نظمت نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 أحكام تنفيذ ضم الصغير كما يلى :
فقد نصت المادة (65) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه : الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
ونصت المادة (66) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه : يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبراً .
 ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات.
ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ ، ويجوز إعادة بذات السند التفيذى كلما اقتضى ذلك.
ونصت المادة (69) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه : يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.
ونصت المادة (70) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه : يجوز للنيابة العامة , متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء , أو طلبت حضانة مؤقتاً من يرجع الحكم لها بذلك أم تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
ونصت المادة (4) من القانون رقم 10 لسنة 2004 على أنه : تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
وتتولى نيابة شئون الأسرة - فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية - الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً .
وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك .
وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها ، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
والجزاء فى حالة انتهاء سن حضانة الصغير وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية هو انتقال الحضانة لمن له الحق فى الترتيب ومن ثم ضم الصغير لحضانته .
أما فى حالة الامتناع عن تنفيذ حكم الضم فنصت المادة 292 من قانون العقوبات على العقاب وهو كالتالى : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
حكمة التجريم لجريمة عدم تسليم أحد الوالدين أو الجدين الصغير لمن حكم له بحضانته وطبيعة الجريمة :
جريمة الخطف يعاقب عليه بعقوبة الجناية سواء وقع من قريب للمجنى عليه أو من غريب عن أسرته ، غير أن العمل كشف عن حالات يكون خاطف الصغير فيها أباه إذ ينتزعه من حضانة أمه رغم صدور حكم القضاء بضمه إلى حضانتها ، أو يكون الخاطف فيها والدته إذ تنتزعه من حضانة أبيه رغم صدور حكم من القضاء بضمه إلى حضانته ، أو يكون الخاطف فيها جد الصغير إذ ينتزعه من حضانة أمه رغم صدور حكم القضاء بضمه إلى حضانتها أو جدة الصغير إذ تنتزعه من حضانة أبيه رغم حكم القضاء بضمه إلى حضانته ، ويستوى في الجد أن يكون أبا الوالد أم أبا الأم ، كما يستوى في الجدة أن تكون أم الوالد أم أم الأم.
والنظر إلى صلة الدم التى تربط الخاطف في هذه الصور بالمخطوف ، فقد راعى القانون أن يقرر للخطف خلافاً للأصل عقوبة جنحة بدلاً من عقوبة الجناية ، مجازاة للخاطف على عدم احترامه لحكم صادر من القضاء وحائز لقوة الشىء المقضى فيه ، كما قرر ذات عقوبة الجنحة على عدم تسليم الصغير إلى من صدر حكم الحضانة لصالحه ، والجريمة من حيث طبيعتها سلبية في صورة الامتناع عن التسليم أو إيجابية في صورة الخطف . (1)
الركن المادى لجريمة الامتناع عن تسليم الصغير .
 فهو السلوك المكون للجريمة حسب نموذجها في القانون وهو إما سلوك سلبى في صورة امتناع عن تسليم الصغير إلى الشخص المحكوم له قضاءاً بحضانته وإما سلوك إيجابى في صورة خطف الصغير من الشخص المحكوم له بحضانته ، ويستوى في الخطف أن يكون بالتحايل أو الإكراه أو ألا يكون بأى منهما، كما يستوى أن يكون الجانى قد قام به هو نفسه أو بواسطة غيره ، على أن هناك عناصر مفترضة في الركن المادى هى :
1- أن الجانى في كلا صورتى هذا الركن له صفة الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة بالنسبة للصغير الذي تحقق الامتناع عن تسليمه أو تحقق خطفه.
2 -  أن محل السلوك في كلتا صورتيه إنسان لا يزال خاضعاً للحضانة بسبب صغر سنه.
3 -  أن يكون قد صدر قبل السلوك على أى من صورتيه حكم قضائى بحضانة الصغير واجب النفاذ رغم الطعن فيه وصادر لصالح شخص آخر في الأسرة غير الجانى.
فإذا حدث الامتناع عن التسليم أو الخطف إخلالاً بمحض واجب قانونى لم يتقرر بعد قضاءاً، فلا تقوم الجريمة بعد ، كما لا تقوم إذا لم يكن هناك حكم واجب النفاذ بحضانة الصغير، ويعنى ذلك جواز امتناع أحد الوالدين عن تسليم الصغير إلى الوالد الآخر ، على أن الامتناع عن التسليم محل العقاب أمر متميز كلية عن منع الرؤية ، فإذا كان الأب قد منع الأم من رؤية الابنة الصادر لها حكم بحضانتها فإنه لا ترتكب جريمة ، لأن محل التجريم هو الامتناع عن تسليم أبنتها إليها ، كما أنه لتوافر الجريمة في عدم التسليم يلزم أن يكون قد صدر لها قرار نهائى من جهة القضاء بضم الابنة إلى حضانتها.
ويلزم لثبوت الامتناع عن التسليم رغم صدور قرار من جهة القضاء بضم الصغير إلى حضانة الأم أو الأب ، أن يكون قد تم إعلان هذا القرار على يد محضر لمن صدر القرار ضده . (1) 
الركن المعنوى لجريمة الامتناع عن تسليم الصغير .
هو القصد الجنائى وهو انصراف إرادة الأب أو الجد الممتنع عن تسليم الصغير إلى عصيان القرار الصادر بضم حضانة الصغير إلى شخص غيره، أو انصراف إرادته إلى خطف الصغير من الشخص المقرر قضاء أن يحتضن الصغير عن علم بالتضارب بين هذا الخطف وبين القرار القضائى الصادر لصالح هذا الشخص.
ولما كان القصد الجنائى نية ووعياً بالملابسات اللازم قانوناً أن تحيط بالسلوك موضوع النية كى يعاقب القانون على هذا السلوك، فإنه يصح للأب أو الجد المتهم أن يدفع عن نفسه الجريمة بإثبات أنه لم يكن منتوياً في الحقيقة عدم تسليم الطفل إلى المحكوم له بحضانته ، وإنما الطفل هو الذي رفض بإصرار أن يسلم إلى هذا الأخير ولا سيما بسبب ضرورات العلاج من مرض يعانيه، وأنه لم يقو على مقاومة الطفل وحمله على الرضوخ.
ويصح للأب أو الجد المتهم أن يدفع كذلك بأنه وإن كانت لديه نية عدم التسليم إلا أنه لم يكن واعياً مثلاً أن القرار القضائى بضم الصغير إلى حضانته شخص آخر غيره ، قد صار حائزاً قوة الشىء المقضى فيه لعدم إعلان إياه به مثلاً وبالتالى تخلف الوعى اللازم لاكتمال قصده الجنائى.
أما في حالة خطف الصغير، فإن له التعلل مثلاً بأن الصغير اختبأ في سيارة نقل له كانت عند الشخص المحكوم له بحضانة الصغير، فنقلته هذه السيارة إليه، ولن يكن هو الذي خطف الصغير بها ، ويكون على الوالد أو الجد المتهم إثبات تخلف القصد الجنائى لديه . (2) 
عقوبة جريمة الامتناع عن تسليم الصغير .
الحبس الذي لا يتجاوز السنة أو الغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنية .
____________________________
(1) المرجع السابق الدكتور / رمسيس بهنام - قانون العقوبات  .
(2) أنظر في ذلك الدكتور / رمسيس بهنام - قانون العقوبات - جرائم القسم الخاص - الطبعة الأولى 1999 - صفحة 1024 وما بعدها .