قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 391 لسنة 1970
بشأن ضم الإدارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة
إلى الهيئة العامة للتأمتن والمعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ،

قرر
مادة 1
تضم الإدارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
ولوزير الخزانة بقرار منه نقل الاعتمادات الواردة في الميزانية والمخصصة لصرف معاشات ومكافآت وتعويضات المعاملين بقوانين المعاشات التى تشرف الإدارة العامة للمعاشات على تطبيقها إلى ميزانية الهيئة العامة للتامين والمعاشات في حساب خاص ، كما أن له وضع النظام المالي والمحا سبى للصرف من هذه الإعتمادات .

مادة 2
تباشر الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الاختصاصات الموكولة للإدارة العامة للمعاشات بمقتضى القوانين والقرارات المعمول بها .
ولوزير الخزانة إعادة تنظيم العمل بالهيئة المذكورة في ضوء أحكام هذا القرار بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ويصدر قرار من وزير الخزانة بتحديد العاملين بالإدارة العامة للمعاشات الذين ينقلون للعمل بالهيئة .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ( )
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم 1390 هـ الموافق 14 مارس 1970.