مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتكليف الأطباء - حدود مشروعية قرار التكليف Emptyتكليف الأطباء - حدود مشروعية قرار التكليف

more_horiz

تكليف الأطباء - حدود مشروعية قرار التكليف
طعن رقم 2200 لسنة 32 ق ، جلسة 13- 2- 1988

الموضوع : تكليف الأطباء -

العنوان الفرعي : حدود مشروعية قرار التكليف

المبدأ :

- القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء

- أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة عامين قابلة للتجديد
مدة واحدة أخرى مماثلة - لا يجوز التكليف ابتداء لمدة أربع سنوات - أساس
ذلك : أن نصوص التكليف هى نصوص استثنائية لا يجوز التوسع فى تفسيرها إلى حد
الافتئات على الحرية الشخصية للمواطن فى العمل المقرر بالدستور - صدور
قرار التكليف دون تحديد مدته و الإشارة بديباجته إلى منشور وزير الصحة
بالموافقة على أن تكون مدة التكليف أربعة أعوام - أثر ذلك : يتعين قصر أثر
القرار إلى التكليف لمدة عامين فقط مع استبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور -
قضاء المكلف مدة التكليف لمدة عامين فقط مع استبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور -
قضاء المكلف مدة التكليف المبتدأ و هى مدة عامين و انقطاعه دون أن يصدر
عند انتهاء المدة قرار صريح بتحديد مدة التكليف لمدة أخرى مماثلة -
الانقطاع فى هذه الحالة لا يشكل أية مخالفة تأديبية - أساس ذلك : التزام
المكلف بأعمال وظيفته جبراً عنه ينقضي حتماً بانقضاء مدة التكليف . تعتبر
مدة خدمته منتهية دون حاجة إلى موافقة الجهة الإدارية أو صدور قرار منها
بانتهاء الخدمة - أساس ذلك قرار إنهاء الخدمة فى هذه الحالة هو قرار تنفيذي
كاشف لمركز قانوني تحقق فعلا - تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 33 " ص - 904 - القاعدة رقم - ( 141
) - >






عدم ملاءمة توقيع
عقوبة الفصل على الطبيب المكلف - جزاءات

طعن رقم 268 لسنة 34 ق.ع جلسة 10-6-1989

الموضوع : تكليف

العنوان الفرعي : عدم ملاءمة توقيع عقوبة الفصل على الطبيب المكلف -

المبدأ :

فقرة رقم :1

- القانون رقم 29 لسنة 1974

- عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدى إلى التهرب من أداء
واجب الخدمة المكلف بها جبرا بمقتضى القانون و لا تحقق الغاية من التأديب و
هى ردع المتخلف عن التكليف و زجر غيره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب -
مؤدى ذلك : أنه لإعمال صحيح حكم القانون يجب مجازاة المكلف بعقوبة غير
الفصل – تطبيق

الموضوع : تكليف

العنوان الفرعي : جزاءات

المبدأ :

فقرة رقم :2

- مدى جواز توقيع الخصم من الأجر رغم أن المكلف لم يتسلم عمله بعد - توقيع
عقوبة الخصم من الأجر لمدة شهرين على المكلف الممتنع عن أداء وظيفته أمر
جائز فهى جزاء رادع لمن يتصور أن امتناعه عن استلام العمل المكلف به سيؤدى
لفصله و يحقق غايته الفردية على حساب المصلحة العامة التى دعت إلى التكليف
للإسهام فى خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية - يتم تنفيذ هذا الحكم عن
طريق النيابة الإدارية و الجهة الإدارية المختصة سواء من خلال استقطاع قيمة
أجر الشهرين من المرتب بعد تسلم العمل أو من أية وظيفة عامة يشغلها أو
بوسائل التنفيذ الجبري المقررة لصالح الخزانة العامة .

