قرار رئيس الوزراء رقم 1962 لسنة 1995

بإنشاء منطقة حرة عامة صناعية بمنطقة عتاقة
بشمال خليج السويس



رئيس مجلس الوزراء


بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار ؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى
17 / 7 / 1995 ؛




قرر

المادة الاولى

ووفق على إنشاء منطقة حرة عامة صناعية بمنطقة عتاقة بشمال خليج السويس ، وفقا للبيانات التالية والرسم التوضيحى المرفق .

ابعاد المنطقة :
مستطيلة الشكل إبعادها الخارجية 1050 مترا
X
851 متراً .

المساحة
:
89355 مترا مربعا = 75 , 212 فدان .

الموقع : تبدأ من
علامة الكيلو متر 926 ,12 طريق السويس / السخنة ترقيم
حديث ( عتاقة ) .


حدود الموقع
:


الحد الشمالى : المنطقة
الصناعية بعتاقة .


الحد الجنوبى : أرض فضاء
يليها طريق السويس / الادبية الدائرى .


الحد الشرقى : أرض
بها خطوط غاز وبترول وكهرباء يليها طريق السويس / السخنة الساحلى .


الحد الغربى : أرض فضاء
يليها طريق السويس / الادبية الدائرى .


ويكون التنفيذ وفقا لاولويات الخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة واهدافها .




المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .


صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول
سنة 1416 هـ ( الموافق 19 اغسطس سنة 1995 م )
.