قانون إيجار الأماكن استثني صراحة الأرض الفضاء – الضابط في تعين
القانون الواجب التطبيق هو وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار 0


’’ قانون إيجار الأماكن إستثني صراحة الأرض الفضاء من
أحكامه فتخضع للقواعد العامة في القانون المدني ؛ و الضابط في تعين القانون
الواجب التطبيق هو وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار بما تضمنه من بيان
لها طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع وقت التعاقد و لا عبرة بما يقيمه
المستأجر من منشأت بعد التأجير تؤول ملكيتها إلي المؤجر طالما أن العين
المؤجرة كانت أرضاً وقت التعاقد و كانت الأجرة المتفق عليها تستحق سواء
أقامها المستأجر أو لم يقمها ,,

( الطعن رقم 2912 لسنة 66 ق – جلسة 12 / 5 / 2003 -
مجموعة أحكام النقض الصادرة 2002 / 2004 – إعداد المكتب الفنى بهيئة قضايا
الدولة – ص763 – بند 488 )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة خضوع أو عدم خضوع العين المؤجرة لقانون إيجار
الأماكن أمر يتعلق بالنظام العام


’’ أن مسألة خضوع أو عدم خضوع العين المؤجرة لقانون
إيجار الأماكن أمر يتعلق بالنظام العام ,,

( الطعن رقم 4006 لسنة 66 ق – جلسة 11 / 1 / 2004 -
مجموعة أحكام النقض الصادرة 2002 : 2004 – إعداد المكتب الفنى بهيئة قضايا
الدولة – طبعة 2005 – ص660- القاعدة ( 422)


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسباب الإخلاء المبينة بتشريعات إيجار الأماكن وردت
علي سبيل الحصر ليس من بينها قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 / 4 / 1997
0


’’ و حيث أن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنان
علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ؛ و في بيان ذلك
يقولان أن أسباب الإخلاء المبينة بتشريعات إيجار الأماكن وردت علي سبيل
الحصر الذي أملته اعتبارات النظام العام و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر و أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلي أن قرار مجلس
الوزراء الصادر بتاريخ 2 / 4 / 1997 قد تضمن تنازلاً من الجهات الحكومية عن
ميزة الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن الصادرة لصالحها في حين أن
القرار المشار إليه لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة للجهات سالفة
الذكر و لا يتضمن تنازلاً من الطاعن الأول – بإعتباره صاحب الصفة – عن ميزة
الامتداد القانوني لعقد إيجار العين محل النزاع فإنه يكون معيباً مما
يستوجب نقضه 0

و حيث أن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه
المحكمة – أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار
الأماكن هي قواعد أمرة متعلقة بالنظام العام تسري بأثر فوري علي جميع
المراكز و الوقائع القانونية القائمة 000؛ كما أن من المقرر أن البين من
استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين
و المستأجرين - منذ القانون رقم 121 لسنة 1947 و حتى القانون الحالي رقم
136 لسنة 1981 – أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا
لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين و التي وردت فيها علي سبيل الحصر لا
علي سبيل البيان و هو حصر أملته اعتبارات النظام العام التي دعت إلي إصدار
التشريع الخاص ؛ فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء علي غير هذه الأسباب ؛ كما أن
من المقرر أيضاً أنه و إن كان يجوز للمستأجر النزول عن ميزة الامتداد
القانوني لعقد إيجار المكان الذي يستأجره ؛ إلا أن ذلك مشروط بأن يكون
النزول عنها بإتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد ؛ يتعهد فيه المستأجر
بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين ؛ فيكون هذا التعهد ملزماً و تنتهي
العلاقة الإيجارية بينهما بحلول هذا الميعاد المذكور و يصبح المستأجر بعد
ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند 0 لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه
قد أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع بالتأسيس علي ما أورده بمدوناته من
أن ( 000 الثابت من الأوراق صدور قرار من مجلس الوزراء في 2 / 4 / 1997 و
قد تضمن أن تعيد الأعيان المستأجرة من الجهات الحكومية التابعة و تحتاحها
تلك الجهات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات ؛ و إذ كان ذلك و قد أبدي
المستأنفين – المطعون ضدهم – إتفاقهم علي ذلك التنازل عن ميزة الامتداد
القانوني للعقد الخاص لهم فيكون ما تعهد به مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر
ملزماً خاصة و أن المستأنف ضدهما بصفتهما من التابعين و الخاضعين لأوامر
رئاسة مجلس الوزراء و تنتهي العلاقة الإيجارية بحلول الميعاد المذكور ؛ و
يصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان دون سند ) في حين أن البين من الكتاب
الدوري الصادر من السيد المستشار وزير شئون مجلس الوزراء و المتابعة أنه قد
تضمن – أن مجلس الوزراء نظر بجلسته المعقودة بتاريخ 2 / 4 / 1997 موضوع
الوحدات التي تشغلها أجهزة الدولة بالإيجار و قرر أن تعيد الجهات و الأجهزة
الحكومية و الهيئات التابعة لها الوحدات التي تشغلها إلي أصحابها في
الحالات الأتية :- 1- إذا كانت في غير حاجة إليها 0 2- الوحدات التي تخلت
عنها الحهات المستأجرة الأصلية إلي حهات أخري يتعين تحرير عقد إيجار جديد
مع المالك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 0 3 – الوحدات التي
لازالت في حاجة إليها تلتزم بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 6
لسنة 1997 مع إخلائها و ردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات ؛ و ذلك
في إطار إعادة الأوضاع الطبيعية في مجال الإسكان و إلتزاماً من الحكومة أن
تبدأ بنفسها و تقدم المثل و القدوة علي الإلتزام بالقوانين و الإجراءات
الجديدة – مما مؤداه أن يكون ما ورد بالقرار المشار إليه لا يعدو أن يكون
مجرد تعليمات صادرة من مجلس الوزراء إلي الحهات الحكومية و الهيئات التابعة
لها بإعادة الوحدات التي تستأجرها إلي أصحابها في الحالات و بالشروط
المبينة بالقرار ؛ و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضي بالإخلاء
استناداً إلي ما ورد بالكتاب الدوري المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون
و أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب ,,

{ الطعن رقم 2675 لسنة 74 ق – الدائرة المدنية - جلسة
24 / 5 / 2006 }


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــ


سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 في شأن إيجار
الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين :-


’’ النص في المادة ( 14 ) من القانون 121 لسنة 1947
علي أنه ( تسري أحكام هذا القانون علي الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة
في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولي إذا كانت مؤجرة
لمصالح الحكومة و فروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالسي البلدية و
القروية 000) يدل – و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – علي سريان جميع
أحكام القانون 121 لسنة 1947 علي تلك الأماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود و
قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و من بينها المتعلقة بتحديد
الأجرة و أية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك
المباني و طريقة احتسابها علي أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها
,,

{ طعن رقم 1280 لسنة 48 ق – جلسة 5 يناير سنة 1984 –
موسوعة الفقة و القضاء و التشريع في إيجار و بيع الأماكن الخالية للمستشار /
محمد عزمي البكري – الجزء الأول 2000 – الصفحة 83 & 84 }