<سنة المكتب الفنى " 34 " ص - 1127 - القاعدة رقم - (
164 ) - >



descriptionتكليف الأطباء - حدود مشروعية قرار التكليف Emptyرد: تكليف الأطباء - حدود مشروعية قرار التكليف

more_horiz
الطعن رقم 1215
لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 835
بتاريخ 06-05-1962
الموضوع :
نقابات
فقرة رقم : 1
إذا وضح من الإطلاع على الميزانية أن هناك درجات
سادسة مخصصة لأطباء و أخرى مخصصة لأطباء بيطريين فى حين أنه ليس فى الدرجة
الخامسة إلا درجات لأطباء فقط ، و فى الدرجة الرابعة ليس فيها إلا الدرجة
واحدة لمفتش بيطرى و 4 درجات لأطباء فأن هذا الأمر صريح فى أن هذه الدرجات
مخصصة لوظائف معينة متميزة بذاتها ، و أن هناك وظائف لأطباء بيطريين أو
لمفتش بيطرى و وظائف لأطباء دون وصف آخر فأنه يكون لشخص يمتهن مهنة خلاف
الطب البيطرى أو لمفتش بيطرى و لا تنصرف بداهة إلا للطبيب البشرى دون غيره
أما إذا أريد إطلاقها على طبيب من نوع آخر فأنه يطلقها مضافة إلى نوع العمل
الذى يقوم به هذا الطبيب كما هو الحال بالنسبة للطبيب البيطرى .
و
تأسيساً على ما سبق فإن الطبيب البيطرى لا يمكن ترقيته على درجة مخصصة
لطبيب بشرى .

( الطعن رقم 1215 لسنة 6 ق ،
جلسة 1962/5/6 )
=================================
الطعن رقم 1513
لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 790
بتاريخ 11-06-1983
الموضوع :
نقابات
الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1
نقابة الأطباء هى من أشخاص
القانون العام - إنشاؤها يتم بقانون و أغراضها و أهدافها ذات نفع عام -
قرارات النقابة التى تصدر فى موضوع التأديب و فى مسائل القيد و غيرها تعتبر
قرارات إدارية - قرار مجلس النقابة باحالة الطبيب إلى هيئة التأديب هو
قرار ادارى نهائى فى خصوص تلك الاحالة - جواز الطعن بالالغاء فى قرار
الإحالة مستقلا عن الحكم التأديبى النهائى إذا شابه عيب من العيوب المنصوص
عليها فى قانون مجلس الدولة - رقابة المحكمة على مشروعية قرار الاحالة تقف
عند حد التثبت من صدور قرار الإحالة من جهة ناط بها قانون نقابة الأطباء
إصدار قرارات إحالة الأطباء أعضاء النقابة إلى الهيئة التأديبية و من قيام
قرار الإحالة بحسب الظاهر على سببه المبرر له قانونا و لا تملك فحص و تمحيص
الوقائع المكونة لركن السبب فى قرار الإحالة حتى لا تتحول إلى محكمة
تأديبية لا يخولها القانون هذه السلطة .

(
الطعن رقم 1513 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/11 )
=================================
الطعن
رقم 2581 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 150
بتاريخ 09-11-1985
الموضوع
: نقابات
الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1
المواد 1 ، 3 ، 6 من
القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و
البكتريوبولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبى و معامل
الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية - معدلاً بالقانونين رقمى 770
لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 .
الحاصلون على بكالوريوس الطب و الجراحة و
على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية هم وحدهم دون سواهم من أصحاب المؤهلات
العلمية الأخرى الذى خصهم القانون بالقيد فى سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين
- أساس ذلك : أن المشرع بعد أن حدد شروط القيد فى السجل الخاص بوزارة
الصحة و من بينها الحصول على بكالوريوس الطب و الجراحة من إحدى الجامعات
المصرية و كذا على دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية عاد و قرر فى المادة
السادسة إنشاء أربعة سجلات من بينها سجل للباثولوجيين الإكليينيكيين من
الأطباء البشريين -أثر ذلك - عدم أحقية الطبيب الحاصل على بكالوريوس فى
العلوم الطبية البيطرية و دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية فى القيد فى
السجل الخاص بالباثولوجيين الإكلينيكيين .

(
الطعن رقم 2581 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/11/9 )

=================================
الطعن
رقم 0383 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 228
بتاريخ 21-11-1987
الموضوع
: نقابات
الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1
القانون رقم 29 لسنة
1974 فى شأن تكليف الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و هيئات التمريض .
أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة سنتين يجوز تجديدها لمدة
أخرى مماثلة - يجب على المكلف أداء أعمال الوظيفة المكلف بها - تنتهى خدمة
المكلف بأحد الأسباب المقررة فى القانون فيما عدا الإستقالة بنوعيها
الصريحة و الضمنية فتعتبر كأن لم تكن - أثر ذلك : عدم جواز توقيع عقوبة من
العقوبات المقررة لمن إنتهت خدمتهم على المكلف المنقطع عن عمله .


