مذكرة


بدفـــــــــاع / 0000000000000000000000 متهم


ضــــــــــــد / النيابه العامه سلطه اتهام





في الجنحة الرقيمه 00000لسنة 0000جنح 0000 المحدد لنظرها جلسة 00/00/0000


الوقائع و الموضوع


اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه
بتاريخ 12/10/2008حال قيادته للسيارة رقم 00000ملاكي 000 تسبب خطا في وفاة /000000000000000
واصابه / 00000000 ...........الخ



الطلبات


أولا : وبصفة أصليـــــة : براءة
المتهم من الاتهام المسند إليه .



ثانيا: وبصفة احتياطية : مناقشة
المهندس الفني لمعرفة مدي إمكانية مفاداة الحادث في مثل هذه الظروف من عدمه
.


الدفـــــــــــــــــــاع


يخلص دفاع المتهم في طلب
القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيسا
علي :



أولا :
انتفاء خطأ المتهم
.


حيث أن الثابت في الأوراق من أقوال
ضابط الواقعه الذي قام فور ابلاغه بالحادث من اجراء معاينه اثبت فيها ان السياره
رقم 000ملاكي 000 كان يستقلها المتهم /0000000 وكانت السياره متجهه الي
الوجهه البحريه امام معهد الكومبيوتر والدراجه البخاريه كان يستقلها المدعو / محمد
احمد فوزي عبدربه وخلفه شخص يدعي / سامح هاشم ابو العز والدراجه البخاريه تحمل
لوحات معدنيه رقم 00000 00000 وكانت الدراجه متجهه الي الطريق العكسي ومتجهه الي
ناحيه الوجهه القبليه واثناء سير السياره والدراجه اصطدموا ببعضهم وحدث الحادث...
ومكان الحادث هو شارع الكومبيوتر امام المعهد .....وسبب الحادث هو سير الدراجه
البخاريه عكس الاتجاه فاصطدمت بالسياره وحاله الرؤيه كانت جيده والطريق هاديء
تماما .... هذا ماجاء بالمعاينه الاوليه لرجال الشرطه واكده الرسم الكروكي المرفق
بالاوراق والتقرير الفني ان المتهم
كان يسير في اتجاهه الصحيح علي يمين الطريق والدراجه البخاريه كماهو موضح بالرسم
الكروكي في الطريق العكسي المخالف الأمر الذي جعله يرتطم بالسياره



بعد أن استعمل السائق ( المتهم ) الفرامل ، وان
هذا الفعل من جانب المجني عليه قد تسبب في هذه الحادثة وما نتج عنها من إصابات ، وبهذا ينتفي عن المتهم الخطأ الذي تنتفي عنه
بالتالي المسؤولية الجنائية .



حيث أن المسؤولية الجنائية هي خطأ وضرر
وعلاقة سببية ،



فإذا ما انتفي هذا الخطأ عن المتهم لكونه كان
يسير بسيارته علي يمين الطريق ويسلك مسلك الرجل المعتاد فان الذي اخطأ وتسبب في
وقوع الحادث هو المجني عليه المرحوم / 00000 وذلك عن طريق قيامه بقطع وعبور الطريق المعاكس دون
تبصر بحالة الطريق ، و بالتالي تنقطع
علاقة السببية بين سلوك المتهم و
الضرر بتوافر خطأ المجني عليه المباشر في وقوع
الحادث .



وقد قضي
نقضا ( إن عدم ثبوت الخطأ على المتهم
لكونه كان يسير على يمين
الطريق تنتفي المسئولية الجنائية عنه )

.
( طعن رقم 687 لسنة 12ق جلسة 8/3/1943 )
...........


والمستقر
عليه ايضا في احكام محكمه النقض
....................................



رابطة
السببية ركن في جريمة القتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل
إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بدون هذا الخطأ "
"
نقض 13/12/1994 مجموعة أحكام النقض س 45 ص 1147 "





ثانيا :
توافر خطأ المجني عليه
.


حيث أن الثابت بالأوراق وتحقيقات النيابة العامة والمعاينه والتقرير
الفني و تحريات المباحث أن المجني عليه
المرحوم/محمد احمد فوزي عبدربه قد اخطأ
عندما قطع الطريق المخالف والمعاكس فجأة وان المتهم وكما هو واضح من الرسم الكروكي
كان يسير اقصي اليمين في طريقه الصحيح كما اسلفنا



ثالثا : استغراق
خطأ المجني عليه لخطأ المتهم .



حيث أن خطأ المجني عليه المرحوم / 000000000 الذي قطع الطريق المعاكس



قد استغرق خطأ المتهم مما أسفر عنه الاصطدام الذي نتج عنه
وفاته واصابه الشخص الذي كان يركب خلفه وثابت ذلك من أقوال ضابط الواقعه الذي قام باجراء المعاينه والتقرير
الفني ايضا توضيحا بالرسم الكروكي ان المتهم كان يسير في الطريق المعاكس وان هذا الأسلوب و التصرف من قبل المجني عليه هو تصرف خاطيء كانت
نتيجته وقوع هذه الحادثة التي أودت بحياته
واصابه الشخص الذي كان يركب خلفه وإتلاف سياره المتهم و ثابت
ذلك من المعاينة .






رابعا: عدم
توافر تهمتي الرعونة وعدم الاحتراز .



والثابت
من الأوراق وأقوال المتهم وضابط الواقعه الذي قام باجراء المعاينه والتقرير
الفني توضيحا بالرسم الكروكي أن المتهم
كان يقود السيارة بحالة عادية و انه في تلك الحالة لم يتجاوز السرعة المقررة التي حددها القانون
حيث كان يسير بسرعة 40 كم / س إلى60 كم/س و أن المسموح به هو القيادة بسرعة 100 كم /س فلم
يتجاوز سلوك الرجل المعتاد
حيث ثبت أن الطريق ممهد و أن الرؤية واضحة و لا يوجد ما يعكر
صفو الطريق وهذا ينفي تهمتي الرعونة
و عدم الاحتراز .



خامساا:
انتفاء الاتهام بالنسبة لتهمة عدم حمل المتهم لرخصتي القيادةوالتسيير



و ثابت ذلك من التحقيقات و المستندات المقدمة بحافظة المستندات أن المتهم كان يحمل
رخصة قيادة رقم 17223 تنتهي في 18/2/2016
وكذا رخصة التسيير للسيارة رقم 0000
ملاكي 000 ينتهي في 29/4/2009
وهذا ينفى عن المتهم هذه التهمة .






سابعا :انتفاء تهمة عدم حمل المتهم إثبات شخصية .


وثابت ذلك من أقوال بتحقيقات النيابة
العامة بأنه يحمل تحقيق شخصية رقم 00000 قومي 000.....



ثامنا :
انتفاء المسؤولية الجنائية قبل المتهم .



وان هذا الدفع يؤيده ما جاء علي لسان
المتهم والتقريرالفني والمعاينه بأنه
كان يقود السيارة بسرعة عادية
ولم يتجاوز 40 كم / س و انه لم
يتجاوز سرعه الرجل المعتاد في مثل هذه الحالات بالإضافة إلى أن ما شهد
به المجني عليه/000000. الذي
كان يركب خلف المتهم ونجم عن الحادث اصابته قد خالف
ما جاء بالمعاينة من أن المجني عليه المرحوم/00000000 والذي
كان يقود الدراجه البخاريه كان يسير في الطريق الصحيح ولم يكن مخالفا في حين جاء
المعاينه والتقرير الفني عكس ماقال ومنافيا تماما لاقواله من ان المتهم وكما هو
موضح بالاوراق والرسم الكروكي كان يسير عكس الطريق الصحيح والمخصص له وان المتهم
كان ملتزم اقصي اليمين وفي طريقه الصحيح .



المجني عليه قاصر وليس معه رخصه قياده
ولم تقدم بالاوراق .



واضح من الاوراق ان سن المجني عليه المرحوم0000000000 17
عاما وهو الذي كان يقود الدراجه البخاريه ولم يراعي قواعد واداب المرور ولم يكن
مرتديا خوذه وخلت الاوراق من رخصه قيادته
للدراجه البخاريه واكد ذلك والده /اااااااااا ان الموتوسيكل خاص به وتم
تقديم رخصه تسيير الموتوسيكل وليست رخصه القياده واكد والده انه اعطي له
الموتوسيكل ليحضر اخته من المعهد..






تناقض اقوال المجني عليه /0000000000000 الذي كان يركب خلف المجني عليه المتوفي


تناقضت اقوال المجني عليه المصاب
/ 000000000 والذي كان يركب خلف
المرحوم / 0000000000000وجاء علي لسانه بمحضر التحقيق ان المتوفي المرحوم
/ محمد احمد فوزي عبدربه كان يسير بالطريق الصحيح وان المتهم كان يقود بسرعه
جنونيه وارتطم بهما من الخلف وهذا مخالف تماما لما جاء باقوال ضابط الواقعه الذي
اجري المعاينه والتقرير الفني موضحا بالرسم الكروكي ولو افترضنا والفرض خلاف
الحقيقه والواقع ان المتهم كان يسير بسرعه
وفي طريقه الصحيح فهل يعقل ان يترك الطريق الذي تبلغ مساحته 11 متر ويصطدم بموتوسيكل لا
ياخذ عرض سوي سنتيمترات فلو كان المتهم اصطدم بهما من الخلف لكان دفعهما الي
الامام او كان علي الاقل الشخص الذي يركب
خلف القائد هو الذي يتلقي قوه الصدمه ولكن الشخص الذي كان يركب خلف قائد الدراجه
البخاريه هومصاب بكسور فقط والذي توفي
قائد الدراجه البخاريه كما ان من المتفق عليه شرعا
: لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو
دفعت عنه ضررا ، وتقبل ممن روى ذلك وايضا
من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق ... نخلص من ذلك ان المجني عليه
والذي كان يركب خلف المجني عليه المرحوم /000000000تعمد قلب الحقيقه
واغفال المعاينه والتقرير الفني المرفق بالاوراق .



تناقض اقوال
المدعو / 000000000 والد المجني عليه المتوفي ومسئوليته عن الحادث



كم من وفاه وحوادث واصابات ارتكبت باسمك ايها الموتوسيكل بلا ضابط او رقيب او مراعاه
لاداب المرور لو كان هناك شخص لابد ان يقدم للمحاكمه فورا لكان هذا الشخص هو والد
المتوفي المجني عليه المرحوم/ 00000000 الذي ترك له الموتوسيكل وهو
يعلم انه قاصر يبلغ عمره 17 عاما ولا يحمل
رخصه قياده ولايرتدي خوذه وهذا ثابت من اقواله عندما سئل بمحضر التحقيق:



س/ما صلتك بالمتوفي ؟ اجاب ج/ صلتي به
انا والده وهو ابني .



وعندما سئل مره اخري س/ ما كيفيه ماحدث
اجاب ج/اللي حصل هو ابني كان رايح يحضر اخته من الكوثر علشان مافيش مواصلات من 00000000 ولم يجد اخته بدائره الكوثر وكان معه الموتوسيكل بتاعي واثناء
العوده الي السلاموني فوجيء بالسياره رقم 2808 ملاكي سوهاج وكانت جايه من قبلي
ونفس طريق الموتوسيكل فكان قائد السياره دخل فيه من الخلف فوقع الحادث ...



هذه هي اقوال والد المتوفي الذي يروي
ماحدث وكأنه كان يركب خلف ابنه او لديه رادار يكشف الطريق فكيف علم بماحدث وكيف
علم باتجاه الموتوسيكل او اتجاه السياره ونسي ان يقول ان السياره كانت مسرعه
ياسبحان الله~ ...........................................................



اعترف والد المجني عليه المتوفي انه
اعطي له الموتوسيكل ليحضر اخته ...



اعطاه اياه وهو يعلم انه صغير ولا يحمل
رخصه قياده ولم يراعي حتي علي الاقل اجراءات السلامه



بالنسبه لابنه قلم يكن مرتديا خوذه
..............................



بالاضافه الي روايته الكاذبه والتي
خالفت المعاينه والتقرير الفني يرويها وكأنه كان يركب خلف ابنه .



لابد ان يوجه الي هذا الشخص تهمه
الاهمال وانه هو المتسبب الوحيد في موت ابنه الذي تركه له دراجه بخاريه دون رخصه
وهو يعلم ذلك وثابت في اوراق المحضر.....



بنــاء عليـــــــــــــــــه


نصمم
على براءة المتهم من الاتهام
المسند إليه .




وكيل المتهم







المحامي