بسم الله الرحمن الرحيم
معكم الجزء الرابع

بدايه الباب الخامس

الباب الخامس
فى تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 65 – الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
مادة 66 – يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا.
ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات.
ويراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ.
ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك.
مادة 67- ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم علي مكان أخر.
ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
مادة 68- علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرارات وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
مادة 69- يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة.
ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.
مادة 70 – يجوز للنيابة العامة، متي عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير في سنة حضانة النساء، أو طلب حضانته مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك، وان تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير.
مادة 71 - ينشأ نظام لتامين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الأشراف علي تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.
ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
مادة 72 – علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
مادة 73- علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وإدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة ( 76 ) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء أخر.
مادة 74 – إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
مادة 75 – لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور ما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
مادة 76 – استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، في حدود النسب الآتية:
( أ ) 25 % للزوجة أو المطلقة، وتكون 40 % في حالة وجود أكثر من واحدة.
( ب ) 25 % للوالدين أو أيهما.
( ج ) 35 % للولدين أو اقل.
( د ) 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
( هــ ) 50 % للزوجة أو المطلقة واكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي ( 50 % ) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
مادة 76 مكررا (1) - إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرت بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً.
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو حضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم، فانه يخلي سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
وإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقا لحكم هذه المادة، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق انفاذه عليه.
مادة 77 – في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى.
مادة 78- لا يترتب علي الأشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ.
مادة 79- مع عدم الإخلال بآية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل إلى الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.