تناول القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية تأديب القضاة فى المواد التالية :
مادة 93  :  لوزير العدل حق الإشراف الإداري على المحاكم، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها (1) .
مادة 94  : لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل  .
وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى .
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية .
ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية (2) .
مادة 95  : استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى المكان تعيين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم .
مادة 96 : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 .
وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه أن  يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها .
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة .
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام .
ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
مادة 97 : يترتب حتما على حبس القاضي بناء على أمر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفتة في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أوبناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العامة .
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب .
وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب .
مادة 98  : تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيساً ، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف.
وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية (1) .
مادة 99 :  تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائي ، أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساءبالمحاكم الابتدائية وقضاتها (2).
مادة 100  : ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي للحضور أمامه .
مادة 101  : يجوز للمجلس أن يجرى ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائة للقيام بذلك .
مادة 102  : إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس .
ويجب أن يشمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام .
مادة 103  : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة (1) .
مادة 104  : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش .
ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة .
مادة 105 : لمجلس التأديب أو المستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة  لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم .
مادة 106  : تكون جلسات المحاكم التأديبية سرية .
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضى المرفوعة علية الدعوى ويكون القاضى آخر من يتكلم .
ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن (2) .
وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور القاضى بشخصة وإذا لم يحضر القاضى أو لم ينيب عنه أحد جاز الحكم فى غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه .
مادة 107 : (3) يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه في المادة ٩٨ مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية.
وللنائب العام، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتي :
رئيس محكمة النقض.......................... رئيسا
أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ........ أعضاء
أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض........ أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية في هذه المحكمة.
ويتبع في شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ٨٣ .
مادة 108  : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل .
مادة 109 : يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثماني وأربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذالك التبليغ .
مادة 110 : يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل.
ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، كما يصدر بتنفيذ عقوبة اللوم قرار من وزير العدل على ألا ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
مادة 111 : إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة ٩٨ . ولهذا المجلس – إذا رأى محلا للسير في الإجراءات – أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خـلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب (1) .
وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب .
ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 من هذا القانون . وتسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة ، ويرفع الطلب فى شأنهم من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام .
مادة 112  : يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه في المادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن فى درجتهم من رجال النيابة العامة  الذين حصلوا على تقريرين متوالين بدرجة أقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهمفإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 79 ، 81 قرر إحالتهم  إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية .
مادة 113  : يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قراره الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقاً للمادة السابقة أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين .
وفى حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى لو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها .
ويمنح من ينقلون طبقاً للمادة السابقة درجة شخصية فى الجهة التى ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو فى تلك الجهة .
مادة 114 : يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ .
مادة 115 : يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر قرار الإحـالة إلى المعاش من تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية .
ــــــــــــــــــــــــ
(2) مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
(2) مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
(2) هذه الفقرة مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
(3) مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
(1) هذه الفقرة مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .