مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionدراسه حول الاغتصاب Emptyدراسه حول الاغتصاب

more_horiz
الاغتصــــــــــــــاب
هو مواقعة رجل لأنثي ضد رغبتها ودون رضاها
و قد نصت المادة 267 من قانون العقوبات المصري علي ان كل من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو المتولين تربيتها او ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .
ويعتبر الإيلاج هو الركن المادي في الاغتصاب سواء كان كاملاً أو جزئياً ، أما دون ذلك من أي احتكاك خارجي يعتبر من قبيل هتك العرض .
شروط الرضا التام والكامل و التي في حالة توافرهم ينتفي معها قيام جريمة الاغتصاب :
1- السن :
سن الرضا الكامل بالنسبة للإناث 18 سنة أما أقل من ذلك فيعتبر الرضا ناقصاً لا يخلي المتهم من المسئولية، وتعتبر المواقعة في هذه الحالة اغتصاباً ، وتشدد العقوبة إذا كانت المجني عليها أقل من 7 سنوات .
2- النضوج العقلي :
لابد أن تكون المجني عليها بحالة عقلية سليمة فإذا كانت تعاني من أي آفة عقلية مثل الضعف العقلي أو البله أو العته أو الجنون فلا يعتبر الرضا في هذه الحالة كاملاً ، ويعتبر من هذا القبيل أيضاً الرضا في الفترة ما بعد النوبة الصرعية فإنه يعتبر رضا ناقصاً يجعل المتهم مسئولاً إذا كان يعرف ظروف المجني عليها وإصابتها بهذا المرض .
3- القوة الجسمانية :
إذا كانت المجني عليها بصحة معتلة هزيلة نحيلة البنية ، فإنها في هذه الحالة تكون غير قادرة علي المقاومة مما يفقدها الرضا .
4- الإكراه المعنوي :
إذا وقعت المجني عليها تحت تأثير ضغط مثل الخوف أو التهديد ، فقد يؤثر ذلك علي إرادتها ويجعلها ترتكب الفعل مستسلمة لهذه الظروف ، مثل التهديد بسلاح مصوب إليها أو بقتل شخص عزيز عليها أو التهديد بإفشاء سر خاص بها ، أو استعمال السلطة أو النفوذ لإجبارها علي الموافقة .
5- الغش والخداع :
استعمال الغش أو الخداع بقصد تضليل المجني عليها مما يحملها علا الاستسلام يبطل عامل الرضا ، إذ ان رضاها و إن كان متوافراً إلا أنه رضاء فاسد صادر عن الغش ولو علمت بحقيقة الأمر لما قبلت بممارسة الفعل ، ومن أمثلة هذه الحالات :
- مواقعة أنثي بعقد زواج صوري
- مواقعة زوجة طلقت طلاقاً بائناً وكانت جاهلة بوقوعه .
- مواقعة امرأة بالخديعة وهي نائمة ليلاً علي صورة تجعلها تظنه زوجها .
- مواقعة طبيب لمريضة أثناء الكشف عليها موهما إياها أنه لصالحها في العلاج .
6- المباغتة :
تعتبر المواقعة التى تتم عن طريق المباغتة أو أثناء النوم أو أثناء حالات الغيبوبة المرضية ، أو الأمراض التى تعجز عليها عن المقاومة كالشلل مثلاً اغتصاباً .

و نحن نري أن مثل هذه الحالات يجب ان تؤخذ بتحفظ لاحتمال أن يكون هذا الادعاء رغبة في إنكار الرضا ، ويجب التحقق من ذلك بالكشف علي المجني عليها لبيان ما إذا كان بها أعراضاً نتيجة لتعاطيها مواد مخدرة بالإضافة لفحص عينة من الدم والبول فثبات وجودها .

علامــــات الاغتصــــاب
العلامات التي تشير إلي وقوع هذه الجريمة :
1- آثار العنف أو المقاومة بجسم المجني عليها أو المتهم أو كلاهما .
2- تمزق غشاء البكارة إذا كانت المجني عليها بكرا .
3- العثور علي حيوانات منوية بالمجني عليها إما بالفرج أو المهبل او بملابسها .
4- حصول الحمل نتيجة للمواقعة الجنسية .
5- العدوي بالأمراض التناسيلة من المتهم إذا كان مريضاً بها .

الكشــــف علي المجنــــي عليهــــا

يتم بعد أخذ موافقتها و يبدا بالاستماع على روايتها تفصيلياً عن كيفية حدوث الواقعة وتاريخها ، مع ملاحظة طريقة حديثها وسردها للأحداث ، ويتم تحديد سنها وما إذا كانت أقل من 7 سنوات حيث يتم تشديد العقوبة في هذه الحالة أو في سن الثامنة عشر وهي سن الرضا والقبول ، و اثناء مناقشتها يتم الحكم علي حالتها العقلية وما إذا كانت بحالة عقلية سليمة ام تعاني من أي ضعف أو نقص عقلي ، كما يتم فحصها لبيان حالتها الجسمانية وقوتها البدنية بالإضافة إلي فحص عينة من البول و الدم .
الكشف العام
يتم فحص عموم الجسم للبحث عن أي سحجات أو تسلخات أو رضوض أو حتي جروح خاصة حول الفم لمنعها من الاستغاثة ، أو بالمعصمين لشل حركتها ، أو بانسية أعلي الفخذين في محاولة إبعداها أو بالظهر نتيجة طرحها علي الأرض .
و لكن هناك تباين في هذه المظاهر السالفة الذكر تبعاً لحالة المجني عليها :
- ففي حالات الأطفال فإنه لا يوجد بهم هذه المظاهر بالنسبة لعدم قدرتهم علي المقاومة وبراءة أفكارهم .
- وفي حالات الفتيات الأبكار فإنهن يقعن تحت تأثير الرعب والفزع ، وبالتالي تشل إرادتهن ومظاهر العنف العام بهن تكون أقل مما في المتزوجات .
- في حالات السيدات المتزوجات فإن مظاهر العنف العام تكون علي أقصي مداها عادة ، إلا أنه قد يحدث أحياناً خاصة في السيدات المرفهات اللاتي يتم اغتصابهم برجال أشداء ، عدم وجود عنف نتيجة للرعب .

الكشف الموضعي
يتم فحص الأعضاء التناسلية الخارجية عن أي تسلخات او كدمات و أحياناً يساهد سحجات ظفرية تحدث من أصابع المتهم ، وقد لا توجد أحياناً أي أثار إصابية سوي احمرار بالفرج و تورم بالبظر نتيجة الاحتكاك .
ويتم فحص غشاء البكارة ويشاهد به تمزقات إذا كانت المجني عليها بكرا ، وفي هذه الحالة من المهم تحديد عدد هذه التمزقات ومكانها ، وما إذا كانت واصلة لجدار المهبل من عدمه ، وما إذا كانت حديثة ودامية أو قديمة ، وإذا وجد غشاء البكارة سليماً يلزم وصفه وبيات اتساع فتحته ، وما إذا كانت تسمح بحدوث إيلاج دون تمزقه من عدمه .
كما يتم فحص منطقة العانة فقد يتم العثور بفتحة الفرج ، او بين شعر العانة علي شعرة فريبة قد تكون للمتهم . وتختلف مظاهر العنف الموضعي :
- ففي الأطفال الصغار لا يكون هناك عادة أثر لعنف موضعي ، إذ من المستبعد حدوث إيلاج في مثل هذه السن ، بالنسبة لعدم تناسب الأعضاء التناسلية للطرفين ولكن إذا تصادف وحدث اعتداء جنسي كامل يؤدي عادة إلى تهتك بالأعضاء التناسلية ، والعجان مع نزيف ويحتاج إلى تداخل جراحي للعلاج .
- أما في الفتيات الأبكار فتظهر علامات العنف الموضعي بصورة واضحة مع تمزق بغشاء البكارة مصحوباً بنزيف بسيط نتيجة لذلك .
- أما في السيدات المتزوجات تكون علامات العنف الموضعي في أقل صورة بالنسبة لتكرار استعمالهن .
ومن المفيد في حالات الكشف علي المجني عليها وصف مظاهر العنف سواء عاماً أو خاصاً ، تحديد تاريخ حدوث هذه الإصابات أيا كان نوعها لبيان ما إذا كانت تتفق وتاريخ واقعة الاعتداء المدعي بحدوثها من عدمه .
ويتم في نهاية الكشف علي المجني عليها أخذ مسحة مهبلية منها لفحصها عن الحيوانات المنوية والدماء الدمية إن وجدت ، كما أنه في حالة العثور علي شعر غريب بمنطقة أعضائها التناسلية يتم التحفظ عليها لمقارنتها بشهر المتهم .

فحص الملابس
يلزم فحص ملابس المجني عليها التى كانت ترتديها وقت الحادث ، لبيان ما إذا كان بها أي أثر لتمزقات أو قطوع أو تنسيل بالأنسجة ، وما إذا كانت هذه الآثار حديثة أو قديمة وكذا البحث عما إذا كان بالملابس أزرار أو حليات مفقودة ، وفحص الملابس للبحث عن أي أثر لأتربة أو رمال أو حشائش نتيجة الرقاد علي الأرض ، وفي النهاية فحصها عن أي بقع مشتبهة للمني أو الدماء .

الفحوص المعملية
1- التلوثات المنوية :
في جميع القضايا الجنسية يمثل وجود التلوثات المنوية سواء بالملابس أو بمنطقة الأعضاء التناسلية الخارجية أو بالعينات المهبلية دليلاً مهماً .
و يتم التعرف علي الملوثات بصفة مبدئية عن طريق :
- الشم و الإحساس بالقوام النشوي عند لمسها .
- الأشعة البنفسجية حيث تحدد بلون بنفسجي فسفوري مضئ موضع البقع المنوية .
- التجارب الكيماوية و من أهمها تجربة فلورنس حيث تعطي نتيجة إيجابية للمني مهما طالت مدة بقائه في المسحة .
2- التلوثات الدموية
العثور علي بقع دموية مشتبه بملابس المجني عليها يفيد في حالات الاغتصاب ، فقد تكون نتيجة لجروح دامية منها اثناء وقوع العنف عليها ، او قد تكون نتيجة لتمزق غشاء البكارة إذا كانت بكرا .

الكشـــف علي المتهـــــم
يتم بعد موافقة ، ويبدأ بسماع روايته وتحديد تاريخ الواقعة المدعي بحدوثها ، وبعد ذلك يتم تحديد سنه وفحص حالته الجسمانية والعقلية والصحية .
الكشف العام
يتم فحص عموم جسمه لبيان ما إذا كان به أي أثر فصابات كسحجات أو تسلخات او كدمات ، أو أي آثار مقاومة خاصة بالوجه أو العنق أو أي آثار عضية في محاولة للمجني عليها للتخلص منه .

نص القانون :- مادة 267 عقوبات
من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
فإذا كان الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتوليين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالأجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد .
تعريف الإغتصاب :- الإغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بالمراءة كرها عنها .
اركان جريمة الإغتصاب : والإغتصاب حتى يتحقق قانونا يتطلب توافر ركنين مادى ومعنوى لتكوين الجريمة وانزال العقاب على المتهم الجانى .
اولا:- ركن مادى
ويشتمل على هذا الركن المادى على عنصرين يساند كل منهم الأخر واذا ماانتفى احدهم لم تقم الجريمة وهذان العنصران هما الوقاع وعدم الرضا لذا سنتولى عرض كل منهم حتى يمكن التعرف على كل عنصر .
(1) العنصر الأول : الوقاع
هو الأتصال الجنسى التام بين المراءة وبين الرجل بان يلج فيها قضيبة من عضوها التناسلى ايلاجا ولو جزئيا ولو لمرة واحدة وهذا مفادة اننا يجب ان نكون بصدد رجل لة القدرة على الممارسة الإتصال الجنسى بامراءة ولا يشترط فى ان يكون هذا الإتصال لمرات متعددة بل يكفى الايلاج لمرة واحدة وسواء تم القذف منة او لم يتم ولا يعتبر قاعا اتيان المراءة من الخلف .
والإتصال المعنى هنا هو الإتصال الجنسى التام بين الرجل والمراءة والذى يتم فية ايلاج الرجل لعضوة التناسلى فى العضو التناسلى للمراءة .
ملاحظات حول هذا العنصر :-
• لا يشترط الإيلاج اكثر من مرة بل يكفى لمرة واحدة .
• لايشترط ان يكون الإيلاج لكامل عضو الرجل .
• لايشترط ان تكون الأنثى فى سن محدد بل يكفى ان يكون عضوها التناسلى كافى للأيلاج فية .
• يشترط فى الراجل الجانى ان يكون قادر على الإتصال الجنسى
• يشترط ان تكون الأنثى حية لأنها ان كانت متوفاه كنا بصدد جريمة انتهاك حرمة القبور .
• الا تكون هناك زوجية قائمة بين المتهم والمجنى عليها .
• اتيان الأنثى من الخلف لايعتبر وقاعا
(2) العنصر الثانى : عدم الرضا
وعدم الرضا الذى يستهدفة المشرع عو عدم انصراف ارادة المجنى عليها على الى قبول الإتصال الجنسى مع الجانى وقد يكون عدم الرضا هذا نتيجة الأكراة المادى او المعنوى او بما يحوية هذا المعنى من سلب ارادة او او تكون المجنى عليها غير مدركة او مصابة بضعف عقلى او فى حالة اغماء او فى حالة غش او خداع
مع ضرورة الأخذ فى الإعتبار. ان يكون الأتصال واقع فى ذلك الظرف من الإكراة . حتى ولو انتفى الأكراة اثناء المواقعة .
ملاحظات حول هذا العنصر :-
ونسوق على سبيل المثال لا الحصر امثلة لأنتفاء الرضا الذى تتحقق بة جريمة اغتصاب انثى المجرمة بالمادة 267 عقوبات
- طلاق الزوج لزوجتة غيابيا دون علمها ومواقعتها اثناء الطلاق ان ثبت ان المواقعة لم تكن برضاها لو علمت بطلاقها يعتبر من قبيل الإكراة .
- اذا كانت المجنى عليها تتوهم ان الذى دخل فراشها هو زوجها وواقعها فهذا من قبيل الإغتصاب.
- ارقاد الأنثى عنوة ونزع ملابسها وجذب سروالها ومسكها برباط الأستك فمزق الجانى لباسها واخرج قضيبة واولجة فيها هو من قبيل الأكراة .
- خلو فخد المجنى عليها من اصابات ووجود اصابات على وجهها لايعنى رضاها على بل قد يكون دليل لسكوتها تحت تاثير التهديد.
- اصابة المجنى عليها بمرض عقلى وعدم ادراكها خطورة افعالها يفيد بعدم الرضا
ثانيا :- ركن معنوى هو القصد الجنائى .
القصد الجنائى الذى تطلبة المشرع للتأثيم على هذا الجرم هو القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد علم الجانى بان ارادتة قد انصرفت الى احداث اتصال جنسى تام مع امراءة ولم يتم لة ذلك الا اذا كانت مكرة علية وانها لم تكن لتقبل او انها ستمتنع عن هذالإتصال لو كانت فى حالة طبيعية غير مسلوبة الإرادة او مكرة علية .
العقوبة .
اغتصاب الأنثى جريمة يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة الموبدة او المؤقتة.
الظرف المشدد :-
عقوبة جريمة اغتصاب انثى بدون رضاها جريمة قد تكون لها ظروفها المشددة التى توجب ايقاع اقصى عقوبة وهى عقوبة الأشغال المؤبدة ومن هذة الظروف المشددة للقضاء بالأشغال الشاقة المؤبدة حسبما اوردتها المادة 267 عقوبات.
• ان يكون الجانى من اصول المجنى عليها وهم الجد والأب .
• ان يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها سواء بحكم القانون مثل الوصى او القيم او بحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت او الخال زوج العمة او الخالة .
• ان يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية او غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات او رئيس العمل على مرؤسية من الأناث او المخدوم على خادمتة على مخدومة او سلطة غير قانونية كمن يفرض الأتاوات على الغير او من يرهب اناث لة عليهم سلطان تنفيذ اوامرة كالشحاذات او المتسولات .
• ان يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها او عند اصولها او المتولين تربيتها .

descriptionدراسه حول الاغتصاب Emptyرد: دراسه حول الاغتصاب

more_horiz
دراسه حول الاغتصاب Www.almsloob.com-99e671e497





دراسه حول الاغتصاب Www.almsloob.com-fecd2f13ba
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد