الأسلحة في القانون
الدولي






تبعاً
للعديد من الاراء القانونية والعلمية يعتبر استخدام ذخيرة اليورانيوم المضعف،او
المستنفد، اوالناضب او المنضب
Depleted Uranium للاغراض العسكرية جريمة دولية ، لكونها تقع ضمن فئة " اسلحة
الدمار الشامل " المحظورة دولياً وفقاً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة و
لجنة الاسلحة التقليدية المتتالية: في 12 /8/1948، وفي 11 م12 /1975 (الرقم
3479/30)،وفي 10 /12/1976 (الرقم 31/74)،وفي 12/12/1977 (الرقم 32/84)، وفي 13
/12/1978 (الرقم 33/84/
B ). وقد اعتبرت هيئة الامم المتحدة،قبل اكثر من عقدين، ان ابرام
إتفاقية حظر إستخدام وإنتاج وتخزين جميع انواع اسلحة الدمار الشامل، النووية
والكيمياوية والبايولوجية،وتدميرها من
اولى المهام الملقاة على عاتق المجتمع الدولي.وجددت لجنة حقوق الانسان التابعة
للامم المتحدة ،في دورتها لعام 1996، إدانتها لاستخدام ذخيرة اليورانيوم الناضب(او
المنضب) بوصفها من اسلحة الدمار الشامل.ولقد اكد العديد من العلماء والخبراء
المعنيين، ومنهم : البرفسور الدكتور غونتر والبرفسور ديتز، والبرفسور
ديوراكوفيتش،والبرفسور ميركاريمي،والبرفسور كوجهيل، وغيرهم، ان هذا النوع من
اليورانيوم هو من النفايات النووية الناتجة عن عملية تخصيب اليورانيوم، وهو مشع
وسام كيمياوياً. ذخيرته ذات اختراق هائل ، ومادتها مشتعلة بشكل طبيعي . عند
اختراقها للهدف (الدبابة مثلاً) تشتعل
ذرات اليورانيوم الناضب، وعند إنفجارها يتولد منتوجاً بالغ السمية والإشعاع،
ويتوزع على شكل غيمة إشعاعية الى مسافة عشرات الكيلومترات.عندما يرتطم اليورانيوم
الناضب بجسم، فانه يخترقه، ويشتعل، ويحرق
كل شيء: الوقود، والذخائر، وحتى البشر-تبعاً للبرفسور عساف ديوراكوفيتش، وهو طبيب
وخبير بالطب النووي.وتؤكد التقارير العلمية والعسكرية ان معضلة إستخدام ذخيرة
اليورانيوم المنضب تكمن في أن اَثارها لاتنتهي بتوقف العمليات الحربية، فالطلقة
التي تصيب هدفها تقوم بخرق الدروع وقتل او حرق طاقم العربة المدرعة، اما الطلقة
التي تخطئ الهدف فتذهب لتستقر في تربة ارض المعركة.وفي الحالتين يستمر الاذى
المترتب عن بقايا اليورانيوم.فالعربة المدرعة المضروبة تبقى ملوثة لعئات السنين،
وتحتاج الى عمليات كيمياوية وميكانيكية معقدة للحد من بقايا الملوثات فيها.اما
اَثار التلوث المترتبة عن اختلاط اليورانيوم بالتربة، فتشكل كارثة بيئية بعضها
اَني، والاخر مؤجل.فعدا الاثر الموضعي، السمي والإشعاعي لليورانيوم المنضب،فان
جزيئاته تنتشر عن طريق الريح، وعبر المياه الجوفية، لتغطي مساحات شاسعة تتجاوز
الرقعة الجغرافية لارض المعركة بنحو 10 اَلاف كيلومتراً.



