أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط في التقادم المكسب ـ وفقا لما تقضي به المادتان 968، 969 من القانون المدني ـ أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتملك ولا يصلح أساسا للتقادم إلا إذا كان مقرونا بنية التملك وكان مستمرا هادئا ظاهرا غير غامض، وأنه وإن كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أي مصدر يستقي القاضي منه دليله ولا محل لطرح ما تقرره محكمة الموضوع بشأنها على محكمة النقض، إلا أنه يجب أن يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء فيها والتحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده تملك أشجار النخيل موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، دون أن يتمسك المطعون ضده بهذا السبب من أسباب كسب الملكية، ودون أن يعرض الحكم لشروط وضع اليد المثبت للتملك بالتقادم وهي أن يكون مقرونا بنية التملك ومستمرا وهادئا وظاهرا، الأمر الذي يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

لذلـــــــــــــك
قضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ـ مأمورية أسوان ـ وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه [الطعن رقم 1626 - لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 13 / 05 / 2008]