قرار وزير التجارة والصناعة 38 لسنة 2009

بحظر منح علامات الجودة بدون الرجوع إلى الهيئة المصرية
العامة


" الوقائع المصرية – العدد 17
فى 21 يناير
سنة 2009 "



وزير
التجارة والصناعة


" بعد
الديباجة "


قرر



( المادة الأولى )

يحظر على أى جهة داخل جمهورية مصر العربية
الإدعاء بمنح أو حصول أى من المنتجات على علامات جودة
دون الرجوع إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .وذلك وفقا لما
جاء فى
التشريعات الدولية الصادرة من المنظمات الدولية المعنية بعلامات الجودة
.


( المادة الثانية
)

يحظر على أى جهة داخل جمهورية مصر العربية الإدعاء بمنح منشآت
أيا كان نوعها ( مصانع – مطاحن – مخابز - ..... الخ ) شهادات بمسمى علامات الجودة .


( المادة الثالثة )

يترتب على مخالفة
أحكام هذا القرار خضوع المخالف لقانون قمع الغش
والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل
بالقانون رقم 281 لسنة 1994


( المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل
به اعتبارا من تاريخ
نشره . وعلى الجهات المختصة تنفيذه .



وزير
التجارة والصناعة



م – رشيد محمد رشيد