إن التعرض لتأثير ذخيرة اليورانيوم
المنضب يتسبب -وفقاً لوثيقة صادرة عن
السلاح الطبي الامريكي -بارتفاع حالات السرطان ( في الدم والعظام والرئة ) وتلف
الكليتين والكبد وجهاز المناعة، ويسبب ايضاً فقر الدم والتشوهات الجنينية. ولذا
حذر تقرير سري لهيئة الطاقة الذرية البريطانية
UKAEA المسؤولين البريطانيين من عواقب استخدام ذخيرة
اليورانيوم على السكان، وخاصة الاطفال ، الذين هم اكثر واخطر تأثراً باضراره، وذلك
لمعرفة الهيئة المختصة بان قذائف اليورانيوم عندما تصيب الدبابات والاهداف الاخرى
تطلق غباراً ساماً يسبب السرطان،وحتى الركام الذي تخلفه يشكل خطراً على من يقترب
منه[
[1][1]]

















اتفاقيات
جنيف.. حبر على ورق !



عبد الله
مصطفى- الجيران – 06/09/2009






بالرغم
من القبول العالمي للمعايير التي تضمنتها الاجراءات الاضافية لاتفاقيات جنيف
الاربع، الا ان المدنيين يتحملون حتى الان وطأة نتائج النزاعات المسلحة ،ولابد من
ضمانات لاحترام القوانين الدولية أكثر من أي وقت مضى.



جاء ذلك
في بيان صدر عن الرئاسة السويدية الحالية للاتحاد الاوروبي، ووزع ببروكسل، بمناسبة
مرور ستين عاما على اتفاقيات جنيف، التي جرى التوقيع عليها في عام 1949، لحماية
المدنيين خلال الحروب . وجاء في البيان الاوروبي “إن وجود ضمانات لاحترام القوانين
الدولية ،يتطلب جهود مستمرة لتعبئة الارادة السياسية، وزيادة الوعي بالقانون
الانساني العالمي، وخاصة في ظل تكرار ارتكاب انتهاكات وفظائع في شكل جرائم حرب”،
ومن خلال البيان كرر الاتحاد الاوروبي اهمية اتفاقيات جنيف واعتبر ان التوقيع
عليها قبل ستين عاما كان انجازا كبيرا ولايزال، واشار الى ان الدول الاعضاء في
الاتحاد وقعت على تلك الاتفاقيات في 1949 وايضا على الاجراءات الاضافية في عام
1977، وعام 2005 . كما اشار البيان الى الذكرى الـ150 لمعركة سلوفرينو التي أدت
الى تأسيس منظمات دولية مثل الصليب الاحمر الدولي وجمعيات الهلال الاحمر وغيرها
وتعهد الاتحاد الاوروبي باستمرار تقديم الدعم لتلك المؤسسات الدولية . هذه
الاتفاقية التي عقدت عليها الآمال كثيرا في حماية الآلاف من الأشخاص خلال الحروب
التي تقع بين الدول. لكن الواقع ومن خلال التجارب كان شيئا آخر. رئيس اللجنة
الدولية للصليب الأحمر وخلال مؤتمر صحفي في فيينا مؤخرا قال: “ إن هذه الاتفاقيات
أثبتت أنها مفيدة جدا لحماية آلاف الاشخاص “و أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب
الاحمر جاكوب كيللينبرجر استمرار انتهاكات القانون الدولي الانساني ميدانيا بشكل
منتظم كالنزوح الجماعي للمدنيين وشن الهجمات العشوائية وسوء معاملة الاسرى مؤكدا
ضرورة تطوير القانون الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية. وقال
كيللينبرجر إنه لو تم الالتزام بالقواعد الموجودة في الحروب لكان من الممكن تجنب
غالبية المعاناة التي تفرزها النزاعات المسلحة.



واضاف ان
اهمية القانون الدولي الانساني في السنوات الاخيرة باتت تواجه تحديا في ظل نزاعات
مسلحة معقدة وصعوبة التمييز بين المقاتلين والمدنيين فضلا عن ظواهر مثل الارهاب
والحروب غير المتكافئة. ورأى ضرورة توضيح بعض المفاهيم الرئيسية في النزاعات
المسلحة الحالية وتعزيز بعض القواعد التي ما زالت غير كافية وتطوير بعض جوانب
القانون لاسيما تلك المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية. ولكنه أكد في نفس
الوقت ان هناك جوانب ايجابية وهي ان الكثير من هذه الانتهاكات لم يعد يسمح
بالتغاضي عنها كما ان محاسبة المسؤولين عن افعالهم زادت بشكل مطرد مما يشير الى
احراز تقدم. يذكر ان معاهدات جنيف التي تشكل هي وبروتوكولاتها الاضافية عصب
القانون الدولي الانساني الذي يضع حدودا لكيفية شن الحرب قد صدقت عليها 194 دولة
منذ بداية انضمام الدول اليها في اغسطس 1949 .



وترى بعض
الاوساط والدوائر الاعلامية الاوروبية أن 60 سنة مرت على اتفاقية جنيف بشأن حماية
الأشخاص المدنيين وممتلكاتهم في وقت الحرب .لكن منذ توقيعها كثير من بنود
الاتفاقية لم تحترم وأضحت حبرا على ورق. واشارت الى انه بعد مرور سنة على انتهاء
الحرب بين جورجيا و روسيا ما يزال مئات المدنيين يعانون من تبعات الحرب فناتيا دمر
منزلها عن آخره وبستانها الذي كان مصدر قوتها زال بالكامل. فاختارت الهروب من
ويلات الحرب برفقة عائلتها لأنها فقدت كل شىء كما تقول. “ كانوا يضربون الناس
ويقتلونهم، بقينا نشاهد النيران التي اكلت كل شيىء لم يكن من حق الجنود تدمير
ممتلكات أناس بسطاء”. ناتيا لم تسمع أبدا باتفاقية جنيف ولا على المادة 53 التي
تنص على أنه “ يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة
تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو
التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير”. وفي هذا الاطار
يمكن اعتبار مايحدث في الاراضي الفلسطينية وما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني على
ايدي جنود الاحتلال الاسرائيلي من اعتداءات وتشريد وهدم منازل وحصار وغيرها من
الاعمال التي تتعارض مع المادة 53 ومواد اخرى في القانون الدولي ومعاهدات جنيف
والقانون الانساني وكل القوانين التي وضعت من قبل أو التي ستوضع في المستقبل،
وبعيدا عن جمهورية الكونغو الديمقراطية فالمعاناة والحرب الأهلية تسببت في مقتل
ملايين النازحين الذين أصبحوا مشردين بلا مأوى مثل جلوريا ذات الـ 17 ربيعا والتي
تروي قصتها “ عندما فتحت عيني رأيت رجلا مسلحا ..تساءلت إذا ما كان من الأفضل أن
أهرب راكضة ..حين جثوت ..قال لي: ينبغي أن تقعدي الآن ..رفضت ..حينها أمسك بعنقي و
طرحني أرضا ثم اغتصبني” جلوريا أم طفل ولد نتيجة الاغتصاب لا تعرف أي شيء عن
المادة 27 من اتفاقية جنيف التي تجرم الاغتصاب..بعد ان صادقت عليها 194 دولة
بالإجماع.






منظمة
انسانية دولية تدعو الى حماية المدنيين في مناطق النزاع



لندن-
وكالات-"طريق الشعب"،26/8/2009



دعت
منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) ومجموعة من منظمات حقوق الإنسان
الأخرى الناشطة في الشرق الأوسط في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء جميع الأطراف في
العراق وفي مناطق النزاعات الأخرى في الشرق الأوسط إلى وقف الهجمات التي تستهدف
المدنيين أو تضر بهم بلا تمييز.وقالت المنظمات الحقوقية في البيان إنها
"تعارض الهجمات ضد المدنيين دونما اعتبار للطرف الجاني سواء كان دولة أو
جماعات من غير الدول، ومن دون اعتبار للهوية الإثنية أو الدينية أو القومية
للضحايا، ودونما اعتبار للأهداف السياسية للمُهاجمين، وتطالب قيادات ونشطاء المجتمع
المدني والمجتمعات في كل الدول بإبداء الرفض علناً لجميع الهجمات من هذا
النوع". واضافت "على مدار السنوات الأخيرة، قلما نجت دولة في المنطقة من
الهجمات التي تعمدت استهداف المدنيين، كما رأينا في الجزائر ومصر ولبنان والعراق
وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وقطاع غزة والسعودية وسوريا وتونس واليمن".
وحثت هيومن رايتس ووتش والمنظمات الحقوقية الأخرى، ومن بينها مركز دمشق لحقوق
الإنسان في سورية وجمعية حقوق الإنسان أولاً في السعودية جميع الأطراف على
"اعلان وقف جميع الهجمات التي تستهدف الإضرار بالمدنيين أو تضر بهم عن عدم
تمييز، سواء كانت انتقامية أو أيّا كان الغرض منها"، ودعت القيادات والناشطين
في كل بلدان المنطقة إلى "الإصرار على وقف الهجمات وتحميل المسؤولين عن
اقترافها المسؤولية". وقال عبد الرحيم صابر مدير مشروع حماية المدنيين في قسم
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يتعين على قيادات المجتمع
المدني والنشطاء في كل دولة ومجتمع محلي من المجتمعات في المنطقة أن يجاهروا
بالرفض والاستنكار لأي هجمة تستهدف المدنيين".






باحثون في جامعة الموصل يناقشون حصانة السكان المدنيين
اثر النزاعات المسلحة



الموصل/نوزت شمدين- المدى،22/3/2009





ناقش باحثون في مدينة الموصل، حصانة السكان المدنيين اثر
النزاعات المسلحة، وذلك في ندوة أقامتها كلية العلوم السياسية بجامعة الموصل، قدمت
فيها ثلاثة عشر بحثاً، توزعت على جلستين، وذكر د.مفيد ذنون يونس عميد الكلية في
كلمته التي افتتحت بها أعمال الندوة: بأن موضوع الندوة جاء استجابة للواقع الدولي
والمحلي الزاخر ببؤر التوتر والنزاعات المسلحة، المتمثلة بالحروب والاحتلالات،
والنزاعات الأهلية المسلحة التي يحكم إيقاعها جميعا الموقف السياسي في الوقت الذي
يبقى الموقف القانوني مكبلا ومغيبا الى حد
بعيد، وهذه النزاعات المسلحة عادة مايدفع فاتورتها الباهظة السكان المدنيون، فهي
تتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوقهم تتمثل بالبؤس والقهر والإذلال والتشريد والتهجير
والقتل وغيرها من الانتهاكات.






(المسؤولية الدولية لحصانة السكان المدنيين اثر النزاعات
المسلحة)، كان موضوعا للبحث الاول للدكتور محمود سالم السامرائي، الذي ذكر
بأن المذابح واخذ الرهائن والعنف واستخدام
وسائل الإكراه المهينة لكرامة الإنسان، والاغتصاب والإبعاد والتهجير ألقسري
للسكان، والنهب والحرمان عن عمد لوسائل العيش والرعاية الصحية، تمثل بعضاً من
الممارسات التي عاشتها بعض الشعوب في الواقع الدولي، الذي شمل معظم القارات، البحث
الثاني حمل عنوان(جرائم العنف المرتكبة ضد النساء أثناء النزاعات المسلحة)، قدمته
الباحثة سهى حميد سليم، تناولت فيه ما
تتعرض له النساء بسبب النزاعات الدولية وغير الدولية، والحقوق الممنوحة للمرأة بموجب
القانون الدولي، وما قررته لها المواثيق الدولية وفي مقدمتها النظام السياسي
للمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الإنسانية المتمثلة في اللجنة الدولية للصليب
الأحمر والهلال الاحمر والقواعد القانونية الواردة في اتفاقيات جنيف عام 1949
وملاحق الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم قواعد الحرب، وأوضحت الباحثة بأن البحث
يهدف الى:مناقشة جرائم العنف التي ترتكبها الأطراف المتنازعة ضد النساء من وجهة
النظر القانونية ومدى الاهتمام الدولي بذلك. بينما تطرق بحث آخر، قدمه د.خالد عكاب
حسون، الى موقف القانون الدولي من جرائم المرتزقة(الشركات العسكرية والأمنية
الخاصة)في عالم القطب الواحد، قال فيه بأن العالم شهد منذ انتهاء الحرب العالمية
الثانية عام 1945، ما مجموعه(250)نزاعا مسلحاً دولياً وداخلياً، زادت ضحاياه
عن(170)مليون شخص، وان الفترة بعد عام 1990 فتح العالم عينيه على ما يسمى ب(الارتزاق
الاستثماري)أي الشركات العسكرية والامنية الخاصة التي اصبحت مادة للحروب
المتواصلة، وتوريد الاسلحة، وبين بأن تاريخ المرتزقة يمتد الى زمن سحيق موغل في
القدم، ووصفهم بالمحاربين الانتهازيين، ولاؤهم الوحيد لمن يدفع لهم، وهو نقيض
للوطنية والشرف العسكري والمهني، وعرج الى موقف القانون الدولي من المرتزقة
بالقول: عرفت المعاهدات الدولية المرتزقة على انهم: "كل من يجند محلياً أو
دولياً ليشارك في صراع مسلح أو في الأعمال العدائية مدفوعاً برغبة الربح المالي،
ويحصل على اجر يفوق نظيره المجند في الجيوش الرسمية". وأكد على ان القانون
الدولي لم يمنح أي حقوق للمرتزقة. البحث الرابع حمل عنوان(المسؤولية الدولية
لأنتهاك قوات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني_دراسة قانونية تطبيقية للحالة في
العراق)،



أما البحث الخامس فقد كان للباحث:وليد سالم محمد، وجاء
بعنوان(الحرب وحماية المدنيين في الفكر الاسلامي)، تضمن مبحثين الاول: قاعدة
الحرب، والثاني: حماية المدنيين في الشريعة الإسلامية، شرح في الاول تقييد الإسلام
لحرية استخدام السلاح، وتأكيده على ان مخالفة قواعد القانون الإنساني من الفساد
المهني، والنهي عن مخالفة قواعد القانون والعرفية في القتال، والتأكيد على حرية
القواعد القانونية من الناحية العملية، أما فيما يتعلق بالمبحث الثاني المتعلق
بحماية المدنيين في الشريعة الاسلامية فقد لخصهم بالأطفال والنساء والشيوخ،
والرهبان(رجال الدين)، الزمني واصحاب العاهات، والعسفاء(الاجراء)والفلاحين، كما
أشار الى الأشخاص الذين لايجوز قتالهم وهم: الاشخاص الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام،
الأعداء اذا تترسوا بأطفالهم ونسائهم، المرضى والجرحى والمعاقين، الأسرى. البحث
السادس للباحث محمد صلاح محمود، عنوانه(دور منظمة العفو الدولية في حماية السكان
المدنيين)، عرف فيه منظمة العفو الدولية، وهدافها والطرق التي توفرها لضمان سلامة
السكان المدنيين، والمعوقات التي تقف أمام جهودها، بينما ناقش البحث السابع
للدكتورة رواء زكي يونس الطويل، دور الإعلام وأثره في الرأي العام لحماية حقوق
الإنسان، وما يتعرض له الإعلامي في المنطقة العربية ممارسات شتى برغم الضمانات
الدستورية والقانونية، ضمن أعمال الجلسة الثانية، قدمت ستة بحوث أهمها: ظاهرة
التهجير القسري واللجوء في العراق، للباحثة شهلاء كمال الجوادي،
عرفت فيه الهجرة واللجوء، وظاهرة التهجير القسري التي حدث في العراق، وإشكالية
اللاجئين العراقيين في السويد بعد عقد اتفاقية بين العراق والسويد لعادة اللاجئين
قسرا الى العراق. وقدمت الى جانب هذا البحث خمسة بحوث اخرىSad العلاقات الدولية في
وقت الحرب ضمن منظور الفكر الاسلامي، قدمه فائز صالح محمود، و(حماية السكان
المدنيين في العراق في ظل ظاهرة الشركات الامنية الخاصة)لمشرف وسمي الشمري، وبحث
مشترك حمل عنوان(دور النخبة المثقفة
في تعزيز حقوق الإنسان العربي)، لكل من د.علي عيد حمد، وجاسم
محمد طه، والبحث الاخر حمل عنوان(الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، الأسباب
والدوافع/حرب البوسنة1992_1995انوذجاً)، للباحث عبد شاطر عبد الرحمن، والبحث
الأخير كان لإكرام فالح الصواف،(حقوق الإنسان وإشكالية قوانين الطوارئ).









د.كاظم المقدادي،"المستقبل العربي"،العدد 259،أيلول 2000




















[1][1] - د.كاظم المقدادي،"المستقبل العربي"،العدد 259،أيلول 2000