المذكرة الإيضاحية
[center]لمشروع القانون رقم 53 لسنة 1966
تعددت
التشريعات التي تنظم الزراعة وما يتصل بها كما تقادم العهد على الكثير
منها وبعد ما تقدم بينها وبين عالم المجتمع الجديد وما زال بعضها بصياغته
التي وضعت لتحكم أوضاعا كانت قائمة في أواخر القران الماضي وأوائل القرن
الحالي.

ولقد
أوجب الميثاق الوطني إعادة صياغة القوانين لتخدم العلاقات الاجتماعية
الجديدة التي تقيمها الديمقراطية السياسية تعبيرا عن الديمقراطية
الاجتماعية فاقتضى الأمر إعداد مشروع هذا القانون ليجمع مختلف القوانين
الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي والحيواني في تقنين واحد.

ولقد
روعي في وضع هذا المشروع تطوير الأحكام لتساير المبادئ الاشتراكية السائدة
في المجتمع الجديد واقتضى ذلك تبسيطها قدر الامكان لتغدو مألوفة في تخفيف
قيودها وتجريدها من كل ما يتضمن رهقا للعاملين في قطاع الزراعة دون إخلال
بما تقتضيه المصلحة العامة مع إلغاء كل ما يجانب مبادئ الدستور والعدالة
الاجتماعية ومن ذلك أن المشروع قد ألغى النصوص الخاصة بالمصادرة الإدارية
ونظم وطرق الطعن والتظلم وخفف الأعباء المالية وخفض بعض الرسوم وألغى
بعضها حيث لا يقوم وجه لاقتضاء مقابل للخدمة العامة.

واقتصر
المشروع على أحكام التشريعات الرئيسية مستغنيا بها عن التفصيلات والأحكام
الفرعية مع تحويل الوزير المختص عن طريق التفويض سلطة إصدار تلك الأحكام
وذلك حتى تتوافر للمشروع مزايا المرونة التي يمكن معها ملاحقة التطورات
المستمرة ومواجهة الضروريات بتعديل التشريعات الفرعية واللوائح دون حاجة
إلى إدخال تعديلات كثيرة متتابعة على نصوص التقنين.

ويترتب
على ذلك ميزة أخرى هامة مقصودة وهي إفساح مجال العمل أمام السلطة
التنفيذية ودعم سلطانها لتمكينها من الاضطلاع بمسئوليتها كاملة والنهوض
بواجباتها في تنفيذ الخطة العامة والاستجابة لمقتضيات التطور الاشتراكي
الديمقراطي التعاوني.

وغنى
عن البيان أن الوزير يلتزم في إصداره تلك القرارات التي فوض فيها أحكام
القانون وحدود الإطار السياسي العام الذي يعمل في داخله أجهزة الدولة
والخطة التي ترسمها سلطاتها العليا هذا فضلا عن خضوعه في ممارسة سلطانه
لما له سائر الأجهزة التنفيذية من صور الرقابة سواء منها الشعبية أو
البرلمانية أو الرئاسية.

وجدير
بالذكر في هذا الصدد أن كثيرا من التشريعات الفرعية الحالية واللوائح سوف
يتناولها التغيير الجذري لتتمشى مع أحكام القانون الجديد وأنه لابد من
تعديلها بأسرع ما يمكن من التبسيط والتيسير والتبويب حتى تصبح قادرة على
خدمة وديمقراطية الشعب كله.

وعلى
ذلك فإنه ينبغي وضع اللوائح الحالية موضع النظر والمراجعة والتنسيق لإعادة
صياغتها وإصدارها متمشية مع الأوضاع الجديدة ونصوص التقنين الجديد وروحه
وذلك في الفترة ما بين صدور القانون ونفاذه حتى يقترن سريانها بسريانه
وتلك مرحلة لا تقل خطورة عما تم بشأن التشريعات الرئيسية في ذاتها.

ولقد
استهدى المشرع بالميثاق الذي يشترط في الملكية الزراعية أن تكون غير
مستغلة وأن تؤدي دورها في خدمة الاقتصاد الوطني كما تؤديه في خدمة أصحابها
وأن تدفع نحو زيادة الإنتاج بأقصى سرعة وكفاية ممكنة ولذلك تضمن المشروع
أحكام تنظيم الإنتاج الزراعي والتجميع والدورة الزراعية بعد أن أصبح
الإنتاج الموجه القاعدة الأساسية في مجتمعنا الاشتراكي وأصبحت عملية
التجميع الزراعي ضمانا لحسن الاستغلال وزيادة الإنتاج كما انه لا مناص من
تنسيق إنتاج كل محصول ليتفق الإنتاج القومي مع الخطة العامة التي تضعها
الدولة لموازنة الإنتاج مع الاستهلاك وإحتياطات التصدير.

وإذا
كان تحديد المساحات التي تزرع من بعض المحاصيل قد كان يتم في الماضي
بقوانين تصدر في كل موسم فإن المصلحة تقتضي الآن تفويض السلطة التنفيذية
في شأن ذلك التنظيم توخيا للمرونة والمسارعة إلى مواجهة الحاجات العلمية
وملاحظة ما تسفر عنه التجارب.

وقد
وضعت أحكام العقوبات المنصوص عليها في القوانين الحالية موضع المراجعة
وتعدل تعضها بقصد اتساق الأحكام في المجموعة التشريعية الواحدة على أساس
وزن الأفعال المعاقب عليها بميزان واحد.

ولكل
ما تقدم من اعتبارات وضع المشروع على النحو المرافق في كتابين الأول بشأن
الزراعة والثاني بشأن الثروة الحيوانية ويضم الكتاب الأول ثمانية أبواب
تتابع الإنتاج الزراعي في مختلف مراحله وصوره.

وقد
خصص الباب الأول منه لأحكام تنظيم الإنتاج الزراعي- وهو يشتمل على قواعد
تعيين مناطق زراعة الحاصلات ونظم تعاقب الحاصلات ونسب ما يزرع منها وطرق
الزراعة ومواعيدها إلى غير ذلك مما يتعلق بتنظيم الإنتاج الزراعي.

وخصص
الباب الثاني لأحكام تسجيل الأصناف الزراعية- والغرض من بسط الرقابة
الفنية على أصناف الحاصلات الزراعية و على التجارب التي تجرى لتحسينها
ولاستنباط أصناف جديدة منها بغية حماية الزراع وتحسين الإنتاج الزراعي
وصيانته مع رفع مستواه.

وتضمن
الباب الثالث كل ما يتعلق بتقاوي الحاصلات الزراعية وحوى الأحكام الخاصة
بإنتاجها وتحسينها والمحافظة على نقائها ومراقبتها في حالات الاستيراد أو
الاتجار مما يساعد على رفع مستوى الإنتاج وقد قسمت إلى تسعة فصول أولها
إنتاج التقاوي والثاني في مناطق تركيز التقاوي المعتمدة والثالث بشأن
استئصال النباتات الغريبة والرابع في محطات غربلة وتنظيف التقاوي والخامس
في الرقابة على عمليات حلج القطن واستخراج البذرة التقاوي والتجاري
والسادس في الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة والسابع في فحص البذور
المعدة للتقاوي والثامن في استيراد وتصدير التقاوي والتاسع في الاتجار في
التقاوي.

ورغبة في تحسين
زراعة إنتاج الفاكهة والمحافظة على الثروة البستانية والعمل على إنمائها
جاء الباب الرابع متضمنا الأحكام الخاصة بالإجراءات الواجب إتباعها لإنشاء
حدائق الفاكهة ومشاتلها ومحل بيع نباتات الفاكهة والرقابة عليها وتضمن هذا
الباب أيضا الأحكام المتعلقة بتنظيم زراعة الأشجار وكيفية المحافظة عليها
إلى غير ذلك مما يؤدي إلى تنمية الثروة الخشبية.

ونظرا
للمخصبات من اثر كبير في إنماء الثروة الزراعية فقد افرد لها الباب الخامس
وهو يشمل مراقبتها في جميع أطوارها من بدء صنعها أو استيرادها إلى عرضها
للبيع والاتجار فيها والإعلان عنها حتى تصل إلى الزراع مطابقة للمواصفات
الفنية التي تقررها وزارة الزراعة.

وخصص
الباب السادس لوقاية المزروعات وقد قسم إلى ثلاثة فصول أولها لمكافحة
الآفات الزراعية باعتبارها مصدر الخطر على الحاصلات الزراعية وتناول الفصل
الثاني مبيدات الآفات الزراعية من حيث صنعها واستيرادها والاتجار فيها إلى
غير ذلك مما يتعلق بالرقابة عليها لكن تكون بمنأى عن الغش أو مخالفة
المواصفات الواجب توافرها فيها وذلك نظرا لما للمبيدات من اثر كبير في
القضاء على الآفات الزراعية وتناول الفصل الثالث أحكام الحجر الزراعي وهي
تهدف إلى حماية البلاد من الآفات الزراعية التي قد تنفذ عن طريق النباتات
والمنتجات المستوردة.

وتناول
الباب التاسع نظام بطاقة الحيازة الزراعية ويهدف هذا النظام إلى ضبط
وتنظيم عمليات صرف التقاوي والأسمدة والمبيدات وعلف الحيوان إلى الزراع
ومربي الماشية حتى يتيسر لكل فلاح الحصول على ما يحتاجه من كل منها لكي
يتسنى لوزارة الزراعة إحصاء المحاصيل الزراعية وما يتعلق بالثروة
الحيوانية إحصاءا دقيقا نظرا لما للإحصاء من أهمية كبيرة في محيط الاقتصاد.

وأخيرا
خصص الباب الثامن للعقوبات التي تقع على مخالفة أحكام الكتاب الأول. وأما
الكتاب الثاني فيضم في بابه الأول أحكام تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها
وهو يشتمل على خمسة فصول الأول بشأن قيود تصدير الحيوانات واستيرادها
وذبحها والثاني بشأن علف الحيوان والثالث في حماية الطيور النافعة للزراعة
والحيوانات البرية والرابع في تنظيم تربية النحل ودودة الحرير.

والباب
الثاني يتضمن أحكام للصحة الحيوانية ويشمل في فصله الأول أحكام مكافحة
أمراض الحيوان وفي فصله الثاني أحكام الحجر البيطري وفي فصله الثالث تنظيم
ذبح الحيوانات وسلخها وحفظ الجلود.

وجمعت في الباب الثالث العقوبات المتعلقة بأحكام الكتاب الثاني.
ونتشرف بعرض مشروع القرار الذي اعد في هذا الشأن رجاء التفضل بالموافقة على عرضه على مجلس الأمة.
وزير الزراعة

نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى
[/center]