بسم الله الرحمن الرحيم


عقد
بيع ابتدائى


انه فى يوم الجمعه الموافق 2/12/2005بناحيه رشيد محافظه
البحيره ، حرر هذا العقد بين كل من:-


1:- السيد/ عرفه صالح احمد السحت ، مسلم الديانه ، مصرى
الجنسيه ، و مقيم شارع الجناين و يحمل
بطاقه رقم 1802159 قومى البحيره


(طرف اول بائع)


2:-السيد/ احمد حسن على مشكاح ،
مسلم الديانه ، مصرى الجنسيه ، و مقيم شارع الجناين و يحمل بطاقه رقم 1803194 قومى
البحيره.


(طرف
اول مشترى)


3:- السيد/ ابراهيم الحبشى محمد
السحت ، مسلم الديانه ، مصرى الجنسيه ، و مقيم شارع الجيش و يحمل بطاقه رقم قومى البحيره.



(طرف
ثانى مشترى)


بعد ان اقر اطراف العقد بكامل
اهليتهما فى التصرف و التعاقد قانونا اتفق على الاتى.


البند
الاول


باع و اسقط و تنازل و ملك و بكافه الضمانات القانونيه و الفعليه و بتراض
صحيح منهما الطرف الثانى و الثالث من الطرف الاول و القابلين لذلك لنفسهما و من
مالهما الخاص ما هو عباره عن قطعه ارض زراعيه يوجد بها ثمار من اشجار النخيل و
معده للزراعه و البالغ مساحتها الاجماليه خمس قراريط و نصف القيراط و الكائنين
بحوض المحطه البحرى رقم 122 بمركز رشيد ، محافظه البحيره و المحدادين بالحدود و
المعالم الاتيه:-


الحد البحرى / باقى ملك الطرف
الاول البائع.


الحد القبلى / ابراهيم على
مشكاح.


الحد الشرقى / هورى مراد.


الحد الغربى/ باقى ملك الطرف
الاول البائع.


البند
الثانى


حيث تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالى و قدره 55000 جنيه ( خمسه و خمسون الف جنيه مصرى فقط لا غير ) دفعت
بالكامل بمجلس العقد منصفتا من يد و مال
الطرف الثانى و الثالث المشترين ليد الطرف الاول البائع و اصبحت ذمه الطرف الثانى
و الثالث المشترين بريئه من اجمالى الثمن و يعتبر توقيع الطرف الاول البائع بمثابه
اقرار منه على استيلام كامل الثمن.


البند
الثالث


اقر الطرف الاول البائع بأن ملكيه الارض المباعه قد ألت
اليه عن طريق الشراء من السيده / فريحه حسن على مشكاح بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ
11/7/2003 و المقضى بصحه توقيعها فى الدعوى رقم 1069 لسنه 2003 مدنى جزئى رشيد.


البند
الرابع


اقر الطرف الاول البائع بأن قطعه الارض المباعه خاليه من
كافه الديون و الرهون و الحكر و الوقف و الاختصاص و الامتياز و من كافه الالتزامات
الحكوميه و الغير حكوميه و انه يضمن ذلك
فى جميع امواله العقاريه و المنقوله.


البند
الخامس


اقر الطرف الاول البائع بتقديم كافه الاوراق و المستندات
الداله على الملكيه لانجاز العقد النهائى بالشهر العقارى و المثول امام المحكمه
للاقرار بصحه توقيعه.








البند
السادس





اقر الطرف الثانى و الثالث المشترين بأنهم عاينو الارض
المباعه المعاينه الكافيه النافيه لكل
جهاله و قبلو مشتراها بالحاله التى هى عليها و وضعوا اليد عليها و اصبحو يتصرفون
فيها كتصرف الملاك فى املاكهم.


البند
السابع


اتفق اطراف هذا العقد بأن العقد بات نهائى ولا رجعه فيه
تحت اى ظرف ولاى سبب كان و انه اصبح ملزم لطرافيه.


البند
الثامن


اتفق الطرف الثانى و الثالث بتملكهم قطعه الارض مناصفتا
فيما بينهم وليس من حق الاخر البيع او ترك الارض بدون زراعه او اتخاذ اى اجراء يخص
قطعه الارض الا بموافقه كتابيه من الطرف الاخر.


البند
التاسع


اقر الطرف الاول البائع بأن للارض جميع المرافق و
الخدمات التى تؤهلها للزراعه من رشا و صرف و طريق و قنوات للرى.


البند
العاشر


حرر هذا العقد من نسختين –بيد كل طرف نسخه – للعمل بهما
وقت اللزوم.


والله على ما نقول شهيد


الطرف الاول
البائع
الطرف الثانى المشترى
الطرف الثالث المشترى











الشهود :-


1:-





2:-