تنص  المادة 68 من قانون الخدمة المدنية على أن : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة .
  وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء(1) .
   وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
  ومع ذلك إذا شكّل الفعل جريمة جنائية ، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية " .
   مفاد النص أن المشرع وضع أصلا عاما في شأن سقوط الدعوى التأديبية وهو سقوط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة - استثناء من هذا الأصل العام لا تسقط الدعوى التأديبية إذا كون الفعل المنسوب للعامل جريمة جنائية إلا بسقوط الدعوى الجنائية(2) .
  وبذلك فلا تسقط الدعوى التأديبية حال كون الفعل جريمة جنائية إلا بسقوط الدعوى الجنائية(3).
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
 õتسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر وبوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب - إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية - الجريمة المنصوص عليها من المادة (116) مكررا أ من قانون العقوبات ومن صورها إهمال الموظف على نحو أدى إلى الحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها - هذه الجريمة مقرر لها الحبس - أثر ذلك: أنها جنحة تنقضي الدعوى الجنائية بشأنها بمضي ثلاث سنوات - لا تنقضي الدعوى التأديبية بمضي سنة وإنما بمضي ثلاث سنوات - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 809 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة  20-11-1990)
õ فى حالة إذا كون الفعل المنسوب الى الموظف العام جريمة جنائية ، فإن المشرع قد ربط بين مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذا الفعل وبين التقادم المسقط للدعوى الجنائية ، بحيث إنه طالما أن الدعوى الجنائية لم تسقط بمضى المدة فإن الدعوى التأديبية تتبعها فى هذا الشأن وتظل قائمة ولا تسقط إلا بإكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية ـ فى حالة الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات فإن المشرع لم يجعل سريان مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية عنها من تاريخ وقوعها كما هو الحال فى باقى الجرائم وإنما قضى بأن بدء سريان مدة التقادم المسقط عنها يبدأ من تاريخ إنتهاء خدمة الموظف أو زوال الصفة الوظيفية عنه ، وذلك مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ـ التحقيق فى هذه الحالة هو بطبيعة الحال التحقيق الجنائى ويترتب عليه بدء مدة التقادم من تاريخ إجراءه وليس من تاريخ إرتكاب الفعل ، وإلا لأفرغ قانون الإجراءات من مضمونة ـ ولما كانت مدة التقادم المسقط للدعاوى التأديبية عن الفعل الذى يكون جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ترتبط بمدة التقادم المسقط لتلك الدعاوى الجنائية وهى لاتبدأ إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة على النحو المتقدم ـ لذلك فإن مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذه الأفعال لا تكتمل إلا بإكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية والذى لايبدأ إلا من تاريخ إنتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته الوظيفية .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1033 لسنة : 43 قضائية ـ جلسة 23-6-2001)
õ يسقط حق الجهة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية بشأن المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها ـ تستطيل مدة السقوط هذه حال ارتكاب العامل لمخالفة إدارية تتضمن شقا جنائيا، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية المقررة بالقانون – للمحكمة التأديبية أن تقوم بتكييف الفعل المنسوب للعامل وبيان ما إذا كان يتضمن جريمة جنائية من عدمه – النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية، فإذا ما انتهت إلى حفظ الدعوى أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى انتفى الشق الجنائي عن المخالفة، وعادت لأصلها كمخالفة إدارية تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 8759 لسنة : 49 قضائية ـ جلسة  27-12-2008)
õ تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها أى المدتين أقرب .
 ( المحكمة الإدارية العليا  الطعن رقم : 3366 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  13-12-1988)
õ المادة "59" من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام"الملغى " . تسقط الدعوى التأديبية بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة - إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية - القاعدة هى إستقلال كل من الوصف الجنائى و الوصف التأديبى للواقعة - عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليس من شأنه أن يغل سلطة المحكمة التأديبية فى مجال بحث مدة سقوط الدعوى التأديبية و ما يقتضيه ذلك من تكييف الوقائع و خلع الوصف الجنائى السليم عليها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2363 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  8-12-1987)
õ الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بإنتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد الإدارى - غير صحيح - أساس ذلك : مدة الضمان العقدية هى إحدى الأحكام العقدية التى تحكم العلاقة بين المقاول و جهة الإدارة - لا أثر لهذه المـدة على المسئولية التأديبية التى تبنى على المخالفات الإدارية التى تسقط وفقاً لميعاد سقوط الدعوى التأديبية دون ما إرتباط بميعاد الضمان اللائحى أو التعاقدى .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3063 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة 20-2-1988)
õ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - تأديب - دعوى تأديبية - سقوط الدعوى التاديبية - نقل الطاعن رسالة الماجستير الخاصة به نقلا غير جائز من مصنف الغير بدون إذنه يعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بمضي المدة أساس ذلك : لاستمرار بقاء المصنف محل المخالفة وعرضه للإستفادة منه والرجوع إليه من قبل الدارسين والباحثين ، ومن ثم فإن هذا النقل يعد متجدد وله صفة الاستمرار - يكفي لتوافر صفة الاستمرار لتلك المخالفة التأديبية مجرد إجازة تلك الرسالة أو نشرها مما يترتب علي ذلك عدم سقوط الدعوى التأديبيية – تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 8368 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة  15-4-2001)
õ اذا كانت المحكمة التأديبية لا شأن لها بالوصف الجنائى للواقعة نظرا لاستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية إلا أن هذا الاستقلال ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة التأديبية كلية عن الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية اذ لها أن تأخذ فى الاعتبار هذا الوصف والعقوبة الجنائية المقررة له فى مجال تقدير جسامة الفعل عند تقديرها للجزاء التأديبى الذى توقعه ولها أن تتعدى لتكييف الوقائع المعروضه عليها وتحدد الوصف الجنائى لها لبيان أثره فى استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ماتنتهى اليه من وصف جنائى بهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى من هذا المبدأ عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة إلى العامل أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم جنائى - للمحكمة أن تكيف الوقائع المنسوبة الى العامل بحسب ما تستظهره منها وتخلع عليها الوصف الجنائى السليم بنية النظر فى تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 816 لسنة : 20 قضائية ـ جلسة 24-11-1979)
õ حدود سلطة المحكمة التأديبية فى التصدى لتكييف الوقائع.
استقلا المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية ليس من شأنه أن تلتف المحكمة كلية عن الوسف الجنائى للوقائع المحونة المخالفة التأديبية - للمحكمة التأديبية أن تأخذ فى اعتبارها الوصف والعقوبة الجنائية المقررة له فى مجال تقديرها لجسامة الفعل عند تقديرها للجزاء التأديبى الذى توقعه - للمحكمة التأديبية أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها أو تحدد الوصف الجنائى لبيان أثره استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ماتنتهى اليه من وصف جنائى لهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى - لايغير من ذلك عدم ابلاغ النيابة العامة بما نسب للعامل أو عدم عرض الأمر على المحكمة الجنائية للفصل فى الشق الجنائى.
انتفاء وصف الجريمة الجنائية وثبوت المخالفة التأديبية - الأثر المترتب على ذلك: سقوط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1770 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  24-5-1988)
õ تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة - المخالفات المستمرة - حكمها - إذا كانت المخالفة مستمرة فأنها لا تسقط باعتبار أنها تقع من جديد كل فترة من الزمن - مثال : استمرار صرف مرتبات العاملين خطأ تتجدد كل أول شهر - تأشير المحافظ التى يقر فيها العامل على ما اتاه من فعل مخالف لاتعفية من المسئولية طالما أنه قد خالف صريح نص القانون - لا يشفع للعامل المخالف أو يهدر مسئوليته موافقة رئيسه على الفعل المخالف - نتيجة ذلك: تقع المسئولية فى هذه الحالة على المرؤوس والرئيس معا باعتبارهما قد خالفا صحيح حكم القانون - تطبيق
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2311 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  17-11-1990)