قرار رئيس الجمهورية 449 لسنة 1958

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم
الصناعة


الجريدة الرسمية
-
العدد12-
فى 29-5-1958

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى .

وعلى ماارتآه مجلس الدولة
.


قرر

الباب الأول

الترخيص و القيد


مادة1

تقدم طلبات الحصول على الترخيص المنصوص
عليها فى المادة الأولى من
القانون رقم
21 لسنة 1958 سالف الذكر الى
مصلحة
التنظيم الصناعى لدراسته
و إتخاذ قرار بشأنه .

و تعرض مصلحة التنظيم الصناعى نتيجة فحص
الطلب على اللجنة المشار
إليها فى المادة الأولى من القانون لإبداء
رأيها فيه و ذلك خلال شهر و إلا
أعتبر
سكوتها قبولا لرأى مصلحة التنظيم
الصناعى .

و يصدر وزير الصناعة قراره بعد الاطلاع على رأى اللجنة و يخطر طالب
الترخيص بالقرار النهائى بخطاب موصى عليه بعلم
وصول


.



مادة2

تقوم وزارة الصناعة بإبلاغ مقدم طلب الترخيص بما تتطلبه
الجهات

الحكومية
ذوات
الشأن من
إجراءات لتنفيذ قرار الترخيص و توالى الوزارة

الاتصال
بصاحب الطلب
لاستيفاء
البيانات و المستندات اللازمة للحصول على

رأى الجهات
الحكومية سالفة
الذكر و على
هذه الجهات إبلاغ وزارة الصناعة

بقرارها
خلال شهر من تاريخ إرسال
الأوراق
المطلوبة اليها
.

مادة3

يحرر طلب الترخيص على النموذج الذى تعده
الوزارة و يبين به أسم

المنشأة
و
كيانها
القانونى و نوع الصناعة و أسم المدير المسئول و
تكاليف

إنشاء
المصنع و
ما إلى ذلك
من البيانات
.

أما فى حالة المنشآت القائمة و التى
تطلب التوسع
, فيجب أن
يقدم طلب
الترخيص
بالتوسع على النموذج الخاص بذلك و الذى تعده
الوزارة
و الذى يوضح به على وجه
الخصوص الغرض من التوسع و أسبابه و مقدار رأس المال
الحالى و مقدار
الزيادة التى ستطرأ على رأس المال و عدد العمال الحاليين
و عدد
العمال بعد
التوسع , و القدرة الإنتاجية قبل و بعد التوسع
.و على
طالب
الترخيص أن
يقدم كافة البيانات و المستندات التى تطلبها
منه وزارة
الصناعة و
تراها
متعلقة بموضوع الترخيص و ذلك خلال المدة التى
تحددها
له


مادة4

يعد بوزارة الصناعة سجل خاص بطلبات الترخيص و التعديل يبين فيه
رقم

الطلب
و
تاريخ
تقديمه و تاريخ إعلان الطالب بالموافقة أو الرفض و تاريخ

تكليفه
بسداد
الرسوم و
تاريخ و رقم القسيمة الدالة على السداد و كذلك رقم

الرخصة و
تاريخ
صدورها و
نوع النشاط الذى يزاوله طالب الترخيص و أسم

المرخص
اليه و ما الى
ذلك
من
بيانات
.

مادة5

يكون الطلب المشار اليه بالمواد السابقة
مصحوبا برسم قدره جنيهان
.

مادة6

يكون إلغاء الترخيص وفقا لأحكام المادة (3) من القانون المشار
إليه

بناء
على
مذكرة
ترفعها مصلحة التنظيم الصناعي الى اللجنة المنصوص
عليها

فى تلك المادة
و
يبين فيها
أسباب عدم قيام طالب الترخيص بتنفيذه على

الوجه
المرخص به و ذلك بعد
مناقشة صاحب
الشأن
.

و تدعو اللجنة صاحب الشأن الى الحضور على
حسابه الخاص لسماع
أقواله
و ذلك بخطاب
موصى عليه فى ميعاد تحدده
.

و تجتمع اللجنة للنظر فى الموضوعات
التى تعرض عليها بناء على دعوة

وكيل وزارة
الصناعة لشئون الصناعة , و
ترسل الدعوة
مرفقا بها جدول

الأعمال قبل
الميعاد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام
على الأقل
غير أنه فى

حالة
الضرورة تصح الدعوة تليفونيا و يجب على اللجنة إبداء
رأيها خلال
شهر

من عرض رأى
مصلحة التنظيم الصناعى عليها و إلا اعتبر
سكوتها
قبولا
لرأى

المصلحة

و يعرض قرار اللجنة على وزير الصناعة و لا يكون نافذا إلا
بعد

إعتماده
منه




مادة7

يجب على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم جميع
البيانات

الخاصة بنشاطها و
المحددة فى النموذج الذى تعده
مصلحة التنظيم الصناعى
.

مادة8

على كل منشأة صناعية تباشر نشاطا فى الصناعات
الأساسية أو الاحتكارية

ترغب فى وقف إنتاجها
أو تقلل فيما يجاوز الحدود التى تبينها
القرارات

الوزارية
الصادرة
فى هذا الشأن
أن تتقدم بطلب الى وزارة الصناعة يبين

فيه:

أسم المنشأة و عنوانها

نوع نشاطها

عدد موظفيها و عمالها

كمية الانتاج

السلع أو المنتجات
التى سيتناولها التعديل أو التوقف
.

الأسباب التى دفعت الى طلب التوقف أو
تقليل الانتاج
.

التاريخ الذى ترغب فيه المنشأة إجراء
التوقف
.

مدة هذا التوقف
أو تقليل الانتاج
.

مادة9

فى غير حالات
الضرورة يقدم طلب التوقف أو تقليل الانتاج أو
تغيير

الطاقة الانتاجية قبل ميعاد
التوقف الفعلى أو التغيير أو التقليل بشهر

على
الأقل


و يرفق بطلب التوقف أو تقليل الانتاج أو
تغيير الطاقة الانتاجيةما يثبت أن
الطالب قد
تقدم بمثل هذا الطلب الى الجهات المختصة
.

و تقوم المصلحة المختصة بالوزارة
بدراسة الطلب و كتابة تقرير عنه
يرفع الى لجنة تمثل فيها وزارة التموين و
تشكل بقرار من وزير الصناعة
لفحص الطلب
و إتخاذ قرار بشأنه


مادة10

يقوم وكيل الوزارة المختص بدعوة اللجنة للاجتماع و باتخاذ الاجراءات
اللازمة لاخطار الطالب
بقراراتها فى ميعاد أقصاه شهر من تاريخ ورود
الطلب

الى الوزارة
و
ذلك بخطاب
مسجل بعلم الوصول
.



مادة11

على المنشآت الصناعية القائمة التى تسرى
عليها أحكام الفصل الأول من
القانون رقم 21 لسنة
1958 المشار اليه أن تقدم الى
إدارة التسجيل بوزارة
الصناعة
طلبا
بقيدها
فى السجل الذى أعد لهذا الغرض
مصحوبا برسم قدره
جنيهان وفقا
للنموذج
الذى تعده
الوزارة
.

و يقيد طلب التسجيل فى السجل المعد لهذا
الغرض بادارة
التسجيل
برقم
مسلسل حسب
تاريخ وروده
.

و يخطر طالب القيد برقم القيد و تاريخه
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول .


مادة12

تتولى إدارة التسجيل التحقق من صحة البيانات الواردة فى طلب القيد
بواسطة مندوبيها و
إذا ثبت أن طلب القيد يحتوى على بيانات غير صحيحة أو

تنقصه
بعض
البيانات
تقوم الادارة المذكورة بدعوة صاحب الشأن بخطاب
موصى

عليه بعلم
الوصول
فى ميعاد
تحدده لسماع أقواله فى هذا الشأن , فاذا تخلف

عن الحضور
رغم إنذاره
تقوم
الإدارة بتصحيح القيد من تلقاء نفسها
.

مادة13

يكون التظلم المنصوص عليه فى المادة 10 من
القانون بكتاب يقدمه صاحب

الشأن الى وزارة
الصناعة متضمنا أسباب التظلم


و تشكل لجنة للفصل فى التظلمات و ذلك
على
النحو الآتى :
و كيل وزارة
الصناعة
رئيسا


مدير عام
مصلحة التنظيم الصناعى


مدير عام
مصلحة الرقابة الصناعية


عضو مجلس الدولة عن إدارة الفتوى و التشريع بوزارة
الصناعة
أعضاء

مندوب عن اتحاد
الصناعات المصرية


و للجنة الحق فى إستدعاء صاحب الطلب أو من ترى الاستئناس برأيهم
و خبرتهم
العملية لسماع أقوالهم
.

و يرفع تقرير اللجنة الى الوزير لاصدار قراره فى التظلم ثم
يخطر
المتظلم
بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مع التأشير فى
السجلات الخاصة
بمضمون القرار و تاريخ إخطار المتظلم


مادة14

يفرض رسم قدره جنيه واحد على كل شهادة تصدرها الوزارة تنفيذا لأحكام
هذا الفصل
.

الباب الثانى

فى تشجيع الصناعة


مادة15

إذا رغب أحد أصحاب المنشآت فى الحصول على
معلومات أو بيانات إحصائية
أو خرئط فنية أو بحوث تعاونية فى
إنشاء
صناعة معينة
أو التوسع فيها فعليه
أن يتقدم
بذلك الى مدير عام مصلحة التنظيم
الصناعى .

و يقوم مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي بفحص هذا الطلب لتحديد
مدى
جديته و
أهمية هذه البيانات و مدى توفرها و إمكانية إعدادها و تزويد
الطالب بها و إمكانية
السماح بنشرها .


و إذا رأت مصلحة التنظيم الصناعي على ضوء هذه الاعتبارات
أن فى
الإمكان
إجابة الطالب الى طلباته كلها أو بعضها تحدد
رسما
تطالبه
بسداده
قبل البدء
فى إعداد هذه البيانات
.

مادة16

يحدد هذا الرسم طبقا لما يتطلبه إعداد هذه
المعلومات و البيانات والخرائط من
مجهود و
عمال


بحد أدنى جنيهين و حد أقصى مائة جنيه يسدد لخزانة
مصلحة التنظيم
الصناعي .

و يخطر الطالب بقرار من مصلحة التنظيم الصناعى بالرسم و المدة التى يتطلبها
إعداد هذه البيانات و يطالب بسداد الرسم مقدما


و تقوم مصلحة التنظيم
الصناعي بإعداد هذه المعلومات و إعطائها للطالب .



مادة17

على وزير الصناعة , تنفيذ هذا القرار وله إصدار القرارات
اللازمة

لتنفيذه , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة
الرسمية
.

صدر برياسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة
1377 (24 مايو سنة 1958)
.


جمال عبد
الناصر