الضمان
الاحتياطي
:


الضامن
الاحتياطي هو الشخص الذي يكفل وفاء السفتجة على وجه التضامن
مع من ضمنه إذا تخلف
المسحوب عليه عن الأداء وغالباً ماتنهض المصارف بالضمان خدمة
للذين يتعاملون معها.

يقع الضمان على السفتجة أو بصك مستقل. ويجب أن يحدد فيه اسم الشخص المضمون
ساحباً أو مظهّراً أو مسحوباً عليه، فإن أغفل ذلك، يعد
الضمان حاصلاً لمصلحة الساحب على أساس أن الوفاء
من الساحب أو ضامنه يبرئ جميع
المظهّرين.

ويترتب على عملية الضمان أن يلتزم الضامن الاحتياطي بكل ما يلتزم به الشخص المضمون. كما
أن الضامن، إذا نفذ الضمان ووفى قيمة السفتجة فإنه يكتسب
جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه الشخص المضمون
والموقعين السابقين
له.

تضامن
الموقعين:


من المبادئ
المهمة في قانون الصرف (وهو مجموعة القواعد التي تنطبق
على الأسناد التجارية) أن كل من يوقع على سند
تجاري فإنه يضمن وفاءه لحامله إذا
تخلف المدين بالسند عن هذا الوفاء. ففي السفتجة
قضى القانون بأن ساحبها ومظهّرها
وقابلها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قِبَل
حاملها على وجه التضامن. ولحاملها
مطالبتهم منفردين أو مجتمعين من دون أن يلتزم
بمراعاة ترتيب التزام كل

منهم.

وفاء السفتجة:


الأصل أن
يطالب حامل السفتجة بوفاء قيمتها بتاريخ الاستحقاق. فليس له
أن يلزم المسحوب عليه
بوفائها قبل هذا التاريخ. كما ليس للمسحوب عليه المدين بها أن
يجبر الحامل على تسلّم
قيمتها قبل الميعاد المحدد للوفاء
.

لكن يجوز أن يمتد أجل الوفاء اتفاقياً إذا رضي الحامل بذلك، أو قانونياً
كما لو حدثت قوة قاهرة، أو

صادف وقوع الاستحقاق في يوم عطلة رسمية فيمتد أجل الوفاء حكماً إلى
ما بعد زوال
القوة
القاهرة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية
.

يتحدد مبلغ الوفاء بالقيمة المدوّنة في السفتجة. ومع ذلك يجوز
الوفاء الجزئي وإذا مارفض الحامل وفاء
جزئياً فإنه يُحرم الرجوع على الملتزمين
بالسفتجة بقدر الجزء الذي عرضه المسحوب
عليه للوفاء. ثم إذا وقع تحريف في مبلغ السفتجة
فالحكم، على أن الأشخاص الموقعين
عليها بعد التحريف يلزمون بما تضمنه النص
المحرف. أما الموقعون قبل التحريف فلا
يلزمون إلا بما ورد في النص الأصلي.

ويثبت وفاء السفتجة عادة بأن يسترجع المدين بها صكّها موقعاً عليه من الحامل بما
يفيد التخالص أو الإبراء من الدين. وفي
حال ضياع السفتجة الأصلية، فإن الوفاء يتم بموجب
نسخة أخرى عنها أو بموجب أمر من
المحكمة.

وإن كان الوفاء يحصل عادة من المسحوب عليه المدين الأساسي بالسفتجة، فإنه يمكن أن
يقع من شخص آخر يتدخل لهذا الغرض يسمى « الموفي بطريق
التدخل».

الامتناع عن الوفاء والرجوع:


إذا رفض
المسحوب عليه وفاء قيمة السفتجة بتاريخ استحقاقها
يحق للحامل الرجوع على الملتزمين بها لأنهم
ضامنون متضامنون في وفائها. لكن لكي
يستطيع الحامل ممارسة حق الرجوع يكون عليه أن
يثبت امتناع المسحوب عليه عن الوفاء
باحتجاج رسمي ينظم لدى الكاتب العدل يطلق عليه
الاحتجاج (بروتستو) لعدم الوفاء
.
ويجب أن يحرر هذا الاحتجاج في يومي العمل التاليين لتاريخ
الاستحقاق. وقد يعفى
الحامل من
تنظيم الاحتجاج المذكور إذا تضمنت السفتجة شرط الرجوع من دون
نفقات.

وإذا كان للحامل حق الرجوع على الملتزمين بالسفتجة لعدم وفاء
المسحوب
عليه بتاريخ
الاستحقاق، فإن الحق المذكور يثبت له حتى قبل تاريخ الاستحقاق كما لو
حصل امتناع المسحوب
عليه عن قبول السفتجة أو أفلس، أو أفلس الساحب المشترط عدم
تقديمها للقبول.

أما المبلغ الذي يجوز للحامل الرجوع به على الملتزمين فيتضمن قيمة السفتجة
مضافة إليها الفوائد القانونية ونفقات الاحتجاج وغيرها من
النفقات. ومتى استوفى
الحامل المبالغ المذكورة من أحد الملتزمين كان من حق الأخير
الرجوع على الملتزمين
الذين يضمنونه بجميع ما دفعه إضافة إلى الفوائد المترتبة من
يوم الوفاء والنفقات
التي تحملها
.

والحامل يطالب الملتزمين إزاءه، إما بالطريق الودي، أو بطريق إقامة الدعوى. لكن لما
كان ولوج طريق القضاء يحتاج إلى وقت
للحصول على حكم، ولكي لا يتمكن المدين من تهريب
أمواله وتبديدها في المدة الواقعة
بين رفع الدعوى وصدور الحكم بها، فإن للحامل أن
يوقع الحجز التحفظي بل الاحتياطي
على منقولات كل ملتزم بالسفتجة ليمكن من التنفيذ
عليها بعد صدور
الحكم.

سقوط حق الرجوع:


يسقط حق
الحامل بالرجوع على الملتزمين بالسفتجة لعلتي الإهمال
والتقادم.

فالحامل يُعدّ مهملاً إذا لم يراع المواعيد التي حددها القانون للقيام ببعض الإجراءات
مثل تقديم السفتجة للقبول أو للوفاء، وتنظيم الاحتجاج لعدم
القبول أو الوفاء ضمن
المواعيد المحددة لها. ويترتب على إهمال الحامل سقوط حقوقه
الصرفية إزاء المظهرين
والضامنين الاحتياطيين والساحب الذي يثبت وجود مقابل الوفاء
لدى المسحوب عليه
بتاريخ الاستحقاق، باستثناء المسحوب عليه القابل
.

ومن جهة
أخرى، فإن المشرع التجاري، بغية تصفية مراكز الملتزمين بالسفتجة
بسرعة وعدم بقائهم
مهددين
بالرجوع عليهم مدة طويلة، أقر أجلاً قصيراً لحياة هذا السند، فلم يجز سماع
الدعوى الناشئة عنه بعد
انقضاء مواعيد معينة. فقد قضى بأن جميع الدعاوى الناشئة عن
السفتجة والمرفوعة على
المسحوب عليه القابل تسقط بمضي ثلاث سنوات على تاريخ
الاستحقاق. كما تسقط دعاوى الحامل على المظهّرين
والساحب بمضي سنة من تاريخ

الاحتجاج المقدم في المدة القانونية، أو من تاريخ الاستحقاق إن
تضمنت السفتجة شرط
الرجوع من
دون نفقات. أما دعاوى المظهرين بعضهم على بعض أو على الساحب فتسقط بمضي
ستة أشهر ابتداء من
اليوم الذي يفي فيه المظهر قيمة السفتجة أو من يوم رفع الدعوى
عليه