المادة القانون الدستوري


البحث الثامن : نظام الحكم في الإسلام






تميز نظام الحكم في الإسلام عن غيره من الأنظمة القائمة حين تأسيس الدولة
الإسلامية
في المدينة المنورة تميزاً تاماً.
فقد كان النظام السياسي الذي أرساه النبي الكريم
في دولة
الإسلام الأولى، مغايراً للنموذج القبلي السائد في الجزيرة العربية، وكذلك
كان مبايناً للنموذج الإمبراطوري السائد في فارس والروم، سواء
من حيث الشكل أو
المضمون،
ما يعني أن الإسلام قد أتى بنظامٍ فريدٍ في الحكم من غير تأثر بما هو
قائم، وأن ذلك النظام هو النموذج الوحيد الذي ينبغي تطبيقه،
على اعتبار أنه يجسد
أحكاماً
شرعية تخرج من مشكاة النبوة مباشرة
.


ويتميز نظام الحكم في الإسلام باستناده إلى الشرع الذي يسود كافة أرجاء المجتمع والدولة، في
وحدة سياسية تصوغ
الأمة على
اعتبارها جماعة واحدة، تبايع خليفة واحداً على الحكم بكتاب الله وسنة
نبيه. ولو توقفنا عند بعض الأحداث التي آلت إلى بناء دولة
الإسلام، لوجدنا أن العمل
على إقامة
ذلك النموذج كان هدفاً تقصد النبي تحقيقه منذ بداية سعيه لإقامة الإسلام
شكلاً ومضموناً.


السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية
:



لم يكن للرسول صلى الله عليه و سلم لقب
بصفته رئيسا للدولة الإسلامية ، وبعد وفاته أصبح أبو بكر الصديق رئيسا للدولة فقيل
له "يا خليفة الله" فقال لست خليفة الله و لكني خليفة رسول الله ، ثم
جاء عمر فقال عمر "بل انتم المؤمنون وانأ خليفتكم " و بالتالي تعددت ألقاب
رئيس الدولة الإسلامية إلى ثلاث : خليفة ، أمير المؤمنين ، إمام .



تعريف الخلافة و حكمها : هي رئاسة عامة في
الدين و الدنيا قوامها النظر في المصالح و تدبير شؤون الأمة و حراسة الدين و سياسة
الدنيا .



حكم نصب الخليفة :
هو واجب في الشرع نظرا لإجماع الصحابة على تولية خليفة .



طريق اختيار رئيس الدولة :
إذا استثنينا الشيعة فان فقهاء المسلمين يجمعون على أن الطريق الوحيد لاختيار
الخليفة هو اختيار المسلمين ، أما الشيعة فقد ذهبوا إلى أن الخليفة يختاره رسول
الله .



طرق انعقاد الخلافة :


1- البيعة :
هي طريق اختيار رئيس الدولة و هي عهد بين الأمة و الحاكم على الحكم بالشرع و
طاعتهم له . ونجد انه بموت الإمام او بعزله من منصبه وجب على الأمة ممثلة في أهل
الحل و العقد أن تتصفح أحوال من يقومون بأعباء هذا المنصب فمن رأوه مستوفيا لشروط الإمامة
بايعوه إماما لهم و عليهم الترجيح بين المرشحين .



- الشروط الواجب توفرها في أهل
الحل و العقد .



*العدالة الجامعة لشروطها .


* العلم الذي يتوصل به إلى
معرفة من يستحق الإمامة .



* الرأي و الحكمة المؤديان إلى
اختيار من هو للإمامة أصلح . وبالتالي فأهل الحل و العقد هم من صفوة الأمة ، وبيعة
أهل العقد و الحل هي البيعة الخاصة ، ثم تأتي بيعة العامة و هي البيعة العامة ، فإذا
رأى الناس أن أهل الحل و العقد لم يحسنوا الاختيار لم يبايعوا البيعة العامة .



2- تعيين الخليفة بولاية
العقد أو الاستخلاف :



ولاية العهد هي أن يعهد الإمام
إلى شخص بعينه أو بواسطة تحديد صفاته معينة فيه ليخلفه بعد وفاته ، وذلك يجوز إذا
توافرت في ولي العهد شروط الخلافة و تمت له البيعة من الأمة .و بالتالي فهي تقتصر
على الترشيح فقط. و مثالها استخلاف أبو بكر لعمر،وقد اجمع كل الفقهاء ان الخلافة
لا يصح ان تورث



3- انعقاد الخلافة بالقهر و
الغلبة :



إن الفقهاء قبلوا إمامة
الغلبة اتقاء للفتنة و خشية الفرقة وان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من
حقن للدماء .



في الوقت الحالي و مع استحالة
تفعيل البيعة ، يمكن أن يتم ذلك في إطار الأحزاب الإسلامية التي تختار مرشحيها ثم
تكون الانتخابات العامة.



الشروط الواجب توافرها في المرشح
للخلافة :



- الكفاية الجسدية .اي سلامة
الحواس و الأعضاء من النقص



- أن يكون من أهل الولاية
الكاملة(مسلما، حرا، ذكرا "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" ، بالغا ،
عاقلا )



- الكفاية العلمية .


- العدالة .


- حصافة الرأي في القضايا
السياسية و الحربية و الإدارية .



- صلابة الصفات الشخصية .


- النسب (مختلف فيه).


واجبات و اختصاصات الخليفة :


- الدينية :
حفظ الدين ، الجهاد في سبيل الله ، الدفاع عن الأقطار الإسلامية ، الدعوة إلى الإسلام،
الجباية ، القيام على شعائر الدين .



- السياسية و الدنيوية :
إقامة العدل بين الناس ، المحافظة على الأمن و النظام العام في الدولة ، تعيين
الموظفين ، الإشراف على الأمور العامة .



فقد الخليفة لمنصبه :
موت الخليفة ، نزول الخليفة مختارا عن منصبه ، العزل لتغير حاله .



مدة الرئاسة :
جرت العادة على التأبيد أي مدى الحياة فهي ميزة الاستقرار السياسي في الدولة .



2- السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية
:



الله سبحانه و تعالى هو المشرع الأعلى في
الدولة الإسلامية و أن ما جاء به القران و ما بينته السنة الشريفة من مبادئ و
قواعد و أحكام تمثل صلب و جوهر الشريعة الإسلامية هي واجبة الاحترام و التطبيق في
الدولة الإسلامية دون تغيير أو تحريف . أما القواعد التفصيلية التي لا توجد في
الكتب و السنة يفوض فيها الشعب مهمته إلى مجلس للشورى او مجلس نيابي يتولى انتخابه
و يترك له سلطة ممارسة التشريع .



الشورى :


الشورى في الإسلام هي طرح موضوع عام لم يرد بشأنه
نص قاطع في القران أو السنة على الأمة ممثلة في علمائها للمناقشة و تبادل الآراء و
الحجج بحثا عن الحكم الصحيح الموافق لأحكام الشريعة .



وأهل الشورى ليسوا من عامة
الناس و إنما يجب توافر مجموعة من الشروط (الإسلام، التقوى ، العلم ، البلوغ و
العقل ، سكن دار الإسلام ، عضوية المرأة مختلف فيه
).





خاتمة : مميزات النظام الإسلامي


نظام الحكم في الإسلام هو نظام وحدة وليس
نظاما اتحاديا ، يقول علية السلام ( ومن
بايع
إماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ، فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر
) وهذا
كناية عن منع تجزئة



الدولة


- محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم
، ولغير المسلم من أفراد الرعية الحق في إظهار



الشكوى من ظلم الحاكم لهم أو إساءة
تطبيق أحكام الإسلام عليهم
.


- السيادة للشرع لا للشعب
.السلطان للأمة . نصب خليفة واحد
فرض على المسلمين


- الأشخاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم
مجلس الشورى

. وينتخب أعضاء مجلس الشورى انتخابا ، ودليلها أن أعضاء مجلس
الشورى هم وكلاء عن
الأمة في الرأي ، والوكيل إنما يختاره
موكله ، وهم كذلك ممثلون لرأي الناس



- الحاكم هو الذي
ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع . رئاسة الدولة عقد مراضاة واختيار، فلا
يجبر أحد على قبولها ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها .



- ليس للخلافة مدة محددة ، فما دام الخليفة محافظا على الشرع
منفذا لأحكامه قادرا على القيام بشؤون الدولة يبقى في منصبه ما لم تتغير حالة
توجب
عزلة في الحال
.