( الطعن رقم 383 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/21 )
=================================
الطعن
رقم 2200 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 904
بتاريخ 13-02-1988
الموضوع
: نقابات
الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1
القانون رقم 29 لسنة
1974 فى شأن تكليف الأطباء . أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة
عامين قابلة للتجديد مدة واحدة أخرى مماثلة - لا يجوز التكليف إبتداء لمدة
أربع سنوات - أساس ذلك : أن نصوص التكليف هى نصوص إستثنائية لا يجوز التوسع
فى تفسيرها إلى حد الإفتئات على الحرية الشخصية للمواطن فى العمل المقرر
بالدستور - صدور قرار التكليف دون تحديد مدته و الإشارة بديباجته إلى منشور
وزير الصحة بالموافقة على أن تكون مدة التكليف أربعة أعوام - أثر ذلك :
يتعين قصر أثر القرار إلى التكليف لمدة عامين فقط مع إستبعاد تطبيق ما ورد
بالمنشور - قضاء المكلف مدة التكليف لمدة عامين فقط مع إستبعاد تطبيق ما
ورد بالمنشور - قضاء المكلف مدة التكليف المبتدأ و هى مدة عامين و إنقطاعه
دون أن يصدر عند إنتهاء المدة قرار صريح بتحديد مدة التكليف المبتدأ و هى
مدة عامين و إنقطاعه دون أن يصدر عند إنتهاء المدة قرار صريح بتحديد مدة
التكليف لمدة أخرى مماثلة - الإنقطاع فى هذه الحالة لا يشكل أية مخالفة
تأديبية - أساس ذلك : إلتزام المكلف بأعمال وظيفته جبراً عنه ينقضى حتماً
بإنقضاء مدة التكليف . تعتبر مدة خدمته منتهية دون حاجة إلى موافقة الجهة
الإدارية أو صدور قرار منها بإنتهاء الخدمة - أساس ذلك قرار إنهاء الخدمة
فى هذه الحالة هو قرار تنفيذى كاشف لمركز قانونى تحقق فعلاً .


( الطعن رقم 2200 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/13 )
=================================
الطعن
رقم 1158 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 274
بتاريخ 10-12-1988
الموضوع
: نقابات
الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1
القانون رقم 29 لسنة
1974 فى شأن تكليف الأطباء و الصيادلة .. حظر المشرع على الصيادلة المكلفين
الإمتناع عن تأدية أعمال الوظيفة خلال مدة التكليف و هى سنتان من تاريخ
تسلم العمل - إنقطاع الصيدلى عن العمل قبل إكتمال مدة التكليف لايعفيه من
الإلتزام المفروض عليه بأداء العمل خلال مدة التكليف - القول بغير ذلك يهدر
غاية المشرع من التكليف - محاكمة الصيدلى تأديبياً - توقع إحدى العقوبات
المقررة لمن لايزالون فى الخدمة .

( الطعن رقم
1158 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/12/10 )
=================================
الطعن
رقم 1379 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1134
بتاريخ 17-06-1989
الموضوع
: نقابات
الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1
القانون رقم 29 لسنة
1974 بشأن تكليف الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و هيئات التمريض و
الفنيين الصحيين . إذا إنقطع المكلف عن عمله قبل إكتمال مدة التكليف بدون
مبرر أو مقتضى قانونى لا يكون قد أدى الإلتزام القانونى المقرر و يكون بذلك
قد خالف أحكام القانون و تخلى عن أداء واجب التكليف و عن مساهمته فى خدمة
الوطن خلال الفترة التى كلف بالخدمة فيها - لا تنتهى خدمة المكلف لمجرد مضى
مدة التكليف سواء كان ذلك عند تقديمة للمحاكمة التأديبية أو عند صدور
الحكم ضده و يعامل تأديبياً بإعتباره مكلفا بالخدمة منقطعاً عن أداء واجبات
وظيفته و يتعين مجازاته بالعقوبات المقررة قانوناً بإعتباره ما زال
بالخدمة .

