المحكمة الادارية العليا تستوى على القمة فى مدراج التنظيم القضائى لمجلس الدولة - لا سبيل الى اهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية - دعوى البطلان الأصلية هى طريق طعن استثنائى فى الاحكام الصادرة بصفه انتهائية فى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات - هذه الدعوى يجب أن تقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة على نحو يفقد معه الحكم وظيفته وأن يكون الخطأ الذى شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم يعيد الأمور الى نصابها الصحيح (2) . وحيث تستوي المحكمة الإدارية العليا على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمحاكم مجلس الدولة ، فهي القوامة على تطبيق أحكام القانون وإرساء مبادئه ولا سبيل إلى استنهاض دعوى البطلان الأصلية ضد الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة إلا إذ ثبت وجود خطأ جسيم يهوي بقضائها إلى درك البطلان ، ويجب أن يكون الخطأ كاشفا بذاته عن أمره بما لا مجال فيه إلى خلاف في وجهات النظر المعقولة وذلك حتى لا تكون دعوى البطلان الأصلية ذريعة لإهدار قضاء المحكمة الإدارية العليا والنيل من حجية أحكامها - ليس صحيحا أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا درجة من درجات التقاضي - مؤدى ذلك: أن المنازعة المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا تمر بمرحلتين : الأولى أمام دائرة فحص الطعون، فإذا تبين لها أن الطعن غير مقبول شكلا أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض على دائرة الموضوع ، فإنها تحكم بإجماع الآراء برفض الطعن ، ويعتبر حكمها في هذه الحالة منهيا للمنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا، أما إذا رأت أن الطعن مرجح القبول أو أن الفصل فيه يتطلب تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره ، فإنها تحيله إلى دائرة الموضوع - مفاد ذلك : أن قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لا ينهي النزاع بل ينقله برمته تلقائيا إلى تلك الدائرة لتفصل فيه ، ولا يحول دون تقديم ذوي الشأن ما يعن لهم من أوراق ومستندات أمام دائرة الموضوع - مقتضى ذلك : أن إيداع جهة الإدارة حافظة مستندات لدى دائرة فحص الطعون ، وعدم فتح باب المرافعة لإطلاع الخصم عليها، وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، لا يصلح سندا للنعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان (1) .
   ومن الجدير بالذكر أن : خلا قانون مجلس الدولة من تنظيم الطعن بالبطلان فى أحكام المحكمة الإدارية العليا - يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية (2)- من الأسباب التى تؤدى إلى هذا البطلان صدور حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتحقق حالة من حالات عدم الصلاحية المقررة قانوناً (3).
   مما سبق يتبين أنه :  تختص المحكمة الإدارية العليا بطلب الغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح باقامة دعوى بطلان أصلية - الطعن بهذه الطريقة هو استثناء يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم وتمثل إهدارا ً للعدالة ويفقد فيها الحكم وظيفته وتنتفى عنه صفة الاحكام القضائية - التفات المحكمة عن طلب رد لم تكتمل عناصره لا يصلح سببا للطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية (4) .
ودعوى البطلان الأصلية- مناطها أن ينتفي عن الحكم صفة الحكم القضائي، كأن يكون صدر عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية ، أو لحق الحكم عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته – تطبيق : إحالة رئيس الدائرة المختصة بنظر الطعن بالمحكمة الإدارية العليا أحد الطعون إلى دائرة توحيد المبادئ لإقرار مبدأ قانوني في مسألة معينة , لا يمنع من مشاركته في إصدار الحكم الصادر عن هذه الدائرة بشأن الطعن نفسه ، كما لا يمنعه من باب أولى من الاشتراك مع زملائه بعد ذلك في إصدار الحكم في موضوع الطعن بعد أن يعاد إليهم من دائرة توحيد المبادئ- لا يبطل الحكم لهذا السبب - نظر المنازعة سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام دائرة توحيد المبادئ أو دائرة الموضوع يعد متصلا ومتكاملا من درجة واحدة من درجات التقاضي؛ لأن الرأي النهائي في الموضوع لا يكون إلا بعد مداولة بين أعضاء دائرة الموضوع الذين سمعوا المرافعة وشاركوا في إصدار الحكم (1).
   ودعوى البطلان الأصلية – ما لا يُعد من حالاتها - صدور حكم عن إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة دون إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة لا يبطل الحكم ؛ إذ لم ينص المشرع على البطلان في هذه الحالة (2).
  وتجدر الإشارة إلى أن : دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة طالما قامت على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (3).
  مما سبق يتبين أنه : أجاز المشرع استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصيغة انتهائية - هذا الاستثناء في غير الحالات الواردة بقانون المرافعات ، يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته - يجب أن يكون الخطأ الجسيم الذي يهوى بقضاء المحكمة الإدارية العليا إلى درك البطلان بيناً غير مستور وثمرة غلط فاضح يكشف في وضوح عن ذاته بما لا مجال فيه إلى اختلاف وجهات النظر المعقولة - إذا لم يتوافر ذلك وكان الأمـر لا يعدو الاختلاف في الرأي الذي أبان الحكم شواهده ومبرراته فيما رجح لديه فلا يستوي ذريعة لاستنهاض دعوى البطلان وإهدار قضاء المحكمة (1).
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل أهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته و مقوماته و تقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ و الصواب فى تفسير القانون و تأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل أهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته و بالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الإنعدام و هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية .
(  المحكمة الإدارية العليا ـ  الطعن رقم : 2674 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 1-7-1989)
مجلس الدولة - مايخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا - دعوى بطلان أصلية ضد حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة المواد 104 ومن 112 إلى 119 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم لايتناول إلغاء العقوبات التأديبية - أساس ذلك :
أن ما يصدر عن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة ينطبق عليه وصف الأحكام القضائية ولاتعتبر قرارات إدارية بالمفهوم المقصود بالمادة 104 سالفة البيان - مؤدى ذلك : عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية المقامة عن حكم صادر من مجلس التأديب بمنئى من الإلغاء إذا بلغ العيب المنسوب للحكم من الجسامة ما ينحدر به إلى درجة الانعدام - يجوز فى هذه الحالة الطعن عليه بالبطلان - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2646 لسنة : 37 قضائية ـ  5-2-1994)
أحكام المحكمة الإدارية العليا هى خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإدارى - نتيجة ذلك: لا يقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن شأنها فى ذلك شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض - المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية - يجب أن يقف هذا الاستثناء عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم وتمثل إهدار للعدالة - حكمة نص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة هى تمكين ذوى الشأن بعد تمام تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 22 إلى 31 من القانون المشار إليه والشخوص بأنفسهم او بوكلائهم امام المحكمة للأدلاء بما لديهم من ايضاحات وتقديم ما قد يعن من بيانات وأوراق الاستيفاء الدعوى وإستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن - يترتب على أغفال ذلك وقوع عيب شكلى فى الإجراءات والاضرار بمصالح الخصم الذى وقع هذا الأغفال فى حقه الأمر الذى يؤثر فى الحكم ويترتب عليه بطلانه شكلاً - تطبيق.
(  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3379 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 14-3-1992)
ــــــــــــــــــ
(2)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2138 لسنة : 47 قضائية ـ جلسة  10-12-2000 .
(1)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 291 لسنة : 53 قضائية ـ جلسة  26-1-2008 .
(2) قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المادتان 146 و 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
(3)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4223 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 3-1-1988.
(4)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3150 لسنة : 39 قضائية ـ جلسة 19-2-1994 .
(1)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4752 لسنة : 61 قضائية ـ جلسة  14-3-2015 .
(2)  المحكمة الإدارية العليا ـ  الطعن رقم : 4752 لسنة : 61 قضائية ـ جلسة  14-3-2015 .
(3) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2170 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة  21-4-1991.
(1) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3564 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة 3-6-1990.