مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 Emptyقانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

more_horiz
قانون
رقم 25 لسنة 1920



المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985



النفقة


المادة
1






تجب
النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى
لو كانت موسرة او مختلفة معه فى الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة
.



وتشمل
النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع .



ولا
تجب النفقة للزوجة اذا ارتدت او امتنعت مختارة
عن تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزواج او خرجت
دون اذن زوجها .



ولا
يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون اذن زوجها فى الاحوال
التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة ولا
خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بأساءة
استعمال الحق او مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .



وتعتبر
نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط الا
بالأداء او الأبراء .



ولا
تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ولا يقبل من
الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى
بحاجتها الضرورية ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جمع اموال الزوج ويتقدم فى
مرتبته على ديون النفقة الاخرى .



(
مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )



المادة
2






المطلقة
التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق



المادة
3






(ألغيت
بالقانون رقم 25 لسنة 1929).



المادة
4






اذا
امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فأن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى
ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر او موسر ولكن اصر على عدم الانفاق
طلق عليه القاضى فى الحال وان ادعى العجز فأن لم يثبته طلق عليه حالاً وان اثبته امهله مدة لا تزيد على شهر فأن لم
ينفق طلق عليه بعد ذلك .



المادة
5






اذا
كان الزوج غائبا غيبة قريبة فأن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله
وان لم يكن له مال ظاهر اعذر عليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له اجلاً فأن لم
يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها او لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضى بعد
مضى الاجل .



فأن
كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه او كان مجهول المحل او كان مفقوداً وثبت انه
لامال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى .



وتسرى
احكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة .



المادة
6






تطليق
القاضى لعدم الانفاق يقع رجعيا وللزوج ان يراجع زوجته اذا ثبت يساره واستعد
للانفاق فى اثناء العدة فأن لم يثبت يساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة .



المفقود


مادة
7






(ألغيت
بالقانون رقم 25 لسنة 1929).



مادة
8






اذا
جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حى فزوجته له ، مالم يتمتع الثانى بها غير عالم
بحياة الأول فان تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثانى ما لم يكن عقده فى
عدة وفاة الأول.



التفريق بالعيب





المادة
9






للزوجة
ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او
يمكن البرء منه بعد زمن طويل .



ولا
يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون
والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به ام حدث بعد العقد
ولم ترض به فأن تزوجته عالمة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او
دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق .



المادة
10






الفرقة
بالعيب طلاق بائن .



المادة
11






يستعان
بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من اجلها .



أحكام متفرقة





المادة
12






ألغيت
بالقانون رقم 25 لسنة 1929 .






المادة
13






على
وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
.






قانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 Clip_image002






قانون تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضى



الباب الأول


أحكام عامة


مادة
1



.تحسب
المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى






مادة
2



تثبت
اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة
ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .



وينوب
عن عديم الاهلية او ناقصها ممثلة القانونى ، فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك
وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثله او فى مواجهته عينت المحكمة له
وصى خصومة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الغير









مادة
3



.لا
يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية .



وتعفى
دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور
والمصروفات من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى



مادة 4


يكون
للمحكمة - فى اطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن
سير الدعوى ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .



كما
يجوز لها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها
او عن مسالة فيها ، وتحدد آجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .



ويتم
الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على
ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية



مادة 5


للمحكمة
ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام
والآداب - فى غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى
الدعوى وينطق بالاحكام والقرارات فى جلسة علنية .



مادة 6


مع عدم
الاخلال باختصاص النيابة العامة ترفع الدعوى فى مسائل الاحوال الشخصية على وجه
الحسبة المنصوص عليه فى القانون رقم 3 لسنة 1996 .



،
للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الاحوال الشخصية إذا تعلق الامر
بالنظام العام او الآداب ، كما يجوز لها أن تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية التى
تختص بها المحاكم الجزئية .



و على
النيابة العامة ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم
الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا



مادة 7


.لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او
الشهادة على الاقرار به بعد وفاة المورث الا إذا وجدت اوراق رسمية او توافرت ادلة
قطعية تدل على صحة الادعاء



مادة
8



.لا
تقبل دعوى الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة
عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون .



ولا
تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت
ثبوت الحق ، الا اذا قام عذر حال دون ذلك .



وإذا
حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر آخر اليه ، تعين المحكمة فى الحالتين الناظر بحكم
واجب النفاذ بصفة مؤقتة الى ان يفصل فى الدعوى بحكم نهائى
















الباب الثانى


إختصاص المحاكم
بمسائل الأحوال الشخصية



الفصل الأول


الإختصاص النوعى











مادة
9 ( اضيف البند التاسع للمادة بموجب القانون 91 لسنة 2000 )



تختص
المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .



وبمراعاة
احكام المادة ( 52 ) من هذا القانون ، يكون كله على الوجه التالى :



اولا :
المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :



1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه
ورؤيته وضمه والانتقال به .



2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها
من الاجور والمصروفات بجميع انواعها .



3- الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة
حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج
لمباشرة تلك الحقوق .



4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما
فى حكمها .



ويكون
الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .



5- تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية
فى وثائق الزواج والطلاق .



6- توثيق ما ينفق عليه ذوو الشأن امام
المحكمة فيما يجوز شرعا .



7- الاذن بزواج من لا ولى له .


8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ،
ما لم يثير بشأنها نزاع .



9 - "دعاوى الحبس لإمتناع المحكوم عليه
عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيأ".






ثانيا
: المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز
قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية :



1- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف
والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .



2- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن
الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله .



3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين
المساعد القضائى واستبداله .



4- استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن
الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون
والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن ،
وسلب اى من الحقوق او وقفها او الحد منها .



5- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب
ولو لم يكن له مال .



6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما
يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى يتعين بالانفاق على القاصر
او تربيته او العناية به .



7- اعفاء الولى فى الحالات التى يجوز اعفاؤه
فيها وفقا لاحكام قانون الولاية على المال .



8- طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .


9- الاذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال
التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .



10- جميع المواد الاخرى
المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقتة
الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .



11- تعيين مصفى للتركة





مادة
10



تختص
المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة
الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .



ويكون
للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعاوى الطلاق او التطليق او التفريق
الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها
سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال
به ومسكن حضانته .



وتلتزم
المحاكم الابتدائية و الجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى من هذه الطلبات
باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .



و
للمحكمة اثناء سير الدعوى أن تصدر احكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية او
بتقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته منفعته بالزيادة او النقصان .



ولا
يجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقتة التى تصدر اثناء سير الدعاوى الا بصدور الحكم
النهائى فيها









الفصل الثانى


الإختصاص المحلى





مادة
11



تختص
المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى
الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على احد طرفى العقد إذا كان القانون واجب
التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ، ويترتب على اقامة الدعوى وقف اتمام
الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .



كما
تختص هذه المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل فى
حساباته وعزله واستبداله ، والاذن للمحجور عليه بتسليم امواله لادارتها وفقا
لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ، وتعيين مأذون بالخصومة عنه ، وتقدير
نفقة للمحجور عليه فى ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية
وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق على المحجور عليه .



مادة
12



إذا
قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلى من سلبت ولايته او اوقفت
وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم من يليه بالتتابع ، فان امتنع من عهد اليه بها بعد
اخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة 40 من هذا القانون او لم تتوافر فيه
اسباب الصلاحية ، جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية لأى شخص امين او لاحدى المؤسسات
الاجتماعية .



وتسلم
الاموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها على النحو
الوارد بالمادة 41 من هذا القانون .



وتتخذ
النيابة العامة على وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية
.



مادة
13



.تختص المحكمة التى تنظر المادة الاصلية دون
غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب ، او
المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .






مادة
14



.تختص
المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال
وذلك حتى تمام الفصل فيهما .



كما
تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن



مادة
15



يتحدد
الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 40 ، 42 ، 43 من القانون
المدنى .



وبمراعاة
احكام المادتين 10 ، 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التى تقع فى
دائرتها موطن المدعى عليه ، فان لم يكن له موطن فى مصر تختص المحكمة التى يقع فى
دائرتها موطن المدعى .



وإذا
تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم الآتى :



ومع
ذلك يتحدد الاختصاص المحلى لنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية النحو الآتى :



1- تختص
المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من
الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال فى المواد الآتية :



أ -
النفقات والاجور وما فى حكمها .



ب -
الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .



جـ -
المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .



د -
التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية .



2 - تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر
موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات ، فان لم يكن
للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها احد اعيان التركة
.



3- يتحدد
الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال الآتية على النحو التالى :



أ - فى
مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية بأخر موطن للمتوفى او القاصر
.



ب - فى
مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا .



جـ -
فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب .



فاذا
لم يكن لاحد من هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن
الطالب او التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته .



د -
إذا تغيير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على
طلب ذوى الشأن او النيابة العامة أن تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها
الموطن الجديد .



هـ -
تختص المحكمة التى امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى - سواء كان
وليا او وصيا - الا إذا رأت من المصلحة احالة المادة الى المحكمة التى يوجد
بدائرتها موطن القاصر .



4- فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية ، يكون الاختصاص بنظر منازعات
الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، للمحكمة الكائنة بدائرتها
اعيانه ،او الاكبر قيمة إذا تعددت ، او المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف
او المدعى









الباب الثالث


رفع الدعوى
ونظرها



الفصل الأول


فى مسائل
الولاية على النفس



مادة 16


.ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد
لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية



مادة 17


.لا
تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا
كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، او كان سن الزوج يقل عن ثمانى عشرة
سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.



ولا
تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على اول
اغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى
التطليق او الفسخ إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .



ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا
اذا كانت شريعتهما تجيزه



مادة 18


.تلتزم
المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور
جلسة الصلح - مع علمه بها - رافضا له .



وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد أن تبذل
المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك . فان كان للزوجين ولد
تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تزيد على ستين يوما



مادة 19


.فى
دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من
الزوجين بتسمية حكم من اهله - قد الامكان - فى الجلسة التالية على الاكثر ، فان
تقاعس ايهما عن تعيين حكمة او تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه .



وعلى
الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا اليه معا
، فان اختلفا او تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر
منهما بعد حلف اليمين .



وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما ،
او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى









مادة 20


للزوجين
ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها
بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت
عليه الصداق الذى دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .



ولا
تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين
لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ، وعلى الوجه المبين
بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19 من هذا
القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا
تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .



ولا
يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او اى حق من حقوقهم .



ويقع
بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن .



ويكون الحكم - فى جميع الاحوال - غير قابل للطعن عليه بأى
طريق من طرق الطعن



مادة 21 (( قضى بعدم دستورية
نص المادة 21 بحكم الدستورية 113 لسنة 26 ق دستورية جلسة 15/1/2006 فيما تضمنته :



منطوق الحكم :


حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الإعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق ))








لا
يعتد فى إثبات الطلاق عند الإتكار الا
بالاشهاد والتوثيق ، وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه ، يلتزم الموثق بتبصير الزوجين
بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما .



فان
اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا ، او قرارا معا أن الطلاق قد وقع وجب
توثيقه بعد الاشهاد عليه .



وتطبق
جميع الاحكام السابقة فى حالة قيام الزوجة بتطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها
بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .



ويجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات فى تاريخ وقوع كل
منهما على النموذج المعد لذلك . ولا يعتد بالطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان
حاضرا اجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه ، او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة
رسمية



مادة 22


عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة
طرق الاثبات ، لا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه
المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما
لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها
بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها ، وذلك مالم تكن حاملا أو تقر
بعدم إنقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة .






مادة 23


.إذا
كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ، ولم يكن فى
اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة اجراء
التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد .



وتباشر
النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشأن.



ومع
عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية
الحسابات بالبنوك ، تلتزم اية جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما
تحت يدها من معلومات ،وتمكينها من الاطلاع على ما لديها من مستندات تكون من حجة فى
تحديد دخل المطلوب منه النفقة .






ولا
يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التى اجريت
بشأنها .



ويجب
على النيابة العامة ان تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى
خلصت اليها فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها .






مادة 24


.على
طلب اشهاد الوفاة او الوارثة او الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك الى المحكمة
المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان غير مقبول .



ويجب ان يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى واسماء
الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجد ، وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور
امام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق
به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه ،فاذا ما انكر احد الورثة او
الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضى ان الانكار جدى ،كان عليه ان يحيل الطلب الى
المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه






مادة 25


.يكون الاشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم المادة السابقة
حجة فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر على خلافه













الفصل الثانى


فى مسائل
الولاية على المال









مادة 26


تتولى
النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم
والاشراف على ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون .



ولها
ان تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - احد مأمورى الضبط القضائى .



كما
يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء
المعاونون من مأمورى الضبط القضائى فى خصوص الاعمال التى تناط بهم اثناء تأديتهم
لوظيفتهم .



وللنيابة
العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الى حين الحكم بتقديرها






مادة 27


.على
الاقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة
ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او عديم الاهلية او ناقصها او حمل
مستكن ، او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من
تاريخ حصول الوفاة .



وعلى
الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او غياب احد افراد
الاسرة إذا كان مقيما فى معيشة واحدة






مادة 28


على
الاطباء المعالجين ومديرى المستشفيات والمصالح على حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة
عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم .



وعلى
المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تأدية عملهم
حالة من حالات فقد الاهلية على النحو المشار اليه بالفقرة السابقة






مادة 29


على
الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا
او ميتا



مادة 30


يعاقب
على مخالفة احكام المواد 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين
جنيها ولا تجاوز مائة جنية ، فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية او
ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوى الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة
وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين



مادة 31


يعاقب
بالحبس كل من اخفى بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب .



مادة 32


تقيد
النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية او الوصايا وسلب
الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه .



واثبات
الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من
التصرف او تقيد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب فى سجل خاص .



ويقوم
القيد فى السجل مقام التسجيل ، وينتج اثره فى تاريخ اجرائه متى قضى باجابة الطلب .



وعلى
النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب .



ويصدر
وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب






مادة 33


على
النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لاحكام هذا القانون ان تتخذ
الاجراءات الازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الاهلية او ناقصها او
الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من
التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .



وللنيابة
العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الاموال
وان تأمر بوضع الاختام عليها وان تنقل النقود والاوراق المالية والسندات والمصوغات
وغيرها مما يخشى عليه الى خزانه احد المصارف او الى مكان امين .



وللنيابة
العامة - عند الانقضاء ان تأذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او
لاى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والانفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة
الاعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت .



وللنيابة
العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لاحكام هذه المادة .



مادة 34


للنيابة
العامة بناء على اذن مسبب من القاضى الجزئى دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها
لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولها ان تندب لذلك بأمر
مسبب يحدد فيه المسكن او المكان ، احد مأمورى الضبط القضائى .






مادة 35


لا
يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال
المطلوب حمايته ثلاثة الف جنية ، تتعدد بتعددهم ، وفى هذه الحالة تسلم النيابة
العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات
المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين



مادة 36


يرفع
الطلب الى المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشأن .



وفى
الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون
المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة ان
تحيله الى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .



وتقوم
النيابة العامة - فيما لا تختص باصدار امر فيه - بتحديد جلسة امام المحكمة لنظر
الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من رأى واعلان من لم ينبه عليه
امامها من ذوى الشأن بالجلسة .



وللمحكمة
ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تأمر به



مادة 37


للمحكمة
وللنيابة العامة أن تدعو من ترى سماع اقواله فى كل تحقيق تجريه فان تخلف عن الحضور
بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء باقواله دون مبرر قانونى - جاز الحكم عليه
بغرامة لا تجاوز مائة جنية ، فان لم يحضر جاز للمحكمة و للنيابة العامة ان تأمر
باحضاره .



وللمحكمة
ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها إذا ابدى عذراً مقبولا



مادة 38


إذا
رأت النيابة العامة توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات
الغيبة بمقتضى اتحاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق
او مال ، رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تحفظية او لتأمر
بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى
ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال



مادة 39


على
النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الاهلية او
ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر
من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعينه .



وتعيين
المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ رأى ذوى الشأن



مادة 40


تخطر
النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائى او المدير
المؤقت بالقرار الصادر بتعينه إذا صدر فى غيبته , وعلى من يرفض التعيين ابلاغ
النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا
عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم .



وفى
حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة



مادة 41


.تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة
بتعيين النائب بجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين
.



ويتبع
فى الجرد الاحكام والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد
جميع ذوى الشأن والقاصر الذى اتم خمس عشر سنة ميلادية اذا رأى النيابة العامة
ضرورة لحضوره .



وللنيابة
العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الاموال وتقيمها وتقدير الديون وتسلم الاموال
بعد انهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة .



مادة 42


.ترفع النيابة العامة محضر
الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه



مادة 43


يجب
على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة
برأيها فى المسائل الآتية بحسب الاحوال :



1-
الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية
والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة
لذلك .



2-
تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه .



3- اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال
وصيانتها .



وتلتزم
المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة



مادة 44


.للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تعدل عن اى
قرار اصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة او عن اجراء من الاجراءات
التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك .



ولا
يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اى
اتفاق .



مادة 45


إذا
عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة
كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب
المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين .



وإذا
عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او
عن الغائب بتسليم نصيب الاخير فى التركة الى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو
النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفى ابقاء
المال كله او بعضه تحت يد النائب لحفظه وادارته مؤقتا حتى يتم التصفية ويثبت ذلك
على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم .



وبعد
انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او
عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون



مادة 46


يجب
على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم
كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده فى الميعاد المحدد
قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده .



فاذا
انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن
خمسمائة جنية فان تكرر منه ذلك جاز ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن الف جنية وذلك
بغير اخلال بالجزاءات المنصوص عليها قانونا .



واذا
قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة ، جاز لها ان تقيله من كل
الغرامة او بعضها وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم
الحساب فى ثبوتها فى ذمته ، دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب .



وتفصل
المحكمة فى صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى الذى تصدره
المحكمة بشأن الحساب الامر بالزام مقدمة باداء المبلغ المتبقى فى ذمته وايداعه
خزانه المحكمة فى ميعاد تحدده



مادة 47


للنيابة
العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالتصرف فى الاموال
السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنية زيادته
الى ثلاثة آلاف جنية بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر .



مادة 48


.لا
يقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر او المساعد القضائية او رفع الوصاية او
الولاية او اعادة الاذن للقاصر او للمحجور عليه بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار
النهائى الصادر برفض طلب سابق .



مادة 49


يجوز
لذوى الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها فى
المواد السابقة . كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات وفى الحالتين تسلم لاى
منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة



مادة 50


.يكون
لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق الامتياز فى مرتبه المصروفات
القضائية .



مادة 51


للمحكمة
ان تأمر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف على عاتق الخزانة العامة

descriptionقانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 Emptyرد: قانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

more_horiz
الباب
الرابع القرارات والأحكام والطعن عليها



أولا
إصدار القرارات



مادة 52


تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال
القواعد الخاصة بالاحكام .



مادة 53


.يجب
على المحكمة ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر
والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والاذن بالتصرف وعزل الوصى والقرارات
الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ
النطق بها اذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما اذا صدرت من غيرها .



وفيما عدا ذلك من قرارات فى مسائل الولاية على المال ، يجوز
للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على
المنطوق



مادة 54


.تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة
بصفة ابتدائية فى مسائل الولاية على المال واجبه النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا
تلك الصادرة فى المسائل الآتية :



1-
الحساب .



2- رفع
الحجر وانهاء المساعدة القضائية .



3- رد الولاية .


5- اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه
بالتصرف او الادارة .



6- الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الاهلية او
ناقصها او عن الغائب .



وللمحكمة المنظور امامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ
مؤقتا حتى يفصل فى الطعن



مادة 55


يكون قرار المحكمة نهائيا اذا صدر فى تصرفات الاوقاف بالاذن
بالخصومة او فى طلب الاستدانة او التأجير لمدة طويلة او تغيير المعالم ، او طلب
الاستبدال او بيع العقار الموقوف لسداد دين ،اذا كان موضوع الطلب او قيمة العين
محل التصرف لا يزيد على خمسة آلاف جنية






ثانيا الطعن على
الأحكام القرارات



مادة 56


.طرق
الطعن فى الاحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس
اعادة النظر



وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية - القواعد
والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية



مادة 57


.يكون للنيابة العامة فى جميع الاحوال الطعن بطريق الاستئناف
فى الاحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ،
ويتبع فى الطعن الاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية



مادة 58


.تنظر
المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف
بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .



ومع
ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الاصلية على حالتها تغيير اسبابها او الاضافة اليها ،



كما
يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الاصلية او مترتبة عليها او
متصلة بها اتصالا يقبل التجزئة .



وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم اجلا
مناسبا للرد على الاسباب او الطلبات الجديدة



مادة 59


يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا
لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف ،
وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائى ، يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن
الرؤية او بتقرير نفقة او تعديل النفقة التى قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة
او بالنقصان
.


مادة 60


مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية بعد استئناف الحكم او
القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال ، استئنافا للمواد التى لم يسبق
استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف
دون اعادة الفصل فيها



مادة 61


ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون
إضافة ميعاد مسافة



مادة 62


للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من
محاكم الاستئناف ما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى
مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية او وقفها او الحد
منها اوردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب



مادة 63


لا
تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او التطليق الا
بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض . فاذا طعن عليها فى الميعاد القانونى .



استمر
عدم تنفيذها الى حين الفصل فى الطعن .



وعلى
رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة فى موعد لا
يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة او وصولها اليه ،
وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الاكثر قبل الجلسة
المحددة لنظر الطعن .



وإذا انقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع


مادة 64


لا
يجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولاية على المال الا فى القرارات الانتهائيه
الصادرة فى المواد الآتية :



1-
توقيع الحجز او تقرير المساعدة القضائية او اثبات الغيبة .



2-
تثبيت الوصى المختار او الوكيل عن الغائب .



3- تثبيت الوصى والقيم والوكيل او الحد من
سلطته .



4- سلب الولاية او وقفها او الحد منها .


5- استمرار الولاية او الوصاية على القاصر .


6-
الفصل فى الحساب









الباب
الخامس



فى
تنفيذ الأحكام والقرارات



مادة 65


الاحكام
والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او النفقات او الاجور او المصروفات وما
فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة






مادة 66


يجوز
تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا .



ويتبع
فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات .



ويراعى
فى جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى
التنفيذ .



ويجوز
اعادة التنفيذ بذات السند كلما اقتضى الحال ذلك .



مادة 67


ينفذ
الحكم الصادر برؤية الصغير فى احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل
بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم
على مكان اخر .



ويشترط
فى جميع الاحوال ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير



مادة 68


على
قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان
واجب النفاذ



مادة 69


يجرى
التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة .



ويصدر
وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه
او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك



مادة 70


يجوز
للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء ، او
طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب
قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها .



ويصدر
القرار من رئيس نيابة على الاقل ، ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من
المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير



مادة 71


ينشأ
نظام تأمينى للاسرة ، من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة بتقرير نفقة
للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب ، ويتولى الاشراف على تنفيذه بنك ناصر
الاجتماعى .



ويصدر
بقواعد هذا النظام واجراءاته قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات



مادة 72


على
بنك ناصر الاجتماعى اداء النفقات والاجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة او
المطلقة او الاولاد او الوالدين ، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها
قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات









مادة 73


على
الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع
العام وقطاع الاعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمين والمعاشات
والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخرى ، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق
به صور طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم
المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 78 من هذا القانون وايداعها
خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر



مادة 74


.إذا
كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى حكمها ،وجب
عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى او احد فروعه او وحدة
الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة اى منها فى الاسبوع الاول من كل
شهر قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء



مادة 75


.لبنك
ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده
من مصاريف فعليه انفقتها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها



مادة76


.استثناء
مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى
حكمها ، يكون الحد الاقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة او اجور او ما
فى حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين فى حدود النسب الآتية :



أ - 25
% للزوجة او المطلقة ، وتكون 40 % فى حالة وجود اكثر من واحدة .



ب - 25
% للوالدين او ايهما .



جـ -
35 % للوالدين او اقل .



د - 50
% للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما .



هـ -
50 % للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما .



وفى
جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بين
المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم



مادة 76 مكررأ ( مضافة بموجب القانون 91 لسنة 2000 )


"إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم
النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع
الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت
لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل
حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومأ.



فإذا
أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلأ يقبله الصادر لصالحه الحكم ، فإنه يخلى
سبيله ، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية .



ولا
يجوز فى الأحوال التى تطق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى
المادة ( 293 ) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات
المشار إليها فى الفقرة الأولى .