( الطعن رقم 1379 لسنة 31 ق ، جلسة
1989/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0507
لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 934
بتاريخ 15-03-1987
الموضوع :
نقابات
الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1
سبق لهذه المحكمة أن قضت
بأن نص المادة 13 من القرار رقم 69 لسنة 1976 قبل تعديله قصر منح المكافأة
على شاغلى وظائف حددها على سبيل الحصر و هم مديرو الشئون الصحية بالمحافظات
و الأطباء المتفرغون من وكلاء مديريات الشئون الصحية و مديرو المناطق
الطبية و مديرو الإدارات الصحية و بعد تعديل هذا القرار رقم 501 لسنة 1979
لم يعد منح المكافأة قاصراً على شاغلى الوظائف المذكورة و إنما امتد نطاقه
إلى كل أطباء الاسنان و الصيادلة المتفرغين العاملين بديوان مديريات الشئون
الصحية بالمحافظات بمراعاة أن مناط منح هذه المكافأة - سواء قبل تعديل
النص أو بعد تعديله - هو القيام بالاشراف على أوجه النشاط و المشروعات التى
تمولها حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات و الوحدات الصحية - و بديهى
أن قيام الطبيب أو الصيدلى المتفرغ بهذا الاشراف أو عدم القيام به مرده
إلى طبيعة الوظيفة التى يشغلها بديوان المديرية و اتصال واجبات هذه الوظيفة
و مسئولياتها بأوجه النشاط و المشروعات التى تمولها صناديق تحسين الخدمة
دون حاجة إلى صدور أداة خاصة تسند واجبات الإشراف إلى من عناهم النص و هم
الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة المتفرغين العاملين بديوان المديرية .


( الطعن رقم 507 لسنة 28 ق ، جلسة
1987/3/15)
=================================
الطعن رقم 0500
لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 621
بتاريخ 10-01-1987
الموضوع :
نقابات
الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1
أجاز المشرع لوزير لوزير
الصحة تكليف الطبيب المتمتع بالجنسية المصرية بإحدى الجهات المنصوص عليها
لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة - يلتزم الطبيب المكلف بالقيام
بعمله طوال مدة التكليف ما لم يتم إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة - لا
تنتهى الخدمة فى هذه الحالة إلا بصدور قرار من وزير الصحة طالما أن مدة
التكليف لم تنته - مؤدى ذلك:- عدم جواز إعمال قرينة الإستقالة الضمنية إذا
إنقطع المكلف عن العمل المدة المنصوص عليها فى المادة "98" من القانون رقم
47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - أساس ذلك :- أن التكليف هو
أداة إستثنائية للتعيين فى الوظائف - شغل الوظيفة بهذه الأداة يلزم المكلف
بالقيام بأعباء الوظيفة المكلف بها دون إعتداد برضائه أو عدم قبوله
التكليف .


=================================
الطعن رقم
0500 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 621
بتاريخ 10-01-1987
الموضوع
: نقابات
الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 2
إذا تولت النيابة
الإدارية التحقيق فلا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا
أحالته إليها النيابة الإدارية - أساس ذلك :- ليس للجهة الإدارية أن تطالب
النيابة الإدارية بالكف عن السير فى التحقيق و لا يجوز لها إصدار قرار
بشأنه قبل أن تنتهى النيابة من فحص الموضوع - القرار الذى يصدر من الجهة
الإدارية قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى التحقيق يكون مشوباً
بعيب إجرائى يبطله .

( الطعن رقم 500 لسنة 29 ق
، جلسة 1987/1/10 )


منذ أكثر من سنة · إبلاغ

descriptionتكليف الأطباء - حدود مشروعية قرار التكليف Emptyرد: تكليف الأطباء - حدود مشروعية قرار التكليف

more_horiz
جميل

descriptionتكليف الأطباء - حدود مشروعية قرار التكليف Emptyرد: تكليف الأطباء - حدود مشروعية قرار التكليف

more_horiz
شقق للبيع بالمعادى فرصه نادره جدا مساحه 130 متر ب150 الف جنيه و260 متر ب300الف جنيه ترى النيل للاستفسار 0110041049 اغتنم الفرصه
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد