الموجز:
تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف ، واستعمالها بالفعل
في اعداد العملة الزائفة . هذه الأعمال تعد شروعا معاقبا عليه . علة
ذلك .

القاعدة:
تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزيف
واستعمالها فى اعداد العملة الزائفة التى لم تصل الى درجة من الاتقان تكفل
لها الرواج في المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه
قانونا ، اذ أن المتهمين بهذا قد تعديا مرحلة التفكير والتحضير وانتقلا الي
دور التنفيذ بحيث لو تركا وشأنهما لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة.
(المادتان
45،
202 عقوبات
،المادة 310
اجراءات
)
( الطعن رقم 1735 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/17 س 11 ص 463)

=================================================
=================================================




الموجز:
تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل فى
إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى
المعاملة إعتباره من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً .
القاعدة:
جرى قضاء محكمة النقض على أن تحضير الأدوات
والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الزائفة التى
لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هو فى نظر القانون
من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً ولما كان الثابت أن تفتيش مسكن
المطعون ضده الثانى قد أسفر عن ضبط قوالب للتزييف وعدد من العملات المعدنية
المزيفة وبعض السبائك المعدنية وأدوات أخرى مختلفة مما تستعمل فى التزييف و
ذلك بعد أن إنكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم وهم يبحثون
عن مشتر لعملاتهم المزيفة ، فإنهم يكونوا قد تعدوا مرحلة التقليد والتحضير
وإنتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا وشأنهم لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك
مباشرة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم استنادا إلى أن
الواقعة لا تعد شروعاً فى تقليد بالرغم من ضبط هذه الأدوات التى أعدت لهذا
الغرض قد أخطأ فى القانون .
( المادة 310
من قانون الإجراءات الجنائية ) .
( الطعن رقم 331 لسنة 34 ق جلسة
1964/12/8 س 15 ص 795 )
( الطعن رقم 1988 لسنة 34 ق جلسة 1965/5/10 س 16
ص 441)
( الطعن رقم 144 لسنة 35 ق جلسة 1965/6/28 س 16 ص 632 )



=================================================
=================================================



الموجز:
استقلال جريمة الترويج عن جريمة التقليد .
القاعدة:
جريمة ترويج العملة مستقلة عن جريمة تقليدها
.
( المادتين 202
- 203
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 331 لسنه 34 ق . جلسة 1964/12/8 س 15
ص 795 )



================================================
================================================



الموجز:
تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف وإستعمالها بالفعل فى
إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى
المعاملة . إعتباره من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً .
القاعدة:
جرى قضاء محكمة النقض على أن
تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف وإستعمالها بالفعل فى إعداد العملة
الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هو
فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً .ولما كان الثابت أن
تفتيش مسكن المطعون ضده الثانى قد أسفر عن ضبط قوالب للتزييف وعدد من
العملات المعدنية المزيفة وبعض السبائك المعدنية وأدوات أخرى مختلفة مما
تستعمل فى التزييف و ذلك بعد أن إنكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر
المطعون ضدهم وهم يبحثون عن مشتر لعملاتهم المزيفة ، فإنهم يكونوا قد تعدوا
مرحلة التقليد والتحضير وإنتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا وشأنهم
لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة
المطعون ضدهم إستناداً إلى أن الواقعة لا تعد شروعاً فى تقليد بالرغم من
ضبط هذه الأدوات التى أعدت لهذا الغرض قد أخطأ فى القانون .
( المادة 310
من قانون الإجراءات الجنائية ) .
( الطعن رقم 331 لسنة 34 ق جلسة
1964/12/8 س 15 ص 795 )
( الطعن رقم 1988 لسنة 34 ق جلسة 1965/5/10 س
16 ص 441)
( الطعن رقم 144 لسنة 35 ق جلسة 1965/6/28 س 16 ص 632 )


=========================================
=========================================



الموجز:
توافر جريمة الإتفاق الجنائى سواء أكانت الجريمة المقصودة من
الإتفاق معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لها سواء وقعت
الجريمة المقصودة أم لم تقع .
القاعدة:
لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق
الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة
شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة سواء أكانت معينة أم غير معينة أو
على الأعمال المجهرة والمسهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من
الإتفاق أو لم تقع ، فإن الحكم المطعون فيه بتبرئته المطعون ضدهم في جريمة
الإتفاق الجنائى بقالة أنها بسبب أن التزييف كان مفضوحاً جريمة مستحيلة
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(ملحوظة : قضى بعدم دستورية المادة 48
من قانون العقوبات ) .
(المادة 48
عقوبات قضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية
العليا بجلسة 2001/6/16 )
(الطعن رقم 1988 لسنة 34 ق جلسة 1965/5/10 س
16 ص441)



=================================================
=================================================



الموجز:
عدم بلوغ المتهمين غايتهم من إتقان التزييف لا يجعل جناية
التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الغتهام من إتحاد إرادتهم على إرتكاب
تلك الجناية كفاية ذلك لتوافر أركان جريمة الإتفاق الجنائى . أما سوء
تنفيذ موضوع الإتفاق الجنائى أمر لاحق على قيام الجريمة وليس ركناً من
أركانها .
القاعدة:
عدم بلوغ المتهمين ـ وقت
الضبط غايتهم من إتقان التزييف ـ لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر
ما قام علية الإتهام من أن إرادة المطعون ضدهم قد إتحدت على إرتكاب تلك
الجناية وهو ما يكفى لتوافر أركان جريمة الإتفاق الجنائى ـ أما سوء تنفيذ
موضوع الإتفاق الجنائى ـ وتعثره لأمر ما فهو لاحق على قيام الإتفاق الجنائى
وليس ركناً من أركانه أو شرطاً لإنعقاده .
( قضت المحكمة الدستورية
بعدم دستورية المادة 48 عقوبات بتاريخ 2001/6/16 )
( الطعن رقم 1988
لسنة 34 ق جلسة 1965/5/10 س 16 ص 441 )



=====================================================
=====================================================



الموجز:
تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف وإستعمالها بالفعل فى
إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى
المعاملة. إعتباره من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً .
القاعدة:
جرى قضاء محكمة النقض على أن تحضير الأدوات
والسبائك اللازمة للتزييف وإستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الزائفة التى
لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هو فى نظر القانون
من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً .ولما كان الثابت أن تفتيش مسكن
المطعون ضده الثانى قد أسفر عن ضبط قوالب للتزييف وعدد من العملات المعدنية
المزيفة وبعض السبائك المعدنية وأدوات أخرى مختلفة مما تستعمل فى التزييف و
ذلك بعد أن إنكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم وهم يبحثون
عن مشتر لعملاتهم المزيفة ، فإنهم يكونوا قد تعدوا مرحلة التقليد والتحضير
وإنتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا وشأنهم لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك
مباشرة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم إستناداً إلى
أن الواقعة لا تعد شروعاً فى تقليد بالرغم من ضبط هذه الأدوات التى أعدت
لهذا الغرض قد أخطأ فى القانون .
(
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
)
( الطعن رقم 331 لسنة 34
ق جلسة 1964/12/8 س 15 ص 795 )
( الطعن رقم 1988 لسنة 34 ق جلسة
1965/5/10 س 16 ص 441)
( الطعن رقم 144 لسنة 35 ق جلسة 1965/6/28 س 16 ص
632 )



=================================================
=================================================



الموجز:
شرط تطبيق الفقرة الأولي من المادة 205 عقوبات : صدور
الاخبار قبل الشروع في التحقيق شرط انطباق الفقرة الثانية من المادة
المذكورة : تمكين اخبار الجاني السلطات من القبض علي غيره من الجناة أو
علي مرتكبي جريمة أخري . مماثلة لها في النوع والخطورة .
القاعدة:
تشترط الفقرة الأولي من المادة 205 من قانون
العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 للاعفاء من العقاب صدور
الاخبار قبل 205 الشروع في التحقيق . وانه ولم تستلزم الفقرة الثانية من
المادة من قانون العقوبات المعدلة ـ المبادرة بالاخبار ، الا أن القانون
اشترط ـ في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الاخبار ـ أن يكون اخباره هو
الذي مكّن السلطات من القبض علي غيره من الجناة أو علي مرتكبي جريمة أخري
مماثلة لها في النوع والخطورة . فموضوع الاخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد
التعريف بالجناة الي الافضاء بمعلومات جدية صحيحة تؤدي بذاتها الي القبض
علي مرتكبي الجريمة . فاذا كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض
عليهم من غير ذلك الطريق فلا اعفاء .
( المادة 205
عقوبات )
( الطعن رقم 1676 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/27 س 18 ص 430 )


==========================================
==========================================



الموجز:
شرط انطباق الفقرة الثانية من المادة المذكورة : تمكين اخبار
الجاني السلطات من القبض علي غيره من الجناة أو علي مرتكبي جريمة أخري .
مماثلة لها في النوع والخطورة .
القاعدة:
انه
وان لم تستلزم الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة ـ
المبادرة بالاخبار الا أن القانون اشترط ـ في مقابل الفسحة التي منحها
للجاني في الاخبار أن يكون اخباره هو الذي مكن السلطات من القبض علي غيره
من الجناة أو علي مرتكبي جريمة أخري مماثلة لها في النوع والخطورة فموضوع
الاخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة الي الافضاء بمعلومات
جدية صحيحة تؤدي بذاتها الي القبض علي مرتكبي الجريمة . فاذا كانت السلطات
قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير ذلك الطريق فلا اعفاء .
(
المادة 205
عقوبات )
( الطعن رقم 1876 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/27 س 18 ص430 )


=======================================
=======================================



الموجز:
الفصل في أمر تسهيل القبض علي باقي الجناة موضوعي .
القاعدة:
من المقرر أن الفصل في أمر
تسهيل القبض علي باقي الجناة هو من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير
المطلق ما دام يقيمه علي أسباب تسوغه .
( الطعن رقم 1876 لسنة 36 ق جلسة
1967/3/27 س 18 ص430 )


=======================================
=======================================



الموجز:
تقسيم القانون أحوال الإعفاء فى المادة 205 عقوبات إلى حالتين
مختلفتين : ( الأولى) تستلزم فضلا عن المبادرة بالأخبار قبل إستعمال
العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة ، أن يصدر الأخبار قبل الشروع فى
التحقيق و ( الثانية ) لم تستلزم المبادرة بالأخبار قبل الشروع فى التحقيق ،
إلا أنها تتطلب أن يكون أخبار الجانى هو الذى مكن السلطات من القبض على
غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع و الخطورة
موضوع الأخبار فى الحالة الأخيرة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء
بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة .
القاعدة:
قسم القانون أحوال الإعفاء فى المادة 205 من
قانون العقوبات إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة و أفرد
لكل حالة فقرة خاصة ، و إشترط فى الحالة الأولى ـ فضلا عن المبادرة
بالأخبار قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة ـ أن يصدر الأخبار قبل
الشروع فى التحقيق ، أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى وإن لم
تستلزم المبادرة بالأخبار قبل الشروع فى التحقيق إلا أن القانون إشترط فى
مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الأخبار أن يكون أخباره هو الذى مكن
السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها
فى النوع والخطورة ، فموضوع الأخبار فى هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف
بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى
الجريمة حتى يصبح الجانى جديرا بالإعفاء المنصوص عليه ، ولما كان الطاعن
يستوفى أسباب الطعن بأنه أدلى بإقراره بعد القبض عليه والتحقيق معه ، فقد
دل بذلك على صدور الأخبار بعد الشروع فى التحقيق ، وكان مؤدى ما حصله الحكم
المطعون فيه أن الشخصين اللذين إدعى الطاعن أنه أخذ العملة الورقية
المقلدة منهما قد أنكرا ذلك ولم يسند إليهما أى إتهام وأن الأقوال التى
أدلى بها الطاعن فى هذا الصدد لا تغير من الحقيقة و الواقع ولم يكن الهدف
منها الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى إلى القبض على مرتكبى الجريمة بل إستهدف
منها التنصل من الإتهام و إلقاء عبء المسئولية على عاتق غيره دون وجه حق ،
فهى بذلك لا تعد أخبار على مرتكبى الجريمة بالمعنى القانونى الذى إشترطه
الشارع . ومن ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه ، ويكون الحكم قد أصاب
فيما إنتهى إليه من عدم تمتع الطاعن بالإعفاء لإنعدام مسوغة ، ويكون النعى
عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله .
( الطعن رقم 1252 لسنة 37 ق
جلسة 1967/10/23 س 18 ص 1004 )


======================================================
======================================================



الموجز:
محكمة الموضوع سلطاتها فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى
هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دام ليس من
المسائل الفنية البحتة . مثال لتسبيب غير معيب فى استخلاص علم المتهم
بتزييف أوراق مالية .
القاعدة:
متى كان الحكم قد أبان
العيوب الظاهرة فى أوراق العملة المضبوطة التى لا تخدع الرجل العادى وعددها
من واقع تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بما له أصله الثابت فيه . وكان
من المقرر أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر
الدعوى المطروحة علي بساط البحث وهي الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل
فيه بنفسها ، وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة
التى لا تستطيع أن تشق طريقها لابداء رأى فيها . وكان الحكم المطعون فيه قد
ذهب في قضائه الى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المطروحة المضبوطة الى ما
ساقه من قرائن وهو استدلال سائغ سليم . وكان الطاعنان لا يجادلان فى صحة ما
أثبته الحكم نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وإنما يذكر أن ما
ورد به يمكن أن يستنتج منه ومن عناصر أخرى عدم علمهما بالتزييف ، فان هذا
الذى يسوقه الطاعنان لا يفيد قيام خطأ فى الإسناد أو الفساد في الاستدلال .
(
م
202 عقوبات
/ م302
إجراءات
جنائية
)
( الطعن رقم 1333 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/27 س 22 ص 842 )



==================================================
==================================================


الموجز:
انتهاء المحكمة إلى ثبوت علم المتهم بتزييف الأوراق المالية
المضبوطة دون الالتجاء إلى خبير سليم علة ذلك .
القاعدة:
لا يعاب على المحكمة توصلها اللى علم
الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة دون الالتجاء إلى رأى أهل الخبرة لأن ذلك
ليس مسألة فنية بحتة بل هو استدلال عقلى من عناصر فنية قطع فيها التقرير
الفنى ولم يجادل الطاعنان فى صحة ما جاء به ولم يطلبا من المحكمة اتخاذ
إجراء ما فى هذا الشأن .
(المادة 302
، 310
إجراءات جنائية
)
( الطعن رقم 1333 لسنة 41 ق - جلسة 1971/12/27 س
22 ص 842)


================================================
================================================


الموجز:
مثال لتسبيب غير معيب للرد علي دفاع المتهم بعدم علمه بتزييف
الأوراق المالية المضبوطة.

القاعدة:
متي كان البين من مطالعة
محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعنين قد أثار مسألة عدم علم موكليه
بتزييف الأوراق المضبوطة وأشار الي دليل ذلك من تعامل بعض التجار في هذه
الأوراق دون ذكر اسم هؤلاء التجار ولم يقدم دليلا علي هذا ، فلا علي
المحكمة ان هي أدخلته في عموم دفاعه بعدم قيام علم الطاعنين بتزييف الأوراق
المضبوطة وردت عليه بما له أصله الثابت بالأوراق وبما يستنتج عقلا ومنطقا
من عناصر الدعوي ، ومما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير .
( م310
، 311
إجراءات
)
( الطعن رقم 1333 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/27 س 22 ص 842 )


=============================================
=============================================


الموجز:
النعي علي تقرير الخبير عدم اجرائه المضاهاة علي أوراق مالية
صحيحة من نوع الأوراق المضبوطة . جدل موضوعي . عدم جواز اثارته أمام
النقض . أخذ محكمة الموضوع بالتقرير . مفاده : اطراح ما وجه اليه من
مطاعن.

القاعدة:
متى كان ما يثيره الدفاع
عن الطاعنين من مثالب الى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بعدم اجراء
المضاهاة على أوراق صحيحة من ذات العملة المضبوطة انما هو فى حقيقته مجرد
تشكيك منه فى قيمة الدليل المستمد من التقرير وأن أخذ المحكمة به
واطمئنانها اليه مفاده أن ما وجه اليه من مطاعن لا يستند الى أساس فى حدود
سلطتها التقديرية وبما لا يجوز المجادلة فيه أمام النقض .
( م 302
، 310
إجراءات
)
( الطعن رقم 1333 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/27 س 22 ص 842 )


===========================================
===========================================


الموجز:
جريمة تقليد العملة رهن بكون العملة المزورة تشابه العملة
الصحيحة بما يجعلها قابلة للتعامل.

القاعدة:
لا يشترط لقيام جريمة تقليد العملة
الورقية أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتي المدقق ، بل يكفي أن يكون
بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في
التعامل .
( المادة 202
عقوبات
)
( الطعن رقم 1336 لسنة 45 ق جلسة 1976/4/4 س 27 ص 386 )


==========================================
==========================================


الموجز:
عدم اشتراط صدور جريمة تزوير المحررات الرسمية من الموظف المختص
بتحريرها كفاية اصطناع المحرر ونسبته كذبا الى موظف عام للايهام برسميته .

القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين فى معرض سرده
لواقعة الدعوى وايراده لأدلتها والرد على دفاع الطاعن ، أنه ارتكب تزويرا
فى صور الجنايات المبينة فى الحكم وذلك بتغيير الحقيقة فى محاضر الضبط
وتحقيقات النيابة والتقارير الكيمائية لمصلحة الطب الشرعى ومحضر جلسة وحكم
لمحكمة الجنايات ، بطريق اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها ،
واعطائها شكل ومظهر الأوراق الرسمية ، والتوقيع عليها بتوقيعات نسبها زورا
الى المختصين أصلا بالتوقيع على الأوراق الصحيحة لما كان ذلك ، وكان لا
يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلا من الموظف المختص
بتحريرها ، بل أن الجريمة - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة تتحقق باصطناع
المحرر ونسبته كذبا الى موظف عام للابهام برسميته . .
( الطعن رقم 199
لسنة 60 ق جلسة 1991/05/15 س 42 ص 802 )


===========================================
===========================================