وإذا
نفذ بالإكراه البدنى على شخص وفقأ لحكم هذه المادة ، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة
ذاتها بعقوبة الحبس طبقأ للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه
البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ
بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه عليه



مادة 77


.فى حالة التزاحم بين
الديون تكون الاولوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة ، فنفقة الاولاد ، فنفقة
الوالدين ،فنفقة الاقارب ، ثم الديون الاخرى



مادة 78


.لا
يترتب على الاشكال فى تنفيذ احكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة وقف
اجراءات التنفيذ



مادة 79


مع عدم
الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس
الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على ايه مبالغ من بنك ناصر
الاجتماعى نفاذا لحكم او لأمر صدر استنادا الى احكام هذا القانون بناء على اجراءات
او ادلة صورية او مصطنعه مع علمه بذلك .



وتكون
العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على
مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامه بردها








لائحة المأذونين



الصادرة بقرار وزير العدل رقم 100 لسنة 1955



الباب الأول



إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم




مادة1





تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون
أو أكثر .



مادة 2 ( معدلة بقرار وزير العدل فى 29/12/1955 )


تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر
فى المسائل الآتية :



( أ ) تقسيم المأذونيات .


( ب ) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى .


(ج) امتحان المرشحين للمأذونية .


(د) تعين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم .


(هـ) تأديب المأذونين .


وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة فى دفتر يعد لذلك .


مادة3 ( البند (ج) من المادة الثالثة مستبدل بقرار وزير
العدل رقم 635 لسنة 1972 )



يشترط فيمن يعين فى وظيفة المأذون :


(أ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية
الكاملة .



(ب) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .


(ج) أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو
شهادة الدراسة العالية من إحدى كليات الجامع الأزهر أو اى شهادة من كلية جامعية
أخرى تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية .



(د) أن يكون حسن السمعة وإلا يكون قد صدرت ضده أحكام
قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف والنزاهة .



(هـ) أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعباء وظيفته وتثبت هذه
اللياقة من طبيب موظف بالحكومة .






مادة 3 مكرر ( مضافة بقرار وزير العدل رقم 635 لسنة 1972
)



عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونيه جديدة يعلن فتح باب
الترشيح فيها وذلك فى اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التى تتبعها
جهة المأذونية وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الادارى الذى يقع بدائرة
المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولا يجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد
المذكور .






مادة4 ( الفقرة الأولى من المادة مضافة بقرار وزير العدل رقم 635 لسنة 1972 )


يرشح المأذون من أهل الجهة المواد التعيين فيها أو النقل
إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدينة التى بها جهة المأذونين والمولودون
بالقرية التى بها المأذونين أو المقيمون بها ، ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة
أشخاص على الأقل من أهالي جهة المأذونين المسلمين ممن يتوافر فيهم الشروط المنصوص
عليها فى الفقرات أ ، ب ، ج من المادة الثالثة ويقدم الطلب إلى المحكمة الجزئية
التابع لها الجهة ويعتبر طالب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح .



وفى حالة تزاحم طالب التعيين مع طالب النقل تجرى
الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة 12 من هذه اللائحة .



وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواه
من غير أهلها ويفضل و يفضل الأقرب إليها جهة .






مادة5 ( الفقرة الأولى من المادة الخامسة مستبدلة بقرار
وزير العدل 5416 لسنة 1972)






إذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المنصوص عليها
فى المادة الثالثة جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الأهلية أو الشهادة
الثانوية من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو لشهادة الثانوية
العامة أو ما يعادلها أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط نجاح المرشح فى
الامتحان المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة .



وإذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز
ترشيح غيره بشرط أن ينجح فى الامتحان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة
التاسعة .



مادة6 ( حلت كلمة الدائرة محل كلمة اللجنة بقرار
وزير العدل فى 29/12/1955 )






إذا لم يرشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال
مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص كليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم
أعمال مأذونية تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق
وزير العدل عليه .



فإن تعذر الضم أو كانت أعمال المأذونية كثيرة جاز لوزير
العدل أن يرخص فى ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما
تقضى به المواد 3 ، 4 ، 5 .



مادة7( حذفت كلمة اللجنة من البند (د) من المادة بقرار
وزير العدل فى 29 /12/1955)






على من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية :


( أ ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها .


(ب) الشهادة الدراسية المطلوبة .


(جـ) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا
عليها من اثنين من موظفي الحكومة الدائمين ممن لا يقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها
شهريا أو من العمدة أو نائبه واثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو
الجهة الإدارية التابعين لها .



( د ) صحيفة السوابق .


وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم
يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها .



(هـ) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء
منها لمن تقل سنة عن ثلاثين سنة .






مادة8





على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك
جميع طلبات الترشيح برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه
مستوفاة ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية .



وعلى قلم كتاب المحكمة الكلية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك
جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين
واستقالتهم برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية .



مادة9 ( الفقرة الثالثة من المادة عدلت بقرار وزير العدل فى 29/ 12/1955 )





يكون امتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الأولى من
المادة الخامسة فى الفقه ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق امتحانهم فيه من المواد
المبينة فى الفقرة التالية :



ويكون امتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الثانية
من المادة المذكورة فى الفقه ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) وفى لائحة
المأذونين والإملاء والحساب والخط .



ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه
قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل .



مادة 10 ( حلت كلمة الدائرة محل اللجنة بقرار وزير العدل
فى 29/ 12/1955 )






توضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية .


ويؤدى الامتحان أمام الدائرة أو أمام من تنتدبه لذلك من
أعضائها .



وتكون النهاية الكبرى للدرجات فى امتحان الفقه ( 40 )
والنهاية المغرى ( 20 ) والنهاية الكبرى لكل من لائحة المأذونين والإملاء والحساب
والخط ( 30 ) والصغرى ( 15 ) .



مادة11





لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه
بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إلا اذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعليه
أن يتقدم للامتحان معه فى جميع المواد .



مادة12 ( حلت كلمة الدائرة محل اللجنة بقرار وزير العدل
فى 29/ 12/1955 )






بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارا بتعيين
من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير
عليه .



وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل
مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة ثم
الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى المذهب ثم
يكون التفضيل بطريق القرعة .



مادة 13





لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ون ووظيفة حكومية أو
مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من
مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى .



ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء أن يرخص فى الجمع
بين المأذونية أو أى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز عنيبة
والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم
يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .






مادة 14 ( معدلة
بقرار وزير العدل فى 11/9/1961 )



يجب على المأذون أن يقدم الى المحكمة التابع لها قبل
مباشرة عمله ضمانا قيمته مائه جنية طبقا طبقا للأحكام المنصوص عليها فى لائحة
صندوق التأمين الحكومى المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950
.









مادة15





اذا توفى
المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضى المحكمة الجزئية التابع لها
إحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون الى عمله .



وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب
مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون .



واذا طلب الأهالي إحالة أعمال مأذونيتهم إلى مأذون جهة
بعيدة أو رأت المحكمة الجزئية ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص
عليها فى المادة الثانية لتصدر قرارا بذلك .



مادة16





عند إحالة عمل مأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم
إليه دفاتر المأذونية المحالة لاستعمالها فان كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى
ما يكون موجودا من القسائم البيضاء فى دفاتر المأذونية المضمومة .



مادة17





تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفا لكل مأذون يحتوى على
طلبات الإجازة والترخيص بها وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات
الواردة من المحكمة الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف
والقرارات التأديبية الصادرة .






الباب الثانى


اختصاص المأذونين


مادة18





يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات
الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين .



ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم فى أحد المعاهد
الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون الذى يتولى توثيق العقد بعد
تحصيل رسمه .



وعلى المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد
إلى ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر
المحكمة فوراً بذلك .



مادة19


لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج اذا كان أحد الطرفين
فيه غير مسلم أو اجنبى الجنسية .



مادة 19 مكرر ( أضيفت
بقرار وزير العدل 1727 لسنة 2000 )



لا يجوز للمأذون أن يباشر عقود الزواج أو أشهادات الطلاق
أو الرجعة أو التصادق على أي منها التى تخصه شخصيا أو أيا من أولاده .



مادة20 ( الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بقرار وزير
العدل 1727 لسنة 2000 )



اذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد
مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير
دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفى هذه الحالة
يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية
المقيمة في دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعي أو قانوني .



وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد
مأذون الجهة التى تكون بها وقت طلب العقد .



ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها
المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال ، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر
.









الباب الثالث


واجبات المأذونين


الفصل الأول واجبات
عامة



مادة21 ( حلت كلمة الدائرة محل اللجنة في الفقرة الأخيرة
من المادة بقرار وزير العدل في 29/12/1955)






على المأذون أن يتخذ له مقرا ثابتا في الجهة التى عين
فيها وليس له أن يغيب عن هذه الحالة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له في ذلك
من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة
لتسليمها لمن تحال إليه أعمال المأذونين ، فإذا تغيب لمدة تقل عن ذلك وجب عليه أن
يخطر المحكمة بتغيبه وبعودته .



وإذا غاب بدون أخطار أو غاب أكثر من ثلاثة أيام بدون
ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في شأنه .



مادة22 ( استبدلت الفقرة الأولى بقرار وزير العدل 1727 لسنة 2000 )


يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر أحدها لقيد الزواج ،
والثاني لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ،
والرابع لقيد الطلاق ، والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ،
ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور انتهاء أي منها يجب على المأذون
أن يسلمه إلى المحكمة بإيصال .



ويجوز عند الاقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل انتهاء
الدفتر الذي بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول .



ولا يجوز استعمال الدفتر أكثر من خمس سنوات .





مادة23





إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد
العقود والإشهادات فللقاضي أن يأذن في إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهة أخرى
وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 20 .






مادة24( مستبدلة بقرار وزير العدل فى 25/12/1961 ثم
استبدلت بالقرار 1727 لسنة 2000)






على المأذون أن يحرر - على النماذج المرفقة بهذا القرار
- وثائق الزواج وإشادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك
من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدني ، ويبقى
الأصل محفوظا بالدفتر .



وعلى المأذون - عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه - أن يثبت
كافة ما يتخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها فى



المادة 40 ( مكرراً ) من هذا القرار على النموذج المرفق
به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فإذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة
محفوظا بالدفتر ، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة
نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدني ويستبقى الأصل محفوظا
بالدفتر .



وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق وإشهادات إلى أمين
السجل المدني الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك
لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد ، ولا يسلم المأذون إلى
كل من الزوجين الصورة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات ، والتوقيع على الأصل
بما يفيد التسلم .



وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به في يوم
استرداد الوثائق والإشهادات من مكتب السجل المدني وجب على المأذون فى اليوم التالي
على الأكثر أن يوجه إليه إعلانا لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه وذلك على
ذات العنوان الذي حدده بالوثيقة لتلقى الإعلانات فيه ، وعند اختلاف العنوان أو عدم
وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما فى ذلك الاستعانة برجال
الإدارة ، للتحقق من تمام الإعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة
إلى المحكمة لترسلها الى ذي الشأن بكتاب موصى علية بعلم الوصول إن كان يقيم فى مصر
أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم فى الخارج .






مادة 25 ( حلت عبارة أصل وصورة محل عبارة أصل وصورتي
الوثيقة بقرار وزير العدل فى 25/12/1961 )






يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق
بإمضاءاتهم ، فإن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بخاتمه وبصمه
إبهامه .



مادة26





اذا توفى المأذون قبل إتمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل
تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى
تحت إشراف المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق .



مادة27





على المأذون ان يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط
واضح بلا محو أو شطب أو تحشير .



وإذا وقع خطأ بالزيادة فى الكتابة وجب ان يؤشر على
الكلمات الزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو في نهاية الوثيقة مع بيان عدد
الكلمات الملغاة والسطر الموجودة فيه - وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما تلزم زيادته
كذلك .



ويوقع المأذون على جميع ما ذكر هو ومن وقعوا على العقد .



وعلى المأذون أن يعنى بالمحافظة على دفاتر .


مادة28





تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم
تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف القانوني الذي تحويه باختصار .



ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصوره من واقع
الدفاتر يوما فيوما ويبلغ الأصل إلى المحكمة .



مادة29





اذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر تطلب (الصورة )
الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة
طبق الأصل بدون رسم .



وإذا لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة
من المأذون وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضى والكاتب ويؤشر
عليها بأن ما فيها كان أصل عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر .



مادة30





إذا فقد دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن
منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون في هذا الدفتر من الجداول طبقا لما
هو مبين في المادة السالفة وترتب على حسب صدورها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر
وتسلم صور من الوثائق لأصحابها بدون رسم .



مادة31





على المأذون فى القرى ان يورد الرسوم إلى المحكمة التابع
لها أو إلى صراف الجهة الواقع فى دائرتها اختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد ويبين
عند التوريد أسم المحكمة المورد لها الرسم .



وعلى المأذون فى البلد التى بها محاكم أن يورد الرسوم
إلى المحكمة التابع لها .



ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا اذا بلغت عشرة
جنيهات فإنها تورد فى الحال .



أما المأذونين التابعون لمحاكم عنيبة والقصير والواحات
البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة
أشهر إلا اذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد فى الحال .



مادة32 ( استبدلت الفقرة الأولى بقرار وزير العدل 1727
لسنة 2000 )



على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق
والرجعة إلى المحكمة الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيا منها ، أما
دفتر اجراءات التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، ما لم يكن قد
استنفدت أوراقها قبل ذلك .



وتعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها المأذونون للمراجعة
.



أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون
دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية هذه المدة .

descriptionقانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 Emptyرد: قانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

more_horiz
الفصل الثانى


واجبات المأذونين


مادة33 ( مستبدلة
بقرار وزير العدل 1727 لسنة 2000 )



على المأذون قبل توثيق العقد أن :


1 - يتحقق من شخصية الزوجين : بالاطلاع على البطاقة
الشخصية أو العائلية لكل منهما ، فإن لم يكن للزوجة بطاقة فيجب أن تكون شخصيتها
ثابتة بمستند رسمى أو بموجب شهادة إدارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين
لكل منهما بطاقة ، ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات
الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك
بالنسبة للزوجة إن كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين
بالسجل المدنى .



2 - يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة ( مقاس 4 x 6 ) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة
لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون
على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة إبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته
بحيث تمتد البصمة لتشمل جزئا من ورقة الوثيقة .



ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج
لقيدها على النحو المبين بالمادة ( 24 ) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص
بالسجل المدنى .



3 - يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية
والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .



4 - يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى
تجيز التفريق ، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنه - والجنون - والجزام -
والبرص - والإيدز .



5 - يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما
الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :



( أ ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل
الزوجية .



(ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن
الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .



( جـ ) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن
كتابى من الزوجة .



( د ) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه
الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .



(هـ) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .


وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعا وقانونا ،
ولا يمس حقوق الغير .



وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل
السابقة ، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالا ، فى المكان المعد لذلك
بوثيقة الزواج .



6 - يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة
وفقا لأحكام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن .



مادة 33 مكرر ( أضيفت بقرار وزير العدل فى 24/5/1956 )


. لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتى لهن
معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى جنيه إلا بعد صدور تصريح
من محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويجب أخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو
المعاش بالعقد .



ولا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند
إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمانى
عشرة سنة وقت العقد .






مادة 34 ( مستبدلة بقرار وزير العدل فى 5/11/1962 ثم
استبدلت الفقرتين الأولى والثانية بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 )



يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية
على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد ، ما لم يكن طالب
الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أى
من الزوجين اذا كان مقيدا فى إحدى دور التعليم أو كان ملتحقا بعمل يتطلب الالتحاق
به تقديم شهادة ميلاد ، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر .



وفى الأحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية ، يجب
أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية وأن تلصق بها
صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معا بخاتم الجهة
الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى أجرى تقدير السن ويبصم على
الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب .



أما بالنسبة إلى أهالى النوبة ومحافظات الوادى الجديد
والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفى بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من
اثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمدة او نائبه .






مادة35 ( عدلت بقرار وزير العدل فى 29/12/1955 ثم بقرار
وزير العدل فى /9/1957 )



لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف
والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة الحدود أو الذين فى خدمة
الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج
الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بترخيص من المصلحة المذكورة ولكل من
هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص .



ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف
والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس أو مصلحة السجون والخفرة النظاميين بالسكة
الحديد وعساكر الخفر السيارة والسجانين والسجانات بمصلحة السجون إلا بترخيص من
المصلحة التابعين لها وذلك فى حالة الاقتران بزوجة ثانية .






مادة 36





لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا
بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به .



فإذا لم يقدم للمأذون شئ من ذلك وحب عليه رفع الأمر الى
القاضى التابع له والعمل بما يأمر به .



ويذكر فى العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل
أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد .



وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا
عليه من وزارة العدل .



مادة37





لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها
إلا اذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة فإن لم تقدم امتنع المأذون عن العقد
إلا بإذن من القاضى ، ويذكر فى الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفى الحالة الثانية
تاريخ الاذن .



ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندا فى إثبات الوفاة .


وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها
من وزارة العدل .



مادة38


على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما
يتم على يده من عقود الزواج والتصادق عليه خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها .



وعليه أيضا أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة
تتقاضى معاشا أو مرتبا من الحكومة .



الفصل الثالث


واجبات المأذونين الخاصة بإشهادات الطلاق


مادة39 ( مستبدلة بقرار وزير العدل فى 25/12/1961 )


على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالاطلاع على
البطاقة الشخصية او العائلية ، وإذا كان الطالب زوجة لا بطاقة لها يجب أن تكون
شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة .



وعلية أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها
كما يثبت ذلك بالنسبة إلى الحاضرة إن كانت لها بطاقة ، ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ
التى صدرت من المطلق بدون تغيير فيها .



وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون أن يدون
بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه في شأن العوض عن الطلاق .



مادة40


لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على
وثيقة الزواج او حكم نهانى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على
الزوجية - وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب
التصديق عليها من الجهة



وعلى المأذون أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج
ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج ، أو تاريخ الحكم أو
المحضر ورقم الدعوى وأسم المحكمة .



وإذا لم يقدم للمأذون شئ مما ذكر وجب عمل تصادق على
الزوجية قبل إثبات الطلاق .



مادة 40 مكرر ( مضافة
بقرار وزير العدل 1727 لسنة 2000 )



على المأذون - عند طلب توثيق الطلاق - أن يتبع الإجراءات
الآتية :



أولا - إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فورا ،
أو قررا أن الطلاق قد وقع ، أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق ، أو حضرت الزوجة
وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب
على المأذون توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه .






ثانيا- اذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق لم يقع بعد ،
وأبدى الزوج رغبته في إيقاعه ـ ولم تصر الزوجة عليه ، أو أبدت الزوجة رغبتها في
تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الزوج على ذلك ، وجب على
المأذون تبصره الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى اختيار حكم من أهله وحكم من
أهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه ، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد
لهذا الغرض ، على أن يدون فيه أسم الحكمين المختارين والميعاد الذي اتفق عليه الزوجان
لإجراء التوفيق مع تكليفهما بأخطار الحكمين ، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد
ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى ، ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا
إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت إحدى الحالات المشار إليها فى البند أولا .



ثالثا - إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه
أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة
رسمية ، وجب على المأذون - بعد تبصره الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى اختيار حكم
من أهله - أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق
وباسم الحكم الذي اختاره ويدعوه إلى اختيار حكم من أهله ، وذلك كله لإنجاز التوفيق
خلال أجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه ، ويكون الإعلان على العنوان الذي حدده
فى وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه ، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان
، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال
الإدارة ، للتحقق من أخطار الغائب من الزوجين لشخصه .



ولايتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان
عن التوفيق أو تحققت حالة من الحالات المشار إليها في البند أولا .



ويجب على المأذون أن يثبت في إشهاد الطلاق ما يفيد
استنفاد طرق التحكيم المشار إليها فى هذه المادة .






مادة 40 مكرر (أ) ( أضيفت بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 )


على المأذون أن يوثق مراجعة المطلق زوجته أو التصادق على
هذه المراجعة ـ بحسب الأحوال ـ بعد الوقف على تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره
الزوجان أو مما هو ثابت بإشهاد الطلاق .



وعليه أن يثبت في إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد
تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه ، فان كان قد تزوج بأخرى فيجب على
المأذون أثبات اسمها ومحل إقامتها فى إشهاد المراجعة ويقوم بإخطارها لشخصها على يد
محضر بمراجعة الزوج لمطلقته .



وتعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها اذا حضرت توثيق
المراجعة او التصادق عليها فإذا لم تحضره وجب على المأذون إعلانها بالمراجعة
لشخصها على يد محضر فى العنوان الذي حددته فى وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه ،
فان كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان ، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما
يلزم من إجراءات ، بما فى ذلك الاستعانة برجال الإدارة ، للتحقيق من إعلان الزوجة
لشخصها .



مادة41





اذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه
وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق فى أصل وثيقة الزواج وان لم يكن من توثيقه او
كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر فى الدفتر او لتخطر الجهة التى يكون
بها العقد لإجراء التأشير او لتخابر وزارة الخارجية بوساطة وزارة العدل لأخطار
قناصل جمهورية مصر العربية بالطلاق ان كان العقد من توثيقهم لاجراء التأشير .



مادة 42


على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما
يوفقه من شهادات الطلاق اذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لأخطار القنصلية
التابع لها بمضمون الإشهاد .



الباب الرابع


الفصل الأول


تأديب
المأذونين



مادة 43





العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على المأذونين
لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هى :



1- الإنذار .


2 - الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة
أشهر.



3 - العزل .


مادة 44 ( حلت كلمة الدائرة محل كلمة " اللجنة
" كما حلت كلمة " وللدائرة " محل كلمة" وللجنة " الواردة
بالمادتين 44و45 من قرار وزير العدل فى
29/12/1955 )






لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من
مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص
عليها فى المادة الثانية .



وعلى الدائرة أخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله
والاطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه فى المادة ( 17) .



ولها أن تأمر بإجراء أى تحقيق عند الاقتضاء - كما أن لها
أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهى محاكمته تأديبيا .



وللدائرة أن توقع عنى المأذون أية عقوبة من العقوبات
المنصوص عليها فى المادة المسابقة



ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات .


لا تقبل استقالة المأذون أثناء التحقيق معه أو محاكمته .


مادة45





إذا اتهم المأذون فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره
على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى وقفه عن العمل حتى يفصل فى
التهم الموجهة إليه .



مادة 46


القرارات الصادرة بغير العزل نهائية ، أما قرار العزل
فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه - وله أن يعدله أو يلغيه ، وإلى أن يصدر قرار
الوزير يجب وقف المأذون عن عمله .



مادة 47





على كل من يجمع بين عمل المأذونية وأى وظيفة أو أى مهنة
أو عمل آخر أن يختار أيهما فى خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه
اللائحة وعليه أن يرسل إخطارا كتابيا بذلك إلى رئيس المحكمة الشرعية الابتدائية
المقيم فى دائرتها فى خلال المدة المذكورة ، على أن يرفق بالإخطار ما يثبت أنه لم
يعد يمارس أى عمل من تلك الأعمال إذا اختار المأذونية فإن انقضت المدة المشار
إليها دون وصول الإخطار بالاختيار عد مفصولا من عمله كمأذون ، وذلك مع عدم الإخلال
بما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 13 .



ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة الأولى من المادة
13 المأذونون الذين يجمعون وقت صدور هذا القرار بين وظيفة المأذونية ووظائف
التدريس أو الإمامة أو الأذان بالمساجد ويبقى لهم حق مزاولة هذه الوظائف .



مادة 48





تلغى لائحة المأذونين الصادرة فى 7 فبراير سنة 1915 وكل
ما كان مخالفا لهذه اللائحة من أحكام .



مادة49





يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .


تحريرا فى 10 جمادى الأولى سنة 1374 هـ ( 4 يناير سنة
1955 م )






وزير العدل


احمد حسنى














مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952


بأحكام الولاية على المال


مادة 1





يعمل في مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا
القانون فيما عدا أحكام المادة 16 بالنسبة للأموال التى ألت للقاصر قبل العمل بهذا
القانون .



مادة2





يلغى الكتاب الأول من قانون المحاكم الحسبية الصادر
بالقانون رقم 99 لسنة 1947 وكذلك يلغى كل ما كان مخالفا للأحكام المقررة فى النصوص
المرافقة لهذا القانون .



مادة3





على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .



صدر بديوان الرياسة فى8 ذي القعدة سنة 1371 ( 30 يوليه
سنة 1952)



---------------------


قانون الولاية على المال


الباب الأول


في القصر


الفصل الأول


في الولاية





مادة1





للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا
للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها الا بإذن
المحكمة .



مادة 2





لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت
له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو .



مادة3





لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع
اذا اشترط المتبرع ذلك .



مادة4





يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إداراتها وولاية
التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون .



مادة5





لا يجوز للولي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب انسانى
او عائلي وبإذن المحكمة .



مادة6





لا يجوز للولي
أن يتصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لاقا ربه إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن
المحكمة ولا يجوز له ان يرهن عقار لدين على نفسه .



مادة7





لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو
الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة .



ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الأذن إلا إذا كان التصرف من
شانه



جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس
القيمة .



مادة8





إذا كان مورث القاصر قد أوصى بان لا يتصرف وليه في المال
الموروث فلا يجوز للولي أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها .



مادة9





لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه إلا بإذن
المحكمة .



مادة 10





لا يجوز للولي بغير أذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة
تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة .



مادة11





لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة التى للقاصر إلا بإذن
من المحكمة وفى حدود هذا الأذن .



مادة12





لا يجوز للولي أن يقبل هبه أو وصية للصغير محملة
بالتزامات معينه إلا بإذن المحكمة .



مادة 13





لا تسرى القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل
إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستترا ولا يلزم الأب
بتقديم حساب عن هذا المال .






مادة 14





للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك
لحسابه هو ام لحساب شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك .



مادة15





لا يجوز للجد بغير أذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا
الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات او أضعافها .



مادة16





على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما
يؤول إليه وان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى
شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير .



ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير
في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر .



مادة17





للولي أن ينفق على من تجب على الصغير نفقته .


مادة18





تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرون سنة ما لم تحكم
المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .



مادة19





إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب
عن أسباب الحجر .



مادة20





أذا أصبحت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولي او
لاى سبب أخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها .



مادة21





تحكم المحكمة بوقف الولاية أذا اعتبر الولي غائبا أو
اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية ان بالحبس مدة تزيد على سنة .



مادة22





يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير أو وقفها
بالنسبة إلى المال .



مادة23





إذا سلبت الولاية أو حد منها أو أوقفت فلا تعود إلا
بقرار من المحكمة بعد التثبيت من زوال الأسباب التى دعت إلى سلبها أو الحد منها أو
وقفها .



ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا
بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .



مادة24





لا يسال الأب إلا عن خطئه الجسيم أما الجد فيسال مسئولية
الوصي .



مادة 25





على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه ،
ويسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف .



ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر ، ومع
ذلك يحاسب عن ريع المال الذي وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو
مهنة .



مادة26





تسرى على الجد الأحكام المقررة فى هذا القانون فى شان
الحساب .









الفصل الثانى في الوصاية


أولا في تعيين
الأوصياء






مادة27





يجب أن يكون الوصي عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة ولا يجوز
بوجه خاص ان يعين وصيا :



1 - المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالأدب أو
الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس
سنوات جاز عند الضرورة التجاوز من هذا الشرط .



2 - من حكم عليه لجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته
على نفس القاصر لو انه كان فى ولايته .



3 - من كان مشهورا بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة
مشروعة



للتعيش .


4 - المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره .


5 - من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر
أخر .



6 - من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بني
هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان
بورقة رسمية أو عرفية مصدق ، على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه .



7 - من كان بينه هو أو احد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين
القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من
ذلك كله على مصلحة القاصر .



ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فان لم
يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه .



مادة28





يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو للحمل
المستكن ويجوز ذلك أيضا للمتبرع فى الحالة المنصوص عليه فى المادة 3 . ويشترط أن
يثبت الاختيار بورقة رسمية او عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو
مكتوبة بخطه موقعة بإمضائه .



ويجوز للأب والمتبرع بطريق الوصية في اى وقت أن يعدلا عن
اختيارهما ، وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها .



مادة29





إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعين
المحكمة وصيا ويبقى وصى الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره .



مادة30





يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى واحد وفى هذه الحالة
لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا لكل منهم فى قرار
تعيينه أو فى قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية او
المستعجلة أو المتمخضة لنفع القاصر .



وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتـأمر بما يتبع .


مادة31





تقيم المحكمة وصيا خاصا تحدد مهمته وذلك فى الأحوال
الآتية :



ا - إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او مع مصلحة
قاصر اخر مشمول بولايته .



ب - إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو زوجه أو
احد أصوله أو فروعه أو مع من يملكه الوصي .



ج - إبرام عقد من عقود المفاوضة أو تعديله أو فسخه أو
إبطاله او إلغاؤه بين القاصر وبين الوصي أو احد من المذكورين في البند (ب ) .



د - إذا أل إلى القاصر بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا
يتولى الولي



إدارة المال .


هـ ـ إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال .



و- إذا كان الولي غير أهل لمباشرة حق من حقوق
الولاية .






مادة32





نقيم المحكمة وصيا مؤقتا إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن
للقاصر ولى أخر ، وكذلك إذا وقف الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته .



مادة33





يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة ولو لم يكن للقاصر مال .


مادة 34





تسرى على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصى الخصومة احكام
الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم .



مادة35





تنتهى مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل
الذي أقيم لمباشرته أو المدة الى اقتضت بها تعيينه .



ثانيا فى واجبات الأوصياء


مادة 36





يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن
يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقا لأحكام القانون المدني .



مادة37





للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم تأمينا بالقيمة التى تراها
وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر .



مادة38





لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب انسانى
او عائلي وبإذن من المحكمة .






مادة39





لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة
:



أولا - جميع التصرفات التى من شانها إنشاء حق من الحقوق
العينية إدارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع
التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة
.



ثانيا - التصرف فى المنقولات أو الحقوق الشخصية او
الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى أعمال الإدارة .



ثالثا - الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما
يتصل بأعمال الإدارة .



رابعا - حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .


خامسا - استثمار الأموال وتصفيتها .


سادسا - اقتراض المال وإقراضه .


سابعا - إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في
الاراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المبانى .



ثامنا - إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه
سن الرشد لأكثر من سنة .



تاسعا - قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها .


عاشرا - الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم
إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ .



حادي عشر - الوفاء الاختياري بالالتزامات التى تكون على
التركة او على القاصر .



ثاني عشر - رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر
بالقاصر او ضياع حق له .



ثالث عشر - التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام
القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية
في الأحكام .



رابع عشر - التنازل عن التأمينات وأضعافها .


خامس عشر - إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجة أو
لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائبا عنه .



سادس عشر - ما يصرف في تزويج القاصر .


سابع عشر - تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق
اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة .



مادة40





على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر
بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس إلى تجرى عليها
القسمة والإجراءات الواجبة الإتباع وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة
للتثبت من عدالتها وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة
القضائية .



وفى حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى
تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص .



ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم
في جلسة تحدد لذلك وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال إلى حصص على
الأسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم .



ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها
محكمة استئنافية بتكوين الحصص .



مادة41





أذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من
وارث أخر جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن
توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن فى التعجيل بها ضررا جسيما .



مادة 42





يجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخر ما يرفع
على القاصر من دعاوى وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وان يتبع فى شانها ما تأمر
به المحكمة .



مادة 43





على الوصي أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو احد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما
يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدره المحكمة إجماليا
لحساب مصروفات الإدارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه .



ولا يجوز أن يسحب شيئا من المال المودع إلا بإذن من
المحكمة .



مادة 44





على الوصي أن يودع باسم القاصر المصرف الذي تشير به
المحكمة ما ترى لزوما لإيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها وذلك خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .



وليس له أن يسحب شيئا منها بغير إذن المحكمة .


مادة45





على الوصي أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عن إدارته قبل
أول يناير من كل سنة .



ويعفى الوصي من تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال
القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك .



وفى جميع الأحوال يجب على الوصي الذي يستبدل به غيره أن
يقدم حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وصايته .



مادة 46





تكون الوصاية بغير اجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب
الوصي أن تعين له اجرا أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين .



ثالثا في انتهاء الوصاية


مادة 47





تنتهى مهمة الوصي :



1 - ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار
الوصاية



2 - بعودة الولاية للولي .


3 - بعزله أو قبول استقالته .


4 - بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر .


مادة 48





إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في
قيام عارض من العوارض التى تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفة .



مادة49





يحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية :


1 - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا
للمادة27 ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه .



2 - إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر
على مصلحة القاصر .



مادة50








على الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية
أن يسلم الاموال التى فى عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو
إلى الولي أو الوصي أو الوصي المؤقت على حسب الأحوال وعليه أن يودع قلم الكتاب في
الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال .



مادة51





إذا مات الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائبا التزم ورثته
أو من ينوب عنه على حسب الأحوال تسلم أموال القاصر وتقديم الحساب .



مادة52





يكون قابلا لإبطال كل تعهد عليه أو مخالصة تصدر لمصلحة
الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة او التعهد خلال سنة من
تاريخ الحساب المشار إليه فى المادة 45 .



مادة53





1 - كل دعوى للقاصر على وصية أو للمحجور عليه على قيمة
تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات على تاريخ بلوغ القاصر
سن الرشد أو رفع الحجر أو موت القاصر أو المحجور عليه .



2 - ومع ذلك فان انتهت الوصاية أو القوامة بالعزل أو
الاستقالة أو الموت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب
الخاص بالوصاية او القوامة .



مادة54





للولي ا ن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة فى تسلم
أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق وله أن يسحب هذا الإذن
أو يحد منه بإشهاد أخر مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات .



مادة55





يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي
بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن
فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض .



مادة56





للقاصر المأذون أن يباشر إعمال الإدارة وله أن يفي
ويستوفى الديون المترتبة على هذه الإعمال ولكن لا يجوز له أن يؤجر الاراضى
الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة ولا أن يفي الديون الأخرى ولو كانت ثابتة
بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذي أخر إلا بإذن خاص من المحكمة او الوصي فيما يملكه
من ذلك .



ولا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافى دخله إلا بالقدر
اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانونا
.



مادة 57





لا يجوز للقاصر سواء كان مشغولا بالولاية أو بالوصاية أن
يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشر من عمره وآذنته المحكمة فى ذلك إذنا مطلقة او مقيدا
.



مادة58





على المأذون له في الإدارة إن يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند
النظر فيه رأى الوصي وللمحكمة ان تأمر بإيداع المتوفر من دخله احد خزائن الحكومة
او احد المصارف ولا يجوز سحب شئ منه الا بإذن منها .



مادة59





اذا قصر المأذون له فى الإدارة فى تنفيذ ما قضت به
المادة السابقة أو أساء التصرف فى إدارته أو قامت أسباب يخشى معها من بقاء الأموال
فى يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة أو احد ذوى
الشأن أن تحد من الإذن او تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله .



مادة60





إذا أذنت المحكمة فى زواج القاصر الذي له مال كان ذلك
إذنا له فى التصرف فى المهر والنفقة ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو فى
قرار لاحق .



مادة61





للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه
عادة من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعلق بهذه الإغراض فى حدود هذا المال
فقط .



مادة 62





للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا لأحكام القانون
وللمحكمة بناء على طلب الوصي او ذي شان إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو
مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة .



مادة63





يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلا للتصرف فيما
يكسبه من عمله من اجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى اثر التزام القاصر حدود المال
الذى يكسبه من مهنئه أو صناعته .



ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر في
التصرف في ماله المذكور وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية .






مادة64





يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص
القانون كامل الأهلية فيما أذن له فيه وفى التقاضي فيه .

descriptionقانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 Emptyرد: قانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

more_horiz
الباب الثانى في
الحجر والمساعدة القضائية والغيبة



الفصل الأول في
الحجر



مادة65





يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو
للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة
أمواله وفقا للأحكام المقررة فى هذا القانون .



مادة66





النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدمة على ما
عداها .



مادة67





يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإذن من المحكمة ان
يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفى هذه الحالة تسرى عليه الا حكام التى تسرى في شان القاصر المأذون .



مادة68





تكون القوامة للابن البالغ ثم الأب ثم للجد ثم لمن
تختاره المحكمة .






مادة69





يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصي وفقا للمادة27 ومع ذلك
لا يحول احد السببين المنصوص عليها فى البندين1 و4 من المادة المذكورة دون تعيين
الابن أو الأب أو الجد أذا رأت المحكمة مصلحة فى ذلك .





الفصل
الثانى




في المساعدة
القضائية





مادة 70





إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر
عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في
التصرفات المنصوص عليها في المادة 39 .



ويجوز لها ذلك أيضا إذا كان يخشى من انفراد الشخص
بمباشرة التصرف في ماله بسب عجز جسماني شديد .



مادة71





يشترك المساعد القضائى في التصرفات المشار إليها في
المادة السابقة .



وإذا امتنع عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة
فان رأت أن الامتناع في غير محله أذنت المحكوم بمساعدته بالانفراد في إبرامه أو
عينت شخصا أخر للمساعدة في إبرامه وفقا للتوجيهات التى تبينها في قرارها .



وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا
بتصرف معين يعرض أمواله للخطر جاز للمساعد رفع الأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد
التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف .



مادة72





يسرى على المساعد القضائى حكم المادة 50 من هذا القانون
.



مادة73





يعتبر المساعد القضائى في حكم النائب في تطبيق أحكام
المواد 108 و 382 و 479 من القانون المدني .






الفصل الثالث


فى الغيبة





مادة 74





تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال
الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه .



أولا - إذا كان مفقودا لا تعرف حياته أو مماته .


ثانيا - إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان
له محل إقامة أو موطن معلوم خارج المملكة المصرية ، واستحال عليه أن يتولى شئونه
بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه فى إدارتها .






مادة75





إذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى
توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت غيره .






مادة 76





تنتهى الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من
جهة الأحوال الشخصية باعتباره ميتا .






الباب الثالث
أحكام عامة



الفصل الأول


أحكام مشتركة في
الوصاية والقوامة والغيبة



مادة77





تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم
الميلادي .



مادة78





يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام
المقررة في شان الوصاية على القصر ويسرى
على القامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام المقررة في شان الأوصياء .



مادة79





يسرى فى شان قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسرى فى
شان قسمة مال القاصر من أحكام .



الفصل الثانى


فى المشرف


مادة80





يجوز تعيين مشرف مع الوصي ولو كان مختارا وكذلك مع القيم
والوكيل عن الغائب .



مادة81





يراقب المشرف النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن
الغائب فى إداراته وعليه إبلاغ المحكمة او النيابة كل أمر تقتضى المصلحة رفعه
إليهما .



وعلى النائب او الوكيل أجابه المشرف إلى كل ما يطلبه من
إيضاح عن ادارة الأموال وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال .



ويجب على المشرف اذا خلا مكان النائب او الوكيل ان يطلب
الى المحكمة اقامه نائب او وكيل جديد والى ان يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء
نفسه بالأعمال التى يكون فى تأجيلها ضرر .



مادة82





يسرى على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول
استقالته واجره عن اعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسرى من أحكام على النائب او
الوكيل على حسب الاحوال .



مادة83





تقرر المحكمة انتهاء الاشراف اذا رأت زوال داعيه .


الفصل الثالث


فى الجزاءات


مادة84





اذا قصر الوصي فى الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا
القانون او اوقف تنفيذ القرارات التى تصدرها المحكمة جاز لها ان تحكم عليه بغرامة
لا تزيد على مائه جنيه وحرمانه من أجره كله او بعضه او عزله او بأحد هذه الجزاءات
.



ويجوز للمحكمة ان تمنح القاصر هذه الغرامة او جزء منها .



ويجوز إعفاء الوصى من الجزاء المالى كله او بعضه اذا نفذ
الامر الذى ترتب عليه الحكم او قدم أعذارا
تقبلها المحكمة .



مادة85





اذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم
صدر حكم بإقالته منها فلا حق له فى استرداد ما حصل من التنفيذ .



اما اذا رسا المزاد على قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم
عليه الا استرداد



العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكون هناك مانع
فاذا وجد فلا يكون له الا استرداد الثمن الذى رسا به المزاد على قلم الكتاب بعد
خصم كامل المصروفات .



مادة86





اذا اخل النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى
هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال يسال مسئولية
الوكيل باجر .



مادة87





تسرى أحكام المواد السابقة على القيم والمساعد القضائى
والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والوصي المؤقت .



مادة88





يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على
مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان
بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر او المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه
لمن حل محله فى الوصاية أو القوامة أو الوكالة وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة
اشد .





مرسوم
بقانون رقم 118 لسنة 1952




بتقرير
حالات لسلب الولاية على النفس





رئيس مجلس الوزراء


بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور ؛


وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام
القضاء ؛



وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع الى
قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية
؛



وبناء على ما عرضه وزير العدل .





مادة1





فيما عدا الأحوال الأخرى التى ينص عليها قانون الأحوال الشخصية
لسلب الولاية او الحد منها او وقفها تتبع الأحكام الآتية : ـ



مادة 2





تسلب الولاية ويسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن :


1- من حكم عليه لجريمة الاغتصاب او هتك العرض او لجريمة
مما ينص عليه فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة اذا رفعت الجريمة
على احد من تشملهم الولاية .



2 - من حكم عليه لجناية وقعت على نفس احد من تشملهم
الولاية او



حكم عليه لجناية وقعت من احد هؤلاء .


3 - من حكم عليه اكثر من مرة لجريمة مما نص عليه فى
القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة
.



يترتب على سلب الولاية بالنسبة الى صغير سلبها بالنسبة
الى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين فيما عدا الحالتين المشار اليهما
فى البند2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع
المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم ايضا .



مادة3





يجوز ان تسلب او توقف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة
الى كل او بعض من تشملهم الولاية فى الاحوال الآتية : -



1 - اذا حكم على الولى بالأشغال الشاقة المؤبدة او
المؤقتة .



2 - اذا حكم على الولى لجريمة اغتصاب او هتك عرض او
لجريمة مما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة .



3 - اذا حكم على الولى اكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال
للخطر او الحبس بغير وجه حق او لاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على احد ممن تشمله
الولاية .



4 - اذ حكم بايداع احد المشمولين بالولاية دارا من دور
الاستصلاح



وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات او طبقا لنصوص قانون
الأحداث المتشردين .



5 - اذا عرض الولى للخطر صحة احد من تشملهم الولاية او
سلامته او أخلاقه او تربيته بسبب سوء المعاملة او سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد
السيرة او الادمان على الشراب او المخدرات او بسبب عدم العناية او التوجيه ولا
يشترط فى هذه الحالة ان يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الافعال . الى ص 145 .



مادة4





يحكم بسلب الولاية ولو كانت الاسباب التى اقتضت سلبها
سابقة لقيام الولاية او لقيام سببها .



مادة5





اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او بوقفها عهدت بالصغير
الى من يلى المحكوم عليه فيها قانونا فان امتنع او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية
لذلك جاز للمحكمة ان تعهد بالصغير الى اى شخص اخر ولو لم يكن قريبا له متى كان
معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام على تربيته او ان تعهد به لاحد المعاهد او
المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض ، وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفوض من
عهدت اليه بالصغير بمباشرة كل او بعض حقوق الولاية .



واذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق
التى حرمت الولى منها الى احد الاقارب او الى اى شخص مؤتمن او الى معهد او مؤسسة
مما ذكر على حسب الاحوال .



مادة6





تقدر المحكمة نفقة للصغير على من تلزمه النفقة .


مادة7





اذا وقعت جريمة على صغير او منه مما يوجب او يجيز سلب
الولاية جاز لسلطة التحقيق او الحكم ان تعهد بالصغير الى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته
والمحافظة عليه او الى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يصل فى
الجريمة وفى شان الولاية .



مادة8





يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضى بالعقوبة على الولى فى
الحالات المنصوص عليها فى المادة الثانية وفى البنود الاربعة الاولى من المادة
الثالثة ان تحكم ايضا بسلب الولاية او الحد منها ، اما ما يترتب على ذلك من تدابير
واثار فتحكم فيه المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة او ذى الشان وفقا لاحكام
هذا القانون وقانون المرافعات المدنية والتجارية
.



مادة9





فى الاحوال المنصوص عليها فى البندين4 و5 من المادة 3
يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بسلب الولاية او وقفها ان تعهد الى وزارة الشئون
الاجتماعية بالاشراف على تربية الصغير او تعليمه اذا رأت فى ذلك مصلحة له وللوزارة
المذكورة ان تفوض فى ذلك احد المعاهد او المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض .



واذا لم تتحقق الفائدة من هذا الاشراف لسبب يرجع الى
الولى جاز رفع الامر للمحكمة للنظر فى سلب ولايته او وقفها .



مادة 10





يترتب على سلب الولاية على النفس سقوطها عن المال ولا
يجوز ان يقام الولى الذى حكم بسلب ولايته وصيا او مشرفا او قيما ، كما لا يجوز ان
يختار وصيا .



مادة11





يجوز للأولياء الذين سلبت ولايتهم وفقا للبند2 او3 من المادة الثانية او سلبت ولايتهم او بعض
حقوقهم فيها وفقا للبند1 او2 او3 من
المادة الثالثة ان يطلبوا استرداد الحقوق التى سلبت منهم اذا رد اعتبارهم .



ويجوز لهم ذلك ايضا فى الاحوال المنصوص عليها فى
البندين4 و5 من المادة الثالثة اذا انقضت
ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم لسلب الولاية .






مادة12





يقصد بالولى فى تطبيق احكام هذا القانون الاب والجد
والام والوصى وكل شخص ضم اليه الصغير بقرار او حكم من جهة الاختصاص .



مادة 13





على وزيري العدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون
كل منهما فيما يخصه ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، صدر بديوان
الرياسة فى8 ذى القعدة سنة 1371 ( 30 يوليه سنة 1952 ) .










قرار وزير العدل


بلائحة الموثقين المنتدبين(1)


وزير العدل


بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 لشأن
التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955؛



وعلى المرسوم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1947
باللائحة التنفيذية للتوثيق؛



قرر:


تعيين الموثقين المنتدبين ونقلهم


مادة 1- تحدد الجهات التي عين
فيها موثق منتدب بقرار من وزير العدل ويجوز أن يكون لكل جهة موثق منتدب أو أكثر.



مادة 2- تختص دائرة الأحوال
الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الآتية:



(أ) تحديد اختصاص الموثقين المنتدبين بدائرتها.


(ب) ضم أعمال موثق منتدب إلى آخر.


(جـ) تعيين الموثقين المنتدبين وقبول استقالتهم.


(ج) تأديبهم.


مادة 3- يشترط فيمن يعين
موثقًا منتدبًا:



(أ) أن يكون مصريًا متمتعًا بالأهلية المدنية
الكاملة.



(ب) ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية


(ج) أن يكون ملمًا بأحكام شريعة الجهة الدينية
التي تتولى توثيق عقود الزواج بها.



(د) أن يكون حسن السمعة ولا يكون قد صدرت ضده
أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو بالنزاهة.



(هـ) أن يكون لائقًا طبيًا للقيام بأعمال وظيفته
وتثبت هذه اللياقة بشهادة من طبيب موظف بالحكومة.



مادة 4- يقدم طلب الترشيح
لوظيفة موثق منتدب وتثبت إلى المحكمة الجزئية التابع لها الجهة التي يرغب فيها
المرشح ويرافق الطلب:



(أ) شهادة الميلاد.


(ب) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته
موقعًا عليها من اثنين من موظفي الحكومة الدائمين لا يقل راتب كل منهما عن عشرين
جنيهًا أو من العمدة أو نائبه واثنين من أعيان الجهة ويكون مصدقًا عليها من
المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها.



(ج) بيان عن مؤهلاته.


(د) صحيفة السوابق.


وإذا مضى على شهادة حسن السيرة وصحفية السوابق
سنة ولم يصدر قرار بالتعيين وجب تجديدهما.



(هـ) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو
بالإعفاء منها لمن تقل سنه عن 30 سنة.



وإذا كان المرشح من رجال الدين يكفي أن يقدم
شهادة من الجهة الدينية التي يتبعها بأنه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في
المادة السابقة.



مادة 5- على قلم كتاب المحكمة
الجزئية أن يقيد في دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع ابتداءً من كل
سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاة ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة
الكلية.



مادة 6- يكون امتحان المرشحين في الأحكام
الدينية للجهة المرشح للتوثيق فيها وفي لائحة الموثقين المنتدبين والإملاء
والحساب.



ويخطر المرشح بالمواد التي سيمتحن فيها بكتاب
موصى عليه قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل.



ويعفى من تأدية الامتحان رجال الدين.


مادة 7- توضع أسلة الامتحان بطريقة سرية.


ويؤدي الامتحان أمام الدائرة أو أمام من تندبه
لذلك من أعضائها.



وتكون النهاية الكبرى للدرجات في الأحكام
الدينية 40 والنهاية الصغرى 20 والنهاية الكبرى للائحة الموثقين المنتدبين
والإملاء والحساب 30 والصغرى 15.



مادة 8- لمن رسب في مادة أو أكثر أن يتقدم
للامتحان فيما رسب فيه بعد مضي ستة أشهر وقبل مضي سنة إذا تقدم قبل انقضاء هذه
المدة مرشح آخر فعليه أن يتقدم للامتحان معه في جميع المواد.



مادة 9- بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر
الدائرة قرارًا بتعيين من تتوافر فيهم الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذًا
إلا بعد تصديق الوزير عليه.



في حالة تعدد من تتوافر فيهم الشروط يفضل الحائز
على درجات أكثر في الامتحان الخاص بالأحكام الدينية.



مادة 10- لا يجوز الجمع بين وظيفة موثق منتدب
وأي عمل آخر يمنع الموثق المنتدب من مزاولة عمله عن الوجه المرضي.



مادة 11(1)-
يجب على الموثق المنتدب أن يقدم إلى المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضمانًا
قيمته مائة جنيه طبقًا للأحكام المنصوص عليها في لائحة صندوق التأمين الحكومي
المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950.



مادة 12- إذا توفى الموثق المنتدب أو فصل أو
أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضي المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعماله إلى
أقرب موثق منتدب للجهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود الموثق المنتدب إلى عمله.



وإذا طلب الأهالي إحالة أعمال التوثيق إلى موثق
منتدب بجهة أخرى أو رأت المحكمة الجزئية ذلك لأسباب تبرره فيعرض الأمر على الدائرة
المنصوص عليها بالمادة الثانية لتصدر قرارًا بما تراه.



مادة 13- عند إحالة عمل موثق منتدب إلى آخر إحالة
مؤقتة تسلم غليه دفاتر التوثيق الخاصة بالجهة المحالة إليه لاستعمالها.



فإن كانت الإحالة بسبب الضم يلغى ما يكون
موجودًا من القسائم البيضاء في دفاتر الجهة المضمومة.



مادة 14- تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفًا لكل
موثق منتدب يحتوي على طلبات الإجازة والترخيص بها وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة
المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الابتدائية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما
تم فيها وقرارات الوقف التأديبية الصادرة ضده.



اختصاص الموثقين المنتدبين


مادة 15- لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير
عقود الزواج والرجعة والطلاق والتصادق على ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدي
الطائفة والملة التابعين للجهة الدينية التي يقوم بالتوثيق بها.



مادة 16- إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان
المختص بتوثيق العد الموثق المنتدب بالجهة التي بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل
لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد
موثق منتدب آخر. وفي هذه الحالة يشترط لقيام هذا الأخير بعملية التوثيق عدم وجود
مانع شرعي أو قانوني يمنع من الزواج، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن
يتولى توثيق العقد الموثق المنتدب التي تكون بها الزوجة وقت طلب توثيق العقد.



والموثق المنتدب المختص بقيد الطلاق هو موثق
الجهة التي يقيم بها المطلق إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة موثق منتدب آخر.






واجبات عامة


مادة 17(1)- على الموثق المنتدب أن يتخذ له مقرًا
ثابتًا في الجهة التي عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الجهة لأكثر من أسبوع إلا
بعد الترخيص له من قاضي المحكمة الجزئية التابع لها وفي هذه الحالة يجب عليه تسليم
دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال عليه أعمال الدائرة إذا لم يكن في الدائرة موثق
منتدب آخر يقوم بالعمل.



وإذا غاب أكثر من أسبوع
بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في شأنه.



مادة 18- يكون لدى كل
موثق منتدب دفتران أحدهما لقيد الزواج والمصادقة عليه وما يتعلق بكل ذلك والآخر
لقيد الطلاق ويتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها وبعد انتهاء أي الدفتر
يسلمه إلى المحكمة فورًا بإيصال.



ويجوز عند الاقتضاء
إعطاؤه دفتر آخر قبل انتهاء الدفتر الذي بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل
انتهاء الدفتر الأول ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات.



مادة 19- إذا لم يكن
بالمحكمة دفاتر معدة لتوثيق عقود الزواج والإشهادات فللقاضي أن يأذن في إجرائها
لدى موثق منتدب لجهة أخرى.



مادة 20(2)-
على الموثق المنتدب أن يحرر الوثيقة في نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور لكل
من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدني ويبقى الأصل محفوظًا بالدفتر وعليه
أن يقدم ما يبرمه من الوثائق والإشهادات إلى أمين السجل الذي حدثت بدائرته الواقعة
خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها وتأشير عليها
برقم القيد.



ولا يسلم الموثق المنتدب إلى الزوجين الصورتين
الخاصتين بهما إلا بعد إتمام الإجراءات، ويجب أن يأخذ بالتسليم إيصالاً على الأصل
الباقي في الدفتر.



وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به
في يوم استرداد الوثائق من مكتب السجل المدني وجب على الموثق المنتدب أن يرسل هذه
الصورة في اليوم التالي على الأكثر إلى المحكمة لترسلها إليه بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول إن كان يقيم في الجمهورية العربية المتحدة أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان
يقيم في بلد أجنبي.



مادة 21- يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على
أصل وصور الوثائق بإمضاءاتهم فإن كان أحدهم يجهل القراءة والكتاب وجب أن يوقع
بخاتمه وبصمة إبهامه(1)



ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص التابعين لجهات:
عتيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية
الاكتفاء بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم.



مادة 22- على الموثق المنتدب أن يحرر الوثائق
بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير.



وإذا وقع خطأ بالزيادة في الكتابة وجب أن يؤشر
على الكلمات الزائدة ويشير إلى إلغائها في الهامش أو في نهاية الوثيقة مع بيان عدد
الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه.



وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما يلزم زيادته
كذلك.



ويوقع الموثق المنتدب على جميع ما ذكره هو من
وقع على العقد. وعلى الموثق المنتدب أن يعني بالمحافظة على دفاتره.



مادة 23- يسلم إلى الموثق المنتدب جداول يدون
فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف باختصار
ويقوم بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يومًا فيومًا ويبلغ الأصل
إلى المحكمة.



مادة 24- إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر
تطلب الصورة الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع في الدفتر بدلاً من الصورة المفقودة
على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم.



وإذا لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول
المقدمة من الموثق المنتدب وتقيد في ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضي
والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصل عقد وتلصق بالدفتر.



وإذا فقد الدفتر بأكمله تجمع الوثائق الخاصة
بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أن تجمع البيانات بما دون في هذا الدفتر من الجداول
طبقًا لما هو مبين بالفقرة السابقة وتجلد وتحفظ مكان الدفتر وتسلم صور لأصحابها
بدون رسم.



مادة 25- على الموثق المنتدب في القرى أن يورد
الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو إلى صراف الجنة الواقع في دائرتها اختصاصه أو
إلى أقرب مكتب بريد.



وعلى الموثق المنتدب في البلد التي بها محاكم أن
يورد رسوم إلى المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشرة يومًا إلا إذا
بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال.



أما الموثقون المنتدبون لجهات: عينية والقصير
والواحات البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم
ككل ثلاثة أشهر إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال.



مادة 26(1)
على الموثق المنتدب أن يقدم كل شهر دفتري الزواج والطلاق إلى المحكمة الجزئية
التابع لها وفي حالة ما إذا لم يعمل بالدفتر يكتفي بإخطار المحكمة بذلك ويقدم
الدفتر للمراجعة كل ثلاثة شهور.



وتعين المحكمة الأيام التي يحضر فيها الموثق
المنتدب للمراجعة، أما الموثقون المنتدبون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم
يقدمون دفاترهم للمراجعة في نهاية هذه المدة.



مادة 27(1)-
على الموثق المنتدب قبل توثيق العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين بالاطلاع على
البطاقة الشخصية أو العائلية وإن لم يكن للزوجة بطاقة يجب أن تكون شخصيتها ثابتة
بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة.



وعليه أن يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع
الشرعية والقانونية، وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحالة المدنية،
ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى الزوجة إن
كانت لها بطاقة. وعليه إثبات جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدني إن كان ذلك
معلومًا لهما.



مادة 28(2)-
لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كان سن الزوج أقل من 18 سنة وسن الزوجة أقل من 16
سنة ويعتمد الموثق المنتدب في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد
أو أي مستند رسمي آخر يثبت فيه تاريخ الميلاد على وجه اليقين أو شهادة طبية يقدر
فيها السن ويبين فيها تاريخ الميلاد الاعتباري وذلك إلا إذا كان طالب الزواج بحال
تؤكد بلوغه السن القانونية.



ويشترط في الشهادة الطبية أن تكون صادرة من
تفتيش الصحة أو المجموعة الصحية أو المركز الاجتماعي أن تلصق بها صورة شمسية لطالب
الزواج يوقع عليها وعلى الشهادة بخاتم الجهة الرسمية التي صدرت عنها وبإمضاء
الطبيب الذي أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب.



أما بالنسبة إلى أهالي النوبة ومحافظات الوادي
الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفي بتقديم شهادة بلوغ السن القانونية
من اثنين من الأقارب مصدق عليها من العمدة أو نائبة.



مادة 29- لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من
العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة
الحدود أو مصلحة السجون أو الذين في خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها
الزوج وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج السجانين والممرضين بمصلحة السجون ذكورًا
وإناثا إلا بترخيص من المصلحة المذكورة.



ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيًا بدون
ترخيص.



ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط
الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس والخفراء النظاميين بالسكة الحديد
وعساكر الخفر السيارة إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وذلك في حالة
الاقتران بزوجة ثانية.



مادة 30- لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق عقد
زواج مطلقة بزواج آخر إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق أو على حكم نهائي به.



فإذا لم يقدم للموثق المنتدب شيء من ذلك وجب
عليه رفع الأمر إلى القاضي التابع له والعمل بما يأمر به.



ويذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة
التي حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد.



وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون
مصدقًا عليه من وزارة العدل.



مادة 31- لا يجوز توثيق عقود القاصرات اليتيمات
اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة أو لهن مال يزيد على مائتي جنيه إلا بعد صدور
تصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويجب إخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب
أو المعاش بالعقد.



مادة 32- لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق عقد
زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت مستندًا رسميًا دالاً على الوفاة فإن لم
تقدم امتنع عن العقد إلا بإذن من القاضي ويذكر في الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفي
الحالة الثانية تاريخ الإذن ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندًا في إثبات الوفاة.



وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب
التصديق عليها من وزارة العدل.



مادة 33- على الموثق المنتدب أن يخطر العمدة أو
المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج خلال سبعة أيام من تاريخ
حصولها.














(1) الوقائع المصرية
– العدد 101 في 29/12/1955.







(1) المادة 11 عدلت
بقرار وزير العدل الصادر في 11/9/1961.







(1) المادة (17)
عدلت بقرار وزير العدل الصادر في 16/4/1956.







(2) المادة (20)
عدلت بقرار وزير العدل الصادر في 25/12/1961.







(1) حلت عبارة أصل
وصورة الوثائق بدلاً من أصل وصورتي الوثيقة بهذه المادة بقرار من وزير العدل
الصادر في 25/12/1961.







(1) المادة (36)
عدلت قرار وزير العدل الصادر في 16/4/1956.







(1) المدة (27) عدلت
بقرار وزير العدل الصادر في 25/12/1961.







(2) المادة (28)
عدلت بقرار وزير العدل الصادر في 5/11/1962.

descriptionقانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 Emptyرد: قانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

more_horiz
واجبات الموثقين المنتدبين
الخاصة



بشهادات الطلاق


مادة 34(1)-
في الأحوال التي تسمح بها شريعة الجهة الدينية التي يتبعها الموثق بإجراء الطلاق
على الموثق المنتدب أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالاطلاع على البطاقة الشخصية
أو العائلية، وإذا كان الطالب زوجة لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند
رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة.



وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة
صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقة، ويقيد الطلاق
بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها.



وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على الموثق
المنتدب أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه في شأن العوض عن الطلاق.



مادة 35- لا يجوز للموثق المنتدب أن يقيد الطلاق
إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها
تصادق الطرفين على الزوجية وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرًا أمام سلطة
أجنبية وجب التصديق عليه من الجهة المختصة.



وعلى الموثق المنتدب أن يذكر في إشهاد الطلاق
تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ
الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة.:



وإذا لم يقدم للموثق المنتدب شيء مما ذكر وجب
عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق.



مادة 36- إذ1ا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه
بمعرفة الموثق المنتدب نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق في أصل وثيقة
الزواج وإن لم يكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر في
الدفتر أو لتخطر الجهة التي يكون بها العقد لإجراء التأشير أو لتخابر وزارة
الخارجية بوساطة وزارة العدل. إخطار قناصل جمهورية مصر بالطلاق إن كان العقد من
توثيقهم لإجراء التأشير.



تأديب الموثقين المنتدبين


مادة 37- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها
على الموثقين المنتدبين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم، هي:



1-
الإنذار.


2-
الوقف عن العمل مدة لا تقل عن شهر ولا
تزيد عن ستة أشهر.



3-
الإبعاد عم عملية التوثيق.


مادة
38- لرئيس الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية أن ينذر الموثق المنتدب بسبب
ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى
الدائرة.



وعلى
الدائرة إخطار الموثق المنتدب للحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات
والملف المشار إليه في المادة الرابعة عشرة ولها أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند
الاقتضاء وتندب لذلك أحد أعضائها أو أي موظف بنيابة الأحوال الشخصية، كما لها أن
تقرر وقف الموثق المنتدب عن عمله حتى تنتهي محاكمته تأديبيًا.



ولها
أن توقع عليه أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.



ولا
يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات.



ولا
تقل استقالة الموثق المنتدب أثناء التحقيق معه أو محاكمته.



مادة
39- إذا اتهم الموثق المنتدب في جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة
المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في وقفه عن العمل حتى يفصل في التهم
الموجهة إليه.



مادة
40- القرارات الصادرة بغير الإبعاد عن عملية التوثيق نهائية أما قرار الإبعاد
فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه ويبقى الموثق المنتدب
موقوفًا عن عمله إلى أني صدر قرار الوزير.



حكم
وقتي



مادة
41- استثناء من أحكام المواد من (1 إلى Cool تعد الرئاسة الدينية لكل طائفة من
الطوائف غير الإسلامية كشفًا بأسماء رجال الدين أو غيرهم الذين يرغبون في الترشيح
في وظيفة موثق منتدب ويبلغ هذا الكشف لوزارة العدل في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر
يومًا من تاريخ هذا القرار مع بيان الجهة التي يرغب كل منهم في الترشيح فيها وبعد
اعتماده التعيين من الوزير يبلغ قرار الوزير إلى المحكمة المختصة لقيده في دفاتر.



مادة
42- يعمل بهذا القرار من أول يناير سنة 1956.



تحريرًا
في 22 جمادى الأولى سنة 1357 (6 ديسمبر سنة 1955).




















القانون
رقم 25 لسنة 1929



المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985






1 الطلاق


المادة
1






لا
يقع طلاق السكران والمكروه .



المادة
2






لا
يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير .



المادة
3






الطلاق
المقترن بعدد لفظاً و إشارة لا يقع إلا واحدة .



مادة
4






كنايات
الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .



المادة
5






كل
طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على
كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 25 سنة 1920 .



المادة
5 مكرر(مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985)






على
المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .



وتعتبر
الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضره كان على الموثق تسليم نسخة
إشهاد الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة
أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل .



وتترتب
اثأر الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة .فلا يترتب أثاره من
حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به .






2
الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر






المادة
6






اذا
ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان
تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين
وقضى على الوجه المبين بالمواد 7891011 .






المادة
7 "مستبدلة بالقانون رقم 100
لسنة 1985"









يشترط
فى الحكمين ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان آمكن والا فمن غيرهم ممن لهم خبرة
بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .



المادة
8 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"






أ)
يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على الا تجاوز مدة ستة
اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من المحكمين اليمين بأن
يقوم مهمته بعدل وأمانة .



ب)
يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة اخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فأن لم
يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين .






المادة
9 "مستبدلة بالقانون رقم 100
لسنة 1985"






لا
يوثر فى سير عمل الحكمين امتناع احد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره .



وعلى
الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الإصلاح بينهما على
اية طريقة ممكنة .



المادة
10 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"






اذا
عجز الحكمان عن الإصلاح :



-1فان
كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء
من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .



2واذا
كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر انه تلزم به
الزوجة .



3واذا
كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة 0



4وان
جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقتراح الحكمان تطليقا دون بدل 0



المادة
11 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"






على
الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملاً على الاسباب التى بنى عليها فأن لم
يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى
المادة8 واذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى
الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة العشرة
بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط
حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وألزمت بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتض
.



المادة
11 مكرر( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )









على
الزوج ان يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فأذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى
الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن
بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول . ويجوز للزوجة التى تزوج عليها
زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين
أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها . فاذا عجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب
بمضى سنة من تاريخ علمهما بالزواج بأخرى الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمناً
ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .



واذا
كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب
التطليق كذلك .






مادة
11 مكرر ثانيا "مضافة بالقانون
رقم100لسنة 1985"









اذا
امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر
ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على
يد محضر لشخصها او من ينوب عنها ، وعلية ان يبين فى هذا الإعلان المسكن .



وللزوجة
حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان ،
وعليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن
طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .



ويعتد
بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد .



وعلى
المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع
بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن
المعاشرة فاذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة
إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 711من هذا القانون.



3 التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه


المادة
12






اذا
غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها بائناً
اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال يستطيع الانفاق منه.






المادة
13






ان
أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى اجلاً واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ان
لم يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها .



فأذا
انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذراً
مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة .



وان
لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى
ضرب اجل 0



المادة
14






لزوجة
المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر ان تطلب الى
القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع
الانفاق منه 0



4
- دعوى
النسب






المادة
15






لا
تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين
العقد ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى
عنها زوجها أتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاه .



5 النفقة والعدة





المادة
16 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"






تقدر
نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً او عسراً على الا تقل النفقة فى
حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .



وعلى
القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه
فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة "بحاجتها الضرورية
"



بحكم
غير مسبب واجب النفاذ فوراً الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .



للزوج
ان يجرى المقاصة بين ما اداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً بحيث لا يقل ما تقضيه الزوجة
وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية .






المادة
17






لا
تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق .



كما
انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من
تاريخ الطلاق .



المادة
18






لا
يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ
الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره الا بمقدار
ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .



المادة
18 مكرر"مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985 "









الزوجة
المد خول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق
نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً
وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط .



المادة
18 مكرر (ثانيا) "مضافة بالفانون رقم 100لسنة 1985"









اذا
لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه وتستمر نفقة الأولاد على ابيهم الى ان تتزوج
البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على
الكسب المناسب فأن اتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم
الملائم لأمثاله ولاستعداده او بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه ،
وتستحق نفقة الأولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .






المادة
18 مكرر (ثالثا) ( مضافة بالقانون 100 لسنة 1985 )



(( قضى بعدم دستورية هذه المادة
بحكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة
8 ق دستورية جلسة 6/1/1996 فيما تضمنته من :



منطوق الحكم :


حكمت المحكمة :


بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك فيما نصت عليه
وتضمنته من:



أولا: إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب
لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم، أو كان لحاضنتهم
مسكن تقيم فيه، مؤجرا كان أم غير مؤجر.



ثانيا: تقييدها حق المطلق اذا كان مسكن الزوجية مؤجرا بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته
وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته.



وألزمت الحكومة المصروفات ومائة جنيه مقابل
أتعاب المحاماة ."" ))












على
الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فأذا لم
يفعل خلال مدة العدة . استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة
.



واذا
كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به اذا هيأ لهم المسكن المستقل
المناسب بعد انقضاء مدة العدة .



ويخير
القاضى الحاضنة فللمطلق ان يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ
به قانوناً .



وللنيابة
العامة ان تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه
حتى تفصل المحكمة فيها .



6 المهر





المادة 19





اذا
اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فأن عجزت كان القول للزوج بيمينه
الا اذا ادعى مالا يصح ان يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم مهراً المثل .



وكذلك
الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر او بين ورثتها



7سن الحضانة


المادة 20( المادة 20 "مستبدلة بالقانون رقم 100لسنة 1985
"



ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 4 لسنة 2005)





ينتهى
حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير أو
الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة
0 ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او
الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً
نظمها القاضى على ان تتم فى فى مكان لايضر بالصغير اوالصغيرة نفسياً ولا ينفذ حكم
الرؤية قهراّ ولكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضى
فأن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً الى من يليه من
أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .



ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء
مقدما فيه من يدلى الام على من يدلى بالاب
ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالى :



الام
فأم الام وان علت ، فأم الاب وان علت فالأخوات الشقيقات فالأخوات لأب فبنت الأخت
الشقيقة فبنت الاخت الام فالخالات بالترتيب المتقدم فى الاخوات فبنت الاخت لأب
فبنت الاخ بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور فخالات الام بالترتيب
المذكور فخالات الاب بالترتيب المذكور فعمات الام بالترتيب المذكور فعمات الاب
بالترتيب المذكور فاذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن اهل للحضانة
او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجل بحسب ترتيب
الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة فاذا لم يوجد احد من
هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب
الاتى :



الجد
لام ثم الاخ لام ثم ابن الاخ لام ثم العم ثم الخال ثم الشقيق فالخال لاب فالخال
لام



8المفقود





المادة
21 "مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة
1992 ، ثم إستبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 2 لسنة 2006 )









يحكم
بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده . ويعتبر
المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فقده
، فى حالة إذا ثبت أنه كان على ظهر
سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت ، وبعد
مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة
اثناء العمليات الحربية .ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب
الاحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء
المفقودين الذين اعتبروا امواتاً فى حكم الفقرة السابقة .ويقوم هذا القرار مقام
الحكم بموت المفقود وفى الاحوال الاخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود
بعدها الى القاضى .على الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة
والموصلة الى معرفة ان كان المفقود حياً او ميتاً .



المادة
22 "مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 "






عند
الحكم بموت المفقود او نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار من وزير الدفاع
بأعتباره ميتاً على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاه وتقسم
تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر قرار فى الجريدة الرسمية كما
تترتب كافة الاثار الاخرى .



9 أحكام عامة





المادة
23






المراد
بالسنة فى المواد من 1218 هى السنة التى عدد ايامها 265يوماً



المادة
23 مكرراً "مضافة بالقانون رقم
100لسنة 1985"









يعاقب
المطلق بالحبس مدة لاتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او بأحدى هاتين
العقوبتين اذا خالف اياً من الاحكام المنصوص عليها فى المادة 5 مكرراً من هذا
القانون .



كما
يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها اذا ادلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته
الاجتماعية او محل اقامة زوجته او زوجاته او مطلقته .على خلاف ما هو مقرر فى
المادة 11مكرراً ويعاقب الموثق بالحبس مدة لاتزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين
جنيه اذا اخل بأيأ من الالتزامات التى فرضها عليه القانون ويجوز ايضاً الحكم بعزله
او وقفه عن عمله لمدة لاتجاوز سنة .






المادة
24






تلغى
المواد 3712من القانون رقم 25لسنة 1920
التى تتضمن احكاماً بشان النفقة ومسائل اخرى متعلقة بالاحوال الشخصية .






المادة
25






على
وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .



نأمر
بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من
قوانين الدولة .



المذكرة
الإيضاحية



لتعديلات
قانون الأحوال الشخصية رقم100 لسنة 1985


مقدمة




الاسرة
اساس المجتمع لانه يتكون من مجموعة من الاسر يرتبط بعضها ببعض ويقوى المجتمع ويضعف
بقدر تماسك الاسر التى يتكون منها او انفصامها وكلما قويت الاسرة اشتد ساعد
المجتمع واذا تفرقت وانحلت روابطها تدهورت الامة ولقد عنى القرآن الكريم بترابط
الاسرة وتاكيد المودة والرحمة بين افرادها فأرشد الى ان الناس جميعا اصلهم واحد
خلفهم الله من ذكر وانثى ووجه الى اهمية رباط الاسرة قوله تعالى : (((يأيها الناس
انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله
اتقاكم ))) من الاية 13سورة الحجرات .



وهذه
الاية الكريمة ترشدنا الى ان الزواج هو اصل الاسرة به تتكون وفى ظله تنمو .



ومن
هنا اخذت العلاقة الزوجية حظاً وافرا فىالشريعة الاسلامية فقد عنى بها القران
الكريم والسنة النبوية الشريفة فجاءت ايات القران مبنية احكامها داعية للحفاظ
عليها ((والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من
الطيبات )) الاية 72من سورة النحل .



(((ومن
آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ))) الاية
21 من سورة الروم . والزواج عهد وميثاق ميزه الاسلام عن سائر العقود فلا يجرى على
نسقها ولا يقــاس عليها فقد جعله القران ميثاقا غليظا :-



((وان
اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه
بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم مثاقا غليظاً
))من الاية 20من سورة النساء .



وبهذا
الميثاق الحق الله عقد الزواج بالعبادات فأن المتتبع لكلمة ( ميثاق ) ومواضعها فى
القران الكريم لا يكاد يجدها الا حيث يأمر الله بعبادته وتوحيده والاخذ بشرائعه
واحكامه وبعد ان وصف الله الزواج بانه ميثاق غليظ بين الزوجين صور الخلطة بين
طرفيه فقال ((هن لباس لكم وانتم لباس لهن ))من الاية رقم 17 سورة البقرة .



وكانت
اهم عناصر الناس بان ثمرة هذا الرباط المحاط بكل هذه المواثيق البنين والاحفاد ليعمروا
الارض وليعبدوا الله .واذا كانت الشريعة الاسلامية تعلو كل الشرائع لانها من الله
واذا كانت قواعدها واصولها قد قطعت فى امور رات انها ثابتة لا تتغير فأنها فى امور
اخرى وضعت ضوابط عامة تدور فى نطاقها الاحكام وفقا لتطور الازمان وتغاير الاحداث
واناطت بولى امر المسلمين ان يشرع لهم فى نطاق اصول الشرعية مما يصلح به حالهم
وتستقيم معه قناتهم ، واذا كانت مذاهب فقه الشريعة الاسلامية قد اثرت الفقة
التشريعى استنباطا من القران الكريم والسنة الشريفة فأن اختلاف الفقهاء لم يكن على
حكم قطعى وانما كان مرده الى اصول



الاستنباط
وقواعده وفى المسائل التى للاجتهاد فيها النصيب الاوفى .



ولما
كانت الاسرة محكومة منذ تنظيم المحاكم الشرعية فى مصر بالقواعد التى بينتها المادة
280من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931بلائحة ترتيب هذه المحاكم والتى جرى نصها
بأن :



تصدر
الاحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولارجح الاقوال من مذهب ابى حنيفة ما عدا
الاحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة بسنة التطور التشريعى
سبق ان صدر القانون رقم 25 لسنة 1920 ورقم 25 لسنة 1929 ببعض الاحكام الخاصة
بالنفقة والعدة والطلاق والمفقود واخذ من مذاهب اخرى غير المذهب الحنفى .



ولقد
مضى على صدورهذين القانونين قراب الخمسين عاما طرأ فيها على المجتمع كثيرمن
التغيرالمادى والادبى التى انعكست اثارها على العلاقات الاجتماعية الامر الذى حمل
القضاه عبئا كبيرا فى تخريج احكام الحوادث التى تعرض عليهم وقد كشف ذلك عن قصور فى
بعض احكام القوانين القائمة مما دعا الى البحث عن احكام الاحوال التى استجدت فى
حياة المجتمع المصرى ذلك فى نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة اى حق مقرر بدليل قطعى
لاى فرد من افراد الاسرة بل الهدف من المشروع هو تنظيم استعمال بعض هذه الحقوق على
ما يبين فيما بعد .



ثانيا
حق الطاعة


لما
كانت الشريعة الاسلامية قد جعلت حقوق الزوجة وواجباتها متقابلة فحين الزمت الزوج
بالانفاق على زوجته فى حدود استطاعته اوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة
ان تستقر الزوجة فى مسكن الزوجية الذى هيأه لها الزوج امتثالا لقوله تعالى ((( اسكنوهن
من حيث سكنتم من وجدكم
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ...))) من الاية 6 من سورة الطلاق .



ومن
هنا قرر الفقهاء ان الاصل فى الزوجة الطاعة وانه اذا امتنعت عن طاعة الزوج فأنها
تكون ناشزاً او تسقط نفقتها من تاريخ الامتناع .



وتنظيما
لهذا جاءت المادة 6 مكرر ثانياً حيث قضت بأن امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق
يترتب عليه وقف نفقاتها من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل
الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة على يد محضر وعلى الزوج ان يبين فى هذا
الاعلان المسكن .






ثم
اتاح للزوجة الاعتراض واوجب عليها ان تبين فى صحيفة اعتراضها الاوجه الشرعية التى
تستند اليها فى امتناعها عن طاعة زوجها واذا خلا الاعتراض من هذه الاوجه كان على
المحكمة ان تقضى بعدم قبوله .



ثالثا
الطلاق للضرر


سبق
ان قررت المادة السادسة من القانون رقم 25لسنة 1929مبدأ الطلاق للضرر فنصت على انه
اذا ادعت الزوجة اضرارا الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز
لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما .



وهذا
الحكم مأخوذ من مذهب الامام مالك ومثله فى مذهب الامام احمد بن حنبل رضى الله
عنهما وخالف فى هذا المبدأ الامامان ابو حنيفة والشافعى رضى الله عنهما .



والاصل
فى جواز التطليق لضرر قوله تعالى ((( وان خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكما من اهله
وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ...)))الاية رقم 35من سورة
النساء 0



فقد
فهــم بعض الصحابة ان حق الحكمين مطلق فى الاصلاح او التفريق وان على القاضى ان
يقضى بما يريانه ومن هؤلاء على بن ابى طالب وعبد الله بن عباس ولم يعرف لهما مخالف
وهو يتفق من الماثور من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذ قال ((لا ضرر ولا
ضرار )) كما يتفق كذلك مع وصايا القـران الكـريم فى مثــل قـوله تعــالى ((فأمـساك
بمعــروف او تســريح بـأحسـان)) من الاية رقم 229من سورة البقرة .



ولما
كانت مشكلة الجمع بين اكثر من زوجة مشكلة اجتماعية يتعين علاجها فان المشروع راى
ان يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها باخرى نوعا خاصا من الضررينص عليه وهو فى
نطاق القاعدة العامة - التطليق للضرر- فأذا لحق الزوجة الاولى ضرر من الزواج عليها
بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضررسواء كان الضرر ماديا او ادبيا او نفسيا ومستند
هذا الحكم مذهب الامام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية فى الحديث الشريف ((لا ضرر ولا
ضرار )) .



رابعا
الطلاق


ان
القران الكريم قد اختص الزوج بالطلاق وحل عقد الزواج فقد اسندت الايات العديدة
الطلاق الى الرجال ووجهت الخطاب اليهم ومنها الايات ارقام 220،221،222 ،236، 237 ،
من سورة البقرة و الاية 49 من سورة الاحزاب والاية الاولى من سورة الطلاق والاية
الخامسة من سورة التحريم ومع هذا الاختصاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابغض
الحلال عند الله الطلاق مرشدا بهذا الى ان على الزوج الا يلجأ الى حل الوثاق
بالطلاق الا عند استحكام الشقاق فهو الى باب الكراهة اقرب .



ولما
كان قد ظهر من استقصاء حالات الطلاق ان بعض الازواج قد لجأوا الى ايقاع الطلاق فى
غيبة زوجاتهم واخفوا عنهن خبره وفى هذا اضرار بالمطلقات وتعليق لهن بدون مبرر بل
ان بعض الازواج كان يوثق الطلاق رسميا لدى الموثق ثم يحتفظ بورقتى الطلاق لديه
متظاهر للزوجة بأستدامة عشرتها حتى اذا ما وقع خلاف بينهما ابرز سند الطلاق شاهرا
اياه فى وجهها محاولا به اسقاط حقوقها وقد سبق لبعض فقهاء المذهب الحنفى ان واجهوا
حالة طلاق بتأخير بدء العدة الى وقت الاقرار من الزوج بحدوث الطلاق فقالوا: لو
كتمتم طلاقها لم تنقضى العدة زجرا له ، بمعنى ان الزوج اذا طلق زوجته واخفى عليها
الطلاق ثم اقر بعد ذلك به لم تبدا العدة الا من وقت هذا الاقرار ولا يعتد باسناد
الطلاق الى تاريخ سابق .



((الدر
المختار للحصكفى وحاشية رد المختار لابن عابدين الجزء الثانى فى باب العدة))



وبناء
على هذا ولما كانت الدولة قد نظمت امر توثيق الطلاق فأختصت الماذون بتوثيق اشهاد
الطلاق بين الازواج المصريين المسلمين ومكتب التوثيق بالشهر العقارى بالازواج اذا
اختلفت جنسياتهم او دياناتهم راى المشرع ان ينظم طريق علم الزوجة بطلاقها حتى لا
تحدث مشاكل بين الزوجين اذا اخفى الطلاق فأوجبت المادة 5 مكرر على المطلق متى اوقع
الطلاق طبقا لما قرره جمهور الفقهاء بأنه من وقت وقوعه وهذه هى القواعد العامة فى
اثار الطلاق واخذ المشروع راى بعض فقهاء الاحناف وابن حزم الظاهرى بأن تكون اثار
الطلاق من وقت العلم به بالنسبة للزوجة فى حالة ما اذا كتم الزوج طلاق الزوجة او
اخفاه عنها ثم فصل نص هذه المادة طرق علم الزوجة بالطلاق ففوض وزير العدل فى وضع
الاجراءات المنفذة لما جاء بها من احكام هذا وليس فى ايجاب توثيق الطلاق ولا فى
تنظيم طريق العلم به اى قيد على حق الطلاق الذى اسنده الله عز وجل للزوج .



كما
لا تشكل تللك الاجراءات اى قيد على جواز اثبات الطلاق قضاء بكافة الطرق غير ان
اثارها بالنسبة للزوجة فى حالة اخفاءه لا تبدا الا من تاريخ علمها به وقرر النص ان
النفقة توقف منذ تاريخ اعلان الزوج للزوجة بالعودة الى المسكن واذا لم تعترض فى
الميعاد المقرر فى ذات النص صار وقف النفقة حتما من تاريخ انتهاء الميعاد .



ثم
اذا ما استوفى الاعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل
لانهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها اوبناء على طلب احدهما والمقصود
بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف ومؤدى هذا ان لها ان تبحث شرعية المسكن اذا
كان اعتراض الزوجة منصبا على انتفاء شرعيته ولها ان تامر الزوج باعداد المسكن
المناسب اذا بان لها ان المسكن الذى حدده الزوج فى الاعلان غير مستوفى بما يجب
توافره شرعا او عرفا فاذا اتضح من المرافعة ان الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت
الزوجة الطلاق اتخذت اجراءات التحكيم الموضحة فى



المواد
من 7-11 من هذا القانون .



قد
ابانت هذه المواد الشروط الواجب توافرها فى الحكمين وان يشمل قرار بعثهما على
تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على الا تجاوز المدة ستة اشهر وعلى المحكمة
اخطارالحكمين والخصوم بمنطوق قرارها وتحليف كل من المحكمين اليمين بان يقوم بمهمته
بعدل وامانة ويجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة اخرى مرة واحدة على الا تزيد على
ثلاثة اشهر .



والاصل
فى بعث الحكمين قول الله سبحانة وتعالى Sad(وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من
اهله وحكم من اهلها )) فان هذه الاية رسمت طريق تسوية الشقاق بين الزوجين .



ولا
يغيب عن البال ان الاحكام المبينة فى المواد من 7-11 من هذا المشروع تطبق فى
الحالة المبينة فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وفى المادة السادسة
مكرر من هذا المشروع ذلك انه اتضح من تطبيق احكام القانون القائم فى التحكيم
قصورها عن الوفاء بعناصر الفصل فى الانزعة الخاصة بالطلاق للضرر بل ان تلك الاحكام
كانت لا تنتهى بنزاع الى نتيجة حاسمة وقد تفادى هذا فنظم عمل الحكمين بما يكفل حسن
سير العدالة ويقطع طرائق الارجاء ومنع عرقلة الحكمين ثم يبين فى المادة العاشرة ما
يتبعه الحكمان عند العجز عن الاصلاح من حيث التفريق والنتائج المالية .



وتفاديا
لاطالة امد التقاض عند اختلاف الحكمين اقترح المشروع تعيين حكم ثالث تبعثه المحكمة
مع الحكمين وتقضى بما يتفقون عليه او برأى الاكثرية وعند اختلافها فى الرأى او عدم
تقديم التقرير فى الميعاد تسير المحكمة فى الاثبات وتقضى وفق التفصيل الموضح
بالمادة 11 وبعث الحكم الثالث لا يخالف
اصل من اصول الشريعة فأن القران الكريم لم ينهى عنه وقد صار فى هذا الزمان امرا
ضروريا كوسيلة لاظهار الحق ورفع الضرر على ان من الفقهاء من اجاز بعث حكم واحد
((تفسير الجامع لاحكام القرطبى جـ 5 ص 161 وما بعدها ))



واذا
عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت
الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع اسقاط حقوق الزوجة
المالية كلها او بعضها والزامها التعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتض .



خامسا
المتعة
للمطلقة بعد الدخول



لما
كان من المستقر عليه شرعا ان الطلاق حق للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعة
المالية للمطلقة بعد الدخول وحسبما انها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة اما
المتعة فهى مستحبة ولا يقضى بها . واذا قد تراخت المروءة فى هذا الزمن وانعدمت لا
سيما بين الازواج اذا انقطع حبل المودة بينهما واصبحت المطلقة فى حاجة الى معونة
اكثر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق وفى المتعة ما
يحقق المعونة وفى الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع فى الطلاق



ولما
كان الاصل فى تشريع المتعة هو جبر خاطرالمطلقة وكانت مواساتها من المروءة التى
تطلبها الشريعة وكان من اسس تقديرها قول الله تعالى : (((ومتعوهن على الموســع
قــدره وعلى المقتــر قدره))) الاية 226من سورة البقرة .



وكان
ايجاب المتعة هو مذهب الشافعى الجديد حيث اوجبها للمطلقة بعد الدخول ان لم تكن
الفرقة منها او بسببها وهو قول لاحمد اختاره بن تيمية كما ان ايجابها مذهب اهل
الظاهر وهو قول لمالك ايضا ( المذهب الشيرازى ص245-249 ) .



وعلى
هذا وضع نص المادة 18 مكررا بمراعاة ضوابط اقوال هؤلاء الائمة وللقاضى ان ينظر فى
تقديرها عدا ما سبق الى ظروف الطلاق والى اساءة استعمال هذا الحق ووضعه فى موضعه
ولا تقل فى تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفا على المطلق فى الاداء اجاز النص الترخيص
له سداد جملة المقرر للمتعة على اقساط .



سادسا
نفقة الزوجة


قضت
الفقرة الاولى من المادة الثانية بان تجب نفقة الزوجة على زوجها من مبدأ العقد
الصحيح اذا



سلمت
نفسها اليه ولو حكمهما موسرة كانت او مختلفة معه فى الدين وهذا هو ما قضى به
القانون رقم 25 لسنة 1929ثم جاءت الفقرة الثانية من النص بانه لا يمنع مرض الزوجة
من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك
مما يقضى به العرف .



ولذا
جاء هذا النص فى فقرته الاخيرة بما ذهب اليه مذهب الزيدية وتقتضيه نصوص فقه الامام
مالك من ان ثمن الادوية واجرة الطبيب من نفقة الزوجة وعدل المشروع بهذا عن مذهب
الحنفية فى هذا الموضع .



ومن
المقرر لدى جميع الفقهاء ان الزوجة المريضة اذا لم تزف الى زوجها لا تستحق نفقة
قبله فى حالة عجزها عن الانتقال الى منزل الزوجية ثم ابان المشروع فى الفقرة
الرابعة من هذه المادة احوال سقوط نفقة الزوجة فى حالة ارتدادها عن الاسلام او
امتناعها مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق او اضطرارها الى ذلك بسبب ليس من
قبل الزوج كما اذا حبست ولو بغيرحكم او اعتقلت او منعها اولياؤها من القرار فى بيت
زوجها .



كما
افصح المشروع عن الاحوال التى يعتبر فيها خروج الزوجة بدون اذن زوجها سببا مسقطا
لنفقتها عليه فقال انها الاحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض احد
ابويها او تعهده او زيارته والى القاضى لطلب حقها كذلك خروجها لقضاء حوائجها التى
يقضى بها العرف كما اذا خرجت لزيارة محرم او تقضى به الضرورة كاشراف المنزل على
الانهدام او الحريق او اذا اعسر بنفقتها ومن ذلك الخروج للعمل المشروع اذا اذنها
الزوج بالعمل او عملت دون اعتراض منه او تزوجها عالما بعملها .



وذلك
مالم يظهر ان عملها مناف لمصلحة الاسرة او مشوب بإساءة الحق وطلب منها الزوج
الامتناع عنه ، وغنى عن البيان ان الفصل عند الخلاف فى كل ذلك للقاضى .



ثم
فى الفقرة السادسة نص المشروع على ان نفقة الزوجة تعتبر دينا على الزوج من تاريخ
الامتناع عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط الا بالاداء او الابراء وهذا هو الحكم
القائم وهو مأخوذ من فقه المذهب الشافعى .



سابعا
النفقة المجمدة


اخذ
المشرع بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على الا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لاكثر
من سنة غايتها تاريخ رفع الدعوى ، وذلك لان فى الطلاق اجازة المطالبة بالنفقة عن
مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما ان
المدة التى كانت مقررة فى المادة 99 من المرسوم لقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة
المحاكم الشرعية وهى ثلاثة سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى غدت كثيرة مما رأى معه
هذا المشروع الاكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع الدعوى ولا يضارصاحب الحق بهذا
الحكم اذا يمكنه المبادرة الى طلب حقه حتى لا تمضى عليه سنة فاكثر .



وظاهر
ان هذا الحكم الخاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداها الى غير هذا من الحقوق .



ولما
كانت المقاصة جائزة بين ارباب الديون فقد تكون الزوجة مدينة لزوجها فأنه حماية
لحقها فى الحصول على ما يفى بحاجتها وقوام حياتها نص المشروع على الا يقبل من
الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين الزوج عليها الا فيما يزيد على ما
يكفيها ويقيم اود حياتها كما ان امتياز دين نفقة الزوجة عند تزاحم الديون على
الزوج وضيق ماله عن الوفاء بالجميع امر تقره قواعد فقه المذهب الحنفى وهذا ما
قررته الفقرة الاخيرة من هذة المادة .


ثامنا
- قواعد تقدير نفقة الزوجة





جاءت
المادة 16 من المشروع بهذه القواعد فنصت على ان تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج
وقت استحقاقها يسرا او عسراً على الا تقل فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها
الضرورية ومن هذا يظهر ان المناط اصلا فى تقدير النفقة هو حالة الزوج المالية فى
اليسر والعسر وهذا امر نسبى غاية الامر ان النفقة اذا كانت عن مدة ماضية على تاريخ
الحكم وتغيرت حال الزوج وكان التقدير على قدر حالة وقت الاستحقاق ولا وقت القضاء .



وهذا
اذا كان قد حدث تغير فى الحالة المالية والقدر الذى يفى بحاجتها الضرورية هو ما
يعبر عنه فى العرف القضاء بنفقة الفقراء لا ان يكون فوق طاقته لان المعيار هو قول
الله تعالى ((لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله )) من
الاية السابعة من سورة الطلاق .



ثم
قرر المشروع ضرورة القضاء بنفقة مؤقتة للزوجة واوجب على القاضى فى حالة قيام سبب
استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة فى مدة اسبوعين على الاكثر من تاريخ
رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم
واجب النفاذ .والملحوظ فى هذا هو الا تترك الزوجة مدة قد يطول فيها التقاضى دون ان
يكون لها مورد تعيش منه فكان من واجبات القاضى ان يبادر الى تقرير النفقة المؤقتة
بالمقدار الذى يفى بحاجته الضرورية فى ضوء
ما استشفه من اوراق المرافعة ما دام قد توافرت امامه اسباب استحقاق الزوجة النفقة
وتحققت الشروط .



هذا
الحكم المؤقت نافذ فورا الى حين صدور الحكم من محكمة اول درجة فى الدعوى وعندئذ
يكون النفاذ لهذا الحكم الاخير دون المؤقت على ما هو وارد فى نصوص لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية فى هذا الموضع ثم رخص المشروع للزوج فى حال سداده نفقة لزوجته
بمقتضى الحكم المؤقت ان يجرى مقاصة بين ما اداه فعلاً وبين المحكوم به عليه نهائيا
على الا يقل ما يبقى للزوجة وتقبضه فعلا عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .



تاسعا
الحضانة


كان
العمل جاريا على انتهاء حق النسا?

descriptionقانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 Emptyرد: قانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

more_horiz
المذكرة
الإيضاحية



للقانون
رقم 25 لسنة 1929



أولا
الطلاق


شرع
الطلاق فى الاسلام ليستطيع الزوجان التخلص من رابطة الزوجية اذا تحقق ان المعاشرة
بالمعروف والقيام بحقوق الزوجة اصبح غير ميسور فللرجل ان يوقع الطلاق مستقلاً
بإيقاعه اذا علم ذلك وللمراة ان تطلب الى القاضى التطليق اذا علمت كذلك بعد ان
يلحقها الضرر لاى سبب من الاسباب الموجبة .واجمع الامة وجمهور الفقهاء على ان
ايقاع الطلاق بغير سبب شرعى حرام او مكروه
يدل على ذلك ما رواه ابو داوود عن النبى (صلى الله عليه وسلم ) ما احل الله
شىء ابغض اليه من الطلاق وفى رواية عنه ( صلى الله عليه وسلم ) ابغض الحلال عند
الله الطلاق وقد شرع الطلاق على ان يوقع دفعات متعددة الطلاق مرتان فأمساك بمعروف
او تسريح بأحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شىء الا ان يخافا الا يقيما
حدود الله فأن خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود
الله فلا تعتروها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فأن طلقها فلا تحل له من
بعد حتى تنكح زوج غيره " الاية 229،230من سورة البقرة " والاية الكريمة
تكاد تكون صريحة فى ان الطلاق لا يكون الا مرة بعد مرة وجعلت دفعات الطلاق ثلاثاً
ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى والثانية ويراودها على الصبر والاحتمال ولتجرب
المراة نفسها ايضاً حتى اذا لم تفد التجارب ووقعت الطلقة الثالثة علم انه ليس فى
البقاء خير وان الانفصال البات بينهما احق واولى فالــواقع ان الدين الاسلامى مع
اباحته الطلاق قد ضيق دائرته وجعل هذه الاباحة
مقصورة على الحالات التى لا يمكن فيها للزوجين او احداهما اقامة حدود الله
ولو ان الناس لزموا حدود الله واتبعوا شريعته لما وقعت شكوى من قواعد الطلاق
ولبقيت العائلة الاسلامية متينة كالعرى يرفرف عليهما الهناء .



ولكن
ضعف الاخلاق وتراخى عرق المروءات اوجد فى العائلة الاسلامية وهنا جعل هنائها يزول
بنزف من طيش ويمين يحلفها الاحمق فى ساعة غضبه او للتخلص من موقفه امام دائن او
ظالم والمراة المسلمة مهددة على الدوام بالطلاق لاتدرى متى يحدث وقد لا يدرى الرجل
نفسه متى يحصل فأن الحالف بالطلاق والمعلق له على شىء من الاشياء التى يفعلها
اجنبى لا يدرى متى تطلق امرأته فسعادة الزوجين والاولاد والاسرة قد ترتبط بعمل من
الاعمال الخارجة عن ارادة رب الاسرة وعن ارادة سيد الاسرة وكثيراً من هذا سببه
اراء جمهور الفقهاء الذى يوقعون الطلاق المعلق واليمين للطلاق الثالث بكلمة
واحدة ويوقعون المعلق قبل الزواج اذا علق
على الزواج نفسه كما هو رأى الحنفية .



وهذه
الاراء كانت منبع شقاء العائلة وكانت سبباً فى تلمس الحبل وافتنان الفقهاء فى
ابتداء انواعها ومن الواجب حماية الشريعة المطهرة وحماية الناس من الخروج عليها
وقد تكفلت بسعادة الناس دنيا واخرة وانها بأصولها تسعى الامم فى جميــع الازمــنة
والامكـنة متى فهمـت على حقـيقـتها وطبقت على بصيرة وهدى .



ومن
السياسة الشرعية ان يفتح للجمهور باب الرحمة فى الشريعة نفسها وان يرجع الى اراء
العلماء لتعالج الامراض الاجتماعية كلما استعصى مرض منها حتى يشعر الناس بان فى
الشريعة مخرجاً من الضيق وفرجاً فى الشدة لهذا فكرت الوزارة فى تضييق دائرة الطلاق
بما يتفق مع اصول الدين وقواعده ويوافق اقوال الائمة واهل الفقه فيه ولهم من غير
اهل المذاهب الاربعة .



فوضعت
مشروع القانون بما يتفق مع ذلك وليس هناك مانع شرعى من الاخذ بأقوال الفقهاء من
غير المذاهب الاربعة خصوصاً اذا كان الاخذ بأقوالهم يؤدى الى جلب صالح عالم او رفع
ضرر عام بناء على ماهو الحق من اراء علماء اصول الفقه وقد بنى مشروع القانون فى
هذا الموضوع على المبادىء الاتية :-



1-طلاق
السكران والمكره : طلاق السكران لايقع بناء على قول راجح لاحمد وقول المذاهب
الثلاثة ورأى كثير من التابعين وانه لايعرف من الصحابة قول فيه بالوقوع وطلاق
المكره لايقع بناء على مذهب الشافعية والمالكية واحمد وداود وكثير من الصحابة .



2-ينقسم
الطلاق الى منجز وهو ما قصد به ايقاع الطلاق فوراً والى مضاف كأنت طالق غداً والى يمين نحو(على هذا الطلاق لافعل
كذا ) اومعلق (كأن فعلت كذا فأنت طالق) والمعلق ان كان غرض المتكلم به التخويف او
الحمل على فعل الشىء او تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان فى معنى
اليمين بالطلاق .وان كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط لانه لا يريد المقام
من زوجته عند حصوله لم يكن فى معنى اليمين .واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ
اما باقى الاقسام فيقع فيها الطلاق .



وقد
اخذ فى الغاء اليمين فى الطلاق برأى متقدمى الحنفية وبعض متأخريهم وهذا



موافق
لرأى الامام على وشريح وداوود واصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية



واخذ
فى الغاء المعلق الذى فى معنى اليمين برأى الامام على وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة
وداوود واصحابه وابن حزم وقد وضعت المادة (2) من مشروع القانون متضمنة احكام هذه
الاقسام .



3-الطلاق
المتعــدد لخطــأ او اشــارة لا يقع الا واحدة وهو رأى محمد بن اسحاق ونقل على
وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزبير ونقله عن مشيخ قرطبة ومنهم محمد بن تقى بن
مخلد ومحمد بن عبد السلام ونقلها ابن المنذر عن اصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر
بن دينار وقد افتى بها عكرمة وداوود وقال بن القيم انه رأى بعض اصحاب احمد
(مادة3من المشروع)



4-
كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيه لا يقع بها الطلاق الا بالنية دون دلالة
الحال كما هو مذهب الشافعى ومالك والمراد بالكتابة هنا ما كان كتابه فى مذهب ابى
حنيفة (مادة 4 من المشروع ).



5-اخذ
بمذهب الامام مالك والشافعى فى ان كل طلاق يقع رجعياً الا ما استثنى فى (المادة
5من المشروع ) ومما تحسن الاشارة اليه هنا ان التفريق بالطلاق بسبب اللعان او
اللعنة اواباء الزوج عن الاسلام عند اسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب ابى
حنيفة .



ثانيا
الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر


الشقاق
بين الزوجين مجلبة لاضرار كبيرة لا يقتصر اثارها على الزوجين بل يتعداها الى ما
خلق الله بينهم من زرية والى كل من له بهما علاقة قرابة او مصاهرة وليس فى احكام
مذهب ابى حنيفة ما يمكن الزوجة من التخلص ولا ما يرجع الزوج عن غية فيحتال الى كل
ايزاء اخر قصد الانتقام .



وتطالب الزوجة بالنفقة ولا غرض لها احراج الزوج
بتغريم المال ويطالب الزوج بالطاعة ولا غرض له الا ان يتمكن من اسقاط نفقاتها وان
تنالها يده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور . هذا فضلاً عما يتولد عن ذلك
من اشكال فى تنفيذ حكم الطاعة والتنفيذ بالحبس فى حكم النفقة وما يؤدى اليه
استمرار بالشقاق من ارتكاب الجرائم والاثام تبينت الوزارة هذه الاثار واضحة جلية
مما تقدم اليها من الشاكيات فرأت ان المصلحة داعية الى الاخذ بمذهب الامام مالك فى
احكام الشقاق بين الزوجين عدا الحالة التى تبين للمحكمين ان الاساءة من الزوجة دون
الزوج فلا يكون داعياً لاغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر



(المواد
من 6 الى 11) .



ثالثا
التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه


كذلك
قد يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر مقبول كطلب العلم او التجارة او لانقطاع
المواصلات ثم هو لايحمل زوجته ولا هو يطلقها لتتخذ لها زوجاً غيره ومقام الزوجة
على هذا الحال زمناً طويلاً مع محافظتها على العفة والشرف امر لاتحتمله الطبيعة فى
الاعم الاغلب وان ترك لها الزوج ما تستطيع الانفاق منه .وقد يقترف الزوج من
الجرائم ما يستحق عقوبة السجن الطويل فتقع زوجته فى مثل ما وقعت فيه زوجة الغائب
وليس فى احكام مذهب ابى حنيفة ما تعالج به هذه الحالة ومعالجتها واجب اجتماعى محتم
.



ومذهب
الامام مالك يجيز التطليق على الغائب الذى يترك لزوجته ماتنفق منه على نفسها اذا
طالت غيبته سنة فأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد ان يضرب له اجلاً ويعذر اليه
بأنه اما ان يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها والا طلقها عليه القاضى
هذا اذا امكن وصول الرسائل اليه والا فيطلق القاضى عليه بالضرب اجل ولا اعذار .



وواضح
ان المراد بغيبة الزوج هنا غيبته عنها بالاقامة فى بلد اخر غير بلد الزوجة اما
الغيبة عن بيت الزوجة مع الاقامة فى بلد واحد فهى من الاحوال التى يتناولها
التطليق للضرر .



والزوج
الذى حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثريساوى الغائب الذى طالت غيبته سنه
فأكثر فى تضرر زوجته من بعده عنها كما يساوى الاسير فى ذلك فيجوز لزوجته طلب
التطليق عليه بعد سنة من سجنه اذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والاسير لان
المناط فى ذلك تضرر الزوجة من بعد الزوج عنها ولا دخل لكون البعد بأختياره او
قهراً عنه بدليل النص على ان لزوجـــة الاسيــــــر حـــق طلـــب التطليـــق اذا
تضـــررت من بعــد زوجهـــا عنهـــا



(
المواد من 13الى 14 ) .


رابعا - دعوى النسب




بناء
على الاحكام الواجب تطبيقها الان يثبت نسب ولد الزوجة فى اى وقت اتت به مهما تباعد
الزوجان فيثبت نسب ولد زوجة مشرقية من زوج مغربى عقد الزواج بينهما مع اقامة كل فى
جهته دون ان يجتمعا من وقت العقد الى وقت الولادة اجتماعاً تصح معه الخلوة وذلك
بناء على مجرد جواز الاجتماع بينهما عقـلاً كـذلك يثبت نـسب المطلـقة بائنــاً اذا
اتت به لاقــل من سنـة من وقـت الطلاق ونسب ولد المتوفى عنها زوجها اذا اتت به
لاقل من سنة من وقت الوفاة .



ويثبت
ولد المطلقة رجعياً فى اى وقت اتت به من وقت الطلاق ما لم تقر بأنقضاء العدة
والعمل بهذه الاحكام مع شيوع فساد الذمم وسوء الاخلاق ادى الى الجرأة على ادعاء
نسب اولاد غير شرعيين وتقدمت بذلك شكاوى عديدة ولما كان رأى الفقهاء فى ثبوت النسب
مبنياً على رأيهم فى اقصى مدة الحمل ولم يبين اغلبهم رأى ذلك الا على اخبار بعض
النساء بأن الحمل نكث كذا سنين والبعض الاخر كأبى حنيفة بنى رأيه فى ذلك على اثر
ورد عن السيدة عائشة يتضمن ان اقصى مدة الحمل سنتان (فى اقصى مدة الحمل كتباً ولا
سنة فلم ترى الوزارة مانعا لاخذ رأى الاطباء فى المدة التى يمكثها الحمل فافاد
الطبيب الشرعى بأنه يرى انه عند التشريع تعتبر اقصى مدة الحمل 265يوماً حتى يشمل
جميع الاحوال النادرة .



وبما
انه يجوز شرعاً لولى الامر ان يمنع قضائه من سماع الدعاوى التى يشاع فيها التزوير
والاحتيال ودعوى نسب ولد بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق بين الزوجين او وفاة الزوج
وكذا دعوى نسب ولد ولد من زوج لم يتلاقى مع زوجته فى وقت ما ظاهرفيها الاحتيال
والتزوير لذلك وضعت المادة 15 من مشروع القانون .



خامسا
النفقة والعدة


كان
المتبع الى الأن فى تقدير نفقة الزوجة علىزوجه أن يراعى فى ذلك حال الزوجين معا
يسارا أو اعسارا متوسطا فإن اختلف حال الزوجين بأن كان احدهما موسرا والأخر معسرا
قدر للوزج نفقة المتوسطين، فإذا كان الزوج هو المرسر أمر بأداء ما فرض ، وإذا كان
هو المعسر أمر باداء نفقة المعسرين والباقى يكون دينا عله يؤديه إذا ايسر.



وبما
أن الحكم ليس متفقا عليه بين مذاهب الأئمة الأربعة فمذهب الشافعى ورأى صحيح فى
مذهب أبى حنيفة لا تقدر نفقة الزوجة الا باعتبار حالة الزوج مهما كانت حالت الزوجة
استنادا الى صريح فى الكتاب الكريم ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا -
اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم).



وبما
أنه لايجب أن تأخذ الزوجة من زوجها أكثر مما يقدر عليه لأنها تعاقدت معه على أن
ينفق عليها مما يستطيع حسب اختلاف الأزمان والأحوال كان من المصلحة الأخذ بمذهب
الشافعى والرأى الآخر من مذهب أبى حنيفة فى تقدير نفقة للزوجة على زوجها ولذا وضعت
المادة (16) من المشروع.



وكذلك
بناء على الأحكام الواجب تطبقها الآن بمقتضى القانون رقم 25 سنة 1920 تستطيع
المطلقة أن تأخذ نفقة عدة مدة طويلة بدون حق فإنها إذا كانت مرضعة قد تدعى بعد ذلك
أنه لايأتيها إلا مرة واحدة كل سنة وقولها مقبول فى ذلك وتتوصل الى أن تأخذ نفقة
عدة مدة خمس سنين وإذا كانت غير مرضع قد تدعى أن الحيض يأتيها مرة واحدة فى كل سنة
فتتوصل الى أن تأخذ نفقة عدة ثلاث سنين.



ولما
كان هذا الادعاء خلاف العادة الشائعة فى النساء كثرت شكوى الأزواج من تلاعب
المطلقات واحتيالهن لأخذ نفقة عدة بدون حق.



فرأت
الوزارة أن المصلحة داعية الى تعديل هذا الحكم بناء على ما ثبت من تقرير الطبيب الشرعى
وهى أن أقصى مدة الحمل سنة وعلى أو لولى الأمة حق منع القضاة من سماع بعض الدعاوى
التى شاع فيها التزوير والإحتيال فوضعت الفقرة الأولى من المادة (17) من مشروع
القانون.



وقد
لاحظت الوزارة أن وضع المادة (5) من المشروع قد يغرى بعض النساء المطلقات على
الدعاوى الباطلة بعد وفاة أزواجهن فيدعين كذبا أن عدتهم لم تنقض من حين الطلاق أو
وقت الوفاة وأنهن وارثات وليس هناك من الأحكام الجارى عليها العمل الآن ما يمنعهن
من هذه الدعوى مادام كل طلاق يقع رجعيا لأن الطلاق الرجعى لا يمنع الزوجة من
الميراث اذا مات زوجها فى العدة ومن السهل على فاسدات الذمم أن يدعين كذبا أنهن من
ذاوت الحيض وأنهن لم يحضن ثلاث مرات ولو كانت المدة بين الطلاق والوفاة سنين.
وعسير على الورثة أن يثبتوا انقضاء عدتها لأن الحيض لا يعلم الا من جهتها. ودعوى
اقرارها بانقضاء العدة لا تسمع الا طبق القيود المدونة بالمادة (129) من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية (القانون رقم 31 سنة 1910) وهيهات أن تحقق هذه القيود، لهذا
رئى منع سماع دعوى الوراثة بسبب عدم انقضاء العدة اذا كانت بين الطلاق والوفاة من
سنة سواء أكانت الدعوى من الزوجة أم من ورثتها من بعدها . وذلك بناء على ما لولى
الأمر من منع قضاته من سماع بعض الدعاوى الظاهر فيها التزوير وبناء على ما سبق
بيانه من رأى



الطب
الشرعى قد وضعت الفقرة الثانية من المادة (17) من المشروع وإنما قيد عدم سماع
الدعوى هنا بحالة الإنكار لأنه لا مانع شرعى من اقرار الورثة بمن يشاركهم فى
الميراث.



ولما
كانت أحكام النفقة تقدر من غير تحديد مدة رئى من اللازم وضع الفقرة الأولى من
المادة (18) مكملة لحكم المادة (17) لمنع تنفيذ أحكام النفقات بعد مضى سنة من
تاريخ الطلاق غير أن هناك من هذه الأحكام ما صدر طبقا للتشريع الحالى فهل تنفذ هذه
الأحكام لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات طبقا للتشريع الذى صدرت الأحكام بمقتضاه مع
سقوط ذلك التشريع من يوم العمل بالقانون الجديد أو يسرى حكم القانون الجديد على
تلك الأحكام بناء على أنه هو القانون الوحيد الذى يجب العمل به لأنه حل محل
القانون القديم: رأت الوزارة فى هذا الموضوع أن تجعل مدة السنة تبتدئ من تاريخ
الطلاق فوضعت الفقرة الثانية من المادة (18) من المشروع. ولكن اذا كان وقت العمل
بهذا القانون قد مضى على تاريخ الطلاق أكثر من سنة فلا تنفذ المطلقة الا بما يكون
مستحقا لها من النفقة الى حين العمل بهذا القانون لأنه أصبح حقا مكتسبا لها
والحقوق المكتسبة لاتمس.



سادسا
المهر


كانت
المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية ( القانون رقم 31لسنة 1910 ) نصها هكذا :



يجب ان تكون الاحكام بأرجح الاقوال من مذهب ابى
حنيفة وبما دون بهذه اللائحة وبمذهب ابى يوسف عند اختلاف الزوجين فى مقدار المهر
ولما صدر القانون رقم 25 سنة 1920وكان مشتملا على احكام غير ما استثنى بالمادة
المشار اليها لم يكن بد من وضع استثناء اخر وهذا ما دعا الوزارة الى ان تفكر فى
وضع نص اعم لهذه المادة يغنيها عن التعديل كلما عن لها ان تضع احكاما لم ينص على
استثنائها .



وفى
الوقت نفسه لــوحظ ان استثناء مذهب ابى يوسف عند اختلاف الــزوجين فى مقــدار
المهــر بالصيغة التى هو بها لا محل له مع ادخال احكام عديدة ليست من مذهب ابى
حنيفة نفسه فلهذا رؤى ان يوضع مذهب ابى يوسف عند اختلاف الزوجين فى مقدار المهر
بنصه الفقهى اكتفاء بذلك عن استثنائه بالصورة التى هو عليها فى مادة 280 اما وجه
اختيار مذهب ابى يوسف فى هذا الباب فوارد بالمذكرة التفسيرية التى وضعت لمشروع
القانون رقم 31لسنة 1910( المادة 19من مشروع القانون )


سابعا- سن
الحضانة





جرى
العمل الى الان على ان حق الحضانة ينتهى عند بلوغ الصغير سبع سنوات وبلوغ الصغير
تسعا وهى سن دلت التجارب على انه قد لا يستغنى فيها الصغير والصغيرة عن الحضانة
فيكونان فى خطر ضمها الى غير النساء خصوصا اذا كان والدهما متزوجا بغير امهما
.لذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع اولادهن منهن فى ذلك الوقت .



ولما
كان المعول عليه فى مذهب الحنفية ان الصغير يسلم الى ابيه عند الاستغناء عن خدمة
النساء والصغيرة تسلم اليه عند بلوغ حد الشهوة وقد اختلف الفقهاء فى تقدير السن
التى يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير فقدرها بعضهم بسبع سنين وبعضهم قدرها
بتسع وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنوات وبعضهم قدره بأحدى عشر سنة رأت الوزارة
ان المصلحة داعية الى ان يكون للقاضى حرية النظر فى تقدير مصلحة الصغير بعد سبع والصغيرة بعد تسع فان
راى مصلحتها فى بقائهما تحت حضانة النساء قضى بذلك الى تسع فى الصغير واحدى
عشرة فى الصغيرة وان راى مصلحتهما فى غير ذلك قضى بضمهما الى غير النساء .



ثامنا
المفقود


الحكم
بموت المفقود اذا مات اقرانه او بلغ من العمر تسعين سنة حسب احكام مذهب ابى حنيفة
الجارى عليها العمل بالمحاكم الشرعية اصبح لا يتفق الان مع حالة الرقى التى وصلت
اليها طرق المواصلات فى العصر الحاضر . فأن التخاطب بالبريد والتلغراف والتليفون
وانتشار مفوضيات وقنصليات الممــلكة المصــرية فى انحــاء العالم جعــل من السهل
البحث عن الغائبين غيبة منقطعة ( المفقودين ) ومعرفة ان كانوا لا يزالون على قيد
الحياه اولا فى وقت قصير لذلك عنيت الوزارة قبل الان بأمر زوجة المفقود فوضعت لها
احكاما فى القانون رقم 25لسنة 1920من مذهب الامام مالك ( مادتى 7-8 ) اما امر ماله
فقد ترك على الحالة الجارى عليها العمل من قبل بالمحاكم ولكن تبين من البحث وجود قضايا كثيرة بالمجالس الحسبية
تختص بأموال المفقودين تستدعى الاهتمام والعناية بتصرف امور هذه الامورعلى وجه
اصلح فقد بلغت هذه القضايا لغاية فبراير سنة 1927
(1166قضية ) منها 767 قضية تقل قيمتــها عن مــائة جنيه او مجهولة القيمة
ومنها 36قضية تزيد قيمتها عن الف جنيه والباقى قيمته بين هذين المقدارين .



لهذا
رات الوزارة ان تضع احكاما لاموال المفقودين تصلح من الحالة الموجودة الان وتتناسب
مع حالة العصر الحاضر بقدر المستطاع . ولما كان بعض المفقودين يفقد فى حالة يظن
معها موته كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ثم لا يعود او يفقد فى ميدان القتال والبعض
يفقد فى حالة يظن معها بقاؤه سالما كمن يغيب للتجارة او لطلب العلم او السياحة ثم
لا يعود رات الوزارة الاخذ بمذهب الامام احمد ابن حنبل فى الحالة الاولى ويقول
صحيح فى مذهبه ومذهب الامام ابى حنيفة فى الحالة الثانية .



ففى الحالة الاولى ينتظر الى تمام اربع سنين من
حين فقده اذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاه وحلت للازواج بعدها
وقسم ماله بين ورثته .



وفى
الحالة الثانية يفوض امر تقدير المدة التى يعيش بعدها المفقود الى القاضى فاذا بحث
فى مظان وجوده بكل الطرق الممكنة وتحرى عنها بما يوصل الى معرفة حالة ولم يجده
وتبين ان مثله لا يعيش الى هذا الوقت حكم بموته .



ولما
كان الراجح من مذهب الامام ابى حنيفة انه لابد من حكم القاضى بموت المفقود وانه من
تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاه ويستحق تركته ورثته الموجودين وقته رئى
الاخذ بمذهبه فى الحالتين لانها اضبط واصلح لنظام العمل فى القضاء لهذا وضعت
المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون من هذا النظام .



أحكام
عامة .









قانون 10 لسنة 2004



بإنشاء محاكم الأسرة




المادة الأولى





يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة ،
ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .



المادة الثانية





على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من
تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص
محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد
الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع
تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام محكمة الأسرة التى أحيلت إليها الدعوى .



وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها ،
تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة ، دون عرضها
على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق .



ولا تسرى الفقرة الاولى على الدعاوى المحكوم فيها أو
الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقى الاحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة
للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل
العمل بهذا القانون .



المادة الثالثة





تسـتمر محكمـة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم
الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق
عن الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف
على حسب الاحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الاسرة .



المادة الرابعة





يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون
المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .



المادة الخامسة





ينشـر
هـذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2004 .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون
من قوانينها .






-------------------------------------------

قانون إنشاء محاكم الأسرة




مادة
1






تنشأ
بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للاسرة ، يكون تعيين مقرها ، بقرار من وزير العدل .



وتنشأ
فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة ، لـنظر
طعـون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الاحكام
والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة .



وتـنعقد
هـذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ويجوز أن تنعقد محـاكم الاسرة أو دوائـرها الاستئنافية - عند
الضرورة - فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار يصدر من
وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الاحوال .



مادة
2






تؤلـف
محكمـة الاسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمـة الابتدائية ، ويعـاون المحكمة فى
الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا
القـانون خبـيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين ، والاخر من الأخصائيين
النفسيين ، يكون أحدهما على الاقل من
النساء .



وتؤلـف
الدائـرة الاستئنافية ، من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على
الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين .



ويعين
الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من
وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون
الاجتماعية أو وزير الصحة ، بحسب الاحوال .



مادة
3






تختص
محاكم الاسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية
طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .



ويسـرى
أمـام محـاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفى
شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها ، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه
عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته .



واسـتثناء
مـن أحكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة
الاسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام
نزاع جدى فى شأنها .



كمـا
يخـتص ، دون غيره ، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة
الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة
2000 ? وذلك بصفته قاضياً للامور الوقتية
.



مادة
4






تنشـأ نيابة متخصصة لشئون الاسرة تتولى المهام المخولة
للنيابة العامة أمام محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية .



وتـتولى نـيابة شئون الاسرة - فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم
الاسرة ودوائـرها الاستئنافية - الاختصاصـات المخولـة للنيابة العامة قانونا ،
ويكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون
وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً .



وعلـى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى
أو طعن ، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك .



وتشرف نيابة شئون الاسرة على أقلام كتاب محاكم الاسرة
ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد الدعـاوى والطعـون المشـار إليها واستيفاء
مستنداتها ومذكراتها ، طبقاً للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .



مادة 5





تنشـأ بدائـرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر
لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة
العدل ويضم عدداً كافيا ًمن الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين
يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين .



ويـرأس كـل مكتـب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من
غيرهم من المتخصصين فى شـئون الاسرة ، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة
العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط
القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .



مادة 6





فـى غـير دعـاوى الاحوال الشخصية التى لا يجوز فيها
الصلح ، والدعاوى المسـتعجلة ، ومـنازعات التنفيذ ، والاوامر الوقتية ، يجب على من
يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحـدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة
، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب
تسوية المنازعات الاسرية المختص .



وتـتولى هيـئة المكتـب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد
سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانـبه المخـتلفة ، وآثـاره ، وعواقـب التمادى فيه
، وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة
لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الاسرة .






مادة 7


يصـدر وزيـر العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات
الاسرية ، وتعييـن مقـار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ،
والإخطار بها ، وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل فى هذه المكاتب ، والقواعد
والاجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح ، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية
.



ويكون اللجوء
إلى تلك المكاتب بدون رسوم .



مادة 8





يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم



فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع ،
ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهى
به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .



وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً فى جميع
عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها
ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين ، وتقرير من
رئيس المكتب ، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها
الدعوى ، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع ، وذلك
للسير فى الاجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة .



مادة 9





لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الاسرة بشأن
المنازعات التى تختص بها ، فى المسائل
التى يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية
المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة
8 .



وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص
للقيام بمهمة التسوية وفقا لاحكام هذا
القانون ، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى .



مادة 10





تعقد جلسات محاكم الاسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن
منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الاخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التى
تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما
قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .



وتسترشد المحكمة
فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى .



مادة 11





يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة 2 من هذا
القانون جلسات محكمة الاسرة وجوبياً فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى
والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .



وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الاحوال
الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك .



وعلى كل منهما
أن يقدم للمحكمة تقريراً فى مجال تخصصه .



مادة 12





تكون محكمة الاسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع
إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون
غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة
على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ، وكذلك دعاوى
النفقات أو الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الاولاد أو الاقارب ، ودعاوى الحبس
لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته
وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ، وذلك كله مع
سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة



10من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه .


وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ، لدى رفع أول
دعوى ، ملف للاسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الاخرى التى
ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .



مادة 13





يتبع أمام محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد
والإجراءات المقررة فى هذا القانون ، وفى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية
والتجارية ، وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .



مادة 14





مع عدم الاخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ،
تكون الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها
بطريق النقض .



مادة 15


تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الاحكام
والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها
الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .



ويتولى الاشراف على هذه الادارة قاض للتنفيذ تختاره
الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الاسرة فى دائرة تلك
المحكمة .



********************************


************************











قانون 11 لسنة 2004


بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة





المادة الأولى





ينشاء صندوق يسمى ( صندوق
نظام تأمين الاسرة ) لا يستهدف الربح اساسا ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة
، وموازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى .



ويتولى ادارة الصندوق مجلس
ادارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات
والشئون الاجتماعية .



المادة الثانية





تلتزم الاسرة بالاشتراك فى
نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضى فى
مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م ، بالفئات الآتية :



1ـ خمسين جنية عن كل واقعة
زواج ، يدفعها الزوج .



2ـ خمسين جنية عن كل واقعة
من واقعات الطلاق او المراجعة ، يدفعها المطلق او المراجع .



3ـ عشرين جنية عن كل واقعة
ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد .



ويصدر بقواعد واجراءات تحصيل
هذه المبالغ وتوريدها الى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص



المادة الثالثة





يكون اداء بنك ناصر
الاجتماعى للنفقات والاجور وما فى حكمها تطبيقا لاحكام المادة 72 من قانون تنظيم
بعض اوضاع التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه ، من حصيلة موارد ( 73 ،
74 ، 75 ) من القانون المذكور .



ويجوز بقرار من رئيس
الجمهورية اضافة خدمات تأمينية اخرى للاسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد
فئات الاشتراك فيها .



المادة الرابعة





تتكون موارد الصندوق مما يأتى
:



1ـ حصيلة الاشتراكات فى نظام
تأمين الاسرة عليها فى المادة الثانية من هذا القانون .



2ـ المبالغ التى تؤل الى
الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .



3ـ الهبات والوصايا
والتبرعات التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق .



4ـ ما يخصص من الموازنة
العامة للدولة لدعم الصندوق .



5ـ عائد استثمار اموال
الصندوق .



المادة الخامسة





تسرى على الصندوق احكام
المادتين (11 ، 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم ( بنك
ناصر الاجتماعى) .



المادة السادسة


ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .



يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية فى
26محرم سنة 1425 هـ .



( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )


حسنى مبارك








قانون رقم 3
لسنة 1996



بشأن تنظيم
إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية






باسم
الشعب



رئيس
الجمهورية



قرر
مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :



المادة الأولى


تختص
النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه
الحسبة ، وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين
فيه موضوع طلبة والأسباب التى يستند إليها مشفوعة بالمستندات التى تؤيده .



وعلى
النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البلاغ وإجراء التحقيقات اللازمة أن تصدر
قرارا برفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ .



ويصدر
قرار النيابة العامة المشار إليه مسببا من محام عام ، وعليها إعلان هذا القرار
لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .



المادة الثانية


للنائب
العام إلغاء القرار الصادر برفع الولى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره
، وله فى هذه الحالة أن ستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها اما برفع الدعوى
أمام المحاكم الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ ، ويكون قراره فى هذا الشأن
نهائيا .



المادة الثالثة


إذا
قررت النيابة العامة رفع الدعوى على النحو المشار إليه فى المادتين السابقتين ،
تكون النيابة العامة هى المدعية فيها ، ويكون لها ما للمدعى من حقوق ومرافعات .



المادة الرابعة


لا
يجوز لمقدم البلاغ التدخل فى الدعوى ، أو الطعن فى الحكم الصادر فيها .



المادة الخامسة


تنظر
الدعوى فى أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها .



المادة السادسة


تحيل
المحاكم من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يكون لديها من دعاوى فى مسائل الأحوال
الشخصية على وجه الحسبة والتى لم يصدر فيها أى حكم إلى النيابة العامة المختصة
وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها الدعوى .



ويعلن
قلم الكتاب أمر الإحالة إلى ذوى الشأن .



المادة السابعة


يلغى
كل حكم يخالف هذا القانون .



المادة الثامنة


ينشر
هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .



يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر
برئاسة الجمهورية فى 9 رمضان سنة 1416 هـ ( الموافق 29 يناير سنة 1996 م ).

descriptionقانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 Emptyرد: قانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

more_horiz
قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000


بإجراءات القيد والشطب فى السجل الخاص بمواد الولاية على
المال






المادة الأولى





ينشا فى كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة
بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية, تنفيذا لحكم المادة
32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار فى
الشان القيد والشطب فى هذا السجل.



المادة الثانية


يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على
النحو التالى:






أولا: تقيد الطلبات بأرقام مسلسلة تبدا فى بداية كل عام
قضائى, وتنتهى بنهايته على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبارا من 15/3/2000
الى 31/9/2000 .






ثانيا: يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة, وفقا لما هو مبين
بالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة.



ثالثا: يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم
الأحوال الشخصية او من يقوم مقامه, ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد
أقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد.






رابعا: يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه
بعد التأكد من شخصيته, واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب وبيان سند وكالته
الذى يخوله الحق فى تقديم الطلب, وتثبت بيانات التوكيل فى السجل, ويرفق التوكيل
بملف الطلب ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة ضوئية منه ان كانت الوكالة عامة ,
وفى جميع الأحوال يجب ان يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المعد لذلك
فى السجل.






خامسا: بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته
وجنسيته.






سادسا: يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك
بالسجل.






سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة
وما اتخذته فى شان اى من الإجراءات التالية. مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ
اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك:



إجراءات حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية.


إجراءات وضع الأختام ورفعها.


رقم الأمر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل
الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة
أحد المصارف او الى مكان أمين.



بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء, وتاريخ
إيداعها ورقم الايداع.



اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة.





ثامنا: يثبت تاريخ ومنطق القرار الصادر بتعيين النائب عن
المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته, كما
يثبت تاريخ اعتراضه, وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين أخر بدلا منه, وتتبع فى
شانه الإجراءات السابقة.






تاسعا: يثبت تاريخ الإجراءات التي اتبعتها النيابة
العامة فى شان جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه, وشخص القائم
بالجرد , واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد, كما تثبت كافة القرارات
المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون.






عاشرا: يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب
المعين, بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل.






حادي عشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم
الدعوى والصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال
التركة, وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية.






ثاني عشر: تثبت كافة القرارات الأخرى التي تصدرها
المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية.






ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني
درجة في خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها.






رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب
ويدون في السجل عبارة (شطب القيد) ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار.






خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد او الكشط او التحشير فيه
او التغيير, وعند إثبات بيان بطريق الخطأ, يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع
أقواس على البيان الخطأ وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة
المختص.



المادة الثالثة


ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره.



قرار وزير العدل 1809
لسنة 2000



بقواعد وإجراءات
أعمال الأخصائيين الاجتماعيين
الملحقين بالمحاكم الابتدائية



المادة الأولى





ينشا بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع
للإشراف المباشر لرئيسها.



ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار
المحاكم الجزئية ويسند الإشراف علي أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية.






المادة الثانية





يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين
الاجتماعيين لقيد المأمورية التى تعهد بها المحكمة لهم وتقيد المأمورية فى السجل
بأرقام مسلسلة مع كل عام قضائي, وتتضمن بيانات السجل ما يلى:



رقم الدعوى, وأسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال
إقامتهم, وتاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار , واسم الأخصائي الاجتماعي
المنتدب, وتاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام, وتاريخ إيداع التقرير وعدد
أوراقه مقدمه.



المادة الثالثة





يقوم ولرئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من
قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا للوقوف على حن سير
العمل بمكتب الإحصائيين الاجتماعيين, ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.



ولرئيس المحكمة الابتدائية- عند اللزوم- ان يرفع مذكرة
مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الإحصائيين
الاجتماعيين



المادة الرابعة





يعهد الى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار
وزير العدل بإصدار قوائم الإحصائيين الاجتماعيين للعمل كإحصائيين اجتماعيين بدوائر
المحاكم الابتدائية المبينة قرين لسم كل منهم.



المادة الخامسة


تعهد الحكمة بالمأمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره في
الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها, وللمحكمة ان تعهد بالمأمورية لأخصائي بعينه دون
التزام بهذا الترتيب اذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.






المادة السادسة





يتعين على مكتب للإحصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب
المشار إليه فى المادة الاولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها لرئيس
المحكمة الابتدائية, وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية
واليوم التالى لها, لاستلام الاخطارات الخاصة التى تأمر بها المحكمة, على ان يكون
التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات او
إيداع تقارير بحسب الأحوال.



المادة السابعة





يجب على امين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتماعي
الذى عهد اليه بالمأمورية على غلاف ملف الدعوى ويوقع الأخصائي الاجتماعى فى السجل
المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ
ذلك.



المادة الثامنة





يجب على الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية
المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالفقرة الثانية من هذا القرار, وان يودع
تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام.






المادة التاسعة


على الأخصائي الاجتماعي ان يثبت فى تقريره كافة
الإجراءات التي اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية , وملخص للحالة او المسالة
المعروضة عليه, وكافة ما تكشف له من خلال البحث, وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية:






رقم الدعوى وأسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في
السجل وتاريخ استلامه لها.






الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة, وجنسيتهم وديانتهم
وعمل كل منهم.






الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة.





المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة





بحث الحالة من حيث محل الإقامة وأوصافه والمستوى المعيشي
والبيئة المحيطة.






بحث المستوى الثقافي والعلمي لأبناء أطراف النزاع, ودور
التعليم الملحقين بها والصف الدراسي ومستوى التحصيل, وذلك من خلال الرجوع الى
المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.






ان كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فى التقرير نوع
هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة
العمل من عدمه .






ان كان احد أطراف الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية
او عقلية تعين على الأخصائي إثبات ذلك فى تقريره وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمه.






وعلى الأخصائي ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف
على الواقع الفعلي لحياة اطراف الخصومة وأبنائهم وان يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة
قدر الإمكان بما فى تلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن- بعد الحصول على اذن المقيمين
به - والمنطقة التى يقع بها, وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.



المادة العاشرة





يحرر التقرير من نسختين متطابقين, وتوقع جميع أوراقه من
الأخصائي الاجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ التقرير مع مراعاة
الاتى:



تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة الأخصائي القائم
بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه
التقرير , كما يوقع على الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد
أوراق التقرير المودع منه.






يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة
على النسخة الاخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها
سجل المكتب المبين بالمادة الاولى.






يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية المختص بالقيد
فى السجل المبين فى المادة الثالثة من هذا القرار بختم اوراق نسخة التقرير, وتحفظ
بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة.



المادة الحادية
عشر.






لوزير العدل ان يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر
المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية وله ان يرفع اسم
اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عمله بذلك, وان ينقل ايا
منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل.



المادة الثانية عشر





ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره.



ــــــــــــــــــــــ









قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000


بشأن الإجراءات التى تتخذها النيابة العامة
فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية






مادة 1





تتبع الإجراءات المبينة فى المواد التالية فى شأن أموال
المعنيين بالحماية وفقأ لحكم المادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000.



مادة2





تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة
بتعيينه وصى أو قيم أو وكيل عن غائب أو مساعد قضائى او مدير مؤقت بالقرار الصادر ،
وذلك لشخصه على يد محضر ، فان اعترض خلال
الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وجب اتباع حكم المادة 39 من
ذلك القانون .مادة3






تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشأن بالموعد
الذى حددته لجرد أموال المعنى بالحماية ، وذلك بموجب اعلان على يد محضر ، وللنيابة
العامة دعوة القاصر الذى أتم خمس عشر سنة ميلادية لحضور إجراءات متى رأت ضرورة
لحضوره .



مادة4





تتولى النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من
المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد .






مادة 5





تثبت الإجراءات التى تتخذ فى شأن جرد أموال المعنى
بالحماية فى محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به
، وإثبات دعوة ذوى الشأن والنائب المعين لحضور الجرد واثبات حضور من حضر منهم
وأقواله إن رغب فى الإدلاء بأقوال تتعلق بما سيتم جرده من أموال وحقوق وديون .






مادة 6





تثبت حالة الأختام التى أمرت النيابة العامة بوضعها عند
حصر الاموال اعمالا للمادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه وبعد التأكد
من سلامتها يتم رفعها ، ويطابق ما سبق حصره من اموال على الواقع .



مادة 7





يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير
قيمتها ، وللنيابة العامة أن تستعين فى ذلك بأهل الخبرة من المختصين ، وفى هذه
الحالة يثبت فى المحضر أسم وعمل من قام بهذا التقدير ، فان تعذر الاستعانة بأهل
الخبرة وقت الجرد ، كان للنيابة العامة أن تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من
الأموال أو تعين عليها حارسا إن لزم الامر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها ،
على أن يثبت فى المحضر اوصاف ما تم التحفظ عليه .






مادة8





إن كان من بين أموال المعنى بالحماية معادن أو أحجار
ثمينة او حلى ، يجب أن نوعها ووزنها وعيارها ، وذلك بمعرفة أهل الخبرة ، فان تعذر
ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة .






مادة9





يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن ـ بحسب الاحوال ـ نوع واوصاف واوزان وعيار
الاشياء والاموال التى عهد بها اليه وقيمه كل منها ، ويثبت مضمون ما اشتملت عليه
المذكرة فى المحضر .









مادة 10





يتم اثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها
ومقدارها .



مادة 11





يتم اثبات ما يوجد من الاسهم والسندات ، وترقم اوراقها
ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد .






مادة12





تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية ، وترقم صحائفها
ويؤشر على ما لم يسبق التأشير عليه من قبل اثناء حصر الاموال ، وتملأ الفراغات
بوضع علامات خطية .



مادة13





للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر
والسجلات التجارية والسندات توصلا الى ما للمعنى بالحماية من اموال وحقوق وما عليه
من التزامات مالية .






مادة14





تثبت حالة الخزائن المغلقة ان وجدت ، وبعد فتحها يتم جرد
ما بها من اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية .مادة 15






اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين اثبات
حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم باعمال الجرد ، ويعرض الامر
بشأنها على المحكمة المختصة .









مادة16





اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية او اوراق اخرى مختومة
يتم إثبات ما يوجد على ظاهرها من كتابة أو ختم ، والتوقيع على المظروف الذى
يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشأن والنائب المعين ، وتحديد
اليوم الذى يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة واعلام الحاضرين بذلك ، وفى
اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فض الاحراز واثبات حالة ما يوجد بها من أوراق
وغيرها ، وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة . مادة17






إذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على
الاحراز المختومة أنها مملوكة لغير ذوى الشأن ، تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد
تحدده لحضور فض الاحراز ، وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها ولو لم يحضر
من تم استدعاؤهم ، فإن تبين أن الاحراز لا شأن لها بالمعنى بالحماية تسلمها لذوى
الشأن أو تعيد تحريزها لتسلم إليهم عند طلبها ، فاذا ثار نزاع فى هذا الشأن تعين
عرض أمره على المحكمة المختصة .






مادة 18





ثبت فى محضر الجرد لأن ما سبق نقله إلى أحد المصارف أو
إلى أى مكان آخر من الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات اعمالا للفقرة
الثانية من المادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، ويتم حصر وتقييم
هذه الأموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة .






مادة19





فى حالة وجود نزاع على أى من الأموال أو الأشياء التى تم
جردها تعين عرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة ، بعد اتخاذ الاجراءات التحفظية
أو المؤقتة المناسبة .



مادة20





إن تعذر إتمام إجراءات الجرد فى يوم افتتاح المحضر ،
تعين إثبات ما تم من إجراءات فى حينه لإرجاء الأعمال الأخر ليوم تال يحدد ، ويوقع
على المحضر من النائب المعين والحاضر من ذوى الشأن القائم بأعمال الجرد ، ويعد
توقيعهم بمثابة أخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد .






مادة21





بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع
ذوو الشأن والقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ويعد النائب المعين
مسئولا عن الأموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العامة محضر الجرد
إلى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 42 من القانون رقم 1 لسنة 2000
المشار إليه .



مادة22





فى حالة تعيين مصف للتركة قبل تعيين النائب عن المعنى
بالحماية ومباشرة النيابة العامة لإجراءات الجرد ، يتبع حكم المادة ( 45 / 1 ) من
القانون رقم 1 لسنة 2000 فى شأن هذه الإجراءات .



مادة23





ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم
التالى لتاريخ نشره .



صدر فى 6 / 3 /
2000 .









-------------------


قرار وزير العدل رقم 1087
لسنة 2000



بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية
الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام
والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ـو ضمه
أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك



المادة 1





تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو
رؤيته أو سكناه تطبيقا لأحكام المادتين (
67 ، 69 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد والإجراءات المبينة فى
المواد التالية :



المادة 2








يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو
ضمه او سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعين الملحقين
بالمحكمة ، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد ، يرفع الأمر
لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم
الأمر ، ويحرر الأخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ .



مادة 3





يراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول
المنازل وفقأ لما يأمر به قاضى التنفيذ ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى
كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 66 لقانون رقم 1 لسنة 2000 .






مادة4





فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من يده الصغير والصادر
لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير ، يكون للمحكمة ان تنتقى من
الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقأ للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب - قدر
الإمكان - وظروف أطراف الخصومة ، مع مراعاة ان يتوفر فى المكان ما يشيع الطمأنينة
فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل :



1- أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية .


2- أحد مراكز رعاية الشباب .


3- إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها
حدائق .



4- إحدى الحدائق العامة .


مادة5





يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين
الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الإمكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا
يتعارض ومواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم .






مادة6





ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى المكان والزمان
المبين بالحكم .



مادة7





لأى من أطراف السند التنفيذى أن يستعين بالأخصائى
الاجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف
الآخر عن التنفيذ فى المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ويرفع الأخصائى الاجتماعى
تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما أقام الطالب دعوى فى هذا الخصوص .



مادة8





يلتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية
رعاية الشباب أو بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التى يجرى
تنفيذ حكم الرؤيا فيها ، وبناء على طلب أى من أطراف السند التنفيذى ، أن يثبت فى
مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير .



ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها فى
محضر يحرر فى قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .



مادة9





ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم
التالى لتاريخ نشره .



صدر فى 6 / 3 / 2000 .


------------------------------


قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000


بشأن المعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة
الضبطية القضائية



المادة الأولى





يكون للمعاونين العاملين حاليا بنيابات الأحوال الشخصية
صفة الضبطية القضائية فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم
، وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .



كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة .


المادة الثانية





ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم
التالى لتاريخ نشره .



صدر فى 6 / 3 / 2000 .








قرار وزير
العدل
رقم 3269 لسنة 85


بشأن أوضاع
وإجراءات إعلان إشهاد الطلاق






المادة
1



ـــــــ


على
الموثق المختص بتوثيق اشهار الطلاق ان يثبت فيه بياناً واضحاً عن محل اقامة
المطلقة ويكون أثبات هذا البيان بإرشادها فى حالة حضورها توثيق الاشهار وبإرشاد
المطلق فى حالة عدم حضورها .



ويجب
على الموثق المختص فى جميع الاحوال اثبات محل اقامة المطلق فى اشهار الطلاق .






المادة
2



ـــــــ


يجب
على الموثق خلال 7ايام من تاريخ توثيق اشهار الطلاق اعلان المطلقة لشخصها على يد
محضر بوقوع الطلاق وذلك فى حالة عدم حضورها وتوثيق اشهاره .






المادة
3



ـــــــ


يجب
ان يتضمن الاعلان المشار اليه فى المادة السابقة البيانات الاية:ـ



1ـتاريخ
وقوع الطلاق .



2ـاسم
الموثق الذى وثق اشهار الطلاق ومقر عمله .



3ـرقم
اشهار الطلاق .



4ـبيان
الطلاق الذى تضمنه الاشهار .



5ـاخطار
المطلقة بأستلام نسخة اشهار الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ الاعلان .






المادة
4



ـــــــ


فيما
عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية
والتجارية على الاعلان بوقوع الطلاق .






المادة
5



ـــــــ


على
الموثق تسليم المطلقة او من تنيبها عنها نسخة اشهار الطلاق الخاصة بها بعد اخذ
ايصال بذلك يرفق بأصل الاشهاد فإذا لم تحضر المطلقة او نائبها لدى الموثق لاستلام
نسخة الاشهاد الخاصة به يجب على الموثق تسليم هذه النسخة الى المحكمة التابع لها
بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال يفيد ذلك وعلى المحكمة فى
هذه الحالة ارساله الى المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول ان كانت تقيم فى مصر او
بواسطة وزارة الخارجية ان كانت تقيم فى الخارج .






المادة
6



ـــــــ


على
الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخ اشهادات الطلاق التى تسلم اليه فور استلامها فى
سجل خاص يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسمى المطلق والمطلقة ومحل
اقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة الاشهاد الخاصة
بالمطلقة وعليه ارسالها فى اليوم التالى لاستلامها الى المطلقة وفقا لاحكام المادة
السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال فى السجل المشار اليه والتاشير فيه بعد ذلك
بما تم نحو تسليم النسخة الى المطلقة .



المادة
7



ـــــــ


اذا
اعيدت نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الى المحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر تسليمها
فعلى الموظف المختص بالمحكمة حفظها فى ملف خاص والتاشير بذلك فى السجل المشار اليه
فى المادة السابقة .






المادة
8



ـــــــ


على
الموثق المختص بتوثيق الزواج ان يثبت فى الوثيقة بياناً واضحاً عن حالة الزواج
الاجتماعية فاذا كان متزوجاً فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات
اللاتى فى عصمة الزوج ومحال اقامتهن ويثبت هذا البيان من واقع اقرار الزوج .






المادة
9



ـــــــ


على
الموثق اخطار الزوجة او الزوجات اللاتى فى عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة
ايام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ان كانت الزوجة تقيم
فى مصر او بالطريق الذى رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية ان كانت تقيم فى
الخارج .






المادة
10



ـــــــ


يلغى
قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة1979 كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القرار .






المادة
11



ـــــــ


ينشر
هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 17ـ7ـ1985
.

descriptionقانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 Emptyرد: قانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

more_horiz
قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000


بإنشاء المجلس القومى للمرأة





رئيس الجمهورية


بعد الاطلاع على الدستور


قـــــرر :


المادة الأولى


ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى
للمرأة" يتبع رئيس الجمهورية تكون له شخصية الاعتبارية ، ويكون مقره مدينة
القاهرة .



المادة الثانية


يتكون المجلس من ثلا ثين عضوا من بين
الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى شئون المرأة والنشاط الاجتماعي وتكون مدة العضوية
ثلاث سنوات قابلة للتجديد.



ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية
.



ويختار المجلس فى أول اجتماع له رئيسأ
للمجلس.



المادة الثالثة


يختص المجلس القومى للمرأة بما يلى :


1 - اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته
الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى
وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة .



2 - وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل
المشكلات التى تواجهها.



3 - متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة
فى مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا
الشأن.



4 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين
والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح
مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة .



5 - إبداء الرأى فى جميع الاتفاقيات
المتعلقة بالمرأة .



6 - تمثيل المرأة فى المحافل والمنظمات
الدولية المعنية بشئون المرأة .



7 - إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات
والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات فى هذا
المجال.



8 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش
والبحث فى الموضوعات التى تخص المرأة .



9 - تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور
المرأة فى المجتمع وبحقوقها وواجباتها.



10 - إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات
المتصلة بأهداف المجلس و اختصاصاته.



11 - الموضوعات التى يحيلها رئيس الجمهورية
للمجلس.



المادة الرابعة


يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل
كل شهرين ، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ، ويكون اجتماع المجلس صحيحأ بحضور
أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح
الجانب الذى منه الرئيس.



ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من
يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه.



المادة الخامسة


تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها
المبينة فى المادة الثالثة ، وذلك على النحو التالى :



1 - لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمى .


2 - لجنة الصحة والسكان.


3 - لجنة المنظمات غير الحكومية .


4 - اللجنة الثقافية .


5 - اللجنة الاقتصادية .


6 - لجنة المشاركة السياسية .


7 - لجنة العلاقات الخارجية .


8 - لجنة المحافظات.


9 - اللجنة التشريعية .


10 - لجنة الإعلام.


11 - لجنة البيئة .


ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ،
ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند بحث أى من الموضوعات
المنوطة بها. ويجوز للمجلس أن يشكل لجانأ خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده
المجلس فى قرار تشكيلها.



المادة السادسة


يكون للمجلس القومى للمرأة أمانة فنية
برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته
وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة ، ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد
مكافآته قرار من رئيس المجلس ، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.



ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس
والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية
وإدارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحة .



المادة السابعة


أمين عام المجلس القومى للمرأة هو الذى يمثل
المجلس فى صلاته بالغير وامام القضاء.



المادة الثامنة


على أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام
بما يطلبه المجلس عنها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته.



المادة التاسعة


تكون للمجلس موازنة خاصة تشتمل على إيراداته
ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .



المادة العاشرة


تتكون موارد المجلس مما يأتى :


1 - الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى
الموازنة العامة .



2 - التبرعات والمعونات التطوعية التى يقرر
المجلس قبولها.



وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد
بنوك القطاع العام التجارية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة
مالية إلى موازنة السنة التالية .



المادة الحادية عشر


يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل فيه ، ولائحة
لتنظيم شئون العاملين والشئون المالية والإدارية .



المادة الثانية عشرة


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .


صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة
1420 هـ ( الموافق 8 فبراير سنة 2000 م ) .






ــــــــــــــــ


قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2000


بتشكيل إدارة المجلس
القومى للمرأة



رئيس الجمهورية


بعد الاطلاع على الدستور ،


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000
بإنشاء المجلس القومى للمرأة



قـــــرر :


المادة الأولى


المجلس القومى للمرأة من كل من :


السيدة / سوزان صالح مصطفى ثابت.


السيد الدكتور / أحمد كمال أبو المجد.


السيدة الدكتورة / آمال عبد الرحيم عثمان.


السيدة / أمينة محمد شفيق يوسف.


السيدة الدكتورة / أمانى محمد قنديل.


السيد الدكتور / جابرأحمد السيد عصفور.


السيدة الدكتورة / جنات فاروق أمين
السمالوطى .



السيدة الدكتورة / جيهان أحمد على رشتى .


السيدة / جورجيت عبده صبحى قللينى .


السيدة / حسن شاه صالح أحمد الهاكع.


السيدة / راندة أحمد حافظ.


السيدة الدكتورة / زينب عبد المجيد رضوان.


السيدة الدكتورة / صفاء السيد الباز.


السيدة / عزة حسين محمد عقيل.


السيدة الدكتورة / فوزية عبد الستار على .


السيدة الدكتورة / فرخندة محمد حسن يوسف.


السيدة الدكتورة / فائقة مسعد الرفاعى .


السيدة الدكتورة / ليلى إبراهيم تكلا.


السيد الدكتور / محمود سيد احمد شريف.


السيدة / مرفت مهنى تلاوى .


السيد الدكتور / محمد فتحى محمد نجيب محمد.


السيد السفير الدكتور / محمد منير زهران.


السيد السفير الدكتور / مصطفى محمد الفقى .


السيدة / منى صلاح ذو الفقار.


السيدة / نادية حليم سليمان.


السيدة الدكتورة / هدى محمد بدران.


السيدة الدكتورة / هدى محمد رشاد عبد
العزيز.



السيدة الدكتورة / هنية عباس أحمد الأتربى .


السيدة الدكتورة / ودودة عبد الرحمن بدران.


السيدة الدكتورة / وفية بهجت عتيبة .


المادة الثانية


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .


صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة
1420 هـ ( الموافق 15 فبراير سنة 2000 م ) .






منشور


بشأن
عدم إجراء توثيق طلاق



لا
تسمح به الشريعة الدينية للطائفة



حرص
المشرع عند إصدار القانون رقم 462 لسنة 1995 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على
النص في المائدة السادسة منه على أنه بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية
للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة
وقت صدور القانون أن تصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقًا لشريعتهم.



وقد
جرت المادة السادسة على هذا النحو على ما أوردته المذكرة الإيضاحية لكفالة احترام
ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك أي إخلال بحق أي فريق من المصريين
مسلمين أو غير مسلمين في تطبيق شريعة كل منهم.



كما
جرى التشريع أيضًا على احترام هذه القاعدة عند إصدار قانون توثيق عقود الزواج
والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة وهو القانون
رقم 629 لسنة 1955 فقد نصت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور على أن تخويل
الاختصاص للموثقين المنتدبين لا يمس الإجراءات الدينية.



وبناء
على ما سبق صدر القرار الوزاري بتحديد اختصاص الموثقين المنتدبين وواجباتهم فنصت
المادة (34) منه على أنه في الأحوال التي تسمح بها شريعة الجهة الدينية التي
يتبعها الموثق المنتدب بإجراء الطلاق – على الموثق المنتدب أن يتحقق من شخصية طالب
الطلاق... إلخ.



وهذه
المادة صريحة في أن الموثق لا يقوم بتوثيق الطلاق إلا إذا كانت شريعة الجهة
الدينية تجيزه.



ونظرًا
لأن الموثقين المنتدبين كان قد التبس عليهم الأمر في هذا الشأن فقد اقتضى ذلك
إصدار هذا المنشور لمراعاة ما تقدم ومن ثم فلا يقوم الموثق المنتدب إطلاقًا بتوثيق
إطلاقا بتوثيق الطلاق سواء كان بناء على طلب الزوج أو كان باتفاق الزوجين إلا إذا
كانت الشريعة الدينية للطائفة تسمح بإجراء ذلك.



فعلى
الموثق المنتدب مراعاة كل ما تقدم.



تحريرًا
في 24 يناير سنة 1956



وزير العدل


















قانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 Clip_image002











المذكرة
الإيضاحية



للقانون
رقم 25 لسنة 1929



أولا
الطلاق


شرع
الطلاق فى الاسلام ليستطيع الزوجان التخلص من رابطة الزوجية اذا تحقق ان المعاشرة
بالمعروف والقيام بحقوق الزوجة اصبح غير ميسور فللرجل ان يوقع الطلاق مستقلاً
بإيقاعه اذا علم ذلك وللمراة ان تطلب الى القاضى التطليق اذا علمت كذلك بعد ان
يلحقها الضرر لاى سبب من الاسباب الموجبة .واجمع الامة وجمهور الفقهاء على ان
ايقاع الطلاق بغير سبب شرعى حرام او مكروه
يدل على ذلك ما رواه ابو داوود عن النبى (صلى الله عليه وسلم ) ما احل الله
شىء ابغض اليه من الطلاق وفى رواية عنه ( صلى الله عليه وسلم ) ابغض الحلال عند
الله الطلاق وقد شرع الطلاق على ان يوقع دفعات متعددة الطلاق مرتان فأمساك بمعروف
او تسريح بأحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شىء الا ان يخافا الا يقيما
حدود الله فأن خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود
الله فلا تعتروها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فأن طلقها فلا تحل له من
بعد حتى تنكح زوج غيره " الاية 229،230من سورة البقرة " والاية الكريمة
تكاد تكون صريحة فى ان الطلاق لا يكون الا مرة بعد مرة وجعلت دفعات الطلاق ثلاثاً
ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى والثانية ويراودها على الصبر والاحتمال ولتجرب
المراة نفسها ايضاً حتى اذا لم تفد التجارب ووقعت الطلقة الثالثة علم انه ليس فى
البقاء خير وان الانفصال البات بينهما احق واولى فالــواقع ان الدين الاسلامى مع
اباحته الطلاق قد ضيق دائرته وجعل هذه الاباحة
مقصورة على الحالات التى لا يمكن فيها للزوجين او احداهما اقامة حدود الله
ولو ان الناس لزموا حدود الله واتبعوا شريعته لما وقعت شكوى من قواعد الطلاق
ولبقيت العائلة الاسلامية متينة كالعرى يرفرف عليهما الهناء .



ولكن
ضعف الاخلاق وتراخى عرق المروءات اوجد فى العائلة الاسلامية وهنا جعل هنائها يزول
بنزف من طيش ويمين يحلفها الاحمق فى ساعة غضبه او للتخلص من موقفه امام دائن او
ظالم والمراة المسلمة مهددة على الدوام بالطلاق لاتدرى متى يحدث وقد لا يدرى الرجل
نفسه متى يحصل فأن الحالف بالطلاق والمعلق له على شىء من الاشياء التى يفعلها
اجنبى لا يدرى متى تطلق امرأته فسعادة الزوجين والاولاد والاسرة قد ترتبط بعمل من
الاعمال الخارجة عن ارادة رب الاسرة وعن ارادة سيد الاسرة وكثيراً من هذا سببه
اراء جمهور الفقهاء الذى يوقعون الطلاق المعلق واليمين للطلاق الثالث بكلمة
واحدة ويوقعون المعلق قبل الزواج اذا علق
على الزواج نفسه كما هو رأى الحنفية .



وهذه
الاراء كانت منبع شقاء العائلة وكانت سبباً فى تلمس الحبل وافتنان الفقهاء فى
ابتداء انواعها ومن الواجب حماية الشريعة المطهرة وحماية الناس من الخروج عليها
وقد تكفلت بسعادة الناس دنيا واخرة وانها بأصولها تسعى الامم فى جميــع الازمــنة
والامكـنة متى فهمـت على حقـيقـتها وطبقت على بصيرة وهدى .



ومن
السياسة الشرعية ان يفتح للجمهور باب الرحمة فى الشريعة نفسها وان يرجع الى اراء
العلماء لتعالج الامراض الاجتماعية كلما استعصى مرض منها حتى يشعر الناس بان فى
الشريعة مخرجاً من الضيق وفرجاً فى الشدة لهذا فكرت الوزارة فى تضييق دائرة الطلاق
بما يتفق مع اصول الدين وقواعده ويوافق اقوال الائمة واهل الفقه فيه ولهم من غير
اهل المذاهب الاربعة .



فوضعت
مشروع القانون بما يتفق مع ذلك وليس هناك مانع شرعى من الاخذ بأقوال الفقهاء من
غير المذاهب الاربعة خصوصاً اذا كان الاخذ بأقوالهم يؤدى الى جلب صالح عالم او رفع
ضرر عام بناء على ماهو الحق من اراء علماء اصول الفقه وقد بنى مشروع القانون فى
هذا الموضوع على المبادىء الاتية :-



1-طلاق
السكران والمكره : طلاق السكران لايقع بناء على قول راجح لاحمد وقول المذاهب
الثلاثة ورأى كثير من التابعين وانه لايعرف من الصحابة قول فيه بالوقوع وطلاق
المكره لايقع بناء على مذهب الشافعية والمالكية واحمد وداود وكثير من الصحابة .



2-ينقسم
الطلاق الى منجز وهو ما قصد به ايقاع الطلاق فوراً والى مضاف كأنت طالق غداً والى يمين نحو(على هذا الطلاق لافعل
كذا ) اومعلق (كأن فعلت كذا فأنت طالق) والمعلق ان كان غرض المتكلم به التخويف او
الحمل على فعل الشىء او تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان فى معنى
اليمين بالطلاق .وان كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط لانه لا يريد المقام
من زوجته عند حصوله لم يكن فى معنى اليمين .واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ
اما باقى الاقسام فيقع فيها الطلاق .



وقد
اخذ فى الغاء اليمين فى الطلاق برأى متقدمى الحنفية وبعض متأخريهم وهذا



موافق
لرأى الامام على وشريح وداوود واصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية



واخذ
فى الغاء المعلق الذى فى معنى اليمين برأى الامام على وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة
وداوود واصحابه وابن حزم وقد وضعت المادة (2) من مشروع القانون متضمنة احكام هذه
الاقسام .



3-الطلاق
المتعــدد لخطــأ او اشــارة لا يقع الا واحدة وهو رأى محمد بن اسحاق ونقل على
وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزبير ونقله عن مشيخ قرطبة ومنهم محمد بن تقى بن
مخلد ومحمد بن عبد السلام ونقلها ابن المنذر عن اصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر
بن دينار وقد افتى بها عكرمة وداوود وقال بن القيم انه رأى بعض اصحاب احمد
(مادة3من المشروع)



4-
كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيه لا يقع بها الطلاق الا بالنية دون دلالة
الحال كما هو مذهب الشافعى ومالك والمراد بالكتابة هنا ما كان كتابه فى مذهب ابى
حنيفة (مادة 4 من المشروع ).



5-اخذ
بمذهب الامام مالك والشافعى فى ان كل طلاق يقع رجعياً الا ما استثنى فى (المادة
5من المشروع ) ومما تحسن الاشارة اليه هنا ان التفريق بالطلاق بسبب اللعان او
اللعنة اواباء الزوج عن الاسلام عند اسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب ابى
حنيفة .



ثانيا
الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر


الشقاق
بين الزوجين مجلبة لاضرار كبيرة لا يقتصر اثارها على الزوجين بل يتعداها الى ما
خلق الله بينهم من زرية والى كل من له بهما علاقة قرابة او مصاهرة وليس فى احكام
مذهب ابى حنيفة ما يمكن الزوجة من التخلص ولا ما يرجع الزوج عن غية فيحتال الى كل
ايزاء اخر قصد الانتقام .



وتطالب الزوجة بالنفقة ولا غرض لها احراج الزوج
بتغريم المال ويطالب الزوج بالطاعة ولا غرض له الا ان يتمكن من اسقاط نفقاتها وان
تنالها يده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور . هذا فضلاً عما يتولد عن ذلك
من اشكال فى تنفيذ حكم الطاعة والتنفيذ بالحبس فى حكم النفقة وما يؤدى اليه
استمرار بالشقاق من ارتكاب الجرائم والاثام تبينت الوزارة هذه الاثار واضحة جلية
مما تقدم اليها من الشاكيات فرأت ان المصلحة داعية الى الاخذ بمذهب الامام مالك فى
احكام الشقاق بين الزوجين عدا الحالة التى تبين للمحكمين ان الاساءة من الزوجة دون
الزوج فلا يكون داعياً لاغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر



(المواد
من 6 الى 11) .



ثالثا
التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه


كذلك
قد يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر مقبول كطلب العلم او التجارة او لانقطاع
المواصلات ثم هو لايحمل زوجته ولا هو يطلقها لتتخذ لها زوجاً غيره ومقام الزوجة
على هذا الحال زمناً طويلاً مع محافظتها على العفة والشرف امر لاتحتمله الطبيعة فى
الاعم الاغلب وان ترك لها الزوج ما تستطيع الانفاق منه .وقد يقترف الزوج من
الجرائم ما يستحق عقوبة السجن الطويل فتقع زوجته فى مثل ما وقعت فيه زوجة الغائب
وليس فى احكام مذهب ابى حنيفة ما تعالج به هذه الحالة ومعالجتها واجب اجتماعى محتم
.



ومذهب
الامام مالك يجيز التطليق على الغائب الذى يترك لزوجته ماتنفق منه على نفسها اذا
طالت غيبته سنة فأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد ان يضرب له اجلاً ويعذر اليه
بأنه اما ان يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها والا طلقها عليه القاضى
هذا اذا امكن وصول الرسائل اليه والا فيطلق القاضى عليه بالضرب اجل ولا اعذار .



وواضح
ان المراد بغيبة الزوج هنا غيبته عنها بالاقامة فى بلد اخر غير بلد الزوجة اما
الغيبة عن بيت الزوجة مع الاقامة فى بلد واحد فهى من الاحوال التى يتناولها
التطليق للضرر .



والزوج
الذى حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثريساوى الغائب الذى طالت غيبته سنه
فأكثر فى تضرر زوجته من بعده عنها كما يساوى الاسير فى ذلك فيجوز لزوجته طلب
التطليق عليه بعد سنة من سجنه اذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والاسير لان
المناط فى ذلك تضرر الزوجة من بعد الزوج عنها ولا دخل لكون البعد بأختياره او قهراً
عنه بدليل النص على ان لزوجـــة الاسيــــــر حـــق طلـــب التطليـــق اذا
تضـــررت من بعــد زوجهـــا عنهـــا



(
المواد من 13الى 14 ) .



رابعا - دعوى النسب


بناء
على الاحكام الواجب تطبيقها الان يثبت نسب ولد الزوجة فى اى وقت اتت به مهما تباعد
الزوجان فيثبت نسب ولد زوجة مشرقية من زوج مغربى عقد الزواج بينهما مع اقامة كل فى
جهته دون ان يجتمعا من وقت العقد الى وقت الولادة اجتماعاً تصح معه الخلوة وذلك
بناء على مجرد جواز الاجتماع بينهما عقـلاً كـذلك يثبت نـسب المطلـقة بائنــاً اذا
اتت به لاقــل من سنـة من وقـت الطلاق ونسب ولد المتوفى عنها زوجها اذا اتت به
لاقل من سنة من وقت الوفاة .



ويثبت
ولد المطلقة رجعياً فى اى وقت اتت به من وقت الطلاق ما لم تقر بأنقضاء العدة
والعمل بهذه الاحكام مع شيوع فساد الذمم وسوء الاخلاق ادى الى الجرأة على ادعاء
نسب اولاد غير شرعيين وتقدمت بذلك شكاوى عديدة ولما كان رأى الفقهاء فى ثبوت النسب
مبنياً على رأيهم فى اقصى مدة الحمل ولم يبين اغلبهم رأى ذلك الا على اخبار بعض
النساء بأن الحمل نكث كذا سنين والبعض الاخر كأبى حنيفة بنى رأيه فى ذلك على اثر
ورد عن السيدة عائشة يتضمن ان اقصى مدة الحمل سنتان (فى اقصى مدة الحمل كتباً ولا
سنة فلم ترى الوزارة مانعا لاخذ رأى الاطباء فى المدة التى يمكثها الحمل فافاد
الطبيب الشرعى بأنه يرى انه عند التشريع تعتبر اقصى مدة الحمل 265يوماً حتى يشمل
جميع الاحوال النادرة .



وبما
انه يجوز شرعاً لولى الامر ان يمنع قضائه من سماع الدعاوى التى يشاع فيها التزوير
والاحتيال ودعوى نسب ولد بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق بين الزوجين او وفاة الزوج
وكذا دعوى نسب ولد ولد من زوج لم يتلاقى مع زوجته فى وقت ما ظاهرفيها الاحتيال
والتزوير لذلك وضعت المادة 15 من مشروع القانون .



خامسا
النفقة والعدة


كان
المتبع الى الأن فى تقدير نفقة الزوجة علىزوجه أن يراعى فى ذلك حال الزوجين معا
يسارا أو اعسارا متوسطا فإن اختلف حال الزوجين بأن كان احدهما موسرا والأخر معسرا
قدر للوزج نفقة المتوسطين، فإذا كان الزوج هو المرسر أمر بأداء ما فرض ، وإذا كان
هو المعسر أمر باداء نفقة المعسرين والباقى يكون دينا عله يؤديه إذا ايسر.



وبما
أن الحكم ليس متفقا عليه بين مذاهب الأئمة الأربعة فمذهب الشافعى ورأى صحيح فى
مذهب أبى حنيفة لا تقدر نفقة الزوجة الا باعتبار حالة الزوج مهما كانت حالت الزوجة
استنادا الى صريح فى الكتاب الكريم ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا -
اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم).



وبما
أنه لايجب أن تأخذ الزوجة من زوجها أكثر مما يقدر عليه لأنها تعاقدت معه على أن
ينفق عليها مما يستطيع حسب اختلاف الأزمان والأحوال كان من المصلحة الأخذ بمذهب
الشافعى والرأى الآخر من مذهب أبى حنيفة فى تقدير نفقة للزوجة على زوجها ولذا وضعت
المادة (16) من المشروع.



وكذلك
بناء على الأحكام الواجب تطبقها الآن بمقتضى القانون رقم 25 سنة 1920 تستطيع
المطلقة أن تأخذ نفقة عدة مدة طويلة بدون حق فإنها إذا كانت مرضعة قد تدعى بعد ذلك
أنه لايأتيها إلا مرة واحدة كل سنة وقولها مقبول فى ذلك وتتوصل الى أن تأخذ نفقة
عدة مدة خمس سنين وإذا كانت غير مرضع قد تدعى أن الحيض يأتيها مرة واحدة فى كل سنة
فتتوصل الى أن تأخذ نفقة عدة ثلاث سنين.



ولما
كان هذا الادعاء خلاف العادة الشائعة فى النساء كثرت شكوى الأزواج من تلاعب
المطلقات واحتيالهن لأخذ نفقة عدة بدون حق.



فرأت
الوزارة أن المصلحة داعية الى تعديل هذا الحكم بناء على ما ثبت من تقرير الطبيب
الشرعى وهى أن أقصى مدة الحمل سنة وعلى أو لولى الأمة حق منع القضاة من سماع بعض
الدعاوى التى شاع فيها التزوير والإحتيال فوضعت الفقرة الأولى من المادة (17) من
مشروع القانون.



وقد
لاحظت الوزارة أن وضع المادة (5) من المشروع قد يغرى بعض النساء المطلقات على
الدعاوى الباطلة بعد وفاة أزواجهن فيدعين كذبا أن عدتهم لم تنقض من حين الطلاق أو
وقت الوفاة وأنهن وارثات وليس هناك من الأحكام الجارى عليها العمل الآن ما يمنعهن
من هذه الدعوى مادام كل طلاق يقع رجعيا لأن الطلاق الرجعى لا يمنع الزوجة من
الميراث اذا مات زوجها فى العدة ومن السهل على فاسدات الذمم أن يدعين كذبا أنهن من
ذاوت الحيض وأنهن لم يحضن ثلاث مرات ولو كانت المدة بين الطلاق والوفاة سنين.
وعسير على الورثة أن يثبتوا انقضاء عدتها لأن الحيض لا يعلم الا من جهتها. ودعوى
اقرارها بانقضاء العدة لا تسمع الا طبق القيود المدونة بالمادة (129) من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية (القانون رقم 31 سنة 1910) وهيهات أن تحقق هذه القيود، لهذا
رئى منع سماع دعوى الوراثة بسبب عدم انقضاء العدة اذا كانت بين الطلاق والوفاة من
سنة سواء أكانت الدعوى من الزوجة أم من ورثتها من بعدها . وذلك بناء على ما لولى
الأمر من منع قضاته من سماع بعض الدعاوى الظاهر فيها التزوير وبناء على ما سبق
بيانه من رأى



الطب
الشرعى قد وضعت الفقرة الثانية من المادة (17) من المشروع وإنما قيد عدم سماع
الدعوى هنا بحالة الإنكار لأنه لا مانع شرعى من اقرار الورثة بمن يشاركهم فى
الميراث.



ولما
كانت أحكام النفقة تقدر من غير تحديد مدة رئى من اللازم وضع الفقرة الأولى من
المادة (18) مكملة لحكم المادة (17) لمنع تنفيذ أحكام النفقات بعد مضى سنة من
تاريخ الطلاق غير أن هناك من هذه الأحكام ما صدر طبقا للتشريع الحالى فهل تنفذ هذه
الأحكام لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات طبقا للتشريع الذى صدرت الأحكام بمقتضاه مع
سقوط ذلك التشريع من يوم العمل بالقانون الجديد أو يسرى حكم القانون الجديد على
تلك الأحكام بناء على أنه هو القانون الوحيد الذى يجب العمل به لأنه حل محل
القانون القديم: رأت الوزارة فى هذا الموضوع أن تجعل مدة السنة تبتدئ من تاريخ
الطلاق فوضعت الفقرة الثانية من المادة (18) من المشروع. ولكن اذا كان وقت العمل
بهذا القانون قد مضى على تاريخ الطلاق أكثر من سنة فلا تنفذ المطلقة الا بما يكون
مستحقا لها من النفقة الى حين العمل بهذا القانون لأنه أصبح حقا مكتسبا لها
والحقوق المكتسبة لاتمس.



سادسا
المهر


كانت
المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية ( القانون رقم 31لسنة 1910 ) نصها هكذا :



يجب ان تكون الاحكام بأرجح الاقوال من مذهب ابى
حنيفة وبما دون بهذه اللائحة وبمذهب ابى يوسف عند اختلاف الزوجين فى مقدار المهر
ولما صدر القانون رقم 25 سنة 1920وكان مشتملا على احكام غير ما استثنى بالمادة
المشار اليها لم يكن بد من وضع استثناء اخر وهذا ما دعا الوزارة الى ان تفكر فى
وضع نص اعم لهذه المادة يغنيها عن التعديل كلما عن لها ان تضع احكاما لم ينص على
استثنائها .



وفى
الوقت نفسه لــوحظ ان استثناء مذهب ابى يوسف عند اختلاف الــزوجين فى مقــدار
المهــر بالصيغة التى هو بها لا محل له مع ادخال احكام عديدة ليست من مذهب ابى
حنيفة نفسه فلهذا رؤى ان يوضع مذهب ابى يوسف عند اختلاف الزوجين فى مقدار المهر
بنصه الفقهى اكتفاء بذلك عن استثنائه بالصورة التى هو عليها فى مادة 280 اما وجه
اختيار مذهب ابى يوسف فى هذا الباب فوارد بالمذكرة التفسيرية التى وضعت لمشروع
القانون رقم 31لسنة 1910( المادة 19من مشروع القانون )



سابعا- سن
الحضانة



جرى
العمل الى الان على ان حق الحضانة ينتهى عند بلوغ الصغير سبع سنوات وبلوغ الصغير
تسعا وهى سن دلت التجارب على انه قد لا يستغنى فيها الصغير والصغيرة عن الحضانة
فيكونان فى خطر ضمها الى غير النساء خصوصا اذا كان والدهما متزوجا بغير امهما
.لذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع اولادهن منهن فى ذلك الوقت .



ولما
كان المعول عليه فى مذهب الحنفية ان الصغير يسلم الى ابيه عند الاستغناء عن خدمة
النساء والصغيرة تسلم اليه عند بلوغ حد الشهوة وقد اختلف الفقهاء فى تقدير السن
التى يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير فقدرها بعضهم بسبع سنين وبعضهم قدرها
بتسع وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنوات وبعضهم قدره بأحدى عشر سنة رأت الوزارة
ان المصلحة داعية الى ان يكون للقاضى حرية النظر فى تقدير مصلحة الصغير بعد سبع والصغيرة بعد تسع فان
راى مصلحتها فى بقائهما تحت حضانة النساء قضى بذلك الى تسع فى الصغير واحدى
عشرة فى الصغيرة وان راى مصلحتهما فى غير ذلك قضى بضمهما الى غير النساء .



ثامنا
المفقود


الحكم
بموت المفقود اذا مات اقرانه او بلغ من العمر تسعين سنة حسب احكام مذهب ابى حنيفة
الجارى عليها العمل بالمحاكم الشرعية اصبح لا يتفق الان مع حالة الرقى التى وصلت
اليها طرق المواصلات فى العصر الحاضر . فأن التخاطب بالبريد والتلغراف والتليفون
وانتشار مفوضيات وقنصليات الممــلكة المصــرية فى انحــاء العالم جعــل من السهل
البحث عن الغائبين غيبة منقطعة ( المفقودين ) ومعرفة ان كانوا لا يزالون على قيد
الحياه اولا فى وقت قصير لذلك عنيت الوزارة قبل الان بأمر زوجة المفقود فوضعت لها
احكاما فى القانون رقم 25لسنة 1920من مذهب الامام مالك ( مادتى 7-8 ) اما امر ماله
فقد ترك على الحالة الجارى عليها العمل من قبل بالمحاكم ولكن تبين من البحث وجود قضايا كثيرة بالمجالس الحسبية
تختص بأموال المفقودين تستدعى الاهتمام والعناية بتصرف امور هذه الامورعلى وجه اصلح
فقد بلغت هذه القضايا لغاية فبراير سنة 1927
(1166قضية ) منها 767 قضية تقل قيمتــها عن مــائة جنيه او مجهولة القيمة
ومنها 36قضية تزيد قيمتها عن الف جنيه والباقى قيمته بين هذين المقدارين .



لهذا
رات الوزارة ان تضع احكاما لاموال المفقودين تصلح من الحالة الموجودة الان وتتناسب
مع حالة العصر الحاضر بقدر المستطاع . ولما كان بعض المفقودين يفقد فى حالة يظن
معها موته كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ثم لا يعود او يفقد فى ميدان القتال والبعض
يفقد فى حالة يظن معها بقاؤه سالما كمن يغيب للتجارة او لطلب العلم او السياحة ثم
لا يعود رات الوزارة الاخذ بمذهب الامام احمد ابن حنبل فى الحالة الاولى ويقول
صحيح فى مذهبه ومذهب الامام ابى حنيفة فى الحالة الثانية .



ففى الحالة الاولى ينتظر الى تمام اربع سنين من
حين فقده اذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاه وحلت للازواج بعدها
وقسم ماله بين ورثته .



وفى
الحالة الثانية يفوض امر تقدير المدة التى يعيش بعدها المفقود الى القاضى فاذا بحث
فى مظان وجوده بكل الطرق الممكنة وتحرى عنها بما يوصل الى معرفة حالة ولم يجده
وتبين ان مثله لا يعيش الى هذا الوقت حكم بموته .



ولما
كان الراجح من مذهب الامام ابى حنيفة انه لابد من حكم القاضى بموت المفقود وانه من
تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاه ويستحق تركته ورثته الموجودين وقته رئى
الاخذ بمذهبه فى الحالتين لانها اضبط واصلح لنظام العمل فى القضاء لهذا وضعت
المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون من هذا النظام .



أحكام
عامة .









قانون رقم 3
لسنة 1996



بشأن تنظيم
إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية






باسم
الشعب



رئيس
الجمهورية



قرر
مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :



المادة الأولى


تختص
النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه
الحسبة ، وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين
فيه موضوع طلبة والأسباب التى يستند إليها مشفوعة بالمستندات التى تؤيده .



وعلى
النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البلاغ وإجراء التحقيقات اللازمة أن تصدر
قرارا برفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ .



ويصدر
قرار النيابة العامة المشار إليه مسببا من محام عام ، وعليها إعلان هذا القرار
لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .



المادة الثانية


للنائب
العام إلغاء القرار الصادر برفع الولى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره
، وله فى هذه الحالة أن ستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها اما برفع الدعوى
أمام المحاكم الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ ، ويكون قراره فى هذا الشأن
نهائيا .



المادة الثالثة


إذا
قررت النيابة العامة رفع الدعوى على النحو المشار إليه فى المادتين السابقتين ،
تكون النيابة العامة هى المدعية فيها ، ويكون لها ما للمدعى من حقوق ومرافعات .



المادة الرابعة


لا
يجوز لمقدم البلاغ التدخل فى الدعوى ، أو الطعن فى الحكم الصادر فيها .



المادة الخامسة


تنظر
الدعوى فى أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها .



المادة السادسة


تحيل
المحاكم من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يكون لديها من دعاوى فى مسائل الأحوال
الشخصية على وجه الحسبة والتى لم يصدر فيها أى حكم إلى النيابة العامة المختصة
وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها الدعوى .



ويعلن
قلم الكتاب أمر الإحالة إلى ذوى الشأن .



المادة السابعة


يلغى
كل حكم يخالف هذا القانون .



المادة الثامنة


ينشر
هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .



يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر
برئاسة الجمهورية فى 9 رمضان سنة 1416 هـ ( الموافق 29 يناير سنة 1996 م ).
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد