريتها فى إختيار من ترى صلاحيته لهذا الغرض و أقصاء من تراه غير صالح لذلك و الأصل فى تحديد المختص بإصدار قرار الفصل بغير الطريق التأديبى أن يرجع فى شأنه إلى أحكام القوانين المنظمة لشئون الموظفين و العمال - و من بينها بالنسبة إلى عمال المجالس المحلية - القانون رقم 120 لسنة 1960 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 .
- 4 - أنه لا وجه للنعى على القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعى بأنه لم يسبقه تحقيق ذلك أنه لا يلزم فى مجال الفصل بغير الطريق التأديبى أن يواجه العامل بما نسب إليه و أن يحقق معه و يسمع دفاعه و إنما يكفى أن يقوم به السبب المبرر للفصل و أن يكون مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 664 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة 25-3-1967 )
أن الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يبعد للتأديب مجال ، و إذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد إستثناء من هذه القاعدة فى المادة 102 مكرراً " ثانياً " المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، فإن هذا الإستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يكن هناك نص يقضى بسريان مثل هذا الحكم على موظفى الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 .
أن خضوع البنك العربى المصرى لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه ليس من شأنه تعديل الأحكام التى تنظم إنتهاء عقود عمل موظفيه ، أو إستمرار خضوعهم للولاية التأديبية بعد إنتهاء تلك العقود ، إذ أن تلك الولاية مبنية على عقد العمل الذى يربطهم بالبنك فمتى إنتهى هذا العقد إنقضت الدعوى التأديبية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 512 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة 8-4-1967 )
الدعوى التأديبية - دعوى محاكمة موظف تأديبياً لعدم أدائه العمل المنوط به بأمانة وأتى ما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة .
- 1 - أن النيابة الإدارية هيئة مستقلة أنشئت بالقانون رقم 480 لسنة 1954 (1)و قد أفصح هذا القانون و مذكرته الإيضاحية عما إستهدفه المشرع من إنشائها و هو أن تسهم بإعتبارها أداة رقابة و إشراف فى تدعيم الأداة الحكومية و تنظيم الإشراف على أعضائها تنظيماً يكفل السرعة فى أداء الخدمات للجمهمور مع نزاهة القصد و الكفاية . و أن تقوم بالنسبة إلى الموظفين بمثل ما تقوم به النيابة العامة لكافة المواطنين فتنوب بذلك عن أداة الحكم مجتمعة فى تتبع الجرائم و الأخطاء و أنواع التقصير التى تستوجب العقاب و المؤاخذة - و تحقيقاً لهذه الأهداف كفل لها القانون الإستقلال عن الوزارات و المصالح حتى تتحقق حيدة أعضائها و بعدهم عن تأثير كبار الموظفين - و عندما أعيد تنظيم النيابة الإدارية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 كان الهدف من هذا التعديل إصلاح أداة الحكم و القضاء على ما يعيبها من أخطاء الموظفين فوسع القانون من إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق إذ بعد أن كان مقصوراً على التحقيق فيما يحال إليها و ما تتلقاه من شكاوى ذوى الشأن يشمل أيضاً المخالفات التى يكشف إجراء الرقابة و لم تحلها إليها الجهة الإدارية و شكاوى الأفراد و الهيئات العامة و لو لم يكن الشاكى صاحب شأن متى أثبت الفحص جديتها - كما نظم القانون إجراءات التصرف فى التحقيق و وزع الإختصاص فى شأنه بين النيابة الإدارية و الجهة التى يتبعها الموظف على وجه يمنع إفتئات الجهات الإدارية على إختصاص النيابة الإدارية - فإذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التى يتبعها الموظف بالإحالة " مادة 14 من القانون " و إذا رأت حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً أحالت الأوراق إلى الرئيس المختص لإصدار قراره بالحفظ أو بتوقيع الجزاء مع إخطارها بهذا القرار - فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة " مادة 12 " و إذا كانت المخالفة مالية وجب إخطار ديوان المحاسبة بقرار الجهة الإدارية فى شأنها و له أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية " مادة 13 " .
2 - أنه إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بناء على ما كشف عنه إجراء الرقابة أو بناء على شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جديتها فإن لها بل عليها أن تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قراراً فى شأنه دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة الإدارية - كما أن لها من تلقاء ذاتها أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية متى قدرت أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً - و لا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها فى الأحوال السابق الإشارة إليها - و ليس للجهة المذكورة أصلاً أن تحول دون مباشرة النيابة الإدارية لإختصاصها عن طريق مطالبتها بالكف عن السير فى التحقيق أو عن طريق المبادرة إلى التصرف قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى شأنه - كما أنه إذا رأت النيابة الإدارية قبل أن تحدد المسئولية الإدارية أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لإنطواء الوقائع على جريمة جنائية - فإن ذلك لا يؤثر على إختصاصها بالتصرف فى التحقيق فى شأن هذه المسئولية على ضوء ما يسفر عنه تحقيق النيابة العامة و هذا ما أفصحت عنه المادة 18 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و أن هذه الخطوات المحددة التى رسمتها النصوص لا تدع للجهة الإدارية سبيلاً لقرار الحفظ قبل أن تتخذ النيابة الإدارية قراراً بشأن التصرف فى التحقيق و قد إستهدف القانون بذلك أن يضع المركز الواقعى للتحقيق بجميع تفصيلاته و ما إنتهى إليه تصرف النيابة الإدارية فى شأنه أمام الجهة الإدارية قبل أن تصدر قرارها حرصاً منه على سلامة هذا القرار و على أن يتخذ بعد إحاطتها بعناصر التحقيق الذى باشرته جهة محايدة بعيدة عن التأثير - و لا جدال فى أن تعطيل هذه الضمانة من شأنه مصادرة النيابة الإدارية على رأيها فيما لو إختارت إحالة أوراق الموضوع إلى المحكمة التأديبية - و تأسيساً على ما تقدم فإن قرار الحفظ الذى يصدر من الجهة الإدارية قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى التحقيق يكون مشوباً بعيب إجرائى جوهرى من شأنه أن يبطله .
3 - أن قرار الحفظ قد صدر من مدير عام التربية و التعليم بالمنطقة فى 24 من مارس سنة 1962 و انه اصدر قراره بسحبه فى 22 من مايو سنة 1962 - و بذلك يكون السحب قد تم خلال الميعاد المقرر للطعن القضائى و لا وجه للنعى عليه بمخالفته لأحكام المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بمقولة أنه بمضى ثلاثين يوماً على صدور قرار الحفظ دون أن يعقب عليه الوزير يكون قد إكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء ذلك أن إنقضاء ميعاد الشهر المنصوص عليه فى تلك المادة دون أن يستعمل الوزير حقه فى التعقب لا أثر له على حق مصدر القرار فى سحبه خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء .
و أنه من المقرر أن السلطة التى تملك سحب القرار الإدارى النهائى المشوب هى الجهة التى أصدرته أو الجهة الرئاسية بالنسبة إليها فلا وجه للنعى على القرار الساحب الصادر من ذات الجهة التى أصدرت قرار الحفظ بأنه مشوب بعدم الإختصاص بمقولة أن الفصل فى التظلمات بالنسبة إلى موظفى وزارة التربية و التعليم من إختصاص وكيل الوزارة .. ذلك أن لمصدر القرار المشوب أن يسحبه من تلقاء نفسه دون إنتظار لتظلم ذى الشأن منه .
- 4 - أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد إستخلصت النتيجة التى إنتهت إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانونياً و كيفتها تكييفاُ سليماً و كانت هذه النتيجة تبرر إقتناعها الذى بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها - ذلك أن لها الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و أن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه فلا تثريب عليها إن هى أقامت حكمها بإدانة الطاعن على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها - و فى إطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها قد أطرحت ما أبداه الطاعن أمامها من دفاع قصد به التشكيك فى صحة هذه الأقوال فما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى الوجه الثانى من أوجه طعنه لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى و وزنها بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة إذ أن وزنها الشهادة و إستخلاص ما إستخلصته منها هـو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها سليماً و تدليلها سائغاً .
- 5 - أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه مجرد إستعارته وصفاً جنائياً للعمل المنسوب ما دامت قد أقامت إدانته على أساس رد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة و الخروج على مقتضياتها و قدرت الجزاء بما يتناسب مع جسامة هذا الفعل ذلك أنها وصفت ما وقع منه بالإنحراف عن الخلق القويم و حسن السمعة و هو وصف سليم لا غبار عليه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1230 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة 8-4-1967 )
أن المادة 85 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المطبق على واقعة الدعوى و التى ردد حكمها قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 تجيز لوكيل الوزارة و لوكيلها المساعد و لرئيس المصلحة - كل فى دائرة إختصاصه - توقيع عقوبتى الانذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة و أربعين يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الـواحدة على خمسة عشر يوماً . و تطلب النص لسلامة توقيع الجزاء أن تسمع أقوال الموظف و أن يحقق دفاعه و أن يكون القرار بالجزاء مسبباً . و قد أضيفت إلى هذا النص فقرة أخيرة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تجيز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزء و جاء بالمذكرة الإيضاحية فى بيان الحكمة من هذه الفقرة أن المراد هـو " تسهيل العمل مع المحافة على كافة الضمانات " و من هذه الضمانات سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه و تسبيب قرار الجزاء و تدوين مضمون التحقيق أو الإستجواب .
و أن المستفاد من نص المادة 85 المشار إليها أن الأصل هو التحقيق الكتابى الذى يدون كاملاً و على علاوته ، و إستثناء من هذا الأصل أجيز إجراء التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، إذ يعتبر إثبات هذا الموضوع فى حالة التحقيق الشفهى بديلاً عن تدوين التحقيق كاملاً فى حالة التحقيق الكتابى ، و يعتبر التدوين و إثبات مضمون التحقيق من الإجراءات الجوهرية لتعلقهما بالضمانات الأساسية فى التحقيق .
أن إثبات مضمون التحقيق أو الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء لا يعنى أن يثبت المحقق الأسئلة و الإجابات عنها كاملة و على علاتها كما هو الشأن فى التحقيق الكتابى ، و الا كان ذلك أهدار لما إستهدفه المشرع من التيسير على الإدارة و تسهيل العمل . كما لا يعنى تجهيل دفاع الموظف و الإقتصار على جزء منه لأن فى ذلك إخلال بالضمانات المقررة فى التحقيق لكن المقصود من إثبات مضمون الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء هو أن يتضمن المحضر خلاصة للستجواب تكون معبرة بوضوح عما استجوب فيه الموظف و ما أجاب به على وجه معبر عن منحى دفاعه ، فإذا لم يستوف محضر الجزاء هذه العناصر فإن الإستجواب يكون قد جاء على خلاف حكم القانون غير مستكمل للضمانة الأساسية التى يقوم عليها التحقيق.
أن العبارة التى ساقها القرار ، من أن المدعى لم يبد لدى مواجهته بما نسب إليه عذراً مقبولاً ، لا يمكن أن تعد مضموناً محدداً يصلح لتحقيق شفهى بحسب المعنى المفهوم من نص المادة 85 المشار إليه ، إذ لا تعدو هذه العبارة أن تكون تعبيراً عن رأى سائل فى إجابة مجهلة لمسئول ، و هى لا تنم عن كون المسئول مقراً أو منكراً كما إنها تحتمل التأويل ، فقد تفيد أن المدعى لم يقدم على الإطلاق عذراً مقبولاً ، كما تفيد أنه قدم بالفعل عذراً رآه المحقق بحسب تقديره غير مقبول و إن كان فى الواقع غير ذلك و متى كان ما أثبت فى المحضر كمضمون للإستجواب مجهلاً على هذا الوجهمن جهة ، و مثاراً للتأويل من جهة أخرى ، فإن ما أثبت فى المحضر لا يعد مضموناً كافياً للإستجواب الشفاهى و تكون الجهة الإدارية قد أغفلت بحق إثبات مضمون الإستجواب .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 226 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة 15-4-1967 )