مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحكام فى ترويج العملة Emptyاحكام فى ترويج العملة

more_horiz
الموجز:
طلب المتهم إعفاءه من العقاب عن جريمة ترويج عملة ورقية تأسيسا
على أنه مكن السلطات من القبض على متهم آخر فى الدعوى . دفاع جوهرى على
المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه وآلا كان حكمها مشوبا بالقصور .

القاعدة:
تنص الفقرة الثانية من
المادة 205 من قانون العقوبات على أنه : ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من
العقوبة إذا حصل الأخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض
على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع
والخطورة ولما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب
إعفاءه من العقاب تأسيسا على أنه مكن السلطات من القبض على المتهم الأول فى
الدعوى ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد هذا الدفاع أو يعرض
له رغم أنه يشكل دفاعا جوهريا ، إذ من شأنه - لو صح - أن يؤثر فى مسئوليته
ويتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له
وتقول كلمتها فيه ، أما وهى لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوبا بالقصور
مستوجبا نقضه والإحالة .
( المادة 310
إجراءات جنائية ، 205
عقوبات)
( الطعن رقم 1863 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/6 س 18 ص 160 )


=======================================================
=======================================================



الموجز:
تقسيم القانون أحوال الإعفاء فى المادة 205 عقوبات إلى حالتين
مختلفتين : ( الأولى) تستلزم فضلا عن المبادرة بالأخبار قبل إستعمال
العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة ، أن يصدر الأخبار قبل الشروع فى
التحقيق و ( الثانية ) لم تستلزم المبادرة بالأخبار قبل الشروع فى التحقيق ،
إلا أنها تتطلب أن يكون أخبار الجانى هو الذى مكن السلطات من القبض على
غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع و الخطورة
موضوع الأخبار فى الحالة الأخيرة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء
بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة .

القاعدة:
قسم القانون أحوال الإعفاء فى المادة 205 من
قانون العقوبات إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة و أفرد
لكل حالة فقرة خاصة ، و إشترط فى الحالة الأولى ـ فضلا عن المبادرة
بالأخبار قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة ـ أن يصدر الأخبار قبل
الشروع فى التحقيق ، أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى وإن لم
تستلزم المبادرة بالأخبار قبل الشروع فى التحقيق إلا أن القانون إشترط فى
مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الأخبار أن يكون أخباره هو الذى مكن
السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها
فى النوع والخطورة ، فموضوع الأخبار فى هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف
بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى
الجريمة حتى يصبح الجانى جديرا بالإعفاء المنصوص عليه ، ولما كان الطاعن
يستوفى أسباب الطعن بأنه أدلى بإقراره بعد القبض عليه والتحقيق معه ، فقد
دل بذلك على صدور الأخبار بعد الشروع فى التحقيق ، وكان مؤدى ما حصله الحكم
المطعون فيه أن الشخصين اللذين إدعى الطاعن أنه أخذ العملة الورقية
المقلدة منهما قد أنكرا ذلك ولم يسند إليهما أى إتهام وأن الأقوال التى
أدلى بها الطاعن فى هذا الصدد لا تغير من الحقيقة و الواقع ولم يكن الهدف
منها الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى إلى القبض على مرتكبى الجريمة بل إستهدف
منها التنصل من الإتهام و إلقاء عبء المسئولية على عاتق غيره دون وجه حق ،
فهى بذلك لا تعد أخبار على مرتكبى الجريمة بالمعنى القانونى الذى إشترطه
الشارع . ومن ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه ، ويكون الحكم قد أصاب
فيما إنتهى إليه من عدم تمتع الطاعن بالإعفاء لإنعدام مسوغة ، ويكون النعى
عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله .
( الطعن رقم 1252 لسنة 37 ق
جلسة 1967/10/23 س 18 ص 1004 )


==========================================================
==========================================================


الموجز:
حق المحكمة رد الواقعة بعد تمحيصها الي الوصف القانوني الصحيح .
القاعدة:
الأصل أن المحكمة لا تتقيد
بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة علي الفعل المسند الي المتهم ،
لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله
متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الي الوصف الذي تري أنه الوصف
القانوني السليم .
( المادة 308
إجراءات
)
( الطعن رقم 825 لسنة 45 جلسة 1975/6/1 س 26 ص 471 )


========================================================
========================================================


الموجز:
الاتهام بترويج عملة أجنبية متداولة قانونا في الخارج انطوائه
في مداولة علي عنصر حيازتها . حق المحكمة عند عدم ثبوت الوصف الأول أن
تعدله الي الوصف الثاني دون لفت نظر الدفاع . أساس ذلك.

القاعدة:
متي كانت الواقعة المادية المبينة بأمر
الاحالة كانت مطروحة بالجلسة ، وهي ذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم
المطعون فيه أساسا للوصف الجديد وكان التعديل هو أن الواقعة بالنسبة الي
الطاعن تكون جريمة حيازة أوراق مالية مقلدة متداولة قانونا في الخارج بقصد
ترويجها ولم يتعد التعديل اسناد واقعة مادية أو اضافة عناصر جديدة تختلف عن
الواقعة الأولي ذلك بأن الترويج في واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة
مصحوبة بقصد الترويج ، فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمنا علي عنصر
الحيازة الي جانب دلالته الظاهرة عليها ، فان التعديل في الوصف الذي أجرته
المحكمة لا يجافي التطبيق السليم في شييء ، ولا يخول للطاعن حقا في اثارة
دعوي الاخلال بحق الدفاع ، ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة تنبيه المتهم
أو المدافع عنه الي ما أجرته من تعديل الوصف .
( المادة 308
إجراءات
)
( الطعن رقم 825 لسنة 45 ق جلسة 1975/6/1 س 26 ص 471 )



====================================================
====================================================


الموجز:
عدم التزام المحكمة متابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة .
حده ادانة المتهم بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية . دون التعرض لدفاعه الذى
تمسك به أمام المحكمة الأستئنافية فى مذكرة معلاة بالملف . قصور .

القاعدة:
الأصل أن المحكمة لا تلتزم
بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المتخلفة الا أنه يتعين عليها أن تورد فى
حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر . الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن
أنها فطنت اليها ووازنت بينها لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على
محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أنكرا التهمة ونفيا صلتهما بالحادث وأثار
المدافع عنهما - فى مذكرتيه المقدمتين الى المحكمة الأستئنافية و
المعلاتين بالملف - فيما أثاره من أوجه دفاع أن الطاعنين أقحما فى الدعوى
على غير أساس وان المتهم الثالث و المجنى عليه وهما من جنسية عربية واحدة
كانا فى حالة سكر وان لكنة المتهم المذكور كفيلة بفضح زعمه بأنه ضابط شرطة -
وكانت المحكمة قد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعنين وموقفهما من
التهمة التى وجهت اليهما بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع . وهى
على بينة من أمره ، فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجيبا نقضه .
(
المادة 155
عقوبات )
( المادتان 310
، 311
إجراءات )
( الطعن رقم 1486 لسنة 48 ق جلسة 1979/3/29 س 30 ص 399 )


=====================================================
=====================================================


الموجز:
القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة .
ماهيته؟ منازعة المتهم بجريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة . في توافر
القصد الجنائي . يوجب علي المحكمة استظهار هذا القصد مخالفة . ذلك صور
. يوجب نقض الحكم.

القاعدة:
من
المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعنان بها يقتضي علم
الجاني وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها ، فاذا ما نازع
المتهم في توافر هذا القصد ، كان لزاما علي المحكمة استظهاره . استظهارا
كافيا لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة
وكان القدر الذي أورده الحكم فيما سلف بيانه ـ في سبيل التدليل علي توافر
القصد الجنائي لدي الطاعنين ، لا يكفي لتوافره لما كان ذلك ، فان الحكم
يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال . متعيّن النقض والاحالة بغير
حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن .
(
المواد 202
، 203
عقوبات )

( المواد 311,310
من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 4714 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/7 س 40
ص199 )


=================================================
=================================================


الموجز:
الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج . شمولها جميع أنواع
العملة . وطنية وأجنبية . حد ذلك.
لا يعيب الحكم لاتفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان .

القاعدة:
لما كانت الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج فى قانون
العقوبات المصرى تشمل جميع أنواع العملة ، المعدنية والورقية ، سواء كانت
عملة وطنية أو أجنبية ، والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التى تضعها
الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول فى المعاملات وتفرض الالتزام
بقبولها ، ويستوى فى العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية ،
وهو مظهر للتعاون الدولى على محاربة تزييف العملة وتروجيها ، فضلاً عن أن
العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانونى فى مصر - بالمعنى
المتقدم - فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع
التى يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف فى عام 1929 إلى عدم
التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية فى صدد الحماية ، وجاء القانون رقم
68 لسنة 1956 محققاً هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة 202 من
قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية فأصبح
نصها - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية
عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج ........... -
وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة المادة 202 مكرراً إلى
قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية
الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة
التذكارية المصرية . هذا إلى أن القيود الموضوعة على التعامل بالعملة
الأجنبية فى مصر لا تلغى صفة التداول القانونى عن هذه العملة ما دامت
معترفاً بتداولها داخل الدولة التى أصدرتها ، ومن ثم يجب أن تكون العملة
المزيفة والمروجة متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج ويتوافر التداول
القانونى متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة فى التداول
سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ويفترض هذا التداول القانونى أن
العملة قد صدرت من الحكومة ، باعتبارها أنها وحدها التى تملك سلطة
اصدارالعملة . وإذ كان الطاعن لا ينازع فى أن العملة الورقية الأجنبية
المزيفة المضبوطة - ورقة من فئة المائة دولار أمريكى - متداولة قانوناً فى
الخارج ، فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين 202 ، 203
من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر ، قد أصاب
صحيح القانون ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص باعتباره
دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.
( المادتان 202
، 203
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 7698 لسنة 62 ق - جلسة 1993/7/12 - س
44 - ص 667 )


================================================
================================================


الموجز:
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالادانة فى جريمتى حيازة عملات ورقية
أجنبية مقلده وترويجها .

القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى
بما يجمل فى أن أحد المصادر السرية للرائد الضابط بالادارة العامة لمكافحة
التزييف والتزوير ابلغه بأن المتهم الأول ( الذى سبقت محاكمته ) عرض عليه
أن يروج له كمية من الدولارات الأمريكية المقلدة من فئة مائة دولار أمريكى
فطلب اليه مسايرته ، وفى يوم الحادث تقابل الضابط مع المتهم المذكور
وتحادثا حول السعر وأبرز له الضابط ورقة من فئة المائة جنيه وطلب اليه
معاينة الأوراق المالية المقلدة فعرض عليه المتهم المذكور عشر ورقات مالية
فئة المائة دولار امريكى مقلدة فقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على مبلغ ألف
وثمانمائة دولار أمريكى أخرى مقلدة بجيب بنطاله الأيمن وأقر له هذا المتهم
بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الثانى ( سبقت محاكمته ) وبعد استئذان
النيابة العامة وبارشاد المتهم الأول ( السابق محاكمته ) قام بضبط هذا
المتهم الذى قرر بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الرابع ( سبقت
محاكمته ) بسعر خمسة وستين جنيها مصرياً صحيحة للورقة الواحدة فئة المائة
دولار امريكى وأن المتهم الماثل ( الطاعن ) حضر اليه بمدينة القنطرة واخبره
بأن لديه عميلاً يرغب فى شراء كمية من الدولارات المقلدة فقام باعطائه
خمسة آلاف دولار امريكى مقلدة مقابل حصوله منه على ألفى جنيه تحت الحساب
وأنه علم بعد ذلك أن المتهم الماثل قام بتسليم الأوراق المقلدة للمتهم
الأول ثم أورد الحكم مؤدى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير والذى انتهى
إلى أن الأوراق المالية المضبوطة فئة مائة دولار امريكى مقلدة أوراق مزيفة
وفق أساليب التزييف الكلى بطريقة الطبع وأنها مزيفة بطريق لا بأس بها يمكن
أن ينخدع بها الشخص غير المعتاد التعامل بأوراق النقد الأجنبى . وقد دلل
الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعن بما ينتجها من
وجوه الأدلة التى استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم
عليها .
( المادة 310
اجراءات والمادتان 202
، 203
عقوبات)
( الطعن رقم 1448 لسنة 63 ق - جلسة 1994/11/3 - س 45 - ص 948 )


====================================================
====================================================



الموجز:
إقتصار الإتهام والإدانة على جريمتى حيازة العملة الورقية
الأجنبية المقلده وتروجها . تحدث المحكمة عن جريمة تقليدها . غير لازم .
القاعدة:
لما كانت المحكمة لم تدن
الطاعن بجريمة تقليد العملة وإنما إقتصر الإتهام والإدانة على جريمتى حيازة
العملة الورقية الأجنبية المقلدة وترويجها فلم تكن المحكمة بحاجة إذن إلى
التحدث عن جريمة تقليد العملة .
( الطعن رقم 1448 لسنة 63 ق - جلسة
1994/11/3 - س 45 - ص 948 )



===================================================
===================================================



الموجز:
كفاية التشابه بين العملة المقلدة والصحيحة بما يجعلها مقبولة
فى التعامل وعلى نحو من شأنه أن يخدع الناس للعقاب على جريمة حيازتها أو
ترويجها. إغفال الحكم التعرض لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والمزيفه . لا
يعيبه . متى أثبت أن الأوراق التى عوقب الطاعن من أجل حيازتها وترويجها
يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس ويقبلونها فى التداول .
القاعدة:
من المقرر أنه يكفى للعقاب على حيازة أوراق
العملة المقلدة أو ترويجها أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ،
ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن
يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى
التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، وإذ كان الحكم قد أثبت
نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن من
أجل حيازتها وترويجها - مزيفة بطريق الطبع وأن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن
تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة
فإن عدم تعرض الحكم لا وجه الشبه بين العملة الصحيح والعملة المزيفة
المضبوطة لا يؤثر فى سلامته مادامت المحكمة قد قدرت أنه من شأن ذلك التقليد
أن ينخدع الناس ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .
(
المادتان 202
، 203
عقوبات ،302
، 310
اجراءات )
( الطعن رقم 1448 لسنة 63 ق - جلسة 1994/11/3 - س 45 ص 948 )


===================================================
===================================================



الموجز:
استناد الحكم في إدانة الطاعن إلى اعتراف لأحد المتهمين لا أصل
له في الأوراق . خطأ في الإسناد . يعيبه . لا يغير من ذلك أخذه باعتراف
لمتهم آخر له أصله في الأوراق . ما دام قد استدل على جديته بالاعتراف الأول
.
مثال .
القاعدة:
لما كان البين من المفردات - التي أمرت
المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المتهم الثاني الذى قضى ببراءته -
قد سئل بمحضر الضبط المؤرخ 1991/12/29 إثر القبض عليه متلبساً بترويج
العملة المقلدة وعرضها على الرائد... لشرائها فقرر أنه يساعد المتهم الثالث
في ترويج العملة المقلدة مقابل مبلغ مائة وعشرون جنيها - يأخذها من حصيلة
البيع مباشرة - لكل ورقة من فئة المائة دولار يقوم بترويجها ، وأن المتهم
الثالث يحصل على الأوراق المقلدة من شخص يكنى له بلقب الحاج ، ولكنه لا
يعرف هذا الشخص ولم يتعامل معه ، كما سئل المتهم الثالث ... بذات المحضر
فأقر بأنه يحصل على الأوراق المقلدة من المتهم الأول ( الطاعن ) ، وأنه هو
الذى يعرف الطاعن دون المتهم الثاني . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه
يكون قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها
في إدانة الطاعن وقائع لا اصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم
واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن وهى أن المتهم الثاني قد أقر
بمحضر الضبط بأن الطاعن هو مصدر أوراق العملة المضبوطة وأنه يحصل على مقابل
قيامه بالترويج من الطاعن مباشرة وهو ما خلت منه أقوال المتهم الثاني
بالمحضر المذكور مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ، ولا يغير من الأمر أن يكون
الحكم قد أخذ باعتراف المتهم الثالث بمحضر الضبط في حق نفسه وعلى الطاعن
وهو ما له سنده بالأوراق ما دام أنه استدل على جديته بالاعتراف الذى أسنده
إلى المتهم الثاني والذى لا أصل له في الأوراق.
( المادة 302
إجراءات ـ المادة 206
عقوبات )
( الطعن رقم 11698 لسنة 64 ق جلسة 1996/10/14 س 47 ص 1017 )


=====================================================
=====================================================



الموجز:
مثال لاستدلال سائغ على توافر قصد ترويج عملة والعلم بتقليدها .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد
استظهر علم الطاعنين بتقليد العملة المضبوطة وقصدهما ترويجهما فى قوله -
أما ما أثاره الدفاع عن كل من المتهمين قولا بإنتفاء علمه بتقليد الدولارات
الامريكية المقلدة ، فمردود ، أيضا بما تؤكده ظروف الواقعة وملابساتها من
توافر علم كل منهما بتقليد العملة الورقية المضبوطة فبالنسبة للمتهم الأول
............. - فالثابت من التحريات السرية التى أجراها ضابط الواقعة ـ
وفقا لما هو ثابت بمحضر التحريات ـ وأقوال المذكورين بصددها ـ أنها انتهت
إلى صحة ما أبلغهما به مصدرهما السرى من قيام المتهم الأول بتقليد العملات
الأجنبية ـ خاصة الدولارات الأمريكية والدينارات الليبية - وأنه يقوم
بترويجها بكميات كبيرة داخل مدينة الاسكندرية ، فضلا عما قرره من أن
مصدرهما السرى قد ابلغهما أن المتهم الأول قد اتفق معه على أن يبيعه 9600
دولار أمريكى مقلدة بسعر جنيه واحد للدولار ، وهو ما يقل كثيرا ـ بالعلم
العام ـ من سعر الدولار الصحيح وحدد الزمان والمكان لاتمام تلك الصفقة
المؤثمة والذى تم ضبطه فيها حائزا للعملة المقلدة المضبوطة
................ وكل ذلك يكشف فى غير عناء - على ثبوت علم ذلك المتهم
بتقليد العملة المضبوطة التى حازها بقصد الترويج بل وشروع فى ترويجها وهو
عالم بتقليدها على نحو ماسلف بيانه ............... أما بالنسبة للمتهم
الثانى فتوافر علمه بتقليدها ثابت ، فضلا عن ضبطه محرزا لها وهو ما يوفر
قرينة علمه بتقليدها - فإنه فى طريقه احرازه لها مغلقة فى لفافة من الورق
الأبيض - مخفيها داخل السويتر الذى كان يرتديه يؤكد علمه بتقليدها لأنه أمر
لا يتبع عادة فى حمل الأوراق المالية الصحيحة فلا يحتاج الحال إلى تغليفها
بتلك الصورة وإخفائها فى الملابس ، علاوة على ضبطه مع المتهم الأول الذى
اتفق مع المصدر السرى على بيع تلك الدولارات المقلدة بسعر جنيه واحد
للدولار وخروجه من محل .................. بعد حديثه مع المصدر السرى بعد
تأكده من وجود ثمنها معه وعودته مع المتهم الثانى بعد بضع دقائق حاملا
الأخير تلك العملة المقلدة بالطريقة السالف ذكرها لتسليمها للمصدر السرى
اتماما للصفقة التى اجراها المتهم الأول مع المصدر السرى لتكشف بوضوح على
توافر علم المتهم الثانى بحقيقة تلك العملة - . وكان ما أورده الحكم مما
سلف يسوغ به الاستدلال على توافر قصد الترويج والعلم بأن العملة المضبوطة
مقلدة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .
(
المادة 202
، 203
عقوبات ، 310
اجراءات )
الطعن رقم 5858 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/4 س 48 ص 493 )


=====================================================
=====================================================



الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة . مناط
تحققه ؟ جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً . هو
نية دفعها للتداول . وجوب إستظهار الحكم لها صراحة وإيراد الدليل على
توافره متى نازع فيه الجانى . منازعة الطاعن فى توافر القصد الجنائى بشقيه
وتدليل الحكم بما لا يكفى لتوافره . يعيبه .
القاعدة:
من
المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة التى دين
الطاعن بها يقتضى علم الجانى وقت إرتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر
أركانها ، فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد ، كان لزاماً على
المحكمة إستظهاره إستظهاراً كافياً . كما أنه من المقرر أن جريمة الحيازة
بقصد الترويج تستلزم فضلاً عن القصد الجنائى العام قصداً خاصاً هو نية دفع
العملة المقلدة إلى التداول ، مما يتعين معه على الحكم إستظهاره صراحة
وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجانى. لما كان ذلك ،
وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه برمتها ، ونازع فى توافر القصد
الجنائى ـ بشقيه ـ فى حقه ، وكان القدر الذى أورده الحكم فى سبيل التدليل
على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن لا يكفى لتوافره ولا يسوغ به الإستدلال
عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور فى التسبيب
بالفساد فى اللإستدلال .
( المادة 206
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 13497 لسنة 65 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص
892 )


==================================================
==================================================



الموجز:
استقلال جريمة الترويج عن جريمة التقليد .
القاعدة:
جريمة ترويج العملة مستقلة عن جريمة تقليدها
.
( المادتين 202
- 203
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 331 لسنه 34 ق . جلسة 1964/12/8 س 15
ص 795 )



================================================

================================================

descriptionاحكام فى ترويج العملة Emptyرد: احكام فى ترويج العملة

more_horiz
احكام فى ترويج العملة __online
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد