مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون الانتخابات العامة والاستفتاء Emptyقانون الانتخابات العامة والاستفتاء

more_horiz
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم
11 لسنة 1965، وعلى القرار بقانون رقم 26 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية
وتعديلاته، قرر:


الباب الأول
في الحقوق الانتخابية ومباشرتها

مادة(1): على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق الانتخابية الآتية :

أولاً: إبداء الرأي فيما يأتي:
1 . الاستفتاء الذي يجري طبقا لأحكام الدستور.
ثانياً: انتخاب كل من:-
1 .رئيس الجمهورية
2.مجلس الشعب.
3.مجلس الشورى.
4.المجالس الشعبية المحلية.
-
ويوقف مباشرة هذا الحق للعاملين في جهاز المخابرات العامة من حاملي الرتب
العسكرية ولضباط و أفراد القوات المسلحة و هيئة الشرطة و أعضاء الهيئات
القضائية والنيابة طوال مدة خدمتهم.
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو و بالشروط المبينة في هذا
القانون.

مادة(2): يحرم من مباشرة الحقوق الانتخابية:
1 . المحكوم عليه بعقوبة في جناية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 . المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو
غدر أو رشوة أو تفلس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة
زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو تشرد أو في جريمة
ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية و الوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع
منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه
أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
3 . المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليه هذا
القانون ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد
إليه اعتباره.
4. من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام بموجب حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة التأديبية لأسباب مخلة بالشرف .
5. من عزل من الوصاية أو القوامة علي الغير بموجب حكم قضائي نهائي لسوء
السلوك أو الخيانة أو من سلبت ولايته ما لم تمر خمس سنوات من تاريخ الحكم
نهائيا بالعزل أو بسلب الولاية.
6. المتهربون من تأدية الخدمة العسكرية.

مادة (3): تقف مباشرة الحقوق الانتخابية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:
1. المحجور عليهم مدة الحجر.
2. المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم.
3.الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.





الباب الثاني
في جداول الناخبين


مادة (4): يجب أن يقيد في جداول الانتخابات كل من له حق مباشرة الحقوق
الانتخابية من الذكور والإناث من واقع بيانات استمارات الرقم القومي
التابع لمصلحة الأحوال المدنية مع إضافة الرقم القومي.

مادة (5) : تتولى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وضع الهياكل
الإدارية والنظم المالية الخاصة بها وتعيين موظفي الانتخابات وتحديد
مخصصاتهم وواجباتهم وسلطاتهم ومؤهلاتهم، والنظم الخاصة بمسائلتهم تأديبياً
، والهياكل الخاصة بتقديم التقارير، والتدريب الملائم لهم. ويتمتع موظفو
الهيئة العليا لإدارة الانتخابات بالحصانة ضد أي ملاحقات مدنية أو جنائية
عن الأعمال التي يقومون بها أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها، فيما عدا إذا
كان الفعل المرتكب هو جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات أو جريمة
من جرائم الانتخابات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة (6) : تنشأ إدارة خاصة بالجداول الانتخابية تتبع اللجنة العليا
للإشراف على الانتخابات وتعمل تحت إشرافها المباشر ، وتحدد هذه الهيئة
اختصاصاتها وتشكيلها وطرق عملها ، ويجوز لها الاستعانة بما تراه من
الخبراء المختصين.

مادة (7) : تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج كرقم واحد فى
الموازنة العامة للدولة، وتتولى الهيئة وضع النظم المالية الداخلية بشأن
الموازنة والاعتمادات المالية لإدارة العملية الانتخابية .

مادة (Cool : تلغي جداول الانتخابات الحالية و يتم إنشاء جداول جديدة من
واقع بيانات الرقم القومي بعد اعتمادها من الإدارة الخاصة بالجداول
الانتخابية، وتكون من مهمة هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول بصفة دورية
ومنتظمة، ورفع تقرير بملاحظاتها إلى الهيئة العليا لإدارة الانتخابات.

مادة (9): تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذي تتوافر فيهم
شروط الناخب قبل انتهاء ولاية مجلسي الشعب والشورى أو انتهاء مدة المجالس
المحلية بستة أشهر على الأقل، ولم يلحق بهم أي مانع مع موانع مباشرة
الحقوق الانتخابية، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر يناير من كل عام،
ولكل مواطن الحق في أن يحصل على صورة من هذه الجداول.

مادة رقم (10): تبين اللجنة العليا للانتخابات الجهات التي يعد لكل منها
جدول انتخاب خاص، كما توضح اللجنة كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها
وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها وتشكيل اللجان
التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون.

مادة (11): تقوم اللجنة الخاصة بالجداول الانتخابية بقيد الذين بلغوا
ثماني عشرة سنة ميلادية وشطب أسماء المتوفين منهم ومن طلب تغيير موطنه
الانتخابي وفقاً للمادة العاشرة من هذا القانون.
وتقوم النيابة العامة والجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع العام
بإبلاغ اللجنة الخاصة بالجداول الانتخابية بالأحكام النهائية التي يترتب
عليها الحرمان من مباشرة الحقوق الانتخابية أو وقفها وفقاً للفقرة ( 4، 5)
من المادة 4 .ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من
التاريخ الذي يصبح فيه الحكم باتاًً. كما تقوم وزارة الصحة والجهات
الحكومية بإبلاغ اللجنة بأسماء المواطنين المتوفين في خلال خمسة عشر يوماً
من صدور شهادات الوفاة للقيام بحذف أسماءهم من الجداول.

مادة (12): للجنة القيد أن تطلب ممن أغفل قيّد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته.

مادة (13): لا يجوز أن يقيّد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد.

مادة (14): لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين
إلى الانتخاب أو الاستفتاء، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة
الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان الهيئة العليا
للانتخابات نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.

مادة(15): الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادةً، ومع ذلك
يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو التي بها
مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها.

وعلى الناخب إذا غيّر موطنه الانتخابي أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التي
تعيّن وفقاً للفقرة السابقة، ولا يجوز قيد الناخب فى الجهة التي طلب تغيير
موطنه إليها إلا بعد أن يقدم ما يفيد رفع اسمه من الجهة التي كان مقيداً
بها أصلاً.

مادة (16): يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين
في القنصليات المصرية، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل
سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية فيكون موطنهم
الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها.

مادة (17): تعرض جداول الانتخاب في كافة الدوائر الانتخابية فى أول يناير
من كل عام، وكذلك في مقر أقسام الشرطة والأحزاب السياسية وبالوسائل
الالكترونية على موقع مخصص لذلك، ولكل مواطن الحق في أن يحصل على صورة من
هذه الجداول.

مادة (18): لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في
البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد
تحرير الجدول، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخابات، أن يطلب قيد اسم من أهمل
بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ويجب تقديم هذه الطلبات من أول يناير ولغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس
من كل سنة وتقدّم كتابة للجنة الخاصة بالجداول الانتخابية وتقيد بحسب
تاريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.

مادة(19): يكون التظلم في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في
المادة السابقة أمام لجنة مؤلفة من قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة
الابتدائية المختصة رئيساً وعضوية رئيس نيابة يختاره النائب العام ، ومن
ممثل لمصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها
، وتبلّغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها.

مادة(20): لكل من رُفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار
اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري
المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل
خاص، وعلى قلم كتاب قيد تلك الطعون بحسب ورودها في هذا السجل، وتلتزم
أمانة اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بإيداع ملف الطعن وكافة
المستندات قلم كتاب محكمة القضاء الإداري خلال مدة 24 ساعة من إخطارها
بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن.

مادة(21): يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة في أي نزاع بشأن قيد أي اسم أو حذفه.

مادة (22): تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة وتكون
الأحكام الصادرة في هذا الشأن قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.


الباب الثالث
في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب


مادة (23): يعين ميعاد الانتخابات العامة والتكميلية بقرار من رئيس
الجمهورية، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات
بستين يوماً على الأقل. و في أحوال الاستفتاء، يجب أن يتضمن القرار موضوع
الاستفتاء والتاريخ المعين له بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في حالة
الاستفتاء المقررة في الدستور. مادة (24): يعلن القرار الصادر بدعوة
الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية، وفى الصحف
اليومية والأسبوعية واسعة الانتشار.
مادة(25): تعين الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات الدوائر الانتخابية
وحدودها الجغرافية بما لا يؤدي إلى انتقاص من أصوات أفراد معينين أو
مجموعات أو مناطق جغرافية معينة وبمراعاة بيانات التعداد الإحصائي المتاحة
والتوزيع الجغرافي، وأن يكون توزيع مراكز الاقتراع، بحيث تكفل فرصة
متساوية للوصول لكل دائرة من الدوائر الانتخابية.

الباب الرابع
الجهة المختصة بالإشراف على الانتخابات



مادة (26) : تشكل لجنة قضائية تسمى" اللجنة
العليا للانتخابات" ومقرها القاهرة، تتولى دون غيرها الإشراف الكامل على
إدارة الانتخابات والاستفتاءات. وتشكل اللجنة من تسعة أعضاء بحيث تضم
ثلاثة قضاة من كل من المحاكم العليا الثلاث وهي النقض والإدارية العليا
والدستورية العليا يتم انتخابهم من الجمعيات العمومية لهذه المحاكم التي
يعملون بها دون أي تدخل من وزير العدل، و لا يدخل في عضوية هذه اللجنة
أعضاء النيابة العامة ولا رجال القضاء المنتدبين لمناصب إدارية. ويرأس هذه
اللجنة أقدم الأعضاء، وتستمر مدتها لست سنوات ميلادية، ويؤدي أعضاؤها فور
انتخابهم اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا. وإذا خلا
مكان احد أعضاء اللجنة يتم اختيار العضو الجديد بنفس الطريقة التي تم بها
اختيار سلفه ويكمل مدته. وبالإضافة إلى ما يتمتع به أعضاء اللجنة من حصانة
قضائية فهم غير قابلين للعزل من أي جهة في الدولة. وتلتزم كافة الوزارات
والإدارات العامة والهيئات التنفيذية التي تتصل أعمالها بالانتخابات
والاستفتاءات بما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن.

تشكيل اللجان العامة والموسعة والفرعية

مادة (27) : تشكل اللجان العامة والموسعة
والفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء أو الانتخاب من رئيس وعدد من الأعضاء
لا يقل عن اثنين، ويعين أمين لكل لجنة. وتعين اللجنة العليا للانتخابات
رؤساء اللجان العامة والموسعة والفرعية من القضاة كلما أمكن ذلك، على أنه
يجب أن يكون جميع رؤساء اللجان العامة والموسعة من القضاة، ويختار أعضاء
اللجان من بين العاملين في اللجنة الخاصة بالجداول الانتخابية ويختار من
بينهم أمناء اللجان جميعها. وفي جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل
اللجنة العامة أو الموسعة أو الفرعية من يحل من أعضاء السلطة القضائية محل
رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل. ويتم الاقتراع في
اللجان الفرعية التي يتم تجميعها في مقر واحد يضمها جميعاً بشرط عدم وجود
أي حواجز أو فواصل بينها بما يشكل بذلك اللجنة الانتخابية الموسعة. ويتولى
رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية الموسعة الإشراف المباشر على عملية
الاقتراع في اللجان الفرعية وعلى عمل اللجان الفرعية المسئولة عنها بداخل
مقر اللجنة الموسعة على أن يتم الاقتراع تحت بصرهم وسمعهم. وتتولى اللجان
العامة الإشراف على سير العمل في اللجان الموسعة والفرعية وفقاً للقانون
ويتم فرز صناديق الانتخاب في مقرها.

وفي حالة الانتخابات لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مرشح الحق أن
يختار عضواً من الناخبين على مستوى الجمهورية يمثله في اللجنة الفرعية،
ويجب عليه لهذا الغرض أن يندب اثنين منهم أحدهما بصفة أصلية والآخر بصفة
احتياطية، وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم
الانتخاب أو في صبيحة يوم الانتخاب إذا تعذر عليه ذلك، فإذا حضر المندوب
الأصلي في الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب كان عضواً في اللجنة
وإذا تخلف كان المندوب الاحتياطي عضواً بدلاً عنه.

وإذا لم يحضر مندوب المرشح وجب أن تستدعي اللجنة المرشح أو وكيله لاختيار
بديل له فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فيه عملية الانتخاب
دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد بالقرعة بين
الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة. وإذا زاد عدد المندوبين
الحاضرين على ستة مندوبين أجريت قرعة لاختيار هذا العدد من بينهم.

ولكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو
موسعة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء
مباشرة عملية الانتخاب وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له ملاحظات
بمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة، ويتم
التصديق على هذا التوكيل من احد مكاتب التوثيق أو إحدى جهات الإدارة بدون
رسم ولا يجوز أن يكون المندوب الوكيل عمدة أو شيخًا ولو كان موقوفًا .

وفي حالة الاستفتاء يجرى التصويت بحضور ممثلين عن الناخبين يكون من بينهم ممثلون عن الأحزاب السياسية القائمة.

مادة (28):إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة الموسعة أو الفرعية أو أمينها
عين الرئيس من يحل محله من بين موظفي لجنة الانتخابات التابعين للهيئة
العليا.

جمعية الانتخاب

مادة (29): حفظ النظام في جمعية الانتخاب
منوط برئيس اللجنة الموسعة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة،
وعندئذ يجب أن توقف عملية التصويت، ولا يجوز أن تدخل الشرطة قاعة
الانتخاب، إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.
وجمعية الانتخاب هي المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي
حوله، ويتولى رئيس اللجنة الموسعة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية، كما
يقوم رئيس هذه اللجنة بالتأكد من وجود كافة اللجان الفرعية في نفس القاعة
التي هي مقر اللجنة الموسعة بدون أي حواجز أو فواصل بينها. ولرئيس اللجنة
الموسعة إصدار الأمر بإزالة أي عوائق تعوق الناخبين من الوصول إلى مراكز
الاقتراع أو يتسبب وجودها فى تخويف الناخبين، وعلى رجال الشرطة المكلفين
بحفظ النظام خارج أماكن الاقتراع الالتزام بهذه الأوامر، وذلك تحت طائلة
المساءلة الجنائية والمدنية فى حالة إهمالهم أو امتناعهم عن تنفيذ أوامر
رئيس اللجنة، وفى كل الأحوال لا يجوز اتخاذ مقار الشرطة أو الأحزاب
السياسية مقاراً للجان الانتخاب.


الباب الخامس
الدعاية الانتخابية



مادة (30): تحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الألوان
المخصصة لمرشحي الأحزاب السياسية أو للقوائم الانتخابية لتلك الأحزاب
والرموز الخاصة بهم، وتحدد اللون المخصص لكل مرشح مستقل أو لكل قائمة
مستقلة، ويثبت ذلك فى الإيصال الذي يتسلمه المرشح أو وكيل القائمة.

مادة (31) : الاجتماعات الانتخابية حرة، ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه
الاجتماعات، فيما عدا شرط الإخطار قبل عقد الاجتماع الانتخابي أو التظاهرة
الانتخابية بأربعة وعشرون ساعة على الأقل.

مادة (32): يتم الإخطار عن الاجتماع الانتخابي أو التظاهرة الانتخابية وخط
سيرها إلى مدير الأمن ومأمور القسم أو المركز الذي سينعقد به الاجتماع، أو
يكون فيه خط سير التظاهرة الانتخابية.

مادة (33): تقوم السلطة المحلية المختصة فى كل دائرة انتخابية ابتداءً من
انتهاء أجل الترشيحات بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية.
وتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو لقوائم المرشحين،
يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك. وتحدد اللجنة
العليا للانتخابات القواعد العامة المنظمة لتعليق الإعلانات الانتخابية.

مادة (34): لا يجوز لأي موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة أو من موظفي
الإدارة المحلية أو من رجال السلطة العامة أن يقوم خلال الحملة الانتخابية
وأثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من
وثائقهم الانتخابية.

مادة (35) : لا يجوز لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.

مادة (36) : يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة
للدولة وإدارة الحكم المحلي والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام فى
الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها
الدولة وإدارات الحكم المحلي تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية على قدم
المساواة.

مادة (37): تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إغلاق باب الترشيح حتى اليوم السابق لعملية الاقتراع.

الباب السادس
عملية الاقتراع وفرز الأصوات


مادة (38) : يجب على رئيس اللجنة الفرعية قبل بداية عملية الاقتراع وتحت
الإشراف المباشر من رئيس وأعضاء اللجنة الموسعة أن يدعو مندوبي المرشحين
والناخبين بمكان الاقتراع ، وأن يحرر محضر بالإجراءات متضمناً ساعة وتاريخ
بدء عملية الاقتراع، ومراعاة تصميم صناديق الاقتراع من الزجاج الشفاف
ويتأكد من خلو صندوق التصويت من أي أوراق، ويحدد عدد أوراق الانتخاب
المتوافرة بمكان الاقتراع، وبملائمة مقصورات التصويت لسرية وخصوصية عملية
التصويت، وعدم وجود أي دعاية انتخابية داخل مركز الاقتراع، ويثبت أي
ملاحظات قد يبديها المندوبون على مركز الاقتراع أو على أوراق الانتخاب
سواء على شكل الورقة أو وضوحها، ويوقع على هذا المحضر رئيس اللجنة وأمينها
ومندوبو المرشحين ، ثم يقوم بغلق صندوق الاقتراع ويتأكد من إحكام غلقه
بقفلين يحتفظ رئيس اللجنة الفرعية بإحداهما ويسلم الآخر إلى أمين اللجنة.

مادة (39): لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين
سلاحاً أو أي أداة من أدوات الاعتداء، ويجوز للمرشحين دائماً الدخول في
قاعة الانتخاب.

مادة (40) : تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً
إلى الساعة السابعة مساءً، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلى الساعة
السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر
عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم .

مادة (41): على كل ناخب ذكر كان أم أنثى أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه
بطاقته الشخصية أو العائلية أو وثيقة سفر أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح
للإطلاع عليها بقصد التحقق من شخصيته، مع التأكد من مطابقة هذه المستندات
لبيانات الرقم القومي للناخب.

مادة (42):يكون الإدلاء بالصوت في الانتخابات، وإبداء الرأي في الاستفتاء
بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وأن يوقع رئيس اللجنة الفرعية على ظهر
بطاقة الانتخاب قبل تسليمها للناخب ليؤشر عليها بمن يختاره ، وأن تكون
البطاقة مفتوحة مختوماً على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو
الاستفتاء، ويقوم الناخب باستلام ورقة التصويت سواء ورقة كل مرشح أو ورقة
اللائحة وغلافاً، ويدخل بهما مقصورة التصويت بمعزل عن قاعة الانتخاب.
وبعد أن يثّبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية داخل الغلاف إلى الصندوق
الخاص ببطاقات الانتخاب، وفي الوقت عينه يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين
إشارة أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.
وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح
للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذي تبينه
اللائحة التنفيذية.
كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها
ولا يجوز استعمال القلم الرصاص،ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي
العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب
أو الاستفتاء أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة بإبداء هذا الرأي
على بطاقة الانتخاب أو استفتاء يتناولها مع الرئيس وتثبت هذه الإنابة في
المحضر ،ولا يجوز إبداء الرأي شفاهة .

مادة (43) : لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد.

مادة (44) : على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بعد أن يضع الناخب
البطاقة الانتخابية فى صندوق الاقتراع، أن يضع إحدى أصابع الناخب فى الحبر
الفسفوري غير قابل للمحو بسرعة بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، وعلى
أمين اللجنة أن يتثبت من توقيع الناخب بإمضائه أو بصمته فى كشف الناخبين
أمام اسمه.

مادة (45) : يدلى الناخب بصوته في اللجنة الفرعية المقيد فيها اسمه بمقره
الانتخابي ويجوز في حالات الاستفتاء للناخب الذي يوجد في المدينة أو
القرية أو القرية المقيد اسمه فيها أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء
المختصة بالجهة التي يوجد فيها بشرط أن يقدم لهذه الجهة بطاقته الشخصية أو
العائلية . وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة من واقع البيانات الواردة
بالبطاقة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابي ورقم القيد في جدول الانتخاب
وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمنيها
. وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى رئيس اللجنة العامة للانتخاب .

مادة (46): تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التي تعطى لأكثر
أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير
التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة
أو علامة أخرى تدل عليه .

مادة (47) : يعلن رئيس اللجنة الموسعة ختام عملية الانتخاب أو الاستفتاء
متى حان الوقت المعين لذلك، يقوم رئيس اللجنة الفرعية تحت الإشراف المباشر
من رئيس وأعضاء اللجنة الموسعة بتحرير محضر بالإجراءات يوضح فيه عدد
الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدد
أوراق الانتخاب التي تم استخدامها فى عملية التصويت، وعدد الأوراق التي تم
إتلافها، وعدد الأوراق المتبقية، وأي إجراءات قد تم اتخاذها فى أثناء
عملية الاقتراع، ويوقع على هذا المحضر رئيس اللجنة الفرعية وأمينها
ومندوبو المرشحين، ويجب الختم على صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء
بالشمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، وعند نقل صناديق الانتخاب لفرزها في مقر
اللجنة العامة يجب أن يتم ذلك بمصاحبة مندوبي المرشحين أو وكلائهم وتحت
إشراف اللجنة الموسعة .

مادة (48) : تشكل لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء
اللجان الموسعة واللجان الفرعية ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة
وللمرشحين أو لو كيل واحد عن كل منهم حق حضور لجنة الفرز، ويحظر على رجال
الشرطة حضور لجان الفرز .

مادة (49) : على لجنة الفرز تحرير محاضر باستلام صناديق الاقتراع من
اللجان الفرعية والتأكد من سلامة أختامها، ومحاضر الإجراءات المحررة
بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، ويتم الفرز " صندوق صندوق " بعد التأكد من
مطابقة أوراق الانتخاب الموجودة بالصندوق مع عدد الأوراق المثبتة بمحضر
إجراءات رئيس اللجنة الفرعية، ويحظر على لجنة الفرز خلط أي من أوراق
الصناديق أو الفرز الجماعي لصناديق الانتخابات.
وتعيد اللجنة إغلاق الصناديق وختمها بختم اللجنة العامة لحين فرزها داخل
مقر لجنة الفرز على أن توضع فى مكان يكون تحت بصرها ورقابتها المباشرة،
ويسمح للمرشحين ومندوبي المرشحين بمراقبة وضع هذه الصناديق لحين إتمام
فرزها، ويحظر وضع الصناديق الانتخابية التي لم يتم فرزها تحت إشراف أو
رقابة رجال الشرطة.
وفى حالة ما إذا رأت اللجنة تشكيل لجان فرعية بداخل اللجنة العامة برئاسة
إحدى السادة القضاة لإتمام عملية الفرز بمقر اللجنة العامة وتحت إشرافها
المباشر، أن تراعي تحت طائلة البطلان حضور مندوبي المرشحين فى أعمال هذه
اللجان الفرعية، وأن يتم توقيع المرشحين أو من ينوب عنهم على محاضر
إجراءات لجنة الفرز، وفى حالة رفضه يثبت ذلك فى المحضر وأسباب هذا الرفض.

مادة (50) : تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو
الاستفتاء وفي صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وتكون مداولات اللجنة
سرية وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوى الأصوات يرجح رأي
الجانب الذي منه الرئيس . وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة
ويتلوها الرئيس علناً.

الباب السابع
إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء

مادة (51) : يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب، وفى الاستفتاء يعلن
رئيس اللجنة العامة إحصائية بعدد الأصوات التي أدلت بأصواتها، وبعدد
الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة ونتيجة التصويت وتبلغ إلى رئيس مجلس
القضاء الأعلى ويوقع جميع أعضاء اللجنة في الجلسة على نسختين من محضرها
ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب كلها إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة
خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عمل اللجنة وتحفظ الثانية بمقر مكتب
الأحوال المدنية بالمحافظة ويعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة
الاستفتاء.

مادة (52) : تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار يصدر من
اللجنة العليا للانتخابات خلال الثلاثة أيام التالية لوصول محاضر لجان
الانتخاب أو الاستفتاء إليه.
كما يرسل عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه .

الباب الثامن
الطعون الانتخابية



مادة (53) : تختص اللجنة العليا لمراقبة
الانتخابات بتشكيلها السابق كمحكمة انتخابية لتلقي الطعون الانتخابية
والفصل فيها، وتحال إليها من مجلسي الشعب والشورى كافة الطعون المتعلقة
بصحة العضوية، وتفصل فى كافة الطعون بقضاء حاسم وبات للنزاع، بما فيه
تعويض المتضرر.


مادة (54) : تنقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل .

الباب التاسع
جرائم الانتخاب


مادة (55): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه

    1 . كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره فى يوم الانتخاب بتوزيع بطائق انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
    2 . ويعاقب بالعقوبة السابقة كل موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة أو كان
    من ضباط الشرطة أو من موظفي الحكم المحلي قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع
    برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.


مادة (56) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه
كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها فى القانون أو بمكان يكون مخصص لمرشح آخر أو لقائمة أخرى.

مادة (59) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه
تعليق إعلانات انتخابية لمرشحين أو قوائم مرشحين غير مقيدين أو مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم.
وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكبها موظفاً عمومياً أو إحدى رجال السلطة العامة أو إدارة الحكم المحلي أو شخص مكلف بخدمة عامة.

مادة (60) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه

    1. كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف لترشيحه وببرنامجه الانتخابي.
    2. كل مرشح يتخلي لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها.
    3. كل مرشح يضبط فى حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها.


مادة (61) : يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة:
كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة وإدارة الحكم المحلي
والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام فى الحملة الانتخابية للمرشح.

مادة (62) : ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة
من 5 ألاف جنيه -10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل الغش
أو شهادات مزورة للحصول أو الشروع فى الحصول على قيده فى إحدى الجداول
الانتخابية أو قام بواسطة تلك الوسائل بقيد مواطن فى الجداول الانتخابية
أو شطب اسمه منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شرع فى ذلك أو شارك فيه
بأي طريق من طرق الاشتراك.

مادة (63): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة من 5 ألاف جنيه -10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب الواردة فى القانون وصوت إما بحكم
قيده فى جداول انتخابية، وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك
دون طلباً منه.

مادة (64) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه:
كل من انتحل اسم وصفة ناخب مقيد أو استعمل حقه فى الانتخاب أكثر من مرة.

مادة (65): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات :
كل شخص مكلف فى عمليات الاقتراع بتلقي أوراق التصويت وإحصائها وفرزها قام
باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسماً غير الاسم
المقيد فيها.

مادة (66) : يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر:
كل من استأجر أو سخر أشخاصاً على وجه يهدد به الناخبين أو يثير الفوضى أو يثير الرعب فى نفوس الناخبين.

مادة (67) : يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة:
كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بالقوة والعنف لمنع الناخبين من
اختيار مرشح من المرشحين، أو قائمة من القوائم، وتكون العقوبة السجن إذا
كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون سلاحا ظاهراً أو مخبأًً.

مادة (68) : يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات :
كل من انتهك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق
التصويت الموجودة بداخله وفتح الغلافات المحتوية على أوراق التصويت أو
تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت الأخرى أو
قام بأي محاولة يراد بها التغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو
انتهاك سرية التصويت.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من انتهك عمليات الاقتراع أعضاء مركز
الاقتراع أو الفرز أو رجال السلطة المكلفين بحراسة أو تأمين أوراق التصويت
قبل فرزها.

مادة (69) : يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وبغرامة توازي قيمة ضعف المبالغ أو التبرعات المدفوعة:
كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو
تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى
قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير
أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة الشروع لحمل ناخب أو عدة ناخبين عن
الامتناع عن التصويت، ويحكم بذات العقوبة على الأشخاص الذين قبلوا أو
طلبوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المشار إليها فى الفقرة السابقة.


مادة (70) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد - يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنتين :
كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخباً على الامتناع عن التصويت أو أثر أو حاول
التأثير فى تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من
فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته بضرر. وتضاعف هذه العقوبة
فى حالة ما إذا كان مرتكبي هذا الفعل من الموظفين العموميين أو من رجال
السلطة العامة.

مادة (71): يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات:
كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أحد جداول الانتخاب أو بطاقة
الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو
الاستفتاء أو غير من نتيجة العملية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير
الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب
أو الاستفتاء .

مادة (72): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة
من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند أمر
الرئيس له بذلك. وتكون العقوبة السجن إذا كان القصد من ذلك الإخلال بحرية
الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظامه وإجراءاته باستعمال القوة والتهديد.

مادة (73): يعاقب بالسجن مع العزل من الوظيفة كل من ارتكب جريمة الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان موظفًا عامًا له اتصال بعملية
الانتخاب أو الاستفتاء.
ويعاقب بنفس العقوبة كل موظف عام استغل سلطة وظيفته خلال فترة الانتخاب
بقصد التـأثير على الناخبين لمصلحة مرشح ما ، وذلك مع عدم الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر .

مادة (74) : يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سنة كل من خطف الصندوق
المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيّره أو عبث
بأوراقه.

مادة(75): يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

مادة (76): يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأموري
الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة اللجنة أو يشرع في
ارتكابها في هذا المكان.




الباب العاشر
أحكام ختامية



مادة (77) : لا تنقضي الدعاوى العمومية أو العقوبة أو الدعوى
المدنية المتعلقة بالجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون
المرتكبة من الموظفين العموميين أو موظفي إدارة الحكم المحلي أو رجال
السلطة العامة بالتقادم.

مادة (78) : يلغى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه وتعديلاته وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة (79): على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وعلى وزير العدل
إصدار اللائحة التنفيذية له بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويُعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

descriptionقانون الانتخابات العامة والاستفتاء Emptyرد: قانون الانتخابات العامة والاستفتاء

more_horiz
قانون الانتخابات العامة والاستفتاء A7lashare-b4755ab333
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد