إنه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد / ............. ( بصفته أحد ورثة المرحوم / ......... ) المقيم فى ........ قسم ........ محافظة .............
مخاطباً مع / ................
(وكذا كل الورثة بالتركة ويعلن الجميع فى أخر موطن للمتوفى)

وأعلنتهم بالأتى
الطالب أحد ورثة المرحوم / .............. ( أو أحد دائنى المرحوم /......... ) الذى
توفى وهو متوقف عن دفع ديونه للطالب وأخرين ممن لهم حقوق مالية لدى المتوفى وحيث أن هذه الديون معينة المقدار وحالة الأداء الأمر الذى أضر بالطالب بأضرار بالغه تتمثل فى .................
فمن ثم يحق للطالب طلب شهر إفلاس المرحوم /.............. حتى يتم تعين اميناً للتفليسة تكون مهمته حصر أموال المرحوم /............ ومعرفة مقدار الديون التى عليه لتصفية التركة وليتقاسم الدائنين الباقى من التركة قسمة الغرماء كلاً حسب مقدار دينه وذلك طبقاً لنص المادة 551 من قانون التجارة والتى تنص على أنه :
1- يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو إعتزاله التجارة إذا توفى أو إعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو إعتزال التجارة .
ولايسرى هذا الميعاد فى حالة إعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب أسم التاجر من السجل التجارى .
2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسة بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة .
فاذا إعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقاً لمصلحة ذوى الشأن
3- تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى .


وكذلك طبقاً لنص المادة 562 من قانون التجارة والتى تنص على أنه :
1- إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ..
2- وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع أعتبر تاريخ الوفاة أو إعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
3- تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على ـ وجه الخصوص شروع المدين فى الهرب أو الانتحار , أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة .



بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث مقر المعلن إليهم وسلمت كلاً منهم صورة من أصل هذا الإعلان وكلفت كلاً منهم بالحضور أمام محكمة ............ الإبتدائية الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) تجارى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعوا الحكم بالأتى :
اولاً: بإشهار إفلاس مورثهم المرحوم / ........ ( أو .......... أسم التاجر المعتزل التجارة) وتحديد يوم ............... الموافق.../..../...... تاريخ التوقف عن دفع ديونه ( يمكن أن يكون تاريخ الوفاه أو أن يكون تاريخ ترك التجارة )
ثانياً: تعيين أحد الساده قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعين أميناً للتفليسة .
ثالثاً: الأمر بوضع الأختام على جميع أموال المرحوم /.............. ( أو ..... أسم التاجر المعتزل التجارة )
رابعاً: الأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره فى إحدى الصحف اليومية .
مع إلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .
ولأجل العلم /



السند القانونى : المواد 551 ، 562 من قانون التجارة