مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionأحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه Emptyأحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه

more_horiz
أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى
قوة الشىء المحكوم فيه
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 52 مكتب فنى 33صفحة رقم 1220
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشىء المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن قوة الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و
ما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و أنه إذا عرضت
المحكمة - تزيدا فى بعض أسبابها - إلىمسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح
عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا
تكون له قوة الشئ المحكوم فيه .

( الطعنرقم 15 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 06 مجموعة عمر 2 صفحة رقم 45
بتاريخ 10-12-1936
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
رفضت المحكمة الدفع بعد مقبول الدعوى لسبق الفصل فيها بناء على أن موضوع
الدعوى الأولى كان تثبيت ملك شائع وموضوع الدعوى القائمة تثبيت ملك محدد ،
و أن المحكمة فى الدعوى الأولى كانت قد قصرتبحثها على مجرد قيام الشيوع أو
عدم قيامه ، فلما تبين لها عدم قيامه رفضت الدعوىدون أن تبحث فى أساس
الملكية فإن الحكم برفض الدفع صحيح ، لأن الحكم برفض تثبيتالملكية شائعة
لعدم قيام الشيوع فقط لا يمنع من المطالبة بعد ذلك بتثبيت الملكيةمحددة .

( الطعن رقم 64 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 08 مجموعة عمر 2عصفحة رقم 452
بتاريخ 05-01-1939
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إن
الراجح فى باب قوة الشئالمحكوم فيه هو إعتبار كل ما تولد به للمضرور حق فى
التعويض عن شخصه أو عن ما لهقبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه - كل ذلك هو
السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويضمهما تنوعت أو تعددت علل التعويض أو
أسبابه ، لأن ذلك جميعاً من وسائل الدفاع أوصرقه [ moyens ] فمهما كانت
طبيعة المسئولية التى بحثها القاضى فى حكمه الصادر برفضدعوى التعويض ، و
مهما كان النص القانونى الذى إستند إليه المدعى فى طلباته أو النصالذى
إعتمد عليه القاضى فى حكمه ، فإن هذا الحكم يمنع المضرور من إقامة دعوى
تعويضأخرى على من حكم قبله برفض دعواه ، لأنه يعتبر دالاً بالإقتضاء على
إنتفاء مسئوليةالمدعى عليه قبل المدعى عما إدعاه عليه أياً كانت المسئولية
التى أسس عليها طلبه عقدية أو غير عقدية أو تقصيرية ، على معنى أن كل ذلك
كان نم طرق الدفاع و وسائله فىدعوى التعويض ، و أن لم يتناوله البحث
بالفعل فيها و لم يكن ليبرر الحكم للمدعى على خصمه بتعويض ما .


=================================
الطعن رقم 0032لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 16
بتاريخ 30-11-1939
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
إدعىمدين أنه سدد الدين المطلوب الحكم به عليه ، ثم حكم بإلزمه بهذا الدين
، و تناولهذا الحكم ما كان يدعيه المدين من التخلص من الدين بالوفاء
قائلاً عنه إنه غير ثابتلعدم تقديم أية مخالصة ، فليس لهذا المدين بعد ذلك
أن يدعى براءة ذمته بدعوى جديدةبناء على مخالصة يجدها بعد ذلك .

( الطعن رقم 32 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 10مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 209
بتاريخ 16-05-1940
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الأحكامالإنتهائية
الصادرة فى مواجهة ممثل الخصم لا تسرى على نفس الخصم إلا فى حدود
نيابةالممثل و السلطة المخولة له . و إذن فالقيم إذا عقد إتفاقاً عن
محجوره ، و إشترطفيه التقاضى فى كل نزاع بشأنه أمام محكمة جزئية بعينها
تفصل فيه نهائياً ، فإنهيكون متجاوزاً فى ذلك حدود سلطته بتنازله عن حق
محجوره فى نظر النزاع أمام المحكمةالمختصة بالفصل فيه جزئية كانت أو كلية
حسب القانون ، و فى نظره أمام جميع درجاتالتقاضى ، ذلك التنازل الذى لا
يملكه القيم إلا بإذن من المجلس الحسبى لما فيه منالإضرار بالمحجور عليه ،
قياساً على الصلح الذى أوجب القانون صراحة فى المادة 21 منقانون المجالس
الحسبية الإذن به ، و ما ذلك إلا لما فيه من التنازل عن بعض الحقوق .
و
إذن فالحكم الذى يبنى على هذا الإتفاق لا يلتزم به المحجور عليه بل يعتبر
أنهصدر على شخص القيم مجرداً عن صفته ، و إعلانه إلى القيم الجديد لا
يترتب عليه أىأثر على الإطلاق فهو لا يمنعه من أن يخاصم بإسم محجوره بدعوى
أخرى .

( الطعن رقم 7 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/16 )

=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-01-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إذا
كان القسيمان قد إتفقابمقتضى عقد القسمة على أن يترك كل منهما ثلاثة أمتار
من حصته ليكون بينهما فاصلعرضه ستة أمتار يكون لكل منهما عليه حق إرتفاق ،
و إلتزم صاحب الحصة البحرية ألاينشىء دورة مياه بالجهة القبلية للبناء
الذى يحدثه ، ثم باع جزءاً من حصته أقام فيهالمشترى بناء على الصامت ، و
فتح نوافذ و مطلات فيه ، فرفع عليه دعوى بإلزامه بسدهذه الفتحات ، فحكم
برفض دعواه بناء على أن المشترى قد إكتسب بمقتضى عقد القسمة حقإرتفاق على
الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه و المملوكة لبائعه، ثم رفع المشترى
دعوىعلى قسيم البائع له و زوجته التى تملكت حصته بعقد مسجل قبل تاريخ
شرائه هو طلب فيهاتثبيت ملكيته لحق الإرتفاق على الستة الأمتار الفاصلة
بين الحصتين مستنداً إلى عقدالقسمة و إلى الحكم القاضى برفض طلب البائع له
سد المطلات و الفتحات ، فرفضتالمحكمة دعواه بناء على أسباب منها أن الحكم
المذكور لا يثبت له حق الإرتفاق علىالثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه لأنه
ليس بحجة على زوجة القسيم لكونها لم تكن طرفاًفيه ، فإن تعرض المحكمة
لحجية الحكم لم يكن له مقتض ، لأن زوجة القسيم لم يكن بينهاو بين البائع
للمدعى أية علاقة قانونية فى هذا الشان ، ثم إنها لا تدعى حقاً علىالثلاثة
الأمتار التى كانت مملوكة للبائع و ترتب عليها للمشترى منه حق
الإرتفاقبالحكم المذكور حتى كان يصح التعرض لحجية الحكم على تلك الصورة .
و إذن فقد كانالواجب ألا يهدر هذا الحكم و أن يحترم من جهة ما قضى به من
ترتيب حق الإرتفاق علىالثلاثة الأمتار المجاورة لملك المشترى .

( الطعن رقم 48 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 10 مجموعةعمر 3ع صفحة رقم 316
بتاريخ 30-01-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إنه
و إن كانالمعول عليه فى الحكم هو قضاءه الذى ورد به المنطوق دون الأسباب
إلا أنه إذا كانتالأسباب قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التى أقيم
عليها المنطوق، فإن ما جاء فىالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق و مكملاً
له . ففى الدعوى المرفوعة بطلب إبطالمحضر تسليم أعيان محكوم بها و القضاء
للمدعى بتعويض مع تثبيت ملكيته للأعيانالمذكورة إذا دفع بعدم جواز نظرها
لسبق الفصل فيها بحكم سابق لأن الأعيان المسلمةهى بعينها التى كانت محل
النزاع فى الدعوى السابقة ، فندبت المحكمة خبيراً للتحققمما إذا كان ما
ورد فى محضر التنفيذ هو موضوع النزاع ، ثم تناولت بحث تقريره و خلصتإلى
الإقتناع بأن محضر التنفيذ صحيح لأن التسليم لم يقع إلا على الأعيان
المحكومبها و أنه لا محل إذن للتعويض المطلوب ، و لذلك قضت بعدم جواز نظر
الدعوى لسبقالفصل فيها ، فإن مقتضاها هذا ليس إلا نتيجة لما أوردته فى
الأسباب بشأن الطعن فىمحضر التنفيذ و ما يتبعه من التعويض المطلوب ، فتكون
الأسباب مرتبطة بالمنطوقإرتباطاً وثيقاً من جهة ما تضمنته من الفصل فى
أوجه النزاع . و متى كان قد إتضحللمحكمة أن الغرض من المداعاة ليس إلا
التخلص من أثر حكم سابق ، و أن رافع الدعوىإنما يبتغى بها فى الواقع العود
إلى النزاع الذى سبق الفصل فيه ، فإن قوة الشىءالمقضى به لا تتأثر بما
يعمد إليه من تحوير طلباته لإلباسها ثوباً مغايراً للموضوعالمقضى فيه .

( الطعن رقم 63 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/30 )

=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 412
بتاريخ 05-02-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان الحكم الصادر منالمحكمة المختلطة فى دعوى مطالبة بقيمة شيكات قد بنى
على تصفية الحساب بين طرفيهاعلى أساس أن العلاقة بينهما كانت فى الواقع
مباشرة ، و أن إشتراك من إشتركوا فيهالم يكن إلا صورياً لخلق حلقة إتصال
وهمية بين مدعى الدين و المدين ستراً لفوائدفاحشة ، فإن المدين لا يصح
إعتباره ممثلاً لهؤلاء الذين سخرهم الدائن ، و هم لايكون لهم إذا ما
طالبهم الدائن بحق له قبلهم أن يتحدوه بالمواد 108 و 110 و 112 منالقانون
المدنى و 137 من القانون التجارى على زعم أنهم يستفيدون قانوناً من
الحكمالذى صدر فى مواجهة المدين فى الدعوى لأنهم كانوا ممثلين به فيها .

( الطعنرقم 22 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/2/5 )
=================================
الطعنرقم 0027 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 392
بتاريخ 11-12-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إن
المعول عليه فى الحكم من حيث ما يحوز قوة الشىء المحكوم به هو المنطوق و
ماهو مرتبط بالمنطوق من الأسباب المؤدية إليه . فإذا كان الحكم التمهيدى
قد قضى فىمسألتين : إحداهما متعلقة بالإمضاء المنكورة بتعيين ثلاثة خبراء
لإعادة تحقيقها ، والأخرى خاصة بإستجواب المتمسك بالورقة فى موضوع الدين ،
ثم لم يصدر الحكمالإستئنافى إلا بإلغاء الحكم و بصحة الإمضاء ، فإن مجرد
تعرض المحكمة فى الأسبابلغير الإمضاء التى قضت بصحتها لا تكون له قوة
المقضى به . و إذن فيكون الشطر الخاصبالإستجواب باقياً على حاله غير مفصول
فيه .

( الطعن رقم 27 لسنة 11 ق ،جلسة 1941/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 11مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 422
بتاريخ 02-04-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
إدعى شخص بحقمدنى أمام محكمة الجنح و طلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت
عما أصابه من ضرربفعل المتهم فالحكم الذى يصدر فى صالحه لا يمنعه من
المطالبة بتكملة التعويض بعد ماتبين مدى الضرر الذى لحقه .

( الطعن رقم 55 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 12 مجموعة عمر 3عصفحة رقم 486
بتاريخ 25-06-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان الحكم قد صدر بتأجيلالفصل فى التعويض الذى يطلبه البائع من المشترى و
بأحقية المشترى فى إستلام القمحالمودع بمخازن البنك على ذمته من البائع
على أساس أن عقد البيع قائم و نافذ بينالطرفين ، و أن المشترى عرض الثمن
على البنك مقابل تسليمه القمح فرفض بناء علىتعليمات البائع ، ثم صار هذا
الحكم نهائياً بعدم إستئنافه ، فإنه يجب على المحكمة ،و هى تفصل فى طلب
التعويض ، أن تعتبر ذلك الحكم محدداً نهائياً للعلاقات القانونيةبين
الطرفين لا فيما يتعلق بعقد البيع ذاته فقط بل أيضاً فى كل ما كان مؤسساً
علىهذا العقد . فإذا هى خالفت مقتضاه قائلة إن المشترى تأخر عن دفع ثمن
القمح وعن تسلمالغلال و أن العقد يعتبر بذلك مفسوخاً من نفسه وفقاً للمادة
335 من القانون المدنىفإنها تكون قد خالفت القانون لعدم مراعاتها الأساس
الذى بنى عليه الحكم الأولبإعتباره قد فصل فى مسألة كلية لم تكن دعوى
التعويض إلا جزءاً متفرعاً عنها مما كانيستوجب منها أن تتقيد به فى قضائها
بين الخصوم أنفسهم فى دعوى التعويض التى فصلتفيها بعد صدوره .

( الطعن رقم 8 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 12 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 96
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
كان عقد الإيجار متفقاًفيه على التجاوز عن بعض الأجرة فى حالة دفعها فى
مواعيدها فإن هذا التجاوز يكونمتعلقاً بذات الحق المطالب به و مرتبطاً
بشروط الوفاء به . فإذا قضت المحكمة للمؤجربباقى الأجرة المستحقة على
المستأجر بعد تحققها من إنشغال ذمته به ، فإنها تكون قدقضت فى ذات الوقت
ضمناً بعدم إستحقاق هذا المستأجر للتجاوز المشترط ، و تكون دعوىالمستأجر
بعد ذلك ببراءة ذمته منه عوداً إلى موضوع سبق الفصل فيه .

( الطعنرقم 51 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/1 )
=================================
الطعنرقم 0021 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 245
بتاريخ 13-01-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
يجب
أن يكون للحكم الجنائى الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية
فىالدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى التى صدر فيها . و ذلك
منعاً من أنيجىء الحكم المدنى على خلاف الحكم الجنائى . فإنه ليس من
المقبول فى النظامالإجتماعى أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من
أجل جريمة وقعت منه ثم تأتىالمحكمة المدنية فتقضى بأن الفعل المكون
للجريمة لم يقع منه ، فى حين أن الشارع قدأحاط الإجراءات أمام المحاكم
الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس و حرياتهم و أغراضهم - بضمانات أكفل
بإظهار الحقيقة ، مما مقتضاه أن يكون الحكم متى صدر بالإدانه محلثقة الناس
كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأى حال إعادة النظر فى موضوعه . و إذنفإذا
قضت المحكمة المدنية للمدعى بتثبيت ملكيته للأطيان المتنازع عليها و
بنتقضاءها على رفض ما دفع به المدعى عليه الدعوى متمسكاً بملكيته إياها
إستناداً إلىعقد بيع سبق الحكم جنائياً بإدانته فى تهمة تزويره فإنها لا
تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 21 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 13 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 382
بتاريخ 18-05-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إذا
قرر المجلس الحسبىالموافقة على صلح عقد بين أخ و جميع ورثة أخيه و منهم
قصر ، و لم توافق وزارة العدلعلى هذا الصلح ، و كلفت المجلس الحسبى بالسير
فى نظر الشكاوى المقدمة ضد هذا الأخبأنه إختلس أقطاناً و بذرة و نقوداً من
أموال الشركة التى كانت معقودة بينه و بينأخيه مورث القصر ، و إنتهى الأمر
فى هذه الشكاوى برفع دعوى أمام المحكمة الأهليةبشأن حساب هذه الشركة ،
فدفع المدعى عليهم " ورثة العم لأنه كان قد مات " الدعوىبحصول صلح فيها ،
فقضت المحكمة تمهيدياً بندب خبير لتصفية الحساب بين طرفى الدعوى وبإرجاء
الفصل فى النزاع على الصلح ، فإستأنف الطرفان هذا الحكم ، و كان الظاهر
مماجاء بصحيفة إستئناف المدعى عليهم أنهم إذا تمكسوا بإعتبار هذا الصلح
صحيحاً بالنسبةللبالغين ، كانوا مسلمين بعدم سريانه على القصر ، و طلبوا
جعل مأمورية الخبيرمقصورة على تصفية حسابهم ، فحكمت المحكمة فى الدعوى على
هذا الأساس برفض دعوى البلغو بتأييد الحكم فيا يتعلق بندب خبير لتصفية
حساب القصر وحدهم ، فهذا الحكم و إن كانمنطوقه لم يرد به ذكر للصلح إلا
أنه ما دام قد عرض فى أسبابه للصلح و فصل فيه فصلاًقاطعاً و رتب قضاءه على
ذلك يحوز قوة الشىء المحكوم فيه فيما يختص بالصلح لإرتباطتلك الأسباب
بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . و إذن فلا يصح فيما بعد التمسك بهذا الصلحفى
مواجهة القصر قولاً بأن قرار المجلس الحسبى بالتصديق عل الصلح هو قرار
نافذ مادامت وزارة العدل لم تطعن فى هذا القرار بالإستئناف و هو الطريقة
الوحيدة لإبطالأثره .


=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 13مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 293
بتاريخ 16-03-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الأصل
أن قوةالشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق إلا بما كان
من الأسبابمرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . فإذا كانت المحكمة قد عرضت
- تزيداً فى بعضأسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها
أو لم تكن بها حاجة إليهاللفصل فى الدعوى ، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون
له قوة الشىء المحكوم فيه .


=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 13 مجموعةعمر 4ع صفحة رقم 362
بتاريخ 11-05-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
طلب المرتهنرهن الحيازة أصل دينه ، و دفع الراهن بإستهلاك الدين من ريع
الأطيان المرهونة ، وقضت المحكمة فى الدعوى بندب خبير لمعاينة الأطيان و
تقدير ريعها على أساس أجر المثلثم إجراء عملية الإستهلاك ، و صرحت فى
أسباب حكمها بأن عقود الإيجار التى تمسك بهاالدائن المرتهن فى تقدير الريع
هى عقود صورية ، فإن هذا القضاء القطعى فى صورية هذهالعقود و فى عدم
الإعتداد بها يحوز قوة الشىء المحكوم فيه لوروده فى أسباب الحكمالمرتبطة
بمنطوقه . و على ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما بعد
بالأجرةالواردة فى عقود الإيجار كان حكمها مخالفاً للقضاء السابق متعيناً
نقضه .

( الطعن رقم 104 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 13 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 525
بتاريخ 11-01-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إن
محل التمسك بأن المحكمةالمدنية تكون مقيدة بما قضى به الحكم الجنائى هو أن
يكون هذا الحكم صادراً قبلالفصل فى الدعوى المدنية لا بعد ذلك . فإذا كان
الحكم فى الدعوى المدنية قد صدر قبلالحكم الجنائى فلا محل لذلك ، إذ لا
يعقل أن ينعى على حكم مخالفته حكماً لم يكنقائماً وقت صدوره .

( الطعن رقم 126 لسنة 13 ق ، جلسة 1945/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 429
بتاريخ 19-10-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان المدعى عليه قد طلبأصلياً رفض طلب الريع الذى طالبته به أخته ، و
إحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيقليثبت أن المدعية إستولت منه على هذا
الريع إذ كانت تقيم معه و هى مريضة و صرفعليها طوال مدة مرضها مبالغ تزيد
على مالها ، فقضت المحكمة بإلزامه بقيمة الريعإستناداً إلى أنه كان ينكر
على المدعية وراثتها لوالده مما يدل على أنه لم يعطهاشيئاً من الريع ،
فعاد فرفع دعوى على الأخت يطالبها فيها بمصروفات العلاج المشارإليها ،
فقضت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنها لا تكون
قدأخطأت لأن الموضوع فى الدعويين بينه و بين أخته واحد و هو التخالص من
الريع ، و لايغير من وحدته كون التخالص حصل بالوفاء به نقداً أو بالصرف فى
العلاج

( الطعن رقم 8 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/19 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 593
بتاريخ 22-03-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
لا
يجوز الحكم قوة الشىءالمقضى به إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين فى
الدعوى الذين كان النزاع قائماًبينهم و فصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، و
من ثم لا يصح إعتبار الحكم حائزاً قوةالشىء المقضى به بالنسبة إلى خصم
أدخل فى الدعوى و لم توجه إليه فيها طلبات ما ، والقول بأنه لا عبرة بأن
هذا الخصم لم توجه إليه طلبات إذ هو كان فى إمكانه أن يبدىفى الدعوى ما
يشاء ، فإن كان قد أهمل فهو الملوم - هذ القول لا وزن له قانوناً . فإن كل
شخص حر فى إختبار الوقت و الظروف التى يقاضى فيها خصمه ، و ليس لأحد
أنيجبره على أن يفعل ذلك فى وقت أو ظرف معين أو أن يسائله على أساس أنه لم
يفعل .


=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 14 مجموعةعمر 4ع صفحة رقم 513
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
إتهم شخص بأنهأجرى إنشاء سور خشبى خارج عن خط التنظيم و داخل فى الملك
العام ، و قضت المحكمةببراءته قائلة إنه لم يثبت لها من محضر المخالفة و
لا من جواب البلدية أن الأرضموضوع المخالفة قد صار نزع ملكيتها فعلاً حتى
يمكن أن تعتبر من المنافع العامة و إنالمتهم قدم صورة عقد ملكية مسجل إلخ
، و إنه إذ كان الركن الأساسى للجريمة فى تلكالمخالفة هو كون السور خارجاً
عن خط التنظيم و داخلاً فى الملك العام ، و لم يثبتللمحكمة أن الأرض التى
أقيم فيها السور من المنافع العامة فيكون ركن الجريمة هذاغير متحقق و
يتعين إذن تبرئة المتهم من المخالفة دون حاجة إلى الفصل فى مسألة ملكيةشخص
معين بالذات لتلك الأرض - إذا كان ذلك كذلك فإن كل ما يفيده حكم البراءة
هذا ويصح الإحتجاج به فى صدده إنما هو أن الأرض موضوع النزاع لم تكن فى
يوم المخالفة منالمنافع العامة . و إذن فإذا ما طرح النزاع فى شأن ملكية
هذه الأرض بعد ذلك علىالمحكمة المدنية و حكمت بالملكية لغير المخالف
المحكوم ببراءته فإنه لا يمكن القولبأن حكمها هذا يكون مناقصاً لحكم
البراءة فى المخالفة .

( الطعن رقم 34 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0064لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 565
بتاريخ 08-02-1945
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
بدأالنزاع بين الراهن و المرتهن بأن رفع الراهن دعوى طلب فيها بطلان العقد
الذى وصفبأنه بيع و حقيقته رهن و براءة ذمته من الدين لإستهلاكه مقابل ما
حصله المرتهن منالريع ، و رفع الدائن دعوى فرعية بإلزام مدينه بالدين
كاملاً و حبس العين المرهونة، و إنتهى هذا النزاع بحكم قضى بإلزام الراهن
بأن يدفع للمرتهن مبلغ كذا بإعتبارهالباقى له من الدين لغاية سنة 1933 بعد
خصم قيمة الريع الذى إستولى عليه من فوائدالدين و أصله . ثم تجدد النزاع
ثانية بدعوى رفعها المدين طلب فيها براءة ذمته منالمبلغ المحكوم به عليه ،
و قضت المحكمة بتعديل هذا المبلغ و إعتبار رصيد الدينلغاية 1940 كذا ، ثم
أراد المدين أن يبرئ ذمته من الدين فعرض على الدائن المبلغالمحكوم به
نهائياً و ملحقاته ، فرفع الدائن بدوره دعوى أخرى ضد المدين بمبلغ
سماهطالبه به على أنه مقابل ريع الأرض المرهونة من سنة 1923 " تاريخ العقد
" إلى سنة 1942 مدعياً أنه لم يحصل شيئاً من الريع لبقاء الأرض فى يد
المدين طوال هذه المدة ،فإن هذه الدعوى لا تكون مقبولة بالنسبة إلى
المطالبة بالريع لغاية سنة 1940 لسبقالفصل فيها . إذ السبب فيها ، كما فى
جميع الدعاوى السابقة ، هو عقد المديونية الذىأنشأ الرابطة القانونية بين
الراهن و المرتهن ، فإن الدائن إذ يطالب بالريع إنمايعتمد فى طلبه على
الحق الذى إستمده من العقد بصفته مرتهناً حيازياً ، و المدينحينما يطلب
براءة ذمته إنما يتخذ من إنقضاء الدين لسبب من أسباب الإنقضاء أساساًلطلبه
. و هذا الأساس مرده إلى عقد الرهن و غير صحيح القول بأن سبب دعوى
الراهنالأخيرة هو وضع يد المدين على العين المرهونة ، فإن إستحقاق الدائن
لهذا الريع لاسبب له قانوناً إلا العقد المذكور الذى يخوله حق الإستيلاء
على ريع العين المرهونةسواء ظلت فى حيازته أو إنتقلت إلى حيازة الغير
بطريق الإجارة أو غيرها . و الموضوعأيضاً واحد فى جميع هذه الدعاوى و هو
بقاء الدين أو إنقضاؤه . و غير صحيح كذلكالقول بأن موضوع القضايا السابقة
كان مقصوراً على بطلان العقد و موضوع الدعوىالأخيرة هو المطالبة بريع
العين ، فإن بطلان العقد لم يكن إلا توطئة للطلب الأساسىو هو براءة ذمة
الراهن لإستهلاك الدين فى الريع على أساس أن المعاملة قرض مكفولبرهن و أن
ما حصله المرتهن من غلة العين المرهونة و فى الدين و فوائده ، و المحكمةفى
صدد بحث هذا الطلب فى القضايا السابقة سمعت دفاع المرتهن فى مقدار الغلة و
فىإدعائه عدم الحصول عليها ثم قدرت ما حصله منها و الفائدة التى يستحقها و
قامتبعملية الاستهلاك .

( الطعن رقم 64 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 614
بتاريخ 05-04-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
صدر حكم من المحكمةالشرعية بعدم سماع دعوى صحة وصية طبقاً للمادة 98 من
لائحة ترتيب المحاكم الشرعيةبناء على أنه لم يثبت لدى المحكمة صدور الوصية
ممن نسبت إليه ، و صار هذا الحكمنهائياً بعد القضاء من المحكمة العليا
بإعتبار إستئناف المدعية كأن لم يكن ، ثم علىأساسه صدر حكم من المحكمة
الأهلية برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة إستناداً إلىورقة الوصية بنى
على أن هذه الورقة لا تصلح لأن تكون سنداً لما يطالب به المدعية ،فإن هذا
الحكم لا يكون مخالفاً للحكم الشرعى النهائى ؛ لأن الحكم الشرعى و إن
كانلا يمنع المدعية من تجديد دعواها إذا ما وجد لديها مستند صحيح آخر يؤيد
ملكيتها إلاأنه ، و إن لم يقض صراحة برفض الدعوى ، قد صدر قاضياً بمنع
سماعها ، و مؤداه منعالمدعية من تجديد دعوى الوصية أمام المحاكم الشرعية
إستناداً إلى تلك الورقة ذاتهاالتى قضى نهائياً بعدم إعتبارها مسوغاً
شرعياً للدعوى ، و هذا هو بعينه مؤدى حكمالمحكمة الأهلية .

( الطعن رقم 81 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0101 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 641
بتاريخ 26-04-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
صدر - بناء على طلب بعضالورثة فى مواجهة الباقين - حكم نهائى بإعتبار
الفدان المتنازع فى شأنه تركةيتقاسمونها جميعاً ، و ذلك بناء على إعتبار
العقد الصادر به من الوالدة لأحدهم وصيةلوارث لم يجزها باقى الورثة ، و
كان مما بحثته المحكمة فى حكمها هذا ، و إستندتإليه فى إعتبار ذلك التصرف
وصية ، عقد محرر أثناء حياة الوالدة بين الابن الذى صدرله التصرف و بين
إخوته الذكور الثلاثة نص فيه ، فيما نص عليه به ، على أن هذاالفدان يكون
بعد حياة الوالدة لهؤلاء الأربعة ، ثم رفع بعد ذلك إثنان من
الأربعةدعواهما على الإثنين الآخرين " و منهما الصادر له التصرف " بطلب
تثبيت ملكيتهما إلىالنصف فى هذا الفدان الذى هو موضوع التصرف ، و حكم فى
هذه الدعوى بإعتبار الفدانالمذكور مملوكاً لهؤلاء الإخوة الأربعة دون باقى
الورثة ، و ذلك طبقاً للعقد المحرربينهم السالف ذكره ، فهذا الحكم فى
صورته هذه يكون قد جاء على خلاف الحكم السابقالصادر بين الخصوم أنفسهم و
الحائز لقوة الشىء المحكوم به ، و يكون متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 101 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 553
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
لا
يمنع من وحدة الموضوع فىالدعويين ، الصادر فيهما الحكمان اللذان جاءا على
خلاف ، إختلاف المدة المطالببريعها ما دام الموضوع فى الدعويين هو مقابل
الإتفاع و يد المنتفعين مستمرة علىالأرض . و لا يمنع من وحدة الخصوم فى
الدعويين إدخال ضمان فى الدعوى الثانية لميكونوا خصوماً فى الدعوى الأولى .

( الطعن رقم 125 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 14مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 601
بتاريخ 29-03-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
رفع المشترىدعواه على البائع بطلب تثبيت ملكيته للعين المبيعة و تسليمها
إليه بما عليها منمبان و قضت له المحكمة بطلباته و أقامت قضاءها بذلك على
أن البائع الذى يمتنع عنتسليم العقار المبيع و يبنى فيه قبل تسجيل عقد
البيع مع مطالبة المشترى له بنقلالملكية يعتبر كالبانى فى ملك غيره و لا
يحق له ، لسوء نيته ، حبس البناء لإستيفاءمصاريفه ، ثم رفع البائع على
المشترى دعواه بطلب قيمة تكاليف البناء كاملة فقضت لهالمحكمة بطلبه و
أقامت قضاءها بذلك على أن البائع إذ بنى قبل التسجيل عقد البيع كانحسن
النية فى هذا البناء لإعتقاده أنه يبنى فى أرض مملوكة له و أن هذا
الإعتقاديرفع عنه سوء النية الخاص الذى يشترطه القانون لتطبيق الفقرتين
الأولى و الثالثة منالمادة 65 من القانون المدنى ، فإن هذا الحكم يقع
مخالفاً للحكم السابق الحائز قوةالشئ المقضى به.


=================================
الطعن رقم 0013لسنة 15 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 735
بتاريخ 04-10-1945
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إن
المادة 478 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1928 توجب
رفع دعوى الإستردادعلى الحاجز و المدين المحجوز عليه و الدائنين الحاجزين
أخيراً و المقصود بهؤلاء همالدائنون الذين بيدهم سندات واجبة التنفيذ و لم
يحجزوا بها و لكنهم طلبوا عدم رفعالحجز عن الأمتعة المحجوزة من قبله بناء
على طلب غيرهم من الدائنين عملاً بحكمالمادة 461 مرافعات " les opposants
" كما يتضح ذلك جلياً من مراجعة النصوصالفرنسية للمواد 461 و 462 و 478 من
قانون المرافعات الأهلى و 524 و 525 و 542 منقانون المرافعات المختلط . و
إيجاب إختصام الدائن الحاجز هو و الدائن المطالب بعدمرفع الحجز فى تلك
الدعوى فيه ما ينفى بتاتاً فكرة أن أحد الدائنين الحاجزين يمثلفيها غيره
من الدائنين ، حاجزين و غير حاجزين ، مما نتيجته أن الحكم الصادر فيها
لايكون حائزاً قوة الشئ المقضى به إلا بين المختصمين فيها بالفعل .
و
إذن فالطعنفى الحكم الصادر فى دعوى الإسترداد بمقولة إنه جاء على خلاف حكم
سابق قضى برفض دعوىإسترداد المنقولات التى هى موضوعه المرفوعة من ذات
المسترد على دائن آخر غير الطاعن - هذا الطعن لا يجوز إذ الطاعن لم يكن
خصماً فى تلك الدعوى ، و المادة 11 من قانونمحكمة النقض تشترط لجواز الطعن
بهذا الوجه أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصومأنفسهم و فى النزاع
عينه .

( الطعن رقم 13 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/4 )
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 14 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 37
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
دفع بعدم جواز سماع الدعوىلسبق الفصل فيها فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن
يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوعالدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة
الموضوع وحدة السبب و وحدة الخصوم بصفاتهم . فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط
إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 15 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 42
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
متى
كانت المحكمةالمرفوعة إليها الدعوى مختصة بالنظر فيها كان لها أن تقدر
قيمة دليل هذه الدعوى ولو كان هذا الدليل حكماً صادراً من محكمة أخرى ،
فإذا ما تبين لها أن هذا الحكم كانفى حدود ولاية المحكمة التى أصدرته
أثبتت له حجيته و أخذت به و إلا قررت عدم حجيتهو أطرحته . و هى بذلك لا
تعدو و لايتها و لا تعتدى على إختصاص تلك المحكمة الأخرى ولا تقضى فى
موضوع حكمها هذا ، بل هى إنما تستعمل حقها فى تقدير أدلة الدعوى
المطلوبمنها الفصل فيها . و إذن فإذا رفعت دعوى إلغاء حجز موقع بدين نفقة
تأسيساً على صدورحكم من المحكمة الشرعية بإبطال تلك النفقة فقضى برفض هذه
الدعوى على أساس أن هذاالحكم لا يصلح سنداً لها لصدوره من المحكمة الشرعية
فى غير حدود إختصاصها و كانتالمحكمة الشرعية حقيقة غير مختصة ، فلا مخالفة
فى ذلك القانون

( الطعن رقم 21 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/10 )
=================================
الطعنرقم 0070 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 158
بتاريخ 09-05-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
رفع أحد الدائنين دعواه ، على مدينه و على من تصرف له المدين من أولاده
،بطلب إبطال هذا التصرف ، فإن الخصوم فى هذه الدعوى يعتبرون مختلفين عن
الخصوم فىدعوى المنازعة فى صحة التصرف التى تقوم فيما بعد بين بعض ورثة
المدين و بين من صدرإليهم التصرف . فإذا كان قد حكم فى الدعوى الأولى
ببطلان التصرف ثم حكم فى الدعوىالثانية بصحته و نفاذه فلا يعد الحكم
الثانى مخلاً بحجية الحكم الأول . و لذلك يكونالقضاء بإهدار الحكم الثانى
بمقولة مخالفة قوة الأمر المقضى مخطئاً فى تطبيقالقانون .

( الطعن رقم 70 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 15 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 159
بتاريخ 09-05-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
طلب المدعى عليه إحتياطياًالحكم بالمبلغ المطالب به هو على شخص بصفته
ضامناً له فقضت المحكمة برفض هذا الطلبلعدم توجيه دعوى الضمان توجيهاً
صحيحاً ، فقضاؤها بذلك لا يمكن أن يحوز قوة الأمرالمقضى بالنسبة إلى موضوع
الطلب ، إذ الحكم لم يتعرض للفصل فيه .


=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 15 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 351
بتاريخ 13-02-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
كان موضوعالدعوى هو طلب الشفعة فى جميع الأطيان المبيعة ، و كان من
أسبابها الشيوع الكلى فىعموم الأطيان الموروثة التى منها الأطيان المبيعة
أو الشيوع الجزئى فى تلك الأطيانذاتها ، و إستبعدت المحكمة هذين السببين
من الدعوى لحصول القسمة بين الورثة ، و صارهذا الحكم نهائياً ، ثم تمسك
الشفيع - عند النظر فى سبب الجوار - بإستحقاقه للشفعةفى جزء من الأرض
المبيعة ، قولاً منه بأن هذا الجزء إستصلحه المورث من قطعة هو شريكفيها
على الشيوع لم تتناولها القسمة ، و أدخل فى قطعة أخرى هى القطعة المبيعة
فصارمنها مع بقائه شائعاً ، فهذا منه تجديد للنزاع الذى سبق الفصل فيه ، و
هو غير جائزله ، إذ ليس هذا القول سبباً جديداً للشفعة و إنما هو دليل
جديد على الشيوع الذىسبق القضاء بنفيه .


=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 180
بتاريخ 22-05-1946
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذاكان
النزاع أمام المحكمة الشرعية هو هل صدر الوقف من الواقف بإشهاد شرعى صحيح
يمكنأن يعتبر عند الإنكار مؤيداً لسماع الدعوى به أم لا ، و فصلت المحكمة
فى هذا النزاعقاضية بأن حجة الوقف المقدمة قد إستوفت جميع العناصر التى
تجعلها مؤيدة لسماعالدعوى بالوقف و إثباتها فقضاؤها لا يحوز قوة الأمر
المقضى إلا بالنسبة إلى هذهالمسألة الشكلية دون غيرها . و إذن فلا تناقض
بين الحكم القاضى بذلك و بين الحكمالصادر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية
الوقف لمقدار من الأطيان أقل من الوارد فىحجة الوقف .

( الطعن رقم 6 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 376
بتاريخ 06-03-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الإحتجاج
بالحكم الجنائى أمامالقضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقاً على
الحكم المدنى لا لاحقاً له ،إذ بعد إستقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائى
مدنى لا يصح المساس بها بسبب حكمجنائى يصدر بعده . و على ذلك إذا فصل فى
نزاع من محكمة مدنية ثم أثير هذا النزاعمرة ثانية أمام محكمة مدنية أخرى و
أخذت هذه المحكمة بحكم المحكمة المدنية الأول فىحق من صدر بينهم الحكم ،
فإنها لا تكون أخطأت فى تطبيق القانون ، و لو كان قد صدربين الحكمين حكم
جنائى مخالف للحكم الأول .


=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 16 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 381
بتاريخ 13-03-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
رفع دائندعواه على مدينه المؤجر و على المستأجر منه طالباً إلغاء عقد
الإيجار المبرم بينهمالصوريته ، و رفع المستأجر دعوى فرعية طلب فيها الحكم
بصحة العقد و إلزام الدائن والحارس المعين بناءاً على طلبه بتعويض ، فقضى
بصورية العقد و برفض الدعوى الفرعية ،ثم رفع المستأجر دعوى على المؤجر طلب
فيها الحكم عليه بمبلغ عينه هو ما عجله له منأجرة الأرض و ما تكلفه من
المصاريف و ما قدره لنفسه من التعويض ، فدفع المؤجر بعدمجواز نظر الدعوى
لسبق الفصل فيها ، فقضى برفض هذا الدفع على أساس ما هو ثابت من أنهفى
الدعوى الأولى لم يوجه المستأجر إلى المؤجر أى طلب و أن الحارس لا يمثل
المؤجرفيما وجهه إليه المستأجر من طلبات ، فهذا الحكم لا يكون مخلاً بقوة
الأمر المقضى ،إذ الخصمان فى الدعوى التى صدر فيها لم يكن أحدهما خصماً
للآخر فى الدعوى السابقالفصل فيها .

( الطعن رقم 46 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 547
بتاريخ 26-02-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إن
ما لم تنظر فيه المحكمةبالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة
الأمر المقضى . فإذا كانت المحكمةالتى نظرت فى دعوى إثبات البدل فى أرض قد
قالت فى أسباب حكمها إن ما أثاره أحدالمتبادلين من نزاع فى ملكية المتبادل
الآخر لما بادل به ليس محله دعوى إثباتالتعاقد ، ثم قضت بإثبات البدل
بناءاً على تسليم طرفيه بوقوعه ، فإن حكمها هذا لايحول دون النظر فى ذلك
النزاع نفسه بدعوى أخرى تقام بفسخ عقد البدل .
و كذلكتفريعاً على هذا
الأصل إذا كانت المحكمة فى دعوى الضمان الفرعية قد قالت فى أسبابحكمها إن
الدعوى المذكورة ليست صالحة للنظر فيها و حكمت فى منطوقه برفضها بحالتها
،فإن حكمها هذا - و هو ليس إلا حكماً مؤقتاً - لا يمكن أن يحول دون النظر
فيما أثيرفى الدعوى من وجوه النزاع .

( الطعن رقم 127 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 515
بتاريخ 08-01-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
قضى حكم لناظر الوقفالحالى بإلزام ناظره السابق بمبلغ معين على أساس أنه
باق فى ذمته من إيراد الوقف ،و برفض إلزام جهة الوقف بمبلغ كان هذا الناظر
صرفه لبعض المستحقين زيادة علىإستحقاقهم ، فطعن الناظر المذكور فى هذا
الحكم بانياً طعنه فى خصوص المبلغ الأولعلى أن دعوى الناظر اللاحق بالنسبة
إلى هذا المبلغ لا تكون مقبولة لأن غلة الوقفملك للمستحقين و لهم وحدهم حق
مطالبة الناظر القديم بها و لكنه فى خصوص المبلغالثانى لم يكن قد دفع بهذا
الدفع و لا هو جعله من أسباب طعنه بل بنى طعنه فى الحكمبه على أسباب أخرى
، و قضت محكمة النقض بقبول الطعن فى خصوص المبلغ الأول و برفضهفى خصوص
المبلغ الثانى ، فإن قضاء محكمة الموضوع فى خصوص هذا المبلغ يكون قد
حازقوة الأمر المقضى و لا يكون لمحكمة الإحالة أن تمسه ، فإن هى عرضت فى
حكمها لهذاالمبلغ بما يتفق مع الحكم السابق فلا يكون ثمة وجه للطعن فيه
بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 123 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 552
بتاريخ 04-03-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان قد صدر فى الدعوى حكمإنتهائى قاض بإعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة و
بإجراء تحقيق بشهادة الشهود ، ثمصدر الحكم فى موضوعها مقاماً على تلك
الورقة و على قرائن أخرى سائغة تؤيد الدليلالمستمد منها و تكمله ، فلا
يعتبر هذا الحكم مخالفاً للحكم السابق لمجرد أنه نعتهذه الورقة بأنها
برهان قاطع على ما إستشهد بها عليه .

( الطعن رقم 150 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0008لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 588
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كانتالمحكمة فى دعوى حساب بين تاجرين قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير
لإجراء الحساببينهما ، و قضت فى هذا الحكم بأن دفاتر محلهما التجارى لا
يعول عليها فى الإثباتإلا بقدر ما يؤيدها من أوراق أخرى ، ثم أصدرت بعد
ذلك حكماً أخذت فيه مقدم هذهالدفاتر بما هو وارد فيها وحدها ، فحكمها
الأخير لا يكون فيه إفتيات على حجية الحكمالسابق ، إذ ذلك الحكم إنما يحتج
به و يفيد منه من نازع فى حجية الدفاتر ، أما منقدمها و أقام دعواه على
أساسها فليس له أن يحتج به أو أن يفيد منه .


=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 17 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 588
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
النقض
لا يتناولمن الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة ، أما ما عدا ذلك
منه فإنه يحوز قوةالأمر المقضى ، فيتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر
فيه .
و على ذلك فإذاقضى الحكم للمدعى ببعض طلباته فطعن فى قضائه برفض
البعض الآخر ، و قبل المدعى عليهالحكم و لم يطعن فيه ، ثم قضى بقبول الطعن
و نقض الحكم ، فإن هذا النقض هو نقض جزئىلا يتناول ما كان قضى الحكم
بإجابته من طلبات الطاعن ، و لذلك لا يجوز لمحكمةالإحالة أن تعيد النظر فى
هذا البعض من الطلبات .

( الطعن رقم 8 لسنة 17 ق ،جلسة 1948/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 17مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 538
بتاريخ 12-02-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان قد صدرحكم إنتهائى بتكليف المدعية بإثبات ملكيتها للأطيان المتنازع
عليها و بعد قيامهابذلك يكون على المدعى عليه أن يثبت إدعاءه تملك هذه
الأطيان بوضع اليد ، ثم صدر فىموضوع الدعوى حكم قاض للمدعية بطلباتها
بناءاً على أن المدعى عليه " المستأنف " إذدفع دعوى المدعية " المستأنف
عليها " بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع يده المدةالطويلة بصفته مالكاً
فإن عبء إثبات قيام هذه الحالة يقع على عاتقه ، و إذ هو قدعجز عن إثباته
فيكون لا وجه لإدعائه ، فهذا الحكم يكون قد خرج فى قضائه على مقتضىالحكم
السابق إذ هو إتخذ من مجرد عجز المدعى عليه عن إثبات تملكه الأرض
المتنازععليها بوضع اليد سبباً لقضائه للمدعية بملكيتها لها دون أى دليل
آخر ، فى حين أنالحكم السابق جعل على المدعية عبء إثبات ملكية مورثها لهذه
الأرض حتى إذا ما قامتبهذا الإثبات كان على المدعى عليه أن يثبت تملكه لها
، و إذن فإنه يكون متعيناًنقضه .

( الطعن رقم 14 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 17 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 770
بتاريخ 19-05-1949
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
الوارث
الذى لم يظهر فىالخصومة يعتبر ممثلاً فيها عن طريق نيابة الوارث الآخر أو
بعبارة أدق عن طريقالمورث الذى يتلقى الحق عنه إلا أنه مع ذلك لا يعتبر
محكوماً عليه مباشرة بل يكونمن الغير الذى له حق الطعن بالتعدى فلا يحوز
الحكم قبله حجية ما . فالحكم الذىيعتبر حكماً شرعياً متعدياً إلى أحد
الورثة و أنه يحوز قبله قوة الأمر المقضى أسوةبأخويه المحكوم عليهما فى
نفس الحكم يكون مخطئاً .

( الطعنان رقما 46 و 47لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 733
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الدعوى
المقامة من الدائن المرتهن حيازياً على المدين الراهن بمطالبته بالدين
وحبس العين المرهونة لا يكون للحكم الصادر فيها بطلبات المدعى حجية قبل من
إشترىالأرض بعقد مسجل قبل الرهن . فإذا باع هذا المشترى الأرض المذكورة
إلى آخر بعقد غيرمسجل و أقام المشترى الثانى دعوى على البائع له و على
المرتهن طالباً الحكم له بصحةالعقد العرفى الصادر له و نفاذه و شطب
التسجيلات الموقعة على الأرض و محوها ،بانياً دعواه على أن عقد الرهن صدر
عن غير مالك بعد عقد الشراء المسجل الصادرلبائعه ، فحكم فى هذه الدعوى
بطلباته ، فهذا الحكم لا يعتبر مخالفاً للحكم السابقصدوره بإلزام المدين
بالدين و حبس العين .
__________________
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها =================================
الطعن رقم 0136 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 264
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
متى
كان الحكم النهائى السابق صدوره فى دعوى التعويض التىرفعها الطاعنون
علـــــى المطعون عليها الأولى لم يقرر مسئولية هذه الأخيرة إلا عنالتلف
الذى حدث بمنزلهم و الحائــــــط المشترك فى ذلك الوقت وكان أساس
دعوىالتعويض اللاحقة التى أقامها الطاعنون علــــــــى المطعون عليها
سالفة الذكرادعاؤهم تزايد التلف و كان الحكم إذ قضى برفض هذه الدعوى قد
أقــــام قضاءه على مااستخلصه من عدم ثبوت حصول تلف جديد أو شروخ غير التى
عوينت من قبـــــل فان النعىعليه أنه فصل فى النزاع على خلاف ما قضى به
الحكم السابق استنادا الى أنه نفىمسئولية المطعونعليها الأولى التى قررها
الحكم السابق - هذا النعى يكون غيرصحيــــح لأن الدعوى اللاحقة مختلفة فى
موضوعها عن الدعوى السابقة .

( الطعن رقم 136 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 20 مكتب فنى 04صفحة رقم 824
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
متى
كانالحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قرر أن
الدعوىالأولى هى دعوى إسترداد حيازة أساسها وضع اليد وما يستوجبه القانون
من حماية لواضعاليد على العقار متى توافرت فى وضع يده الش

descriptionأحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه Emptyرد: أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه

more_horiz
=================================
الطعن رقم 443 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 424
بتاريخ 16-03-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الحكم
الذىيقضى بناء على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير لا يكون
- و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على صورية هذا العقد فى دعوى
المنازعة فى صحته التىتقوم فيما بعد بين طرفيه لإختلاف الخصوم فى الدعويين
. و إذ كان الثابت أن الخصومفى الدعوى السابقة هم الدائنة ... المدعية ، و
المورث و الطاعن المتصرف إليه مدعىعليهما ، و أنه لم تكن هناك خصومة مرددة
بين المورث المتصرف إليه مدعى عليهما ، وإنه لم تكن هناك خصومة مرددة بين
المورث المتصرف و الطاعن المتصرف إليه فى شأن صحةالعقد ، بل تمسك كل منهما
بصحته ، و بطلب رفض دعوى الدائنة بإبطاله ، و كان قيامالدائن بإثبات صورية
التصرف الحاصل من مدينه إضراراً به لا يؤثر على قيام التصرفذاته فيما بين
المتعاقدين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و إكتفى فىقضائه
بما زعمه عن حجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة للقول بصورية عقد
الطاعنالمسجل ، يكون قد خالف القانون ، و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 37 مكتبفنى 23 صفحة رقم 1121
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
من
شرط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405
منالقانون المدنى ، وحدة الموضوع فى كل من الدعويين فإذا كان يبين من
الأوراق أنالحكم الصادر فى أحدى الدعويين إنما صدر بتقدير أجرة حكر الأرض
موضوع النزاع عن سنة 1931 بحسب صقع هذه الأرض فى تلك المدة فى حين أن
النزاع الحالى يدور حول تقدير أجرةالحكر عن المدة من سنة 1941 و ما بعدها
بما يتفق مع صقع الأرض المحكرة أو أجرةالمثل فى هذه المدة فإن ذلك يجعل
شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين غير متوافر .


=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 37 مكتبفنى 24 صفحة رقم 962
بتاريخ 23-06-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إنه
- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحوز الحكم السابق قوة
الأمرالمقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من
الدعويين و إتحدالسبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، هذا فضلاً عن
وحدة الخصوم . و إذ كان يبينمن الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى
السابقة أن الطاعن رفعها بطلب مكافأة إدارةو علاوة نوبتجية و نصيب فى
الأرباح و ما يستحقه فى صندوق الإدخار و المعاشات ومقابل الإنذار و مكافأة
نهاية الخدمة ، و كانت طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية هىالحكم له بتعويض
عن فصله تعسفياً ، الأمر الذى لم يكن معروضاً فى الدعوى السابقة ،فإن
الدعويين تكونان مختلفتين موضوعاً ، و يكون النعى على الحكم المطعون
فيهبمخالفة الحكم السابق فى غير محله .

( الطعن رقم 277 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 38 مكتبفنى 24 صفحة رقم 894
بتاريخ 12-06-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
الحجية
فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تقوم أمام المحاكمالمدنية -
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و ما تقضى به المادة 456 من
قانونالإجراءات الجنائية بناء على الحكم الجنائى الصادر من المحكمة
الجنائية فى موضوعالدعوى الجنائية


=================================
الطعن رقم 0473لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1482
بتاريخ 21-12-1974
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
المسألة
الواحدة بعينها ، متى كانت أساسية ، و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هوالذى
ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفاءه فإن هذا
القضاءيحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم
أنفسهم و يمنعهم منالتنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف
ثبوته أو إنتفائه على ثبوتتلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم
أنفسهم أو على أنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 39 مكتبفنى 25 صفحة رقم 1477
بتاريخ 19-12-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
المنع
من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون
المسألةواحدة فى الدعوين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة
المقضى فيهانهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و بشرط أن يكون الطرفان قد
تناقشا فيها فى الدعوىالأولى ، و إستقرت حقيقتها بينها بالحكم الأول
إستقراراً مانعاً . و إذ كانتالطاعنات قد أسسن دفاعهن فى الدعوى الراهنة
على أن قيامهن بدفع الريع عن الأرض موضعالنزاع كان كرها عنهن توقياً من
توقيع الحجز الإدراى على أموالهن و ما يترتب علىذلك من إجراءات البيع
الإدارى ، و إن شهودهن شهدوا بوضع يدهن و مورثهن من قبل علىهذه الأرض
المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمةفى
الدعوى السابقة - المرفوعة بطلب براءة ذمتهن من المبلغ الذى يطالب به
المطعونعليهما مقابل أجرة أرض النزاع ، و المقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى
المطالبة به وبرفض الدعوى تأسيساً على أنه ريع لا يسقط الحق فى المطالبة
به إلا بالتقادم الطويل - و لم يناقشها خصوم تلك الدعوى و لم يعرض لها
الحكم الصادر فيها ، و بالتالى لايكون مانعاً من نظرها و الفصل فيها فى
الدعوى الراهنة ، ذلك أن ما لم تنظر فيهالمحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون
موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .

( الطعن رقم 74 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 38 مكتب فنى 26صفحة رقم 257
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذ
كان بحثإتحاد الموضوع فى الدعويين يعد فصلاً فى مسألة موضوعية تستقل بها
محكمة الموضوعبغير معقب عليها متى كانت قد إعتمدت على أسباب من شأنها أن
تؤدى إلى النتيجة التىإنتهت إليها ، فإن ما تنعاه الطاعنتين على قضاء
الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدمقبول الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعدو
أن يكون مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمةالنقض .


=================================
الطعن رقم 0624 لسنة 39مكتب فنى 26 صفحة رقم 187
بتاريخ 16-01-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الأحكام
المنهية للخصومة فى جزء منها لا تعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم
الموضوعىالذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى ، و ذلك طبقاً للمادة 404 من قانون
المرافعات السابقالتى لا تنصرف عباراتها - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - إلا إلى الأحكامالقطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا
تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و إذكان الحكم الصادر بندب الخبير قد
قضى قضاء قطعياً فى أصل الحق المتنازع عليه ، هوالمسئولية عن توقف العمل ،
و أنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص ، و حصرالخصومة بعد ذلك فى بيان
مقدار التعويض ، فإنه يكون من الجائز إستئنافه على إستقلالوفقاً لنص
المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و إذ لم تستأنفه الطاعنة
فىالميعاد فإنه يكون قد إكتسب قوة الشىء المحكوم فيه .


=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 40 مكتبفنى 26 صفحة رقم 1040
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
متى
كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، و له سنده من الصورة
الرسميةللحكم السابق و الشهادة الرسمية بعدم إستئنافه أن الحكم المشار
إليه قضى فى منطوقهبرفض دعوى صحه التعاقد المرفوعة من الطاعن على المطعون
ضدهم قضاء قطعياً محمولاًعلى ما جاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً
لا يقبل التجزئة من أن الطاعن لمينفذ إلتزامه بدفع الثمن فلا يحق له
مطالبة المطعون ضدهم بتنفيذ إلتزامهم بنقلالملكية . و هذا القضاء يتضمن
بطريق اللزوم الحتمى أن الإلتزام بدفع الثمن قائم ولم ينقض بتجديده أو
بغير ذلك من أسباب الإنقضاء ، فإن الحكم المذكور يحوز الحجيةبين طرفيه
فيما قضى به بصفة ضمنية فى الأسباب المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً ،لا
يقوم المنطوق بدونها ، و يمتنع على الطاعن الإدعاء بإنقضاء الإلتزام بدفع
الثمنبتجديده و لا يقبل منه إثبات إدعائه بأى دليل آخر ، و لو كان اليمين
الحاسمةلتعارضه مع حجية الحكم المشار إليه الذى حاز قوة الأمر المقضى ، و
ذلك عملاًبالمادة 101 من قانون الإثبات .


=================================
الطعن رقم 0531 لسنة 40 مكتبفنى 26 صفحة رقم 1482
بتاريخ 26-11-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
إذا
كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة - برفض الدفع بسقوط حق الشفيع فى
الأخذبالشفعة و هو دفع موضوعى وارد على ذات الحق المطالب به - يعتبر حكماً
صادراً فىالموضوع ، و كان مما يطعن فيه على إستقلال عملاً بالمادة 378 من
قانون المرافعاتالسابق الذى صدر فى ظله ، و كان الطاعنون لم يستأنفوه إلا
مع الحكم الصادر فىالموضوع فإن إستئنافهم له يكون بعد الميعاد المقرر
قانوناً و بعد أن حاز قوة الأمرالمقضى به و ليس من شأن عدم تنبه الحكم
المطعون فيه إلى ذلك و القضاء على أساسهبسقوط الحق فى إستئناف الحكم فى
الدفع أن يغير من الأمر شيئاً ، و من ثم يكون النعىعلى ذلك الحكم - الصادر
فى شأن الدفع - غير منتج لوروده على حكم صار نهائياً حائزاًلقوة الأمر
المقضى .


=================================
الطعن رقم 0583 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1524
بتاريخ 27-11-1975
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرةرقم : 1
متى
كان يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون عليها أقامت الدعوى بطلبإلزام
الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لها ريع المنزل المبينة حدوده بصحيفة الدعوى
وذلك على أساس أنها تملك هذا المنزل بحكم مرسى المزاد و دفع الطاعن الأول
هذه الدعوىبأن المنزل مملوك لمورثه و مورث باقى الطاعنين ثم قدم مذكرة طلب
فيها إحالة الدعوىإلى المحكمة الإبتدائية للفصل فى طلبه العارض الخاص
بمنازعته فى ملكية المنزل الذىتجاوز قيمته نصاب المحكمة الجزئية ، ثم قضت
المحكمة فى طلب الريع بعد أن إستبعدتمذكرة الطاعن الأول لتقديمها بعد
الميعاد مؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من أقوالالشهود من أن الطاعنين يضعون
اليد على المنزل غصباً ، و أن ريعه جنيهان فى الشهر ،فأستأنف الطاعنون هذا
الحكم ، و قضت المحكمة بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أنقضاء محكمة
أول درجة لم يتناول الملكية و صدر فى حدود النصاب الإنتهائى للقاضىالجزئى
. إذ كان ذلك و كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب الحكم
بتثبيتملكيتهم لحصة شائعة فى منزل النزاع ، إستناداً إلى أيلولة هذه الحصة
إليهم بالميراثو تملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و
هى مسألة لم تكن مطروحةفى الدعوى السابقة ، و لم يناقشها خصوم تلك الدعوى
، بل و إستبعدها الحكم الصادرفيها ، و من ثم فلا تكون لهذا الحكم قوة
الشىء المقضى بالنسبة لتلك المسألة ، ذلكأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل
لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمرالمقضى و كان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه على خلاف هذا النظر ، فإنه يكونمعيباً بمخالفة القانون
بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 583 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 41 مكتبفنى 26 صفحة رقم 1053
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذ
كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن القضاء فى موضوع الإستئناف رقم
... ... بإلغاء الحكم الإبتدائى الصادر ضد الطاعن و رفض دعوى المطعون ضده
مؤسساً على أنعبارات صلب الإقرار المؤرخ ... ... صحيحة و يحاج بها المطعون
ضده طالما أنه لم يطعنعلى مدونات هذا الصلب بمطعن بعد أن ثبت صحة توقيعه
عليه ، فإن مؤدى ذلك صحة الإقرارصلباً و توقيعاً ، و قد رتب الحكم المذكور
على ذلك قضاءه فى موضوع الإستئناف بإلغاءالحكم الإبتدائى و رفض الدعوى
التى أقامها المطعون ضده على الطاعن و إذ كان المطعونضده قد سبق الإحتجاج
عليه بالإقرار سالف الذكر فى الدعوى رقم ... ... المشار إليهاو قصر طعنه
بالتزوير فيها على توقيعه فى نهاية الإقرار دون أن يتناول طعنه ما
سطربصلبه رغم ما كشف عنه تقرير الخبير المقدم فى تلك الدعوى من أن بيانات
الورقةالأصلية قد محيت و حلت محلها بيانات الإقرار المدعى بتزويره إلى أن
صدر الحكم فىالإستئناف ، و حاز قوة الأمر المقضى و توافرت فى الحق المدعى
به فى كل من الدعوىالسابقة و الدعوى الراهنة وحدة الخصوم و الموضوع و
السبب ، فإنه يمتنع على المطعونضده الأول العودة إلى المناقشة فى مسألة
تزوير الإقرار و لو بأدلة قانونية أوواقيعة لم سبق إثارتها فى الدعوى التى
صدر فيها الحكم الأول .


=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 41 مكتبفنى 26 صفحة رقم 1354
بتاريخ 28-10-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لما
كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإنه
لايجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم
إلا إذا كانقد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم
و حاز قوة الأمرالمقضى .


=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 41مكتب فنى 26 صفحة رقم 749
بتاريخ 02-04-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
يشترط
وفقاً للمادتين 1114 من القانون المدنى ، 12 من قانون الشهر العقارى
لكىيسرى الرهن الحيازى العقارى فى حق الغير إلى جانب إنتقال الحيازة ، قيد
الرهن ، وأنه وفقاً للمادة 43 من القانون الأخير يسقط القيد إذا لم يجدد
خلال عشر سنوات منتاريخ إجرائه و يترتب على سقوط القيد عدم سريان الرهن فى
حق " الغير " و المقصود " بالغير " فى حكم هذه المواد هو كل من له مصلحة
فى عدم سريان الرهن عليه عدا الراهنو ورثته ، فيعتبر من " الغير " من
إنتقلت إليه ملكية العقار المرهون كالمشترى منالمدين الراهن بمقتضى عقد
مسجل ، و يكون لهذا المشترى أن يتمسك بعدم سريان الرهن فىحقه إذا لم يكن
قد قيد ، أو إذا قيد و لم يجدد القيد خلال السنوات العشر التالية ،و لو
كان إنتقال الملكية إلى المشترى لأحقاً على القيد قبل سقوطه .

( الطعنرقم 220 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 41 مكتب فنى 26صفحة رقم 1062
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
المسألةالواحدة
بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب
عليهالقضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو إنتفائه . فإن هذا
القضاء - و علىما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى فى
تلك المسألة الكليةالشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنع الخصوم من التنازع
بطريق الدعوى أو بطريق الدفعفى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه
على ثبوت تلك المسألة الكلية السابقالفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على
إنتفائها . و إذ كان الحكم الصادر فىالإستئنافين رقمى ... ... قد قضى
بإلغاء أمرى الأداء الصادرين بقيمة سندين موقعينمن المطعون ضده لصالح
الطاعن ، و قطع فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقهأن السندات
العشرة المؤرخة ... ... و الصادرة بإسم الطاعن تمثل فى حقيقتها ثمن
أرضزراعية بموجب عقد بيع لم ينفذ بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على
الأرض المبيعةو كان السندان موضوع النزاع من بين تلك السندات العشرة
المؤرخة ... ... و التى فصلفى شأنها الحكم المشار إليه ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ إلتزم بحجية الحكم الصادرفى الإستئنافين رقمى ... ...
سالفى الذكر ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 320 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 44 مكتب فنى 26صفحة رقم 1786
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
من
المقرر فىقضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة
المقضى فيها يشترط فيهأن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر
هذه الوحدة إلا أن تكون هذهالمسألة أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان
قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى وإستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول
إستقراراً جامعياً مانعاً و أن تكون هى بذاتهاالأساس فيما يدعى به بالدعوى
الثانية ، و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمةبالفعل لا يمكن أن
يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
إذا
كانالحكم - الصادر فى دعوى سابقة - لم يثبت أنه تناول بالبحث عقد البيع
المؤرخ .... أوأنه أثير بشأنه نزاع فى تلك الدعوى و فصلت فيه المحكمة بصفة
صريحة أو ضمنية حتميةسواء فى المطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، فإنه
لايحوز قوة الأمر المقضى فىالنزاع الماثل .


=================================
الطعن رقم 0350لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1378
بتاريخ 07-06-1977
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
القضاء
النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت
فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى
الأسبابالمرتبطة به ، و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون
موضوعاً لحكم يحوزقوة الأمر المقضى فيه .


=================================
الطعن رقم 0553 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 491
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرةرقم : 1
أن
الأصل فى الحجية أنها تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان
منهامرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم
بدونه - كما أنالقضاء النهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا
يكتسب قوة الأمر المقضىإلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه
المحكمة بصفة لازمة صريحة أو ضمنيةحتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب
المرتبطة به ، أما ما لم تنظر فية المحكمةبالفعل و تحسمه فلا يمكن أن يكون
موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات
الحكم الصادر فى الدعويين ... ... ... أن المحكمة لم تفصلبصفة صريحة جازمة
فى إدعاء المطعون ضدهم ملكية المساحة محل المطالبة بالأجرة و لميحسم
الخلاف فى شأنها و إنما إقتصرت أسبابه على إستكشاف مبلغ الجد فيه للحكم
فيماطلبه المطعون ضدهم من وقف السير فى دعوى الإيجار حتى يفصل فى ملكية
الأرض فإن النعىلا يكون سديداً .


=================================
الطعن رقم 0110لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1618
بتاريخ 02-11-1977
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذ
كان المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط أن
تكونالمسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون
المسألة المقضىفيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و بشرط أن يكون
الطرفان قد تناقشا فيها فىالدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها الأولى و إستقرت
حقيقتها بينهما بالحكم الأولىإستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها
الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوىالثانية أى الطرفين قيل الآخر من حقوق
متفرعة عنها . لما كان ذلك و كان البين منمدونات الحكم الصادر فى الدعويين
السابقتين إن الطاعنين إستصدرا أمر بتوقيع الحجزالتحفظى على منقولات
المطعون عليه وفاء للأجرة المتأخرة عليه طبقاً للعقد المبرمبينهما بواقع
5,600 و أن المطعون عليه و إن أشار فى دفاعه إلى تقرير الخبير المقدمفى
الدعوى الحالية مقرراً أنه إنتهى إلى تخفيض الأجرة عما هو ثابت بالعقد ،
إلا أنالمحكمة أفصحت فى أسباب الحكم المطعون فيه - أن طلب تخفيض الأجرة
يخرج عن نطاقإختصاصها و أن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار تظل ملزمة له
حتى بعد صدور حكمبذلك التخفيض من المحكمة المختصة و هو ما لم يقم الدليل
عليه . لما كان ذلك و كانالحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن دعوى تخفيض
الأجرة لم تطرح من قبل بين الطرفين و أنكل الدعاوى التى ترددت بينهما
تتعلق بإقتضاء الأجرة المسماه فى العقد و لم يعرضلموضوع الدعوى الحالية و
رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقةالفصل فيها ،
فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 110 لسنة 42 ق ،جلسة 1977/11/2 )

=================================
الطعن رقم 0460لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 174
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
يشترط
فى المنع من إعاده نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها وفق المادة 101من
قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا
تتوفرهذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا
تتغير وبشرطأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت
حقيقتها بينهما بالحكمالأول إستقراراً جامعاً ومانعاً فتكون هى بذاتها
الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوىالثانية أى من الطرفين قبل الأخر من حقوق
متفرعة عنها وينبنى على ذلك أن ما لم تنظرفيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن
يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 6
متى
حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإن ذلك يمنع الخصوم فىالدعوى التى صدر فيها
من العودة إلى المناقشة فى المسائل التى فصل فيها بأى دعوىتالية يثار فيها
هذا النزاع سواء بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فىالدعوى الأولى
أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فلا على الحكم إنهو أخذ
بتقرير الخبير فى إستناده إلى تقدير أجرة المثل لشقة النزاع على
الحكمالمشار إليه بسبب النعى دون إلتفات لدعوى إجراء تحقيقات إدارية بشأنه
بعد صدوره لأنقوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات
النظام العام .

( الطعن رقم 74 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/2/9 )
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 43 مكتب فنى 28صفحة رقم 638
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذ
كان المنعمن إعادة المسألة المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - أنتكون المسألة واحده فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة
أن تكون المسألة المقضىفيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا
فيها فى الدعوى الأولى و أستقرتحقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى
بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوىالثانية أى الطرفين قبل الآخر من
حقوق متفرعة عنها ، و كان البين من الأوراق أنالأحكام التى ينعى الطاعنون
على الحكم المطعون فيه مخالفة حجيتها صدر أحدها فى دعوىمستعجله فلا تكون
له حجية أمام محكمة الموضوع ، و أن الحكمين الآخرين و أن الزماالمطعون
عليهما الأولين بمتجمد الأجرة المستحقة عليهما بموجب عقدى الإيجار
الصادرينإليهما من مورث الطاعنين ، إلا أنهما لم يتعرضا للفصل فى المسألة
الجديدة التى أسستعليها الدعوى الماثلة و المتعلقة بتحديد الأثر القانونى
المترتب على وفاة مورثالطاعنين مع ما يدعيه المطعون عليهم الثلاثة الأول
من مشاركتهم إياه فى الإنتفاعبالعين المؤجره حال حياته كمكتب للمحاماه
بعلم من المالك و إستمرارهم فى شغلها بعدذلك بهذه الصفة ، و من ثم فإن
الحقيقة فى هذه المسألة لا تكون قد إستقرت بين الخصومبما لا محل معه للقول
بصدور الحكم المطعون عليه على خلاف تلك الأحكام .


=================================
الطعن رقم 0615 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1852
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المقرر
- فىقضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة
أخرى ترىالمحكمة ضرورة الفصل فيها و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب - يجعل
الوقف حكماًقطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل
تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنععلى المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن
يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلكالحكم ، و لما كان البين من الحكم الصادر من
محكمة الإستئناف بتاريخ 1967/11/6 والقاضى بوقف الدعوى حتى تتخذ الإجراءات
المنصوص عليها فى المادة 36 مكرراً منالقانون رقم 52 لسنة 1966 لإثبات
قيام العلاقة الإيجارية بين الطاعنين و بينالمنصوص عليهما ، أنه أقام
قضاءه بالوقف عملاً بالمادة 293 من قانون المرافعاتالسابق على سند من
المادة 36 مكرراً المشار إليها واجبة الأعمال على أى إدعاء بقيامعلاقة
إيجارية بشأن أرض زراعية متى كان الإدعاء قائماً وقت العمل بها ، فإن
هذاالحكم يكون قد قطع فى أن لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية هى المختصة
دون سواهابالفصل فى قيام العلاقة الإيجارية المشار إليها أو عدم قيامها ،
و يكون له فى هذاالنطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى
أصدرته أن تعدل عن هذا النظر ،فلا يسوغ لها أن تعاود النظر فى هذه المسألة
أو أن تخالف الرأى الذى إنتهت إليهاللجنة فى صدده ، لا يغير من ذلك أن
مفاد الفقرة الثانية من المادة السابعة منالقانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن
لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و المعمول بهإعتباراً من 1966/9/10 تقضى
بأن إختصاص اللجان ينحسر عن المنازعات التى طرحتالخصومة بشأنها على
المحاكم قبل العمل بهذا القانون إذا كان باب المرافعة قد أقفلفيها أمام
محكمة أول درجة ، و من باب أولى إذا كان قد قضى إبتدائياً و طعن علىحكمها
بطريق الإستئناف كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، لأن حكم الوقف النهائى
وقد إشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى ، و هى تعلو على
إعتباراتالنظام العام .


=================================
الطعن رقم 0615لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1852
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
إنه
على الرغم من أن القرار المراد تفسيره كان قد صدر من اللجنة
الإستئنافيةفإن القرار التفسيرى إذ صدر من اللجنة الإبتدائية و أضحى
نهائياً بعدم التظلم منه وله بهذه المثابة حجية و يتعين الإلتزام بما
إنتهى إليه أياً كان وجه الرأى فيه .

( الطعن رقم 615 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0778 لسنة 43 مكتب فنى 28صفحة رقم 1432
بتاريخ 12-06-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لا
يحوزالحكم السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى
بالنسبةللدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد
السبب المباشر الذىتولدت عنه كل منهما ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم . و إذ
كان الثابت من الأوراق أنالطاعن رفع الدعوى السابقة ضدها بطلب الحكم له
بالعموله التى يستحقها عن فترة كانيعمل خلالها بقسم البيع و كانت طلبات
الطاعن فى الدعوى الحالية هى الحكم له بتلكالعمولة عن فترة لاحقه لنقله
إلى عمل آخر لا يباشر فيه أعمال البيع فإن الدعويينتكونان مختلفتين سبباً
لأن عمولة التوزيع . لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع
الفعلى و بنقل الطاعن من قسم البيع أصبح لا يباشر عملية التوزيع و
ينتفىلذلك سبب إستحقاقه للعمولة . و لذلك يكون النعى على الحكم المطعون
فيه بمخالفتهالحكم السابق فى غير محله .

( الطعن رقم 778 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/12 )
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحةرقم 1632
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
المقرر
أن القضاءالنهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم
من نزاع و فصلت فيهالمحكمة بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى
الأسباب المرتبطة به ، و كانالبين من مدونات الحكم رقم 27 لسنة 1966 مدنى
دمياط الإبتدائية ، أنه لم يتضمن قضاءصريحاً أو ضمنياً بمقدار الأجرة التى
كان يدفعها الطاعن بالفعل و إنما أنصب قضاؤهعلى حسم المنازعة التى أثيرت
حول زيادة الأجرة المتعاقد عليها عن الأجرة القانونيةلعين النزاع بما
يستوجب تحقيقها و هو ما إقتضى تحديد الأجرة عند بدء الإجازة وإخضاعها
للتخفيضات المقررة فى القوانين المتتالية ، و أما مقدار ما كان
يدفعهالطاعن من أجرة للمطعون عليهما فلم يعرض له الحكم تبعاً لأنه لم يكن
محل نزاع بينالخصوم فى الدعوى و من ثم فلا يحوز حجية فى هذا الخصوص . لما
كان ذلك فإن محكمةالإستئناف إذا إقامت قضاءها على سند من حيازة الحكم
المشار إليه قوة الأمر المقضىبصدد تحديد الأجرة التى كان يدفعها الطاعن من
بدء التأخير بمبلغ 375 قرشاً شهرياً وحجبت بذلك نفسها عن بحث دفاعه بشأن
قدر الأجرة التى كان يدفعها بالفعل للمطعونعليهما ، و هو دفاع جوهرى من
شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و إستخلصت منذلك ثبوت تأخره فى
الوفاء و رتبت عليه قضاءها بإخلائه من العين المؤجرة ، و تكون قدأخلت بحق
الدفاع فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 9 لسنة 44ق ، جلسة 1977/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 191
بتاريخ 14-01-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
تقضى
المادة 101 من قانون الإثبات بأن لا يكون للأحكام التى حازت قوة
الأمرالمقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع تعلق بذات الحق
محلاً و سبباً . فمن شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وحدة الموضوع فى
كل من الدعويين ، و إذ كانالثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوة
المرفقة صورته التنفيذية بتقريرالخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة
الدرجة الأولى - أنه قضى للطاعن بمبالغالعمولة عن المدة من 1963/8/1 الى
1964/12/31 بينما يدور النزاع الحالى حول العمولةعن المدة من 1965/1/1 الى
1968/12/31 و تقدير مرتب الطاعن منذ أول يناير سنة 1969 ،و هو ما يجعل شرط
إتخاذ الموضوع فى الدعويين غير متوافرة ، و من ثم فإن حجية الحكمالسابق
تكون قاصرة على المدة التى فصل فيها و لا تنسحب على المدة اللاحقة لها
التىلم تكن محل مطالبته فى الدعوى السابقة ذلك أن العمولة - تدور وجوداً و
عدما معالتوزيع أو التحصيل الفعلى فإذا أدى العامل أى عمل منهما إستحقها
بمقدار توزيعه أوتحصيله و إن لم يعمل أصلاً إفتقدها لأنها بطبيعتها قابلة
للتغيير و الزوال ، و لماكان الطاعن خلال فترة الدعوى السابقة يقوم بعمل
مندرج فى عمليات العمولة و أصبحأثناء مدة الدعوى الراهنة يؤدى عملاً
مختلفاً لم تقرر له عمولة ، فإن حجية الحكمالسابق فى هذا الخصوص لا تتعدى
نطاق الدعوى التى صدر فيها ، و إذا فصل الحكمالمطعون فيه فى الدعوى
الحالية على خلاف الحكم الصادر فى الدعوى فإنه لا يكون قدخالف القانون .

( الطعن رقم 270 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/1/14 )

=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 42 مكتب فنى 29صفحة رقم 1058
بتاريخ 22-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
من
المقرر أنالقضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين
الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى
المنطوق أو فى الأسبابالمرتبطة به ، فالمنع من إعادة النزاع فى المسألة
المقضى فيها شرطه أن تكون المسألةواحدة فى الدعويين تناقش فيها الطرفان فى
الدعوى الأولى و أستقرت حقيقتها بينهمابالحكم الأول و تكون هى بذاتها
الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى منالطرفين قبل الآخر .

( الطعن رقم 302 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/4/22 )

=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 48 مكتب فنى 30صفحة رقم 315
بتاريخ 18-12-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المقرر
فىقضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها
، يشترط فيهأن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة
إلا أن تكون المسألةالمقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير ، و أن يكون
الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوىالأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم
الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و أن تكونهى بذاتها الأساس فيما يدعى به
فى الدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظرفيه المحكمة بالفعل لا
يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 131
بتاريخ 12-01-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الحكم
لايحوز قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقين فى الدعوى الذين
كان النزاعقائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، و من ثم لا يصح
إعتبار الحكم جائزاًلقوة الأمر المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل فى الدعوى
و لم توجه إليه فيها طلبات، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون
ضدها الأولى إختصمت المطعون ضده الثانىليصدر الحكم فى مواجهته دون أن توجه
إليه أية طلبات و لم يحكم عليه بشىء و قد قضىبقبول ترك الخصومة فى
الإستئناف بالنسبة له ، و إذا كان ذلك فإن المطعون ضده الثانىلا يعد خصماً
حقيقياً فى الدعوى و لا يترتب على صدور الحكم بقبول ترك الخصومةبالنسبة له
إسباغ على قضاء الحكم الإبتدائى بنفى علاقة العمل بينه و بين مورثالمطعون
ضدها الأولى ، و لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون
ضدهاالأولى بأحقيتها لمعاش تأسيساً على قيام رابطة بين مورثها و بين
المطعون ضده الثانىفإنه لا يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن
صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى .

( الطعن رقم 104 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 46 مكتب فنى 31صفحة رقم 1181
بتاريخ 23-04-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذ
كان البينمن مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الإتهام
فى قضية الجنحة قدوجه إلى معاون المستشفى عن واقعتى القتل و الإصابة الخطأ
بوصف أنهما كأنا ناشئتينعن إهماله و عدم إحتياطه و إخلاله إخلالاً جسيماً
بما تفرضه عليه واجبات وظيفته بأنلم يقم بوضع تحذير على باب المصعد بعدم
إستعماله رغم علمه بتعطيله فإستقله المجنىعليهم و سقط بهم ... و هو إتهام
يقوم على الإخلال من صميم ما تقضيه الحراسة علىالمصعد كآلة ميكانيكية من
بذل عناية خاصة لا سبيل لمساءلة الهيئة المطعون ضدها - هيئة التأمين الصحى
- كشخص معنوى عنه إلا من خلال شخص طبيعى يمثلها فى مباشرةالحراسة على
المصعد المملوك لها فإن المسئولية عن حراسة المصعد تكون قد طرحت
علىالمحكمة الجنائية فيما وجه لمعاون المستشفى من إتهام و فى الدعوى
المدنية التىأقيمت عليه هو و الهيئة المطعون ضدها تبعاً للدعوى الجنائية .
و إذ قضت تلك المحكمةبرفضها قبلهما بعد أن ثبت لديها وجود السبب الأجنبى
متمثلاً فى خطأ المتهم الآخر وهو المقاول الذى عهد إليه إصلاح المصعد فإن
حكمها هذا يجوز قوة الأمر المقضى و يحولدون معاودة رفع الدعوى قبل الهيئة
المطعون ضدها لمطالبتها بالتعويض و إذ إلتزامالحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

(الطعن رقم 214 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/4/23 )
=================================
الطعنرقم 1104 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 89
بتاريخ 05-01-1980
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرةرقم : 4
قوام
الأمر المقضى هو ما يفترضه القانون فى حكم القضاء من صحة مطلقةمتى إستنفدت
طرق الطعن فيها رعاية لحسن سير العدالة و تثبيت لمفهومها بوصفها الحاسمبين
الحق و الباطل و كان القانون - سدا منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقص
بينمالأحكام و تنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك - قد أفسح مجال الطعن فيما
يصدر منالأحكام على خلاف أحكام سابقة فنص فى المادة 222 من قانون
المرافعات على جوازإستئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى
إذا كان صادراً على خلافحكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى و إعتبر الحكم
السابق مستأنفاً فى هذه الحالةبقوة القانون ما لم يكن قد صار إنتهائياً
عند رفع الإستئناف كما نص فى المادة 249منه على حق الخصوم فى أن يطعنوا
أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانتالمحكمة التى أصدرته فصل فى
نزاع خلافاً لحكم آخر أو صدر بين الخصوم أنفسهم و حازقوة الأمر المقضى لما
كان ما سلف فإن فيه ما ينطق بحرص المشرع على توقى وقوعالمحاكم فى التناقص
بين الأحكام إبتداء و عنايته البالغة بعلاج ما قد يقع بينها رغمذلك من
تناقص عن طريق فتح أبواب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية .


=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 307
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 6
قضاء
المحكمةليس هو منطوق الحكم وحده ، و إنما هو ذلك القول الفصل فى النزاع أو
فى بنود منهأياً كان موضعه سواء كان فى المنطوق أو فى الأسباب دون أن يغير
من ذلك أن ينتهىالحكم فيه إلى ندب خبير ما دامت أسبابه قد تضمنت الفصل فى
النزاع الذى دار بينالطرفين بعد مناقشة حجج الخصوم و أسانيد كل منهما ،
لما كان ذلك و كان الثابت منمدونات الحكم الصادر بجلسة ... - بندب خبير -
أنه تصدى فى أسبابه لما تناضل فيهالطاعن و المطعون ضدهم الأربعة الأولى فى
شأن دين مصلحة الضرائب الواجب خصمه من دينالطاعن و حسمه بقضاء حاز قوة
الأمر المقضى - لعدم الطعن عليه طبقاً للمادة 378 منقانون المرافعات
السابق الذى صدر فى ظله - إنتهى فيه إلى حق المطعون ضدهم الأربعةالأول فى
خصم كل المبلغ المستحق لهذه المصلحة ، بإعتبار أن هذا القضاء هو مقتضى
نصالبند السابع من عقد الإتفاق المؤرخ .... ، و إذ إلتزم الحكم المطعون
فيه بقوةالأمر المقضى لقضاء الحكم الصادر - بندب الخبير - فإن النعى عليه
يكون على غيرأساس.


=================================
الطعن رقم 0388 لسنة 48مكتب فنى 32 صفحة رقم 2052
بتاريخ 18-11-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
تصريح
محكمة الموضوع للطاعنين بإيداع باقى الثمن خزانة المحكمة لا يعتبر فصلاًفى
الخصومة مما تستنفد به المحكمة ولايتها ، و يحوز حجية الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 1268 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 818
بتاريخ 14-03-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
النص
فىالمادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى
تكون حجةفيما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و
لكن لا تكون لتلكالأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم
دون أن تتغير صفاتهم و تتعلقبذات الحق محلاً و سبباً ، يدل على أن مناط
حجية الأحكام التى حاز قوة الأمر المقضىهو وحده الموضوع و الخصوم و السبب
بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إنتفت تلك الحجية ،لما كان ذلك و كان المقرر
أن حجية الفصل فى المسألة الكلية الشاملة و وحدة الموضوعلا تمنع - و على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من نظر الدعوى الثانية متى كانالخصمان فى
الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما و أنه إذا كانت المحكمة قد
بينتالحقيقة الواقعية التى حصلتها فى سداد من أصل ثابت لها و أنزلت عليها
حكم القانونالصحيح فلا عليها إذا ما خالفت حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج
به طرفا النزاع .


=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
جرى
قضاءمحكمة النقض على أن المعول عليه فى الحكم و الذى يحوز فيه حجية الأمر
المقضى هوقضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون قد تضمنت
الفصل فى أوجه التزاعالتى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها و متصلة به
إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم لهقائمة إلا بها إذ تكون الأسباب فى هذه
الحالة هى المرجع فى تفسير المنطوق و تحديدمداه و الوقوف على حقيقة ما
فصلت فيه المحكمة ، و الذى يعتد به فيها هى الأسبابالجوهرية الأساسية التى
تتضمن الفصل فى أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه
دون ما يرد بالحكم من تقديرات فى شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاتهعلى
المحكمة و لو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه ، و كانت المحكمة قد قضت فى
27-6-1979 برفض الدفع بعدم جواز الإلتماس و بقبوله و إلغاء الحكم الملتمس
فيه علىسند مما ثبت لديها من أن المطعون ضدها و وكيلتها قد أخفيتا عنها
وجود مال للمطعونضدها فى صندوق التوفير مما يتحقق به الغش و أنه كان من
شأنه التأثير فى الحكم ، فإنحجية هذا الحكم تقف عند حد الفصل فى قبول
الإلتماس لتوافر الغش الذى أدخلته المطعونضدها على المحكمة متمثلاً فى
إخفائها عنها وجود رصيد بإسمها فى صندوق التوفير و أنهكان من شأن ذلك
التأثير فى الحكم ، و لا يحوز حجية الأمر المقضى إلا فى منطوقه و مايرتبط
به من أسباب لازمة للفصل فى موضوع الغش المؤثر فى الحكم ، أما ما جاوز ذلك
منأسباب - إستطرد الحكم إليها - متعلقة بموضوع الدعوى و بما إذا كان المال
المودعبإسم المطعون ضدها مملوكاً لها و أن من حقها و قد صرفته والدتها
نيابة عنها أن ترجععليها به إن لم تكن قد سلمته لها فى الحال فإنه يتصل
بما لم يكن مطروحاً علىالمحكمة فى هذه المرحلة من نظر الإلتماس و من ثم
فلا يحوز الحكم حجية فى خصوصه .


=================================
الطعن رقم 0960 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
مفاد
نصالمادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن
المسألة الواحدةبعينها - متى كانت أساسية - و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو
الذى ترتب عليه القضاءبثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا
القضاء يحوز قوة الشىء المحكومبه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم
أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أوالدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف
ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصلفيها بين هؤلاء الخصوم
أنفسهم أو على إنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0966 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1720
بتاريخ 21-06-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
لئن
كانالطعن بالنقض كأصل عام و على ما تقضى به المادة 248 من قانون المرافعات
، لا يجوزإلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إلا أن النص فى
المادة 249 من قانونالمرافعات على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة
النقض فى أى حكم إنتهائى - أياًكانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع
خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصومأنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . "
يدل على أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الأصلالطعن على الأحكام الإنتهائية
إذا خالفت حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و لايلزم لذلك - و على ما
جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة أساسية إستقرتحقيقتها بين
الخصوم فتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أىمن
الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها .


=================================
الطعن رقم 1090 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2306
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
من
المقرر فىقضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة
المقضى فيها يشترط فيهأن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه
الوحدة إلا أن تكون المسألةالمقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير و أن يكون
الطرفان قد تنافسا فيها فى الدعوىالأولى و إستقرت حقيقها بينهما بالحكم
الأول إستقراراً

descriptionأحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه Emptyرد: أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه

more_horiz
أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه A7lashare-d1a2349acc
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد