البين من أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أنه اعتبر الخبراء - بنص المادة 131 - من أعوان القضاء، أما المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء قد نظم تأديب خبراء وزارة العدل فى المواد التاليه :
المادة 26 : يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلّف على الوجه الآتي:
1- مساعد أول وزير العدل .................................. رئيساً
2- النائب العام أو من ينوب عنه ............................
3- مستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيتها  العمومية لمدة سنتين.......... أعضاء
4- مدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه ..............
5- رئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل ..........
المادة 27 : تكون إحالة الخبراء إلى المحاكمة التأديبية بقرار من وزير العدل وله إذا اقتضى الحال أن يصدر أمراً بوقف الخبير عن مباشرة أعمال وظيفته.
المادة 28 : إذا زادت مدة الوقف قبل صدور الحكم التأديبي على ثلاثة أشهر صرف للخبير نصف راتبه فيما يزيد على المدة المذكورة.
المادة 29 : تسري أحكام المواد 10 و11 و12 و13 على خبراء وزارة العدل فيما يتعلّق بتأديبهم.
المادة 30 : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على خبراء وزارة العدل هي:
 (1) اللوم.
 (2) الوقف مع الحرمان من المرتب مدة لا تجاوز ستة أشهر.
 (3) العزل من الوظيفة ويجوز في هذه الحالة أن ينص في الحكم على حرمان الخبير حقه كله أو بعضه في المعاش أو المكافأة.
المادة 31 : لوزير العدل أن يوقع عقوبة الإنذار والاستقطاع من راتب لمدة لا تزيد على 15 يوماً.