مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionعاملين مدنيين بالدولة  Emptyعاملين مدنيين بالدولة

more_horiz
دعوى إلغاء القرار التأديبي بخفض الأجر .
لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن فى صحيفة طعنه - من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون رقم 46 لسنة 1964 - إذ قضى بخفض أجره مع أن القانون المذكور لا ينص على عقوبة خفض الراتب - لا حجة فى ذلك لأن الطاعن من موظفى الهيئة العامة للسكك الحديدية الذين يخضعون لأحكام القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 الخاص بنظام الموظفين بتلك الهيئة و القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 المنفذ له و القرار الوزارى رقم 108 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1960 بلائحة الجزاءات بالنسبة لموظفى الهيئة . و قد تضمنت هذه القرارات عقوبة خفض المرتب بأعتبارها من العقوبات الجائز توقيعها على العاملين بالهيئة المذكورة و من ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ أوقع بالطاعن عقوبة خفض المرتب يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و لا مطعن عليه فى هذا الشأن . و لا يغير من ذلك صدور القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 - الذى نص على استمرار العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فى شئون العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديديةو ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون 46 لسنة 1964 ، ذلك أنه و أن كان توقيع خفض الراتب يتعارض مع نصوص القانون المشار إليه ، إلا أن القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 ليس له من أثر على الحكم المطعون فيه الذى تبحث سلامة تطبيقه القانون على أساس القرارات و القواعد التنظيمية التى كان معمول بها عند صدوره دون غيرها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 205 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة  7-1-1967 )
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار وقف صرف المرتب .
- 1 - أنه و لئن كان حكم المادة 109 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذى صدر القراران المطعون فيهما فى ظله قد خول جهة الإدارة الحق فى إحالة الموظف إلى القومسيون الطبى العام فى أى وقت للتحقق من توافر شرط اللياقة الطبية فيه بأعتبار أن تحقق هذه اللياقة من الشروط الجوهرية للتعيين فى خدمة الحكومة كما أنها شرط للإستمرار فيها ، إلا أن القرار الذى يصدر بالأحالة إلى الكشف الطبى لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً ذلك لأنه ليس من شأنه أن ينشئ مركزاً قانونياً للموظف أو يعدل فى مركزه القانونى ، و إنما هو قرار تمهيدى للقرار الذى سيصدر من جهة الإدارة بعد أن تفصح الهيئة الطبية المختصة عن رأيها فى خصوص لياقة الموظف للخدمة أو عدم لياقته و لذلك فلا يدخل قرار الأحالة إلى الكشف الطبى ضمن القرارات التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى طلب الغائها .
- 2 - وفقاً للتنظيم الذى وضعه المشرع بالنسبة إلى الوقف عن العمل فلا يجوز أن يوقع على الموظف كعقوبة تأديبية الا بموجب حكم من المحكمة التأديبية المختصة " مادة 84" و لا يجوز الوقف احتياطياً الا إذا كان ثمة تحقيق يجرى مع الموظف قبل إحالته إلى المحكمة التأديبية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك " مادة 95 " و لا يوجد فى نصوص القانون ما يسوغ لجهة الإدارة إتخاذ هذه الإجراءات لفرض آخر كمجرد الشك فى الموظف فقد شرط اللياقة الطبية أو لإجباره على الإذعان لقرار أصدرته جهة الإدارة كما لو أحالت موظفاً إلى الكشف الطبى و إمتنع عن تمكين الجهة الطبية المختصة من فحصه ، و إنما يجب أن تلتزم جهة الإدارة الوسيلة التى نص عليها القانون و الغرض الذى شرعت من أجله ، و ما دام المشرع قد أجاز الوقف الإحتياطى فى أحوال معينه محددة على سبيل الحصر فلا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة فى غير ما شرعت له و الا كان ذلك خروجاً على حدود التنظيم الذى رسمه المشرع و إهدار الحكمة التى إستهدفها من تخصيصه لكل حالة الإجراء الذى يناسبها .
و إذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق المرفقة بملف الطعون أن الطاعن أصيب بمرض عقلى منذ سنة 1959 إستلزم عرضه على القومسيون الطبى العام عدة مرات لتقرير الأجازة لعلاجه ثم عمد الطاعن إلى عدم تمكين الجهة الطبية من فحصه منذ أواخر سنة 1960 - فأصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه بعد أن أوصت بذلك المحكمة التأديبية المختصة قاصدة من هذا القرار إجبار الطاعن على عرض نفسه على الجهة الطبية المختصة فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أوقف الطاعن فى غير الحالات التى يجوز فيها ذلك يكون قد خالف القانون .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 273 لسنة : 12 قضائية ـ جلسة 21-1-1967 )
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بالجامعة للموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس بالمجازاة بالخصم شهر من الراتب .
أن قرارات مجالس التأديب و إن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بالأحكام و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بحيث يكون الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة و قد تضمن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات ما يؤكد ذلك بالنسبة إلى القرارات التى تصدر من مجلس التأديب المنصوص عليه فيه إذ نص فى المادتين 80 ، 102 منه على أن " تسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 " و جاء بمذكرته الإيضاحية أن المادة 102 " تضمنت تشكيل مجلس التأديب لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس و قد رؤى أن يكون من درجة واحدة تمشياً مع الوضع العام لموظفى الدولة من حيث المحاكمة فأكد هذا النص التزام قانون تنظيم الجامعات لذات الأصول العامة التى تنظم تأديب الموظفين بوجه عام من حيث قصره على درجة واحدة أمام هيئة تتوافر فيها الضمانات و تمشياً مع هذا الأصل يجوز الطعن فى قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لأحكام المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الذى أحال إليه القانون المذكور - و تقضى هذه المادة بأن " أحكام المحاكم التأديبية نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية العليا " .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 26 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة  11-2-1967 )
1 -  أن تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير جهة الإدارة و مبلغ إ نضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفى أو الإخلال بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً .
- 2 - أنه و إن كان الإبلاغ عـن المخالفات التى تصل إلى علم أحد العاملين بالدولة أمر مكفول ، بل هو واجب عليه ، توخياً للمصلحة العامة و لو كانت تمس الرؤساء - إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء و إحترامهم و أن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها ، لا يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء و الكيد لهم و الطعن فى نزاهتهم على غير أساس من الواقع و إذا كانت النيابة الإدارية قد إنتهت إلى عدم ثبوت الإتهامات التى كالها المدعى لزملائه و رؤسائه و إستخلصت ذلك إستخلاصاً سائغاً و سليماً من الأوراق فإن المدعى لا يكون قد قصد من إتهاماته ، على كثرتها ، سوى الكيد لهم و التشهير بهم و الطعن فى نزاهتهم مما يضر بهم ضرراً بليغاً ، فعل ذلك دون أن يقدر خطورة كل هذه الإتهامات التى كان يطلقها فى وجه كل من يعمل معه بغير سند أو أساس و قر فى ذهنه من أن موظفى المنطقة قد تعمدوا عدم تعيينه فى إحدى الوظائف التى كانت قد شغرت بها . و لا جدال فى أن هذا يعد منه خروجاً على الواجب الوظيفى و إخلالاً بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً . و لا يغير من ذلك ما زعمه المدعى من أن إحدى هذه الشكاوى قد تبينت صحتها إذ أنه بفرض صحة ذلك فأن هذا الأثر فى أن باقى الشكاوى التى قدمها المدعى و كانت محل تحقيق النيابة الإدارية قد ثبت عدم صحتها و أنه لم يقصد من تقديمها وجه المصلحة العامة بل قصد بها الطعن على زملائه و رؤسائه و بغير حق .
- 3 - أن تقدير العقوبة للذنب الإدارى الذى ثبت فى حق الموظف هو أيضاً من سلطة الإدارة للقضاء فيه عليها الا إذا إتسم بعدم الملاءمة الظاهرة أو سوء إستعمال السلطة . و لما كان الظاهر من ملابسات إصدار القرار المطعون فيه بأقصى العقوبة - و هى الفصل - أن الجهة الإدارية قد رأت أن تاريخ المدعى حافل بالجزاءات ، إذ يبين من الإطلاع على ملف خدمته أنه منذ عين فى مايو سنة 1949 قد جوزى كثيراً لأهماله فى عمله و مخالفته التعليمات و سوء سلوكه بإعتدائه على بعض زملائه و التشاجر معهم . كما رأت ، بدأبه على تقديم الشكاوى ضد زملائه و رؤسائه ، أنه قد خاصمهم جميعاً مما يجعل تعاونه معهم مستحيلاً فلا يمكن و الحالة هذه ، القول بأن الجهة الإدارية قد أساءت إستعمال سلطتها بفصل المدعى من الخدمة أو أنها أنزلت به عقوبة لا تتحقق فيها الملاءمة العادلة بين الذنب الذى إقترفه و العقاب الذى أوقع به و لما كان قرار الفصل قد صدر من السيد المحافظ - الذى له طبقاً لقانون نظام الإدارة المحلية - سلطة وكيل الوزارة و الوزير . و قد عرض على لجنة شئون العمال المختصة طبقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 فى شأن تأديب عمال اليومية الحكوميين فإن هذا يجعل القرار بمنأى عن أى طعن .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 917 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة  18-2-1967)
أنه و لئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقديرخطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك - الا أن مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى الا يشوب إستعمالها غلو و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره - فتقدير الجزاء المشوب بالغلو يخرج من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة القضاء الإدارى
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1114 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة 4-3-1967 )
- 1 - نص قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 فى الفقرة الأولى من المادة 90 منه على أنه " فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون و لائحته التنفيذية تسرى على مستخدمى و عمال مجالس المحافظات و مجالس المدن و المجالس القروية الأحكام الخاصة بمستخدمى الحكومة وعمالها " و تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 فى المادة 74 منها على أن " تشكل فى كل مجلس لجنة لشئون العمال بقرار من رئيس المجلس و تختص بالنظر فى "أ" التعيين. "ب" تحديد الدرجة و الأجر . "جـ" الترقية . "د" الفصل . تعتمد قرارات اللجنة من رئيس المجلس " كما تنص فى المادة 76 منها على أن : " يكون للمحافظ بالنسبة إلى شئون العمال الإختصاصات الممنوحة فى القوانين واللوائح للوزراء و وكلاء الوزارات و له أن يفوض فى بعض هذه الإختصاصات ممثلى الوزارات فى دائرة المحافظة و يكون لرئيس مجلس المدنية و رئيس المجلس القروى الإختصاصات الممنوحة لرؤساء المصالح " و وفقاً لهذه الأحكام تختص لجنة شئون العمال بمجلس المدينة بالنظر فى شئون عمال المجلس بما فى ذلك فصلهم على أن تعتمد قراراتها من رئيس المجلس ثم من المحافظ إذا كان القرار صادراً فى أمر يجاوز إختصاصات رئيس المجلس .
- 2 - أنه لا يحد من إختصاص الجهة الإدارية التى ناط بها القانون إصدار قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى و لا يخل بحقها فى ذلك ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من رخصة لمدير عام النيابة الإدارية فى إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى - ذلك أن نطاق تطبيق هذا النص مقصور على الأحوال التى يتكشف فيها للنيابة الإدارية بمناسبة تحقيق تجريه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة .
- 3 - أن حق الجهة الإدارية المختصة فى الفصل بغير الطريق التأديبى مرده إلى أصل طبعى ثابت هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام و حريتها فى إختيار من ترى صلاحيته لهذا الغرض و أقصاء من تراه غير صالح لذلك و الأصل فى تحديد المختص بإصدار قرار الفصل بغير الطريق التأديبى أن يرجع فى شأنه إلى أحكام القوانين المنظمة لشئون الموظفين و العمال - و من بينها بالنسبة إلى عمال المجالس المحلية - القانون رقم 120 لسنة 1960 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 .
- 4 - أنه لا وجه للنعى على القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعى بأنه لم يسبقه تحقيق ذلك أنه لا يلزم فى مجال الفصل بغير الطريق التأديبى أن يواجه العامل بما نسب إليه و أن يحقق معه و يسمع دفاعه و إنما يكفى أن يقوم به السبب المبرر للفصل و أن يكون مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 664 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة  25-3-1967 )
أن الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يبعد للتأديب مجال ، و إذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد إستثناء من هذه القاعدة فى المادة 102 مكرراً " ثانياً " المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، فإن هذا الإستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يكن هناك نص يقضى بسريان مثل هذا الحكم على موظفى الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 .
أن خضوع البنك العربى المصرى لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه ليس من شأنه تعديل الأحكام التى تنظم إنتهاء عقود عمل موظفيه ، أو إستمرار خضوعهم للولاية التأديبية بعد إنتهاء تلك العقود ، إذ أن تلك الولاية مبنية على عقد العمل الذى يربطهم بالبنك فمتى إنتهى هذا العقد إنقضت الدعوى التأديبية .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 512 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة 8-4-1967 )
الدعوى التأديبية - دعوى محاكمة موظف تأديبياً لعدم أدائه العمل المنوط به بأمانة وأتى ما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة .
- 1 - أن النيابة الإدارية هيئة مستقلة أنشئت بالقانون رقم 480 لسنة 1954 (1)و قد أفصح هذا القانون و مذكرته الإيضاحية عما إستهدفه المشرع من إنشائها و هو أن تسهم بإعتبارها أداة رقابة و إشراف فى تدعيم الأداة الحكومية و تنظيم الإشراف على أعضائها تنظيماً يكفل السرعة فى أداء الخدمات للجمهمور مع نزاهة القصد و الكفاية . و أن تقوم بالنسبة إلى الموظفين بمثل ما تقوم به النيابة العامة لكافة المواطنين فتنوب بذلك عن أداة الحكم مجتمعة فى تتبع الجرائم و الأخطاء و أنواع التقصير التى تستوجب العقاب و المؤاخذة - و تحقيقاً لهذه الأهداف كفل لها القانون الإستقلال عن الوزارات و المصالح حتى تتحقق حيدة أعضائها و بعدهم عن تأثير كبار الموظفين - و عندما أعيد تنظيم النيابة الإدارية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 كان الهدف من هذا التعديل إصلاح أداة الحكم و القضاء على ما يعيبها من أخطاء الموظفين فوسع القانون من إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق إذ بعد أن كان مقصوراً على التحقيق فيما يحال إليها و ما تتلقاه من شكاوى ذوى الشأن يشمل أيضاً المخالفات التى يكشف إجراء الرقابة و لم تحلها إليها الجهة الإدارية و شكاوى الأفراد و الهيئات العامة و لو لم يكن الشاكى صاحب شأن متى أثبت الفحص جديتها - كما نظم القانون إجراءات التصرف فى التحقيق و وزع الإختصاص فى شأنه بين النيابة الإدارية و الجهة التى يتبعها الموظف على وجه يمنع إفتئات الجهات الإدارية على إختصاص النيابة الإدارية - فإذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التى يتبعها الموظف بالإحالة " مادة 14 من القانون " و إذا رأت حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً أحالت الأوراق إلى الرئيس المختص لإصدار قراره بالحفظ أو بتوقيع الجزاء مع إخطارها بهذا القرار - فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة " مادة 12 " و إذا كانت المخالفة مالية وجب إخطار ديوان المحاسبة بقرار الجهة الإدارية فى شأنها و له أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية " مادة 13 " .
2 -  أنه إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بناء على ما كشف عنه إجراء الرقابة أو بناء على شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جديتها فإن لها بل عليها أن تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قراراً فى شأنه دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة الإدارية - كما أن لها من تلقاء ذاتها أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية متى قدرت أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً - و لا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها فى الأحوال السابق الإشارة إليها - و ليس للجهة المذكورة أصلاً أن تحول دون مباشرة النيابة الإدارية لإختصاصها عن طريق مطالبتها بالكف عن السير فى التحقيق أو عن طريق المبادرة إلى التصرف قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى شأنه - كما أنه إذا رأت النيابة الإدارية قبل أن تحدد المسئولية الإدارية أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لإنطواء الوقائع على جريمة جنائية - فإن ذلك لا يؤثر على إختصاصها بالتصرف فى التحقيق فى شأن هذه المسئولية على ضوء ما يسفر عنه تحقيق النيابة العامة و هذا ما أفصحت عنه المادة 18 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و أن هذه الخطوات المحددة التى رسمتها النصوص لا تدع للجهة الإدارية سبيلاً لقرار الحفظ قبل أن تتخذ النيابة الإدارية قراراً بشأن التصرف فى التحقيق و قد إستهدف القانون بذلك أن يضع المركز الواقعى للتحقيق بجميع تفصيلاته و ما إنتهى إليه تصرف النيابة الإدارية فى شأنه أمام الجهة الإدارية قبل أن تصدر قرارها حرصاً منه على سلامة هذا القرار و على أن يتخذ بعد إحاطتها بعناصر التحقيق الذى باشرته جهة محايدة بعيدة عن التأثير - و لا جدال فى أن تعطيل هذه الضمانة من شأنه مصادرة النيابة الإدارية على رأيها فيما لو إختارت إحالة أوراق الموضوع إلى المحكمة التأديبية - و تأسيساً على ما تقدم فإن قرار الحفظ الذى يصدر من الجهة الإدارية قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى التحقيق يكون مشوباً بعيب إجرائى جوهرى من شأنه أن يبطله .
3 -  أن قرار الحفظ قد صدر من مدير عام التربية و التعليم بالمنطقة فى 24 من مارس سنة 1962 و انه اصدر قراره بسحبه فى 22 من مايو سنة 1962 - و بذلك يكون السحب قد تم خلال الميعاد المقرر للطعن القضائى و لا وجه للنعى عليه بمخالفته لأحكام المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بمقولة أنه بمضى ثلاثين يوماً على صدور قرار الحفظ دون أن يعقب عليه الوزير يكون قد إكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء ذلك أن إنقضاء ميعاد الشهر المنصوص عليه فى تلك المادة دون أن يستعمل الوزير حقه فى التعقب لا أثر له على حق مصدر القرار فى سحبه خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء .
و أنه من المقرر أن السلطة التى تملك سحب القرار الإدارى النهائى المشوب هى الجهة التى أصدرته أو الجهة الرئاسية بالنسبة إليها فلا وجه للنعى على القرار الساحب الصادر من ذات الجهة التى أصدرت قرار الحفظ بأنه مشوب بعدم الإختصاص بمقولة أن الفصل فى التظلمات بالنسبة إلى موظفى وزارة التربية و التعليم من إختصاص وكيل الوزارة .. ذلك أن لمصدر القرار المشوب أن يسحبه من تلقاء نفسه دون إنتظار لتظلم ذى الشأن منه .
- 4 - أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد إستخلصت النتيجة التى إنتهت إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانونياً و كيفتها تكييفاُ سليماً و كانت هذه النتيجة تبرر إقتناعها الذى بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها - ذلك أن لها الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و أن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه فلا تثريب عليها إن هى أقامت حكمها بإدانة الطاعن على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها - و فى إطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها قد أطرحت ما أبداه الطاعن أمامها من دفاع قصد به التشكيك فى صحة هذه الأقوال فما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى الوجه الثانى من أوجه طعنه لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى و وزنها بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة إذ أن وزنها الشهادة و إستخلاص ما إستخلصته منها هـو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها سليماً و تدليلها سائغاً .
- 5 - أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه مجرد إستعارته وصفاً جنائياً للعمل المنسوب ما دامت قد أقامت إدانته على أساس رد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة و الخروج على مقتضياتها و قدرت الجزاء بما يتناسب مع جسامة هذا الفعل ذلك أنها وصفت ما وقع منه بالإنحراف عن الخلق القويم و حسن السمعة و هو وصف سليم لا غبار عليه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1230 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة  8-4-1967 )
أن المادة 85 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المطبق على واقعة الدعوى و التى ردد حكمها قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 تجيز لوكيل الوزارة و لوكيلها المساعد و لرئيس المصلحة - كل فى دائرة إختصاصه - توقيع عقوبتى الانذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة و أربعين يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الـواحدة على خمسة عشر يوماً . و تطلب النص لسلامة توقيع الجزاء أن تسمع أقوال الموظف و أن يحقق دفاعه و أن يكون القرار بالجزاء مسبباً . و قد أضيفت إلى هذا النص فقرة أخيرة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تجيز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزء و جاء بالمذكرة الإيضاحية فى بيان الحكمة من هذه الفقرة أن المراد هـو " تسهيل العمل مع المحافة على كافة الضمانات " و من هذه الضمانات سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه و تسبيب قرار الجزاء و تدوين مضمون التحقيق أو الإستجواب .
و أن المستفاد من نص المادة 85 المشار إليها أن الأصل هو التحقيق الكتابى الذى يدون كاملاً و على علاوته ، و إستثناء من هذا الأصل أجيز إجراء التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، إذ يعتبر إثبات هذا الموضوع فى حالة التحقيق الشفهى بديلاً عن تدوين التحقيق كاملاً فى حالة التحقيق الكتابى ، و يعتبر التدوين و إثبات مضمون التحقيق من الإجراءات الجوهرية لتعلقهما بالضمانات الأساسية فى التحقيق .
أن إثبات مضمون التحقيق أو الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء لا يعنى أن يثبت المحقق الأسئلة و الإجابات عنها كاملة و على علاتها كما هو الشأن فى التحقيق الكتابى ، و الا كان ذلك أهدار لما إستهدفه المشرع من التيسير على الإدارة و تسهيل العمل . كما لا يعنى تجهيل دفاع الموظف و الإقتصار على جزء منه لأن فى ذلك إخلال بالضمانات المقررة فى التحقيق لكن المقصود من إثبات مضمون الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء هو أن يتضمن المحضر خلاصة للستجواب تكون معبرة بوضوح عما استجوب فيه الموظف و ما أجاب به على وجه معبر عن منحى دفاعه ، فإذا لم يستوف محضر الجزاء هذه العناصر فإن الإستجواب يكون قد جاء على خلاف حكم القانون غير مستكمل للضمانة الأساسية التى يقوم عليها التحقيق.
أن العبارة التى ساقها القرار ، من أن المدعى لم يبد لدى مواجهته بما نسب إليه عذراً مقبولاً ، لا يمكن أن تعد مضموناً محدداً يصلح لتحقيق شفهى بحسب المعنى المفهوم من نص المادة 85 المشار إليه ، إذ لا تعدو هذه العبارة أن تكون تعبيراً عن رأى سائل فى إجابة مجهلة لمسئول ، و هى لا تنم عن كون المسئول مقراً أو منكراً كما إنها تحتمل التأويل ، فقد تفيد أن المدعى لم يقدم على الإطلاق عذراً مقبولاً ، كما تفيد أنه قدم بالفعل عذراً رآه المحقق بحسب تقديره غير مقبول و إن كان فى الواقع غير ذلك و متى كان ما أثبت فى المحضر كمضمون للإستجواب مجهلاً على هذا الوجهمن جهة ، و مثاراً للتأويل من جهة أخرى ، فإن ما أثبت فى المحضر لا يعد مضموناً كافياً للإستجواب الشفاهى و تكون الجهة الإدارية قد أغفلت بحق إثبات مضمون الإستجواب .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 226 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة  15-4-1967 )

descriptionعاملين مدنيين بالدولة  Emptyرد: عاملين مدنيين بالدولة

more_horiz
إن الاختصاص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة أصبح بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 مقصورا على المحاكم التأديبية يستوي في ذلك من كان منهم في الخدمة أو تركها - واختصاص هذه المحاكم بالدعاوى التأديبية التي تقام على من تركوا الخدمة من الموظفين المذكورين وفقا لأحكام المادة 102 مكررا ثانيا من القانون رقم 210 لسنة 1951 يستتبع بحكم اللزوم أن توقع عليهم العقوبات التي اختصهم المشرع والمنصوص عليها في تلك المادة.
2 -  إنه يجوز للمحكمة التأديبية أن تضفي على وقائع الدعوى وصفها القانوني الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسسا على الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع على أن تخطر المتهم بما تجريه من تعديل في هذا الشأن إذا كان من شأنه التأثير على دفاعه.
3 -  إنه ولئن كانت المحكمة التأديبية قد قررت إعادة الدعوى إلى النيابة الإدارية لاستيفاء بعض البيانات إلا أنه ليس في ذلك إبداء للرأي في القضية من شأنه أن يجعل المحكمة غير صالحة لنظرها ولا يعدو ما قررته في هذا الشأن أن يكون إجراء من إجراءات التحقيق الذي استكملته المحكمة بعد ذلك بسماع أقوال الطاعن ومناقشته فيما نسب إليه وتكليفه بتقديم ما قد يكون لديه من مستندات وأوجه دفاع.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 500 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة  18-11-1967)
الدعوى التأديبية - دعوى مسالة الموظف تأديبياً لقيامه بصفته كمساري إرشاد بارتكاب تزوير بدفتر المخالفات الذى بعهدة كمساري الرصيف بأن أشر على دفتر المخالفات مفتعلا توقيع بقصد الحصول على نصف الغرامة المحصلة بالقسيمة
ولئن كان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في هذا الشأن إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صوره، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 176 لسنة : 10 قضائية ـ جلسة  25-11-1967)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بالاستيلاء على مبلغ كمكافأة جرد مع أنه لم يشترك في عملية الجرد .
1 -  إن العبرة في تحديد نطاق الطعن هي بالطلبات الختامية التي تضمنها التقرير به لا بالأسباب الواردة في هذا التقرير أما نقض هذه الأسباب أو إغفال بعضها فإنه كل ما له من أثر هو جواز الحكم ببطلان الطعن بأكمله أو في شق منه وفقا لما تقضي به المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة التي أوجبت أن يشتمل التقرير على بيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وإلا جاز الحكم ببطلانه.
- 2 - إنه ولئن كانت المادة 16 من قانون مجلس الدولة أوجبت أن يشتمل تقرير الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها إلا أن تقصي هذه الأسباب أو عدم بيانها بالنسبة إلى النص على شق من الحكم ليس من شأنه أن يترتب عليه حتما بطلان الطعن إذ فضلا عن أن الحكم بالبطلان في هذه الحالة جوازي فإنه من الجائز استكمال أسباب الطعن بإبداء أسباب غير التي ذكرت في التقرير تدعيما لأوجه الطعن الواردة فيه ولا وجه للقياس في هذا الشأن على الطعن بطريق النقض المدني إذ أن عدم جواز إبداء أسباب جديدة غير التي ذكرت في التقرير إلا ما كان منها متعلقا بالنظام العام مرده في النقض المدني إلى الفقرة الثانية من المادة 429 من قانون المرافعات وهذا الحظر لم يردده قانون مجلس الدولة.
- 3 - إن المخالفات التأديبية ليست محددة حصرا ونوعا فلا يشترط لمؤاخذة الموظف تأديبيا عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة أن يكون ذلك منطويا على انحراف في طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيرا مباشرا في كيان وظيفته واعتبارها بل يكفي أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضا ومتعارضا مع الثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له لما ينطوي عليه ذلك من خروج على مقتضيات الوظيفة وما تتطلبه من بعد عن مواطن الريب وعن كل ما يمس الأمانة والنزاهة.
- 4 - إن ما تنص عليه المادة العاشرة من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 487 لسنة 1957 من القرار لا يعدو أن يكون من الأحكام التفصيلية اللازمة لتيسير تنفيذ القانون رقم 67 لسنة 1957 على الوجه الذي أراده المشرع ودون خروج على أحكامه - ذلك أن إلزام الموظف بتقديم الإقرار السنوي المشار إليه أمر يقتضيه ما يتطلبه تنفيذ القانون من الوقوف على ما يحصل عليه الموظف كل عام من مبالغ إضافية حتى يمكن إنزال حكمه عليها على وجه منضبط سليم ومثل هذا الحكم التنظيمي المتمشي مع أهداف القانون واللازم لحسن تنفيذه يجوز أن تتضمنه لائحته التنفيذية - ولا وجه للاعتراض على ذلك بأن القانون قد أوجب على الجهة التي يعمل بها الموظف إبلاغ الجهة التابع لها بالعمل الذي يقوم به وما يتقاضاه من أجور ومكافآت خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل - إذ لا تعارض بين هذا الحكم وبين إلزام الموظف بنص في اللائحة التنفيذية بأن يقدم بصفة دورية الإقرار المذكور الذي يمكن عن طريق مقارنة ما به من بيانات بالبيانات المقدمة من الجهة التي يعمل بها أن تحدد على وجه الدقة المبالغ الخاضعة لأحكام القانون وما يؤول منها إلى الخزانة العامة.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 636 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة  9-12-1967)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لإنقطاعه عن مباشرة عمله دون إذن بعد انتهاء مدة الإعارة .
- 1 - إن المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية العامة والمحاكمات التأديبية تقضي في الفترتين الأخيرتين منها على أن (تتولى سكرتيرية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول) ولما كان هذا القانون لم يتضمن أحكاما تفصيلية في شأن تسليم الإعلان المشار إليه لذلك يتعين الرجوع إلى الأصول العامة في هذا الشأن المنصوص عليها في قانون المرافعات ووفقا لأحكام المادتين 11، 14 من هذا القانون يتعين أن يسلم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم للنيابة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية - وإذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشمل الورقة على أخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة - ولا شك في وجوب إتباع هذه الأصول في الأحوال التي يجوز فيها إجراء الإعلان بطريق البريد وهذا ما كان ينص عليه قانون المرافعات صراحة في المادتين 17، 18 منه قبل إلغاء نظام الإعلان على يد محضر بطريق البريد بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 - ونظرا إلى أن الإعلان وفقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 يتم بطريق البريد فإنه يتعين أن يثبت تسليم الخطاب الموصى عليه المتضمن من هذا الإعلان على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات.
- 2 - إن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلا من إعلان الشخص المراد إعلانه أو في موطنه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح الالتجاء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن موطن المراد إعلانه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يكون هذا الإعلان مسبوقا بالتحريات المشار إليها وإلا كان باطلا.
- 3 - إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستين يوما من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراء محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم.
4 -  إن القانون رقم 117 لسنة 1958 قد أوجب في المادة 23 منه إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة كما أجاز في المادة 29 منه للموظف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه أو أن يوكل عنه محاميا وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفها - وهذه الأحكام تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسه ودرء الاتهام الموجه إليه وذلك بإيجاب إعلانه بقرار الإحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بدفاعه وتقديم ما يؤيد هذا الدفاع من بيانات وأوراق وليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها - ولا شك أن السير في إجراءات المحاكمة دون إعلان المتهم إعلانا صحيحا من شأنه أن يلحق به أشد الضرر ويفوت عليه حق الدفاع عن نفسه.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 162 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة  9-12-1967)
 - 1 - إن قرارات مجالس التأديب هي في حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن يسري عليها ما يسري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فلا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة 32 من قانون النيابة الإدارية. ² - 2 - إن الطعن في قرار مجالس التأديب العالي أمام محكمة غير مختصة خلال الميعاد القانوني من شأنه أن يقطع ميعاد رفع الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا ويظل هذا الأثر قائما حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص ويصبح نهائيا، وعند ذلك يحق لصاحب الشأن - مع مراعاة المواعيد - أن يرفع طعنا جديدا في القرار أمام هذه المحكمة مباشرة وفقا للإجراءات المقررة للطعن أمامها.
3 -  إن الطعن الذي أقامه الطاعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية برفض الدعوى بطلب إلغاء قرار مجلس التأديب العالي يتضمن بحكم اللزوم الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب العالي المشار إليه، إذ يهدف به الطاعن إلى إلغاء ذلك القرار واعتباره كأن لم يكن، وقد أفصح عن ذلك في عريضة الطعن وبين أوجه البطلان وعدم المشروعية التي ينعاها على ذلك القرار ومن ثم فلا مندوحة من أن تتصدى هذه المحكمة للفصل في موضوع المنازعة دون أن يتوقف ذلك على رفع طعن جديد أمامها ما دام الطعن الحالي في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية يتضمن في حقيقة الأمر الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب العالي ويشمله.
- 4 - يبين من استقراء النصوص الخاصة بتأديب الموظفين الواردة في كل من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 وقانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 الذي صدر قرار مجلس التأديب في ظلهما، إنها تهدف في جملتها إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه، وذلك بإحاطته علما بذلك باعتباره صاحب الشأن في الدعوى التأديبية، بإعلانه بقرار الإحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات، وتقديم ما قد يعن له من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن، ويستفاد كذلك من الأحكام التي تضمنها هذان القانونان أن إعلان المتهم وإخطاره على الوجه السالف بيانه هو إجراء جوهري رسم الشارع طريقة التحقق من إتمامه على الوجه الأكمل للاستيثاق من تمام هذه الإجراءات، ولذلك يترتب على إغفال الإعلان أو عدم الإخطار وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر على الحكم ويترتب عليه بطلانه.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1627 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  16-12-1967)
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار مجازاة الموظف بعقوبة الإنذار .
يبين من الرجوع إلى الأحكام المنظمة لتأديب العاملين أنها تهدف في مجموعها إلى توفير الضمانات لسلامة التحقيق الإداري وتيسير وسائله بغية الوصول إلى الحقيقة. ومن الضمانات الجوهرية التي حرص الشارع على مراعاتها في التحقيق الإداري المواجهة وذلك بإيقاف العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه وإحاطته علما بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه. وفي ذلك تنص المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون التوظف على أن يتلو المحقق على الموظف الذي نسبت إليه المخالفة أو الخروج على مقتضى الواجب ملخص ما أسفر عنه التحقيق من أدلة وقرائن أخذا من الأوراق ومن أقوال الشهود ويثبت حصول التلاوة في المحضر ويدون إجابة الموظف عليها تفصيلا ثم يحقق دفاعه وإذا استشهد بشهود نفي وجب استدعاؤهم وسؤالهم. ويلزم حتى تؤدي مواجهة العامل بالتهمة غايتها - كضمانة أساسية للعامل - أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها إدانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه. وليس يغني عن هذه المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابتة ثبوتا ماديا لا شبهة فيه - ذلك أن الحكم على ثبوت المخالفة وانتفائها مرده إلى ما يسفر عنه التحقيق الذي يعتبر توجيه التهمة وسؤال المخالف عنها وتحقيق دفاعه في شأنها أحد عناصره الجوهرية ومن ثم يكون سديدا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن استخلاص قرار الجزاء في المخالفة الأولى المنسوبة إلى المطعون ضدها من شكوى السيد/ ....... وإجابة المطعون ضدها عليها بطريقة غير مباشرة غير سليم ويكون قرار الجزاء باطلا لعيب في إجراءات التحقيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1043 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة  16-12-1967 )
- 1 - لما كان الأصل طبقا لمبدأ المشروعية هو تسليط رقابة القضاء الإداري على جميع القرارات الإدارية التي يختص بإلغائها والتعويض عنها فإنه إذا صدر قانون باستثناء طائفة من القرارات من الخضوع لتلك الرقابة لحكمة تغياها المشرع وغاية قصد حمايتها - وجب عدم التوسع في تفسير النص المتضمن لهذا الاستثناء بحيث لا يطبق إلا في خصوص ما صدر في شأنه وفي حدود الهدف التي قصد المشرع إصابته وبلوغه.
- 2 - إن الحصانة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 لا تمتد إلى ما يصدر من القرارات في شأن موظفي الحراسة العامة إذ لا صلة لهذه القرارات (سواء كانت خاصة بتعيينهم أو تأديبهم أو فصلهم أو بغير ذلك من شئونهم) بمكاسب الشعب الاشتراكية التي استهدف المشرع تحصين القرارات والتدابير والإجراءات التي اتخذت تأمينا لها.
- 3 - إذا كان القرار محل دعوى الإلغاء صادرا من الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 بفصل المدعي وهو موظف عام بإدارة الحراسة على الأموال المذكورة - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق بقضائه برفض الدفع بعدم جواز سماع تلك الدعوى.
- 4 - متى كان إقرار المدعي بتنازله عن دعواه الإدارية لم يحدث أثناء سير هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية إنما حدث في دعوى مرفوعة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية - فإنه لا يعتبر بالنسبة إلى الدعوى الإدارية إقرارا قضائيا ولا يعدو أن يكون إقرار غير قضائي لصدوره في دعوى أخرى ومن ثم يخضع لتقدير المحكمة لتقدير المحكمة فلها مع تقدير الظرف التي صدر فيها والأغراض التي حصل من أجلها أن تعتبره حجة على المدعي كما لها ألا تأخذ به أصلا.
5 -  إن فصل الموظف العام يتم بإحدى طريقتين - إما عن طريق التأديب أو بغير طريق التأديب - والفصل التأديبي يدخل في باب الجزاءات المنصوص عليها قانونا أما الفصل غير التأديبي فمرده إلى وجوب هيمنة الإدارة على المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام فلزم أن يكون لها الحرية في اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض من الموظفين وفصل من تراه غير صالح - وذلك من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة وإذا كان الفصل التأديبي قوامه مخالفات محددة تثبت في حق الموظف فذلك ما لا يتطلبه الفصل بغير الطريق التأديبي الذي يكفي فيه قيام السبب المبرر له.
- 6 - إن الفصل غير التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى الجهة الإدارية من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات رؤساء الموظف عنه ويعتبر صحيحا وقائما على سببه المبرر له قانونا متى استند إلى وقائع صحيحة وكانت الجهة الإدارية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها في شأنه استخلاصا سائغا من أصول تنتجها.
- 7 - إن رقابة القضاء الإداري لقيام السبب في القرار بالفصل غير التأديبي لا تعني أن يحل نفسه محل جهة الإدارة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها فيستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لديها من دلائل وبيانات وقرائن أحوال إثباتا ونفيا في خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعة التي تكون ركن السبب أو يتدخل في تقدير خطورة هذا السبب وما يمكن ترتيبه عليه من آثار وإنما الرقابة التي لهذا القضاء تجد حدها الطبيعي كرقابة قانونية في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها أم لا وما إذا كان تكييف الوقائع بفرض وجودها ماديا صحيحا أو خاطئا.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 407 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة  16-12-1967)
1 -  لما كان الأصل طبقا لمبدأ المشروعية هو تسليط رقابة القضاء الإداري على جميع القرارات الإدارية التي يختص بإلغائها والتعويض عنها فإنه إذا صدر قانون باستثناء طائفة من القرارات من الخضوع لتلك الرقابة لحكمة تغياها المشرع وغاية قصد حمايتها - وجب عدم التوسع في تفسير النص المتضمن لهذا الاستثناء بحيث لا يطبق إلا في خصوص ما صدر في شأنه وفي حدود الهدف التي قصد المشرع إصابته وبلوغه.
2 -  إن الحصانة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 لا تمتد إلى ما يصدر من القرارات في شأن موظفي الحراسة العامة إذ لا صلة لهذه القرارات (سواء كانت خاصة بتعيينهم أو تأديبهم أو فصلهم أو بغير ذلك من شئونهم) بمكاسب الشعب الاشتراكية التي استهدف المشرع تحصين القرارات والتدابير والإجراءات التي اتخذت تأمينا لها.
- 3 - إذا كان القرار محل دعوى الإلغاء صادرا من الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 بفصل المدعي وهو موظف عام بإدارة الحراسة على الأموال المذكورة - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق بقضائه برفض الدفع بعدم جواز سماع تلك الدعوى.
- 4 - متى كان إقرار المدعي بتنازله عن دعواه الإدارية لم يحدث أثناء سير هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية إنما حدث في دعوى مرفوعة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية - فإنه لا يعتبر بالنسبة إلى الدعوى الإدارية إقرارا قضائيا ولا يعدو أن يكون إقرار غير قضائي لصدوره في دعوى أخرى ومن ثم يخضع لتقدير المحكمة لتقدير المحكمة فلها مع تقدير الظرف التي صدر فيها والأغراض التي حصل من أجلها أن تعتبره حجة على المدعي كما لها ألا تأخذ به أصلا.
- 5 - إن فصل الموظف العام يتم بإحدى طريقتين - إما عن طريق التأديب أو بغير طريق التأديب - والفصل التأديبي يدخل في باب الجزاءات المنصوص عليها قانونا أما الفصل غير التأديبي فمرده إلى وجوب هيمنة الإدارة على المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام فلزم أن يكون لها الحرية في اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض من الموظفين وفصل من تراه غير صالح - وذلك من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة وإذا كان الفصل التأديبي قوامه مخالفات محددة تثبت في حق الموظف فذلك ما لا يتطلبه الفصل بغير الطريق التأديبي الذي يكفي فيه قيام السبب المبرر له.
- 6 -  إن الفصل غير التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى الجهة الإدارية من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات رؤساء الموظف عنه ويعتبر صحيحا وقائما على سببه المبرر له قانونا متى استند إلى وقائع صحيحة وكانت الجهة الإدارية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها في شأنه استخلاصا سائغا من أصول تنتجها.
- 7 - إن رقابة القضاء الإداري لقيام السبب في القرار بالفصل غير التأديبي لا تعني أن يحل نفسه محل جهة الإدارة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها فيستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لديها من دلائل وبيانات وقرائن أحوال إثباتا ونفيا في خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعة التي تكون ركن السبب أو يتدخل في تقدير خطورة هذا السبب وما يمكن ترتيبه عليه من آثار وإنما الرقابة التي لهذا القضاء تجد حدها الطبيعي كرقابة قانونية في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها أم لا وما إذا كان تكييف الوقائع بفرض وجودها ماديا صحيحا أو خاطئا.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 407 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة  16-12-1967)

descriptionعاملين مدنيين بالدولة  Emptyرد: عاملين مدنيين بالدولة

more_horiz
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار الجهة الإدارية بالوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق .
المستفاد من استقراء النصوص القانونية الواردة في القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إخضاع العاملين بها لنظام تأديبي لا يختلف في مجموعه عن النظام التأديبي الذي يخضع له العاملون المدنيون بالدولة والعاملون بالقطاع العام ويكاد أن يتطابق مع النظام التأديبي الذي يخضع له بعض طوائف الموظفون العموميون من العاملين بالجامعات ورجال الشرطة ورجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي - نتيجة ذلك - اختصاص القضاء التأديبي بمجلس الدولة بالفصل في المنازعات التأديبية الخاصة بهم.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 748 لسنة : 22 قضائية ـ جلسة  10-1-1981 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسالة الموظف تأديبيا لكونه عضو بلجنة البت في المناقصات بالموافقة على مناقصة دون التحقق من توافر الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة .
نص القانون رقم 156 لسنة 1962 في شأن بعض الأحكام الخاصة للهيئة العامة لبناء السد العالي على تخويل مجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح الخاصة بالموظفين والعمال التي تنظم قواعد تعيينهم وترقياتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الاجتماعية والإدارية دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات العامة - صدور قرار وزير الكهرباء والسد العالي رقم 10 لسنة 1968 بإصدار لائحة التحقيق والتأديب والجزاءات للعاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي - نص المادة 14 منه على أن تتولى المحكمة التأديبية المختصة محاكمة العاملين من الدرجة الثانية فما فوقها أما العاملون من الدرجة الثالثة فما دونها فتكون محاكمتهم أمام مجلس تأديب - نظام التأديب وقد صدر بناء على قانون خاص بالهيئة العامة لبناء السد العالي يبقى نافذ المفعول حتى بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - الأصل المقرر هو أن القانون العام لا يلغي القانون الخاص - لم يشر القانون رقم 47 لسنة 1972 إلى إلغاء صريح لنظم التأديب المقررة بقوانين خاصة فتبقى سارية نافذة حتى بعد العمل بهذا القانون - نتيجة ذلك: الاختصاص في تأديب العاملين بهيئة بناء السد العالي من الدرجة الثالثة فما دونها منوطا بمجلس التأديب المشكل في هذا الشأن ولا ينعقد الاختصاص في شأنهم للمحكمة التأديبية ابتداء - اختصاصها بنظر الطعن في القرار الإداري النهائي الذي ينتهي إليه مجلس التأديب وجهة التظلم والتعقيب الإدارية ليس من شأنه أن يجعل لها الاختصاص المبتدأ في نظر تأديبهم وإنما هو من شأن مجلس التأديب الذي يمثل الخطوة الأولى أساساً ضمن سلسلة إجراءات تأديب هؤلاء العاملين.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 925 لسنة : 20 قضائية ـ جلسة  24-1-1981)
تأمينات اجتماعية - دعوى مطالبة المدعى باحتساب المدة الباقية من الخدمة من تاريخ إحالته إلى المعاش بغير الطريق التأديبى حتى تاريخ بلوغه السن القانونية فى المعاش بوصفها مدة خدمة فعلية
- 1 - مطالبة المدعي حساب المدة الباقية من الخدمة من تاريخ إحالته إلى المعاش بغير الطريق التأديبي حتى تاريخ بلوغه السن القانونية في المعاش بوصفها مدة خدمة فعلية - هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى الإلغاء ولا من دعاوى التعويض وإنما تعتبر من دعاوى الاستحقاق وتسوية الحالة والقضاء الكامل.
- 2 - المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تقضي بإعادة تسوية المعاشات لمن انتهت خدمتهم من بعض الطوائف قبل 11/3/1963 ومنهم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي شريطة تقديم طلب بذلك إلى وزير الخارجية في خلال 90 يوماً من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي - إقامة أحد أعضاء السلك دعوى أمام القضاء قبل صدور القانون المشار إليه طالباً إعادة تسوية معاش على أساس ضم المدة الباقية على بلوغه سن المعاش - رفع الدعوى في هذه الحالة يغنى عن تقديم الطلب المشار إليه.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 504 لسنة : 23 قضائية ـ جلسة  22-2-1981)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بترك العمل حتى نهاية اليوم دون أذن أو سبب .
اختصاص الجهة الإدارية بالتحقيق مع الموظف وتوقيع الجزاء الإداري عليه اختصاص ثابت وأصيل بحكم السلطة الرئاسية التي لجهة الإدارة على العاملين بها - تخويل القانون النيابة الإدارية اختصاصا في التحقيق مع العاملين لا يخل بحق الجهة الإدارية الترخيص في أمر إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية أو انفرادها هي بإجرائه بحسب تقديرها المطلق لظروف الحال وملابساته - امتناع الجهة الإدارية القائمة على التحقيق عن الاستجابة إلى طلب الموظف في هذا الخصوص لا يعيب التحقيق الذي تباشره طالما استوفى أوضاعه الشكلية وتوافرت له كل الضمانات التي يتطلبها القانون أو تمليها الأصول العامة - امتناع الموظف بغير مبرر صحيح عن إبداء أقواله أمامها فضلاً عما ينطوي عليه من تفويت لفرصة الدفاع عن نفسه ينطوي أيضاً على مخالفة تأديبية في جانبه لما ينطوي عليه ذلك من عدم الثقة بالجهات الرئاسية وخروج على القانون على نحو ينال مما يجب على الموظف أن يوطن نفسه عليه من توفير لهذه الجهات وإقرار بجدارتها في ممارسة اختصاصاتها الرئاسية قبله.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 430 لسنة : 22 قضائية ـ جلسة 4-4-1981 )
نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بأنه لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى في جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني - عدم إتباع هذه الإجراءات يؤدي إلى عدم قبول الدعوى التأديبية - لا يدحض من ذلك أن المخالفة قد وقعت قبل سريان القانون المذكور.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 453 لسنة : 22 قضائية ـ جلسة  13-6-1981 )
دور النيابة الإدارية بصدد دعاوى التأديب يكاد يتطابق مع دور النيابة العامة في الدعوى العمومية - المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قضت بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته - حرص المشرع على النص على ما تقدم في قانون الإجراءات الجنائية خروجا على قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه - الأخذ بالحكم الوارد في المادة 417 المشار إليها في حالة الطعن الذي تقيمه النيابة الإدارية - العامل المتهم لا يفيد فحسب من طعن النيابة الإدارية في الحكم التأديبي وإنما يفيد أيضاً من طعن السلطات الإدارية التي عينها قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في المادة 22 منه.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 813 لسنة : 25 قضائية ـ جلسة 20-6-1981 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف بالمحكمة تأديبياً لقيامه باصطناع ملف جديد لدعوى مشطوبة والتلاعب في إصدار الحكم فيها .
صدور قرار من رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإحالة أحد العاملين بالمحاكم إلى مجلس التأديب - صدور القرار من مجلس التأديب المشكل برئاسته يجعل القرار معيباً بعيب جوهري - الأصل العام يقضي بامتناع من سبق أن أبدى رأياً في شأن الأمر المحال بسببه العامل إلى التأديب من الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها - لا يجوز القياس على ما ورد بالمادة 98 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والتي تقضي بأنه لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية - هذا النص الأخير نص استثنائي لا يجوز القياس عليه أو التمسك به في غير النطاق الذي في شأنه - انتظمت المواد من 164 حتى 169 من القانون سالف الذكر على تأديب العاملين بالمحاكم وقد خلت هذه النصوص من نص مماثل لنص المادة 98 سالفة الذكر أو من نص يحيل إليها.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 438 لسنة : 23 قضائية ـ جلسة  21-11-1981 )

descriptionعاملين مدنيين بالدولة  Emptyرد: عاملين مدنيين بالدولة

more_horiz
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار مجازاة العامل بخفض مرتبه في حدود علاوة بناء على ما نسب إليه من خروجه من بوابات الشركة بدون تصريح .
- 1 - المادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 - سقوط الدعوى التأديبية لاوجه للتمسك بحكم المادة 60 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - اساس ذلك: المادة الاولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 - تسرى احكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذا المقام - لاينال من ذلك ما ذهب غليه الطاعن من أن المادة (93) تنظم أحكام سقوط الدعوى التأديبية فقط دون الجزاءات التى يوقعها رب العمل مباشرة عن غير طريق رفع الدعوى التأديبية - اساس ذلك: النظر فى أمر مجازاة العامل تأديبيا سواء بواسطة المحكمة التأديبية عن طريق الدعوى التأديبية أو بواسطة السلطة الرئاسية بعد إجراء تحقيق إدارى ينبعان من منطق واحد هو العمل على سرعة تتبع المخالفات التأديبية وملاحقة المخالفين والبت فى أمرهم دون تراخ استقرارا للاوضاع - مؤدى ذلك: سريان أحكام السقوط ذاتها بالنسبة لكليهما تحقيقا للوحدة فى تناول المركز القانونى الواحد - أثر ذلك: حتى لا يؤدى ذلك إلى إضطرار السلطة الرئاسية إلى الالتجاء الى طلب رفع الدعوى التأديبية كلما انقضى الاجل المحدد لتوقيع الجزاء على العامل المخالف طالما كان أمر هذه الدعوى مازال مستمرا - تطبيق.
- 2 - المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - سقوط الدعوى التأديبية - تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالهدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها أى المدتين أقرب - انقطاع الميعاد بأى إجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة - مفاد ذلك: إنقطاع مدة سقوط الدعوى التأديبية بأى إجراء من إجراءات التحقيق يترتب عليه سقوط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء قاطع للمدة - اساس ذلك: الرئيس المباشر وحده فى مفهوم القانون هو المخاطب بحكم الصقوط السنوى طالما كان زمان التصرف فى المخالفة بيده إذا خرج الأمر عن سلطته باحالة المخالفة للتحقيق أو الإتهام أو المحكمة أصبح التصرف فيها بعد ذلك من إختصاص غيره وينتفى تبعا لذلك موجب سقوط السقوط السنوى - تطبيق.
3 -  رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هى رقابة قانونية - مؤدى ذلك: عدم معاودة النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها - نتيجة ذلك: تدخل المحكمة الإدارية العليا يكون عندما يكون الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة فى الاوراق أو كان إستخلاص هذا الدليل لاتنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1466 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة  28-4-1992)
مراجعة المختصين بالنواحى المالية بجهة العمل وتصحيح الخطأ فى المستحقات المالية لا يشكل ذنبا اداريا - دخول مكتب رئيسة المعهد للاستفسار عن بعض الأمور المتعلقة بالعمل لايشكل ذنبا اداريا طالما لم يحدث تجاوز للاسلوب اللائق فى التعامل مع الرؤساء - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2446 لسنة : 37 قضائية بتاريخ : 30-5-1992)
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بمجازاة عضو هيئة التدريس بالجامعة بعقوبة اللوم للتعدي على الزميل بألفاظ خارجة .
- 1 - تنطبق الإجراءات الخاصة بالمحاكمة التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة على محاكمة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة عملاً بنص المادة ( 109 ) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مؤدى ذلك إعمال نص المادة (40 ) من قانون مجلس الدولةفيما تضمنته من قواعد التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها اذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الأوراق - يشترط لذلك : منح العامل أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك - تطبيق .
- 2 - يجب الاعتداد بظرف الإستفزاز عند تقدير العقوبة التأديبية - أساس ذلك : ارتباط هذا الظرف بالمشاعرالإنسانية الطبيعية والفطرية فى الإنسان العادى والتى يثيرها ويغضبها التحقير والإهانة خاصة فى مجتمع الزملاء وهو أمر يولد فى الإنسان رغبة تلقائية فى الرد المباشر على الإهانة - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 259 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  7-11-1992)
بعثات دراسية - دعوى إلغاء قرار الجهة الإدارية بإنهاء البعثة والإلزام بالعودة إلي أرض الوطن . القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة الوظيفية - هذا الاختصاص لا يتناول طلب إلغاء العقوبات التأديبية التى توقع على أعضاء مجلس الدولة من مجلس التأديب المختص - أساس ذلك : أن المشرع أسبغ الطبيعة القضائية على عمل مجلس التأديب وأضفى على ما يصدر عنه صفة الأحكام - ما يصدر عن المجلس التأديب لايعتبر قرارات إدارية مما عنته المادة (104) أو هى على عمومها من حيث موضوع المنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة التى تختص المحكمة الإدارية العليا بها لتعلقها بقرار إدارى - يعتبر حكم مجلس التأديب نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن - حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعن فى حكم مجلس التأديب - لا وجه للقول بأنه يتعين فى هذه الحالة الاحالة إلى مجلس التأديب باعتباره محكمة من ذات مستوى المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك: هذا القول يكون عند الحكم بعدم الاختصاص وليس فى حالة الحكم بعدم القبول لنهائية الحكم الصادر من مجلس التأديب - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 13 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة  3-3-1992)
هيئات قضائية - دعوى مسألة عضو الهيئة القضائية تأديبياً لاعتدائه بألفاظ نابية على جيرانه
1 - التزام الموظف العام بأن يسلك فى حياته مسلكاً يتفق مع ما أسند إليه من وظيفة عامة يوجب عليه ضرورة الماءمة بين نوع الوظيفة المسندة إليه والتزاماتها وسلوكياته العامة والخاصة - يوجد تأثير من أيهما على الآخر أساس ذلك: أن الحياة الخاصة بالموظف العام ليست ملكاً خاصاً له بل يتعين عليه مراعاة ألا يأتى فى سلوكه خارج عمله ما يؤثر على عمله ذاته أو على نظرة الأفراد إليه إذ يمكن أن يترتب على ذلك إخلال بثقة الأفراد فى الوظيفة العامة ومن يقومون على تدبير شئونهم - تطبيق.
- 2 - ولئن كانت للسلطات التأديبية تقدير خطورة الذنب الادارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب إستعمالها غلو - ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى وبين نوع الجزاء ومقداره - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3394 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  11-1-1992 )² تسرى مدة السقوط من جديد بعد قطعها بأى إجراء من إجراءات التحقق أو الاتهام أو المحاكمة تبدأ مدة سقوط جديدة مقدارها ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 170 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 4-1-1992 )
يتعين على مجلس التأديب التقيد بالوقائع المنسوبة للمحال كما وردت بتقرير الاتهام - متى إنتهى الحكم الجنائى إلى براءة المتهم لعدم الثبوت فلا يجوز لمجلس التأديب معاودة البحث فى تلك الوقائع - لا وجه للقول باستقلال المسئوليتين الجنائية والتأديبية أساس ذلك: تعلق المسألة بثبوت أو عدم ثبوت الوقائع وليس بتكييفها - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2584 لسنة : 36 قضائية بتاريخ : 4-1-1992 )
للمحكمة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك - شرط ذلك : ألا يشوب استعمالها غلو - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2676 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 19-5-1992 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد