المادة
القانون الدستوري



البحث
الثاني : السلطة السياسية و السيادة



أركان الدولة ( عناصر الدولة )


يوجد خلاف بين الدراسات والأبحاث على عناصر الدولة الأساسية
فمعظمهم يركز على ثلاثة أركان أساسية لأي دولة وهي :



أولا : السكان ( الشعب ) :


إن وجود الشعب في الدولة يعد ركن أساسيا لا
غنى عنه لقيام أية دولة ، والشعب هو ركن أساسي من أركان الدولة . فلا يعقل وجود
دولة بدون شعب لان الشعب هو الذي أنشئ الدولة . ولا يشترط حد أدنى لهذا الشعب كشرط
لقيام الدولة ، فهناك دول تضم مئات الملايين من السكان ودول أخرى لا يتجاوز تعدادها
عن المليون فلا شرط لقيام الدولة وجود عدد معين من السكان ولكن يجب أن يكون هناك
عدد كاف من الأشخاص من أجل تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في إطارها الذي
يتجاوز إطار العائلة أو القبيلة .



·
سكان الدولة هم :


يقسم السكان في أي دولة إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهم :


1- المواطنون : وهم أفراد أو الجماعة داخل الدولة التي
لها جميع الحقوق والواجبات ويمنحون ولائهم التام للدولة .



2- المقيمون
: وهم الأشخاص الذين يقيمون في الدولة لسبب من الأسباب ، دون أن تكون لهم جميع
حقوق المواطنين وخاص التصويت .



3- الأجانب
: وهم رعايا الدول الأخرى ، وتكون إقامتهم لفترة محددة تتجدد دوريا إن تطلب الأمر
ذلك . فان أقاموا في غايات العمل عليهم الحصول على إذن خاص .



ثانيا :
الأرض ( الإقليم ) :



إذا وجد الشعب فلا بد له
من الاستقرار على إقليم ما ، يكون مستقرا للشعب ومصدرا رئيسا لثروة الدولة ،
وإقليم الدولة هو ذلك الجـزء من الكرة الأرضية الذي تباشر الدولة عليه سلطانها ،
ولا يمارس عليه سلطان غير سلطانها .



ويتكون إقليم الدولة من ثلاثة أجزاء ، جزء أرضي ، وهو الجزء اليابس
الذي تعينه حدود الدولة ، ويستعمل سطح الأرض وما دونه من طبقات إلى ما لا نهاية ،
وما فوق ذلك السطح من مرتفعات كالجبال والهضاب وجزء مائي ، ويشمل المياه الموجودة
داخل حدود الدولة من أنهار وبحيرات ونصيب من البحار العامة الملاصقة لإقليم الدولة
، وتسمى المياه الإقليمية ، وجزء هوائي ويشمل
طبقات الهواء فوق الإقليمين الأرضي والمائي حسب ما هو محدد في أحكام
القانون الدولي العام ، وقد يكون إقليم الدولة متصلا بشكل واحد وهو الغالب ، أو
منفصلا
.


ثالثا :
السلطة السياسية :



عرف ماكس فيبر(1864 ـ 1920م) السلطة بأنها : ((السلطة هي الفرصة
المتاحة أمام الفرد أو الجماعة لتنفيذ مطالبهم في مجتمع ما في مواجهة من يقفون
حائلاً أمام تحقيقها))او هي ((المقدرة على فرض إرادة فردٍ ما على سلوك
الآخرين)) .



أما بالنسبة للسلطة السياسية في حد ذاتها فقد وردت لها تعريفات
مختلفة ، ويمكن من خلال النظر في جوانبها وعناصرها المشتركة الوصول إلى أنها جميعا
ترمي إلى بيان مقصود واحد وان اختلفت العبارات المستخدمة في هذا المعنى، أو ركز كل
واحد منها على نقاط معينة:



1ـ من وجهة نظر جون لوك:


السلطة السياسية هي عبارة عن الحق في سن القوانين وعقوبات الإعدام
وسائر العقوبات الأخرى بهدف تنظيم وحفظ الأموال وتسخير القوة الاجتماعية لتنفيذ
هذه الغاية ولصد الاعتداءات الأجنبية .



2ـ رأي جان وليم لابير:


السلطة السياسية نوع من السلطة الاجتماعية المختلفة عما يُسمى
بالمجتمعات المدنية.



3ـ رأي احد الكتاب المعاصرين:


متى ما امتد نطاق ممارسة
القوة إلى خارج الإطار الفردي والخاص، وشمل فئة، أو شمل شعبا بأكمله، وكان مشفوعاً
بحق استخدام الضغط والقوة، فهذا هو ما يُسمى بالسلطة السياسية، وهي حق للشخص
الحاكم على المجتمع .



ويبدو أن من الممكن الجمع بين التعاريف المذكورة أعلاه، والقول:


إن السلطة السياسية هي عبارة عن نوع من الاقتدار المجعول لجهة عليا،
ويتسع نطاقها إلى ما هو ابعد من الفصائل والمجموعات الخاصة والصغيرة وتلقي بظلالها
على المجتمع برمته، ومن جملة التأثيرات الناجمة عنها، حق وضع القوانين والمقررات
الاجتماعية، وتطبيق القانون ومعاقبة من لا يخضع للقانون، بهدف حماية الحقوق ودرء
الاعتداءات الخارجية. وعلى المجتمع كله إطاعة مثل هذه السلطة .



·
التميز
بين صاحب السلطة وبين من يمارسها :



في
القديم كانت هناك فترة سادت فيها ما سميت بشخصية السلطة وهذه الفترة جاءت نتيجة ترابط
السلطة السياسية بفكرة الحاكم . إلا انه ومع تقدم الجماعات بدأت هذه الفكرة (
الارتباط بين السلطة السياسية والحاكم ) بالانهيار ، وبدأت ظهور فكرة جديدة وهي
فكرة السلطة المجردة عن شخصية الحاكم ونتج عن هذه الفكرة الفصل بين السلطة
والممارس وهو الحاكم.



·
مميزات
السلطة :



تمتاز
السلطة السياسية في أي دولة بأنها أصلية أي أنها لا تنبع من سلطات أخرى ، وإنما
السلطات الأخرى هي التي تنبع منها ، وإن السلطة السياسية داخل الدولة تمتاز أيضا بأنها
سلطة ذات اختصاص عام أي أنها تشمل جميع جوانب الحياة داخل الدولة ، بعكس السلطات الأخرى
، التي تهتم بتنظيم جانب معين من حياة الأشخاص . وتمتاز السلطة أيضا أنها تميز
الدولة عن الأمة فالدولة يجب لقيامها وجود سلطة أما الأمة لا يوجد لقيامها سلطة
سياسية .



إضافة إلى أن أندري هوريو يميز سلطة الدولة بأنها :


- سلطة مركزية وحيدة : أي أنها سلطة لا توجد بينها وبين المواطنين
سلطات وسيطة و ليست الوحدات المحلية إلا سلطات إدارية فقط كالبلدية ، كما لا تخضع
إلى سلطات تعلوها و لا توجد سلطات منافسة لها على الإقليم .



- سلطة مدنية : هذا لا يعني أن السلطة الحاكمة قد لا تكون عسكرية في
بعض الأحيان ، فقد تبدا عسكرية ثم تنتهي مدنية .



- سلطة إكراه مادي : يكمن جوهر القوة العامة للدولة في هذا الاحتكار
للقوة المادية من قوى مسلحة و قوى بوليسية التي بدونها لا تكون الدولة إلا شكلا
فارغا من مضمونه .






خصائص
الدولة



أولا : الشخصية المعنوية


الشخص
المعنوي هو شخص قانوني يمتاز على الآدميين بأنه قادر على اكتساب الحقوق وتحمل
الالتزامات .
ويترتب
على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية إضافة إلى القدرة على التمتع بالحقوق
وتحمل الالتزامات ، الفصل بين السلطة ومن يمارسها ( الحاكم ) .



إن
الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة يعني وحدة الدولة واستقلاليتها وهذا لا يعني
الاستقلالية فقط عن الأفراد المحكومين بل الاستقلالية أيضا عن الحكام وبالتالي
زوال فكرة شخصية الدولة . وظهور السلطة المجردة النظامية .



إن
التطور في الأنظمة السياسية وما يصاحب هذا التطور من تغيير في القائمين على السلطة
لا يغير من وحدة شخصية الدولة ، التي تفسر في النهاية استمرارها وبقائها ككائن
مستقل .



·
نتائج الشخصية
المعنوية للدولة :



1- تعتبر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد
المكونين لها .



2- إن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة، تبقى
نافذة مهما تغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها



3- تبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو
نظام الحكم فيها أو القائمين عليها ما لم تعدل هذه التشريعات أو تلغ .



4- إن الالتزامات المالية تبقى نافذة بغض النظر عن أي
تغيير يلق بالدولة .



5- حقوق الدولة والتزاماتها تبقى قائمة ببقاء الدولة بغض
النظر عن أي تغيير يلحق بشكل الدولة .



ثانيا : السيادة


إن تمتع
الدولة بالسيادة يعني أن تكون لها الكلمة العليا التي لا يعلوها سلطة أو
هيئة أخرى . وهذا يجعلها تسمو على الجميع وتفرض نفسها عليهم باعتبارها سلطة آمرة
عليا . لذلك فسيادة الدولة تعني وببساطة أنها منبع السلطات الأخرى. فالسيادة أصلية
ولصيقة بالدولة وتميز الدولة عن غيرها من الجماعات السياسية الأخرى .والسيادة وحدة
واحدة لا تتجزأ مهما تعددت السلطات العامة لان هذه السلطات لا تتقاسم السيادة وإنما
تتقاسم الاختصاص .









·
مظاهر
السيادة :



1- المظهر الداخلي : وهو أن تبسط السلطة السياسية
سلطاتها على إقليم الدولة . بحيث تكون هي السلطة الآمرة التي تتمتع بالقرار
النهائي .




خصائص السيادة

1- مطلقة:
بمعنى أنه ليس هناك سلطة أو هيئة أعلى منها في الدولة فهي بذلك أعلى صفات الدولة
ويكون للدولة بذلك السلطة على جميع المواطنين، ومع ذلك فإنه مما لا شك فيه توجد
عوامل تؤثر على ممارسة السيادة يمكن اعتبارها، حدودا قانونية، فحتى الحاكم
المطلق لا بد أن يتأثر بالظروف التي تحيط به سواء كانت هذه الظروف اجتماعية أو
اقتصادية أو ثقافية كما يتأثر أيضا بطبيعته الإنسانية، كما يجب أن يراعى تقبل
المواطنين للقوانين وإمكان إطاعتهم لها.


2- شاملة:
أي أنها تطبق على جميع المواطنين في الدولة ومن يقيم في إقليمها باستثناء ما يرد
في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية
ودور السفارات. وفي نفس الوقت فإنه ليس هناك من ينافسها في الداخل في ممارسة
السيادة وفرض الطاعة على المواطنين.


3- لا
يمكن التنازل عنها
: بمعنى أن الدولة لا تستطيع أن تتنازل عنها وإلا فقدت
ذاتها، يقول روسو: "لما لم تكن السيادة سوى ممارسة الإرادة العامة فإنها
مما لا يمكن التنازل عنه، إن صاحب السيادة الذي ليس سوى كائن جماعي لا يمكن أن
يمثله غيره؛ فالسلطة مما يمكن نقله ولكن الإرادة لا يمكن نقلها والواقع أنه إذا
لم يكن من المتعذرات أن تلتقي إرادة خاصة في نقطة مع الإرادة العامة فإنه من
المستحيل على الأقل أن يكون هذه الالتقاء ثابتا ومستمرا" .


4- دائمة:
بمعنى أنها تدوم بدوام قيام الدولة والعكس صحيح، والتغير في الحكومة لا يعني
فقدان أو زوال السيادة؛ فالحكومات تتغير ولكن الدولة تبقى وكذلك السيادة.






2- المظهر الخارجي : يعني استقلالية الدولة وعدم خضوعها
لدولة أخرى ( السيادة بالمظهر الخارجي مرتبطة بالاستقلال ) .



5- لا
تتجزأ
: بمعنى أنه لا يوجد في الدولة الواحدة سوى سيادة واحدة لا يمكن
تجزئتها. ويقول "روسو" إن السيادة لا تتجزأ؛ لأن الإرادة إما أن تكون
عامة وإما ألا تكون كذلك، فهي إما إرادة الشعب في مجموعه وإما إرادة جزء منه فقط،
وفي الحالة الأولى تكون الإرادة العامة المعلنة عملا من أعمال السيادة ولها أن تسن
القوانين، وفي الحالة الثانية ليست سوى إرادة خاصة أو عمل من أعمال الإدارة ولا
تكون إلا مرسوما على أكثر تقدير".



مصدر السيادة وصاحبها


أهم النظريات التي قيلت في بيان صاحب السيادة :


أولا : النظرية الثيوقراطية :


ترجع هذه النظرية إلى أن السيادة لله وحده ، أي أن الحكم
والقرار الأول والأخير لله وحده .



اختلفت التفاسير للنظرية الثيوقراطية فقسمت إلى ثلاث صور :


1- نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم :


هذه النظرية تقول أن الله موجود على الأرض يعيش وسط البشر
ويحكمهم ، ويجب على الأفراد تقديس الحاكم وعدم أبدا أي اعتراض ، وبالتالي فالحاكم
يعبد . ( هذه النظرية كانت سائدة في المماليك الفرعونية والإمبراطوريات القديمة )
.



2- نظرية الحق الإلهي المباشر :


هذه النظرية تقول أن الحاكم يختار وبشكل مباشر من الله ( أي أن
الاختيار بعيدا عن إرادة الأفراد وانه أمر إلهي خارج عن إرادتهم .
من خصائصها:


I- لا تجعل الحاكم إلها يعبد .


II- الحكام يستمدون سلطانهم من الله
مباشرة .



III- لا يجوز للأفراد مسألة الحاكم عن
أي شيء .
( تبنت
الكنيسة هذه النظرية فترة صراعها مع السلطة الزمنية كما استخدمها بعض ملوك أوروبا
لتدعيم سلطانهم على الشعب ) .



3- نظرية الحق الإلهي غير المباشر :


الحاكم من البشر
لكن
الله لا يتدخل مباشرة في اختيار الحاكم و إنما بطريقة غير مباشرة ، بحيث
يوجه الأحداث و يرتبها على نحو يساعد الناس على اختيار نظام الحكم الذي يرتضونه و
الحاكم الذي يتقبلون الخضوع لسلطته
.


·
الانتقادات
التي وجهت للنظرية الثيوقراطية :



1- نظرية مصطنعة فقط لخدمة مصالح معينة .


2- نظرية لتبرير استبداد السلطة .


3- بعض الفقه نادى بعدم تسميتها بالنظرية الدينية على
أساس أنها لا تستند في جوهرها إلى الدين .



ثانيا : نظرية سيادة الأمة :


بعض العلماء اخذ يقرب مفهوم سيادة الأمة إلى
مفهوم الديمقراطية واعتبرهما تعبيران عن فكرة واحدة ولكن من ناحيتين .
حيث أن الديمقراطية هي تعبير عن الشكل السياسي أما مبدأ سيادة
الأمة ، فهو عبارة عن التعبير القانوني .



أول ما
ظهرت فكرة السيادة ظهرت على لسان القانونيين الذين كانوا يدافعون عن سلطات الملك
في فرنسا ضد البابا والإمبراطور ، مؤكدين أن الملك يتمتع بالسيادة الكاملة في
ممتلكاته ، وان هذه السلطة العليا لا ينافسه عليها أحد في الدولة .
ومع قيام الثورة الفرنسية بقيت فكرة سيادة الأمة قائمة بما
لها من صفة الإطلاق والسمو والأصالة ولكنها انتقلت من الملك إلى الأمة ، لتصبح
بذلك إرادة الأمة هي السلطة العليا التي لا تنافس .



إن مبدأ
سيادة الأمة يعني أن الصفة الآمرة العليا للدولة لا ترجع إلى فرد أو أفراد معينين
بل إلى وحدة مجردة ترمز إلى جميع الأفراد أي الوحدة التي تمثل المجموع بأفراده
وهيئاته وأنها بالإضافة إلى ذلك مستقلة تماما عن الأفراد الذين تمثلهم وترمز إليهم
.



·
النتائج
المترتبة على مبدأ سيادة الأمة :



1- النظام
النيابي التقليدي .



2- الانتخاب
وظيفة وليس حقا .



3- الأخذ
بالاقتراع المقيد .



4- النائب
ممثل للأمة .



5- التنكر
لمفهوم الوكالة الإلزامية .



6- الأخذ
بنظام المجلسين .



7-
القانون تعبير عن إرادة الأمة .



* نقد مبدأ سيادة الأمة :


1- مبدأ
سيادة الأمة يؤدي الاعتراف للأمة بالشخصية المعنوية ، وبالتالي إلى قيام شخصين
معنويين يتشاركان على إقليم واحد وهما الدولة والأمة .



2-
قيل انه لا توجد حاجة في الوقت الحاضر للأخذ بنظرية سيادة الأمة .



3-
يؤدي مبدأ سيادة الأمة إلى السيادة المطلقة وهذا يؤدي إلى الاستبداد.



4-
قيل أن مبدأ سيادة الأمة لا يمثل نظاما معينا .



ثالثا :
نظرية سيادة الشعب :



التطور الذي لحق بالمذهب الفردي ،
والانتقادات التي وجهت إلى مبدأ سيادة الأمة هي الأسباب الكافية لظهور أصوات تنادي
في التمثيل النسبي الحقيقي للشعب منظورا إليه في حقيقته وتكوينه ، لا بوصفة المجرد
كوحدة متجانسة مستقلة عن الأفراد المكونين له .



تقوم
نظرية سيادة الشعب على أن السيادة للجماعة بوصفها مكونة من عدد من الأفراد ، لا
على أساس أنها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها.



وطبقا
لنظرية سيادة الشعب تكون السيادة لكل فرد في الجماعة ، حيث إنها تنظر إلى الأفراد
ذاتهم وتجعل السيادة شركة بينهم ومن ثم تنقسم وتتجزأ .



- الاختلاف بين مبدأ سيادة الأمة وسيادة الشعب



مبدأ
سيادة الأمة


سيادة
الشعب


السيادة
لمجوع الأفراد


ينظر
للمجموع من خلال الأفراد


وحدة
واحدة مجردة لا تقبل التجزئة


السيادة
للأفراد ، تنقسم السيادة بينهم


مستقلة
عن الأفراد ذاتهم


السيادة
مجزأة ومنقسمة بين الأفراد





النتائج
المترتبة على مبدأ سيادة الشعب :



1- تجزئه
السيادة بين الأفراد .



2- الانتخاب
حق لا وظيفة .



3- الأخذ
بالاقتراع العام .



4- العودة
لمفهوم الوكالة الإلزامية ونشأة الأحزاب السياسية .



5- الأخذ
بنظام التمثيل النسبي .



6- القانون
تعبير عن إرادة الأغلبية .



·
نقد
سيادة الشعب :



1- تجسيد
علاقة التبعية بين النائب والناخب .



2- إن
الأخذ بمبدأ سيادة الشعب لن يحل المشكلة لأنه في الواقع يجزئ السيادة ويجعلها
مقسمة بين أفراد الشعب .



يعتبر
مفهوم السيادة أشمل من السلطة؛ فالسلطة" هي ممارسة السيادة (يطلق البعض على
السيادة صفة السلطة العليا) أو أن حق السيادة هو مصدر حق السلطة، وكلمة
"سيادة" اصطلاح قانوني يترجم كلمة فرنسية مشتقة من أصل لاتيني تعبر عن
صفة لمن له السلطة لا يستمدها من غير ذاته ولا يشاركه فيها غيره، ولم تدخل هذه
الكلمة لغة القانون إلا في القرن السادس عشر.



أما
السلطة فهي "القدرة على فرض إرادة أخرى"، وتمثل الدولة السلطة القهرية
التي تعلو على سلطة أي جماعة أخرى في المجتمع، والفرض يتم بإحدى وسيلتين، فهو إما
أن يتم بوسائل القهر والعنف، وإما أن يتم بوسائل الإقناع الحر وضرب المثل وتقديم
النموذج، وتزداد قوة السلطة دائما ويزداد استقرارها كلما زاد قبولها اختياريا عن
طواعية. وقد تعددت أنواع السلطات فهناك السلطة التشريعية والسلطة الشخصية والسلطة
التفويضية والسلطة السياسية والسلطة العامة والسلطة التنفيذية، ولا تزال السلطة
السياسية هي أهم أنواع السلطة الحديثة.